جلسة 16 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.
--------------
(37)
الطعن رقم 4822 لسنة 64 القضائية
معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. عدم إثبات ما توجبه المادة 19 إجراءات أثره: بطلان الإعلان.
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت بسوء نية شيكاًَ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبسها ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية المرفوعة منها كأن لم تكن قد ران عليه البطلان إذ لم تعلن إعلاناً قانونياً شخصياً للحضور بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة عارضت في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر المعارضة جلسة...... وفيها تخلفت الطاعنة عن الحضور فتأجلت المعارضة لجلسة....... لإعلانها ثم توالى التأجيل بعد ذلك لذات السبب حتى...... التي تخلفت فيها عن الحضور وقضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسات المعارضة دون الجلسة الأخيرة وأن المحضر في تلك الإعلانات اكتفى بإعلان الطاعنة لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في ذات اليوم لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعنة لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان فضلاً عن أن أصل الإعلان لم يثبت به قيام المحضر بتوجيه كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات - المار ذكره - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن استناداً إلى ذلك الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق