برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
------------------
1 - إنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة, وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
2 - يدل نص المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني ولكنه لم يشأ مسايرة التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة, وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك.
3 - لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملا بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي ـ وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية ـ من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام المدين قابلا للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه.
4 - يعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
5 - النص في المادة الثانية من الدستور ـ بعد تعديلها في 1980/5/22 أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لازمه إلغاء الفقرة "د" من المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 إذ أن هذا النص الدستوري لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون آنف الذكر فلا ينطبق عليها أيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 439 لسنة 81 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بما تضمنه خطابه المؤرخ 5/3/1981 من زيادة قيمة أقساط القرض الذي سبق أن منحه إياه في عام 1980 وذلك تبعا لقرار البنك المركزي بتعديل هيكل أسعار الفائدة المدنية والدائنة اعتبارا من 1/1/1981، وبيانا لذلك قال إنه بضمان رهن رسمي عقاري موثق بتاريخ 21/2/1980 أقرضه المطعون ضده مبلغ 70000 ج بفائدة مقدارها 11% سنويا على أن يقوم بسداده على أقساط متساوية عددها خمسة عشر قسطا ولما كان لا يجوز للمطعون ضده تعديل شروط عقد القرار بإرادته المنفردة عملا بالمادة 147 من القانون المدني كما لا يحق له إعمال قرار البنك المركزي بأثر رجعي على ما أبرم قبل صدوره من عقود ومن بينها القرض موضوع الدعوى فضلا عن بطلان الفائدة المشترطة لزيادة مجموعها على قيمة رأس مال القرض فقد أقام دعواه بطلبه السالف وبتاريخ 26/1/82 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 99 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 9/1/1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما نص عليه البند الثاني من عقد القرض من حق المطعون ضده منفردا في رفع سعر الفائدة ومن التاريخ الذي يحدده دون التقيد بما نص عليه القانون المدني من حد أقصى لسعر الفائدة أو عدم تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال وذلك وفقا للعادات التجارية وما خوله القانون 120 لسنة 1975 في مادته السابعة للبنك المركزي من سلطة تعديل هيكل أسعار الفائدة حال خلو الأوراق من دليل على قيام هذه العادات فضلا عن مخالفة هذا الشرط للنظام العام لما فيه من استغلال وتعسف ينافيان أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية والمصالح الاقتصادية للمجتمع كما أن إعماله يؤدي إلى سريان قرارات البنك المركزي بأثر رجعي وهو ما يناقض المبادئ الأساسية للتشريع ومن شأنه أيضا أن يجعل محل التزام الطاعن غير معين ورهنا بمشيئة المطعون ضده تبعا لتغير سعر الفائدة الذي يتم تحديده وفقا لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها بما لازمه بطلان ذلك الشرط عملا بالمواد 133، 134، 135، 149 من القانون المدني وتنفيذا لما نص عليه الدستور في مادته الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يلغي ضمنا المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كان اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975"بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر" مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، لما كان ما تقدم وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملا بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي - وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام المدين قابلا للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه، هذا ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22/5/1980- على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لازمه إلغاء الفقرة "د" من المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 إذ أن هذا النص الدستوري لا ينصرف إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون آنف الذكر فلا ينطبق عليها أيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 439 لسنة 81 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بما تضمنه خطابه المؤرخ 5/3/1981 من زيادة قيمة أقساط القرض الذي سبق أن منحه إياه في عام 1980 وذلك تبعا لقرار البنك المركزي بتعديل هيكل أسعار الفائدة المدنية والدائنة اعتبارا من 1/1/1981، وبيانا لذلك قال إنه بضمان رهن رسمي عقاري موثق بتاريخ 21/2/1980 أقرضه المطعون ضده مبلغ 70000 ج بفائدة مقدارها 11% سنويا على أن يقوم بسداده على أقساط متساوية عددها خمسة عشر قسطا ولما كان لا يجوز للمطعون ضده تعديل شروط عقد القرار بإرادته المنفردة عملا بالمادة 147 من القانون المدني كما لا يحق له إعمال قرار البنك المركزي بأثر رجعي على ما أبرم قبل صدوره من عقود ومن بينها القرض موضوع الدعوى فضلا عن بطلان الفائدة المشترطة لزيادة مجموعها على قيمة رأس مال القرض فقد أقام دعواه بطلبه السالف وبتاريخ 26/1/82 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 99 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 9/1/1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما نص عليه البند الثاني من عقد القرض من حق المطعون ضده منفردا في رفع سعر الفائدة ومن التاريخ الذي يحدده دون التقيد بما نص عليه القانون المدني من حد أقصى لسعر الفائدة أو عدم تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال وذلك وفقا للعادات التجارية وما خوله القانون 120 لسنة 1975 في مادته السابعة للبنك المركزي من سلطة تعديل هيكل أسعار الفائدة حال خلو الأوراق من دليل على قيام هذه العادات فضلا عن مخالفة هذا الشرط للنظام العام لما فيه من استغلال وتعسف ينافيان أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية والمصالح الاقتصادية للمجتمع كما أن إعماله يؤدي إلى سريان قرارات البنك المركزي بأثر رجعي وهو ما يناقض المبادئ الأساسية للتشريع ومن شأنه أيضا أن يجعل محل التزام الطاعن غير معين ورهنا بمشيئة المطعون ضده تبعا لتغير سعر الفائدة الذي يتم تحديده وفقا لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها بما لازمه بطلان ذلك الشرط عملا بالمواد 133، 134، 135، 149 من القانون المدني وتنفيذا لما نص عليه الدستور في مادته الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يلغي ضمنا المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كان اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975"بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر" مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، لما كان ما تقدم وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملا بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي - وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام المدين قابلا للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه، هذا ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22/5/1980- على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لازمه إلغاء الفقرة "د" من المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 إذ أن هذا النص الدستوري لا ينصرف إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون آنف الذكر فلا ينطبق عليها أيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق