الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 27004 لسنة 69 ق جلسة 27 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 87 ص 534

جلسة 27 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى.

---------------

(87)
الطعن رقم 27004 لسنة 69 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بعد القانون 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

----------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)..... (2)..... (3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده، أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى على المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 من يونيه 1999، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، دون ما سواه فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بعد قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

تقدم الطاعن بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم متهماً إياهم بدس مادة "البايجون" السامة لنجلته "........" بطريق العمد مما أدى إلى وفاتها. وادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى وحفظ الشكوى إدارياً. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة. والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)...... (2)...... (3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده، أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى على المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 من يونيه 1999، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، دون ما سواها فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بعد قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق