جلسة 11 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، منصور القاضي نائبي رئيس
المحكمة ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(98)
الطعن 8107 لسنة 65 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . ضرب "
ضرب بسيط " . قانون " القانون الأصلح " محكمة النقض " سلطتها
" . دعوى مباشرة .
الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات المضافة
بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة
بطريق الادعاء المباشر . لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم
المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح الطاعن في جريمة ضرب . وجوب تطبيق المادة سالفة البيان . أثر
ذلك؟
(2) نقض " اثر الطعن " .
وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن
بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون
فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات - في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع
من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية
التي جرى نصها على أنه
" للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان
أولى وثانية) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244 (فقرة أولى) ، 265 ،
321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354
، 358 ، 360 ، 361 (فقرتان أولى وثانية) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال
الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت
مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم
المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
2 - لما كان ذلك ،
وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم
عليه الآخر عن الجريمة التي دينا بها ، فإن المادة 18 مكررا (أ) من قانون
الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم
المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ومن
ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح للطاعن
والمحكوم عليه الآخر " .... " لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به
ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من .....
في قضية الجنحة رقم ... بوصف أنهما أحدثا عمداً بـ ... الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت
عقابهما بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً في ... عملاً بمادة
الاتهام بتغريم كل منهما .... جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
استأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة ... قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة
الضرب وطلبت عقابهما بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت
حضورياً بتغريم كل منهما عشرة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، فاستأنفا
ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف
. لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه
وقبل الفصل فيه بحكم بات - في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من
يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي
جرى نصها على أنه " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في
المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية) ، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244 (
فقرة أولى) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324
مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 (فقرتان أولى وثانية) ، 369 من
قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة
العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء
الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق
المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه
قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي
أن المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التي دينا بها ،
فإن المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء
الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه
الآخر .... لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص
المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق