الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 590 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع و الري و ملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة السيد الأستاذ المستشار         / محمد نجيب مهدي محمد     رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / طارق عبد الجواد شبل       مستشار مساعد
              و/ ناصر محمد عبد الظاهر         مستشار مساعد
وحضور السيد الأستاذ المستشار         / حمادة أبو الفتوح            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد     / سامي شوقي                    سكرتير المحكمة



     الوقائع
      أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام معه الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق للعمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة طلبمات ببا ببني سويف، وذلك منذ عام 1996 بوظيفة عامل وردية داخل كردون المحطة وانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا. عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 ورقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 1127/ 250 لسنة  2004.
ثم أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهرياً اعتباراً من خمس سنوات سابقة على اللجوء للجان فض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات. 
وتدوولت الدعوى بجلسات الرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/5/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ومكان عمله، وبتاريخ 17/5/2005 ورد ملف لجنة فض المنازعات وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين لم يقدم فيهما شيء وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

  المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 60% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهرياً كقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 والقرار رقم 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا إذ لجأ المدعي إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامتها ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: (تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذي يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ،،،،،،،،،،،،،).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريًا تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها شهريًا وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
ومن حيث إنه نفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعالمين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي:
- 60%  للعاملين شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
- 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي :
15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتقنية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشروع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس
           مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط ان تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية.
( فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358)
ومن حيث أنه ولئن كان ويزر الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها.
( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق ع جلسة 14/4/2004).
بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة.
وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداه قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره .
( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة عامل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث أن المدعى يعمل بوظيفة عامل وردية داخل كردون محطة طلمبات ببا بني سويف هي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 995 لسنة 1983              
          وذلك بحسانها تدخل في عموم عبارة تختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقدياً وقدره عشرة جنيهات شهرياً عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. 
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
              سكرتير المحكمة         رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق