جلسة 9 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين، محمد الخطيب، عصام إبراهيم نواب رئيس
المحكمة.
------------
(27)
الطعن 23336 لسنة 77 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به.
تقديم الأسباب التي
بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم
قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات
التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) حكم "بيانات حكم
الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم إلى نصوص المواد التي أخذ المتهم بها. كاف لبيان مواد
القانون الذي حكم بمقتضاه.
(4) إثبات "بوجه عام"
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن
أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
إمساك الضابط عن الإدلاء
بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال
الضابط وصحة تصويره للواقعة. موضوعي.
(5) مأمورو الضبط القضائي
"اختصاصاتهم". تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قانون
"تفسيره".
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة
أشهر. يجيز القبض على المتهم الحاضر الذي وجدت دلائل كافية على ارتكابه الجريمة أو
الأمر بضبطه وإحضاره. أساس ذلك؟
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز القبض
عليه فيها قانوناً. المادة 46 إجراءات.
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
مثال.
(6) استدلالات. تفتيش "إذن
التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
ضبط آخر مع
المأذون بتفتيشه لم تشمله التحريات. لا ينال من جديتها. العبرة في صحة الأعمال
الإجرائية أو بطلانها بمقدماتها.
(7) إثبات "بوجه عام".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.
النعي عليه بخلاف ذلك. لا محل له.
(8) محكمة الجنايات "نظرها
الدعوى والحكم فيها". تقرير التلخيص.
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر
الاستئنافية. أساس ذلك؟
----------
1 - لما كان المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله.
3 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله: "الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل.
5 - من المقرر وفقاً للمادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولت المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال في الدعوى المطروحة أنه بضبط المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه وما معه من مخدر أقر بإحرازه له ولمصلحة الطاعن الذي بحوزته لفافة مماثلة لما ضبطت مع المتهم الأول المأذون بتفتيشه، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعن في ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ويكون منعى الطاعن بانتفاء حالة التلبس في حقه غير مقبول.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان ضبط آخر مع المأذون بتفتيشه لم تشمله التحريات لا تمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
8 - من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر
الحشيش المخدر "قمم وأزهار نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2،
38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 56 من القسم الثاني
من الجدول الأول الملحق به، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما
خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
المسماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله
وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما
مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول
شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ... قد استوفى الشكل المقرر
في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور
والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان
واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، كما خلا من نص
القانون الذي حكم بموجبه، وعول الحكم على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره
للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها، كما أضفى الحكم
على الواقعة ثوب التلبس بالجريمة في حق الطاعن وتغاضى عن أن ذلك لا يجيز تفتيش غير
مقترفها ما دامت لا توجد دلائل على مساهمته فيها، كما دفع ببطلان إذن التفتيش
لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ضبط الطاعن والذي لم تشمله التحريات، بيد أن
الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كذلك أورد في مدوناته أن الطاعن يحرز
المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه، هذا إلى أن
ملف الدعوى خلا من تقرير تلخيص لوقائعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات
وبما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على
الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد
أن بين وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله:
"الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد
1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم
الثاني من الجدول الأول الملحق به." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد
القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور
الحكم في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى
أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند
الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في
صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً للمادتين 34، 35
من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن
لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولت المادة 46 من
القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان
من المقرر قانوناً أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح
للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري
تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال في الدعوى المطروحة
أنه بضبط المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه وما معه من مخدر أقر بإحرازه له
ولمصلحة الطاعن الذي بحوزته لفافة مماثلة لما ضبطت مع المتهم الأول المأذون
بتفتيشه، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعن في ذات الجريمة وهو
ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ويكون منعى الطاعن بانتفاء
حالة التلبس في حقه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية
الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة
العامة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها
فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان ضبط آخر مع المأذون بتفتيشه لم
تشمله التحريات لا تمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها إذ الأعمال الإجرائية محكومة من
جهة الصحة والبطلان بمقدماتها وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على
شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن
النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار خلافاً
لما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ
أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف
وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم
هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه
التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها
إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل
هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما
تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق