جلسة 21 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد
جمال الدين عبد اللطيف، ناجي أحمد عبد العظيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس
المحكمة.
------------------
(22)
الطعن رقم 23536 لسنة 64
القضائية
(1) بناء. امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". نقض "ما
يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها
بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير
جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن
التنفيذ. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". نقض
"نظر الطعن والحكم فيه".
بحث انقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.
2 - مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة وذلك خلال
المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 17/ 1، 22/ 1 من
القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين 2 لسنة 1983، 30 لسنة 1983، 99 لسنة
1986 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه واحد جنيه عن كل
يوم. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة خلال المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات من كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها، والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل - هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضي بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير، ولا يغير من ذلك أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق