الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 20107 لسنة 66 ق جلسة 3 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 164 ص 1190)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة  وفؤاد حسن.
-------------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ولها كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق .
 
2 -  لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنه تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى روه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
 
3 - من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله ـ بفرض حصوله ـ لايعيب الحكم أو يفدح فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
 
4 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على ما هى محددة فى القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى إدانة الطاعنة وبما تنحسر عنه قالة القصور فى التسبيب فإن ما يثيره الطاعنة فى شأن ذلك لايكون له محل.
 
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد ..... له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لايكون له محل .
 
6 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التى يدخل فى اختصاص وظيفتها فحص طلبات واستخراج رخص المبانى واجراء المعاينات وتحرير مخالفات محاضر التنظيم خلال الفترة من ..... حتى .... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء الشاكى ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا أساس له .
 
7 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للاخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق السابق الذى انعقد بينها وبين الشاكى للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو مايتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها فى هذا الصدد يكون لا محل له .
 
8 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التى تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات .
 
9 - لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك بضم ملف الترخيص أو ضم مستندات أخرى ، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى أن المدافع عن الطاعنة بعد أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحى المختص عن طبيعة عمل الطاعنة أضاف ، مع الاطلاع على ملف الترخيص رقم .... وهو لايعد من قبيل الطلب الجازم ، ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .
 
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة ، وكانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لايكون مقبولاً .
 
11 - من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة مادامت لاتثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها لأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها.
 
12 - لما كان الدفاع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحا جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن يكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.
----------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها موظفة عمومية مهندسة تنظيم بحى ......... طلبت وأخذت لنفسها رشوة لاداء عمل من اعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من ...... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الاجراءات الخاصة بإستخراج رخصة بناء إستكمال وتعلية للعقار ملكه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها الى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 103 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنية .
فطعنت المحكوم عليها فى الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة طلب الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة أثار دفاعاً مؤداه أن الواقعة لا تنطوي على جريمة الرشوة لعدم توافر أركانها إذ أن ما قامت به الطاعنة لا يعدو أن يكون من قبيل الخدمة العامة للشاكي، وأن المبلغ المضبوط بحقيبتها هو قيمة وثيقة التأمين الخاصة باستخراج رخصة البناء، فضلاً عن عدم اختصاصها بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله، وعول الحكم على أقوال الشهود رغم أنها لا تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم لتناقضها ومخالفتها للثابت بالتسجيلات الصوتية، وأورد أقوال الشاهد الرابع بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة ولم يحط بسياق أقواله ويفهم مراميها، هذا إلى أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة بسماع باقي شهود الإثبات، ولم تعرض لأقوال شهود الطاعنة، ولم تستجب لطلب الدفاع ضم مستندات ملف الترخيص للاطلاع عليه للتدليل على عدم صحة بلاغ الشاكي وتلفيق الاتهام لها وكيديته، وأخيراً دفعت الطاعنة ببطلان إذن التسجيل لأنه لم يصدر من القاضي الجزئي وببطلان إجراءات تفريغ أشرطة التسجيل إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي ورد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة في القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة وبما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد ....... له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التي يدخل في اختصاص وظيفتها فحص طلبات واستخراج رخص المباني وإجراء المعاينات وتحرير مخالفات محاضر التنظيم خلال الفترة من ..... حتى ...... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء الشاكي ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا أساس له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينها وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك بضم ملف الترخيص أو ضم مستندات أخرى، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى أن المدافع عن الطاعنة بعد أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحي المختص عن طبيعة عمل الطاعنة أضاف مع الاطلاع على ملف الترخيص رقم ........، وهو لا يعد من قبيل الطلب الجازم، ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما تثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق