الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 5562 لسنة 69 ق جلسة 15/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 36 ص 187

جلسة 15 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(36)
الطعن رقم 5562 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". إعدام.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. بطلان.
وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات جنائية.
المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.
عدم وقوف محكمة النقض على قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(4) إعدام. محكمة النقض. "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة - المواد 34، 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها شكلاً.

------------
1 - لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد بفرض حصوله وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكوم عليه الأول - المقضي بإعدامه - لم يوكل محامياً للدفاع عنه وانتدبت له المحكمة الأستاذ..... الذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليه، إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن الأستاذ ... المحامي لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً، وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاًَ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليها الأخرى التي لم يقبل طعنها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمداً....... بأن توجها حيث أيقنا تواجده بموقف السيارات وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة........ ثم استدرجاه إلى مسكنهما موهمين إياه بإعطائه أجرته وما أن وصلا حتى تحايلا عليه وأقنعاه بالدلوف وما إن فعل حتى فاجأه المتهم الأول بوضع غطاء رأس حريمي "طرحة" حول عنقه وأثر استغاثته طرحاه أرضاً وأطبق المتهم الأول بيده على عنقه قاصدين إزهاق روحه ولم يتركاه حتى أيقنا أنه فارق الحياة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وآخرين حال كونهما شخصين وكان ذلك ليلاً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه وشقيقه قبل المتهمين مدنياً بإلزامهما أن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة ..... قررت المحكمة المذكورة بإجماع الآراء إرسال القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم..... مع تأجيل الدعوى لجلسة.... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 313، 234/ رابعاً - خامساً من قانون العقوبات أولاً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم...... بالإعدام ثانياً: بمعاقبة المتهمة الثانية..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد بفرض حصوله وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبني الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكوم عليه الأول - المقضي بإعدامه - لم يوكل محامياً للدفاع عنه وانتدبت له المحكمة الأستاذ....... الذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليه، إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن الأستاذ........ المحامي لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً، وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاًَ لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 377، 214 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليها الأخرى التي لم يقبل طعنها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق