الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2013 بشأن مصابي ثورة 25 يناير

ورد الينا كتاب الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء المؤرخ 15/5/2013 في شأن سعي بعض مصابي ثورة 25 يناير سنة 2011 إلى الحصول على ما ليس مستحقاً لهم بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن ، متضمناً ان القومسيون الطبي يقرر نسبة عجز كل مصاب طبقا لحالته الطبية ، وأن بعضهم لا يرتض بهذه النسبة ان قلت عن قدر معين فيسارع إلى التظلم من ذلك وفي حالة رفض تظلمه يسارع إلى التجمهر مستخدماً في ذلك السلاح بقصد الضغط على الفريق الطبي المختص لتغيير هذه النسبة ، ويلجأ بعضهم إلى توسط أعضاء النيابة العامة للاتصال بالقومسيون الطبي أو الجهة الإدارية الاعلى من اجل ذلك ، وفي ذلك خطر داهم على تحقيق العدالة والمساواة بين المصابين وقد يترتب عليه كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية .

وإعمالا للاعتبارات التي تساند إليها كتاب رئاسة مجلس الوزراء سالفة البيان ن ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ما يلي :

أولا : عدم تدخل أعضاء النيابة العامة في قرارات القومسيون الطبيي بشأن اصابات المصابين في احداث ثورة 25 يناير سنة 2011 بطلب زيادة نسبة اصاباتهم أو انقاصها أو من التظلم من ذلك بأية صورة أو على أي شكل وأن هذه القرارات بالنسبة للنيابة العامة نهائية .

ثانيا : في حالة لجوء بعض المصابين إلى أعضاء النيابة العامة للتظلم من قرارات القومسيون الطبي بشأن نسبة اصاباتهم فيجب تفهيمهم بعدم اختصاص النيابة العامة في هذا الشأن ، وان الجهة المنوط بها ذلك هو المجلس القومي لرعاية المصابين بالتعاون مع وزارة الصحة دون غيرهما من سلطات الدولة .

ثالثا: يجب على أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الادارية التي يصدرها المجلس القومي لرعاية المصابين ووزارة الصحة في شان تحديد طبيعة اصاباتهم أو نسبها بالتأويل أو التفسير أو إصدار قرارات من شانها عرقلة تنفيذها وتفهيم المتضرر منهم باللجوء إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء.

رابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها المجلس القومي لرعاية المصابين ووزارة الصحة في شأن طبيعة الإصابات أو تحديد نسبها مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات ان يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة

 والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 18/5/2013

النائب العام
                                                                       المستشار /
طلعت عبد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق