جلسة 8 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا،
أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.
---------------
(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68
القضائية
(1)قتل
عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع
فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق
إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل
وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) قتل عمد. جريمة "أركانها".
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من
شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية
القتل. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه
عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
انتهاء الحكم بالإدانة
إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم
على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من (1) ...... طاعن (2) ...... (3) ..... (4) ..... بأنهم أولاً:
المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن
بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً
"مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا
سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً
من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره
فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته
ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً
"مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح
الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم
الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية
الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون
مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً
"بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر
مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو
إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم
واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه
حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك
الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم
إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى..... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون
العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار
وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات.
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه
وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم
وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده
بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة
الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل
في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل
بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو
بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما
صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد
ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه
عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه
وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك
مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل
ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج
عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي
أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً
عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل
الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد
الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره
في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن
يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف
عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار
والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص
سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك،
وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله
لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد
تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف
الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن
على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في
روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه
يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن
كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى
خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً
من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي
للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع
تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً
صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل
شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد
الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق