برئاسة
السيد القاضـــى / مصطفـى
عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح
سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى
.
-----------
(1 - 3) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : اختصاص
المحاكم المصرية بنظر دعاوى بطلان حكم التحكيم " " التحكيم الأجنبى :
تنفيذ حكم التحكيم الدولى وفقاً لاتفاقية نيويورك " .
(1) تطبيق ق
27 لسنة 1994 . مقصور على التحكيم الذى يجرى فى مصر . مؤداه . عدم سريانه على
التحكيم الذى يجرى خارجها . شرطه . م 1 من القانون آنف البيان . مقتضاه . عدم
اختصاص المحاكم المصرية بدعوى بطلان حكم تحكيم غير الخاضع لقانون التحكيم المصرى .
(2) تنفيذ
حكم تحكيم أجنبى غير الخاضع لقانون التحكيم المصرى . سبيله . رفع دعوى وفقاً
للمواد 296 وما بعدها من قانون المرافعات واتفاقية نيويورك لسنة 1958 .
(3) المادتان
الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية . مفادهما . اعتراف كل دولة منضمة إليها بحجية أحكام التحكيم الأجنبية
والتزامها بتنفيذها . إثبات المحكوم ضده توفر إحدى الحالات الخمس
الواردة فى م 5/1 من الاتفاقية أو أن يكون النزاع مما لا يجوز الالتجاء للتحكيم
لتسويته أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . أثره . للمحكمة أن ترفض إصدار
الأمر بتنفيذ هذا الحكم دون أن تقضي ببطلانه . علة ذلك . خروج هذا القضاء عن
اختصاصها . مؤداه . تقديم المدعى عليه فى دعوى التنفيذ طلباً عارضاً ببطلان حكم
التحكيم . وجوب أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بهذا الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى
المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية
المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين
أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية
التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً
يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .... " ، يدل على
أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى فى مصر ، وعدم
سريانه على كل تحكيم يجرى فى خارج البلاد إلا إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً اتفق
أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام ، وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم أجنبى غير خاضع
لأحكام قانون التحكيم المصرى بأن صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه
للقانون المصرى وفقاً للمادة (1) آنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة
بدعوى بطلانه .
2- إذا
طلب المحكوم له تنفيذ حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى فى
مصر ، فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات
المصرى " المواد 296 وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة
بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى
رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2/2/1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من
8/6/1959 .
3- أوجبت
المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ
أحكام المحكمين الأجنبية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية
والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها
الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توفر إحدى الحالات
الخمس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهي
: ( أ ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً
بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم
(د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى
تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه
أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ - طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها -
أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسويـة النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف
النظام العام ويترتب على توفر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض
إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء
يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه فى دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً
يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى
بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة
مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان
ذلك الحكم قد صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى
بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة
الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 118 ق أمام محكمة
استئناف القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... لسنة 1999 الصادر من
اللجنة الإدارية للتحكيم بالرابطة الأمريكية للشحـوم والزيوت المحدودة
بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 99150 دولاراً أمريكياً ، وذلك على سند من أنه
صدر دون وجود اتفاق تحكيم ، ودون إعلانها بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، وخلا
من بيان طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وأوجـه دفاعهم ، بما يوجب القضاء
ببطلانه عملاً بأحكام المادتين 43 ، 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم
فى المواد المدنية والتجارية . بتاريخ 29 يونيه 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى ، وبتغريم الطاعنة مبلغ مائتى جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطــريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،
وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن اُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان
ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف باختصاص القضاء المصرى بتقرير
بطلان حكم التحكيم المطعون عليه ، وإثباتاً لصحة هذا الدفاع طلبت إلزام المطعون
ضدها بتقديم أصل حكم التحكيم وكافة مستنداته مع ترجمتها الرسمية للتحقق من عدم
وجود اتفاق على التحكيم ، وعدم تعيين محكم عنها فى هيئة التحكيم وانتفاء أية علاقة
تجارية بين الطرفين ، غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك واعتمد فى قضائه
بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى ، على أن حكم التحكيم صدر فى الخارج ، ولم
يتفق الطرفان على إخضاعه للقانون المصرى ، دون أن يفطن إلى عدم وجود مشارطة تحكيم
أصــلاً ، وأنها لم تمثل فى الدعوى التحكيمية ، وأن حكم التحكيم خلا من بيان اتفاق
التحكيم وطلبات الخصوم ومستنداتهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة (1) من القانون رقم 27 لســــــنة 1994 فـــــى
شــــــأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال
بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا
القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة
العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو
كان تحكيماً تجارياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ....
" ، يدل على أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى فى
مصر ، وعدم سريانه على كل تحكيم يجرى فى خارج البلاد إلا إذا كان تحكيماً تجارياً
دولياً اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكـــــــام ، وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم
أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى بأن صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان
على خضوعه للقانون المصرى وفقاً للمادة (1) آنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون
غير مختصة بدعوى بطلانه ، غير أنه إذا طلب المحكوم له تنفيذه فى مصر ، فإن عليه أن
يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى " المواد
296 وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام
المحكمين الأجنبية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959
الصادر فى 2/2/1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/6/1959 ، وأوجبت
المادتين الأولى والثانية منها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم
الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها
قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توفر إحدى
الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ،
وهى ( أ ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً
بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة
الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو
إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق
(ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ -
طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء
إلى التحكـيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على
توفر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن
ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم
المدعى عليه في دعوى الأمر
بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ،
فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ،
وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار
الأمر بتنفيذه , وكان ذلك الحكم قد صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه
للقانون المصرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم
اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون ، ويضحى النعى عليه
بسببى الطعن على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق