الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 186 لسنة 62 ق جلسة 25 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 104 ص 545)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق في بلد آخر غير الذي تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أما إن كان يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم في بلد غير الذي تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة ـ كما ذهب الحكم المطعون فيه ـ ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا تعتبران بلدا واحدا.
 
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتطليق للغيبة طبقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس للضرر فيكون النعي بمخالفة الحكم للقانون لعدم عرض الصلح عملا بالمادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 واردا على غير محل من قضاء الحكم.
 
4 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
صفحة
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية دمنهور على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة طبقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وقالت في بيان ذلك إنها زوج له ودخل بها وأنه قد غاب عنها منذ عشر سنوات وحرمها من حقوقها الشرعية بعد أن ضربها وطردها وحرر عن ذلك المحضر رقم 2513 لسنة 1981 جنح مركز دمنهور وهي شابة وتخشى على نفسها الفتنة، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين، دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 100 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية دمنهور، أعذرت المحكمة الطاعن بأن يحضر للإقامة مع المطعون ضدها أو ينقلها إليه أو يطلقها خلال أجل ضربته له وإلا طلقتها عليه المحكمة، وبتاريخ 28/1/1992 حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 1992 الإسكندرية" مأمورية دمنهور" وبتاريخ 20/5/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف الدعوى بأنها تطليق للغيبة ذلك أن المطعون ضدها أسست دعواها على أن الطاعن ضربها وطردها من منزل الزوجية وتركها بلا نفقة ولاستحالة العيش معه فيكون سبب دعواها الضرر لا الغيبة، وإذ لم يتقيد الحكم بسبب الدعوى وطلقها للغيبة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة عملا بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 استنادا إلى أن زوجها الطاعن تركها منذ عشر سنوات وحرمها من حقوقها الشرعية بعد أن ضربها وطردها وتركها بلا نفقة وأنها شابة وتخشى على نفسها الفتنة، فإن الحكم إذ كيف الدعوى بأنها تطليق للغيبة يكون قد أسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضدها، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول إنه لما كان المقصود بالغيبة وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون غيبة الزوج عن زوجته في بلد آخر أما إذا كانا يقطنان بلدا واحدا فإن ذلك يعد هجرا لا غيبة، وكان الثابت من أقوال الشهود أن المسافة بين البلد التي يقيم بها الطاعن وتلك التي تقيم بها المطعون ضدها تتراوح بين كيلو إلى ثلاثة كيلومترات، فإنهما يعتبران مقيمين في بلد واحد وهو ما يقتضي اعتبار التطليق للهجر وليس للغيبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق في بلد آخر غير الذي تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أما إن كان كانا يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم في بلد غير الذي تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة - كما ذهب الحكم المطعون فيه - ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا تعتبران بلدا واحدا ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون لعدم عرض الصلح على الطرفين عملا بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتطليق للغيبة طبقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس للضرر فيكون النعي واردا على غير محل من قضاء الحكم.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني أن الحكم الابتدائي أغفل الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المبدي منه.
وحيث إن هذا النعي - غير مقبول - ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان سببا قانونيا يتعلق بالنظام العام إلا أنه لما يخالطه من واقع لم تكن عناصره مطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق