الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

فوات مدة الثلاثة اشهر مؤداه ، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن

قضية رقم 53 لسنة 24  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من إبريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جماد الأول سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                               رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى                  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                               أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
 
المقامة من
1 السيدة / ثريا خليل إبراهيم
2 السيدة / فريال أنور زكى عيسى
ضد
1 السيد رئيس مجلس الشعب
2 السيد المستشار وزير العدل
3 السيد / محمد أحمد محمد أبوشقرة
4 السيد / نصر الدين أحمد محمد أبوشقرة
5 السيدة / فاطمة أحمد محمد أبوشقرة
6 السيد / أشرف أحمد محمد أبوشقرة
7 السيد / عماد الدين أحمد محمد أبوشقرة
 
الإجراءات
          بتاريخ الثانى عشر من شهر فبراير سنة 2002 ، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما انطوى عليه من انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونًا أو حكمًا بوفاتهم أو انتهاء إقامتهم بالبلاد ، دون إقرار أحقية الزوج أو الزوجة غير المصرية وأولادهما المقيمين بالبلاد، ولم يثبت مغادرتهم لها نهائيًا، فى استمرار عقد الإيجار لصالحهم .
 
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثالث إلى السابع ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6810 لسنة 1999 إيجارات ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعيتين وأخرى ، طلبًا للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1972، الموقع بين والدهم - قبل قيامه ببيع العقار الكائن به الشقة محل النزاع لهم ، وحلولهم محله قانونًا بوصفهم مؤجرين – وبين مورث المدعيتين غير المصرى
الجنسية . وبجلسة 29/7/2000، قضت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار، وإخلاء المدعيتين من العين، وتسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص – تأسيسًا على ما تقضى به المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من عدم امتداد عقد الإيجار لصالحهم . وإذ لم يرتض المحكوم عليهن هذا القضاء ، فقد طعنّ عليه بالاستئناف رقم 6500 لسنة 40 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة 12/2/2001، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ ثم صممتا على هذا الدفع بجلسة 11/8/2001 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، وقررت التأجيل لجلسة 10/12/2001 لتقديم شهادة بما تم فى الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة الأخيرة لم تقدم المدعيتان ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، بل عادتا وصممتا من جديد على الدفع بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/2/2002 ، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعيتان الدعوى الماثلة .
 
          وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها ؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسألة التى تعلق بها هذا الدفع .
 
          وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه ، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . فإن هى فعلت ؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين ، يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ؛ أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ؛ هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدد الأشهر الثلاثة المشار إليه . يؤيد حتمية هذا الميعاد ، أن فواته مؤداه ، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها . ويتفرع على ما تقدم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية ؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول ؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به ؛ ومجرداً قانوناً من أى أثر .
 
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعيتين – قد قررت بجلسة 11/8/2001 التأجيل لجلسة 10/12/2001 لتقديم شهادة بما تم فى الطعن بعدم الدستورية ، مما كان لازمه أن تقيم المدعيتان دعواهما الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة شهور من هذا التاريخ ؛ وإذ لم تودع المدعيتان صحيفة دعواهما قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال هذا الميعاد ، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر
كأن لم يكن ، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر
الدعوى الماثلة . ولا يغير من ذلك صدور تصريح جديد برفع الدعوى الدستورية من محكمة الموضوع بجلسة 10/12/2001 فى موعد غايته جلسة 14/2/2002 ، إذ لا يسعها – وعلى ما تقدم – أن تفتح للدعوى الدستورية ميعادًا جديدًا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداءً لرفعها . ومن ثم ، تكون الدعوى الماثلة ، وقد أقيمت على خلاف القواعد والضوابط المقررة ، غير مقبولة .
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق