الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 45268 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 163 ص 1186)

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

----------------------

(163)
الطعن رقم 45268 لسنة 59 القضائية

إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النص في المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 68 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاده؟
إغفال الحكم دلالة المستندات التي قدمها الطاعن ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وقيام الحق له في تكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة. قصور.

حجب الخطأ المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة. مثال.

----------------------
لما كانت المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على إنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة استمعت لشهادة شاهدي الطاعن اللذين جزما بأن المطعون ضده تسلم المبلغ المدعي بتبديده من الطاعن لتسليمه إلى أهلية الأخير بيد أنه لم يقم بتوصيله وأقر بذلك في حضورهما بحجة أنه اشترى به سيارة وسيقوم بسداده لاحقاً للطاعن، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على 1) إيصال إيداع نقدية بتاريخ 13 مايو سنة 1985 ببنك مصر يتضمن إيداع المطعون ضده مبلغ 500 دولار لحساب الطاعن 2) إيصال مؤرخ 20 مايو سنة 1985 يفيد استلام...... من المطعون ضده مبلغ 735 جنيه بما يوازي 500 دولار لحساب الطاعن 3) برقية مرسلة من شقيق المطعون ضده للطاعن تفيد أن الأخير أخذ جزءاً من المبلغ وأودع الباقي 4) خطاب مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1985 مرسل من شقيق المطعون ضده للطاعن يتضمن تطمين الطاعن على المبلغ الذي له طرف أخيه المطعون ضده، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ لم يعمل دلالة هذه المستندات ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو ما يرشح لقيام حق الطاعن في تكمله هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الأشياء المسلمة إليه على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على عدم وجود دليل كتابي، وعدم وجود مانع أدبي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح دلالة المستندات المقدمة منه والتي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة والمتمثلة في إيداع المطعون ضده مبلغ خمسمائة دولار في حساب الطاعن بالبنك من أصل المبلغ المسلم إليه بدده. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على عدم وجود دليل كتابي على استلام المطعون ضده للمبلغ المدعي بتبديده. رغم عدم وجود مانع أدبي يحول دون حصول الطاعن على هذا الدليل الكتابي، لما كان ذلك، كانت المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة استمعت لشهادة شاهدي الطاعن اللذين جزما بأن المطعون ضده تسلم المبلغ المدعي بتبديده من الطاعن لتسليمه إلى أهلية الأخير بيد أنه لم يقم بتوصيله وأقر بذلك في حضورهما بحجة أنه اشترى به سيارة وسيقوم بسداده لاحقاً للطاعن، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على 1) إيصال إيداع نقدية بتاريخ 13 مايو سنة 1985 ببنك مصر يتضمن إيداع المطعون ضده مبلغ 500 دولار لحساب الطاعن 2) إيصال مؤرخ 20 مايو سنة 1985 يفيد استلام..... من المطعون ضده مبلغ 735 جنيه بما يوازي 500 دولار لحساب الطاعن 3) برقية مرسلة من شقيق المطعون ضده للطاعن تفيد أن الأخير أخذ جزءاً من المبلغ وأودع الباقي 4) خطاب مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1985 مرسل من شقيق المطعون ضده للطاعن يتضمن تطمين الطاعن على المبلغ الذي له طرف أخيه المطعون ضده، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ لم يعمل دلالة هذه المستندات ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو ما يرشح لقيام حق الطاعن في تكمله هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق