برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-------------------
1 - حق الزوجة فى ان تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملا بنص المادة 11 مكررا " ثانيا " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن انذاره لها للدخول فى طاعته وان هذا الانذار يكون غير قائم لانه لم يعد يتمسك بما ورد فيه، ويبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، الا أنه طالما كانت الزوجة المعترضه على هذا الانذار قد طلبت التطليق للضرر فانه هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على انذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب اذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على انذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما اذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها الى عدم العودة اليه، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.
2 - تنازل الزوج عن حقه فى الزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالانذار الموجه منه اليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما دام قد ابدى بالطريق الذى رسمه القانون لان النشوز بفرض حصولة لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها وتنازل الخصم عن حقه او اجراء اتخذه لا يسقط حق الخصم الاخر فى طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب والا كان هذا التنازل سبيلا لمنع الفصل فى طلبات الخصوم الاخرين رغم مغايرة الحقوق التى يتمسك بها كل خصم بما ينطوى على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداة من غيرهم اذا تحقق الخصم من ضغف موقفه فى الدعوى وان المصير فيها الى الحكم الصالح خصومه.
3 - مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا "ثانيا" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الاولى من المادة 11 من ذات القانون انه اذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة اذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لانهاء النزاع صلحا - ان الخلاف بينهما مستحكم ان تتخذ اجراءات التحكيم فاذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه اذ ان الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة لان الحكم فى اللغة هو الحاكم فاذا اتفق الحكمان فان قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وان لم يرتضياه ويلتزم به القاضي.
4 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب ايراد سبب النعى على الدعامة التى اقام الحكم المطعون فيه قضاء عليها والتى لا يقوم له قضاء بدونها، لما كان ذلك وكان البين من اسباب الحكم المطعون فيه انه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على ما اورده الطاعن بسبب النعى وانما بنى قضاءه على سند مما انتهى اليه الحكمان فى تقريرهما من تطليق المطعون ضدها على الطاعن لاستحالة دوام العشرة بينهما وانه لم يتبين لهما من المسيئ منهما للاخر لجهل الحال فى هذا الصدد، ومن ثم فان النعى لا يصادف محلا من الاسباب التى بنى عليها الحكم قضاءه ومن ثم فانه يكون غير مقبول.
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 87 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها في 1/1/1990 للدخول في طاعته وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له ودعاها بموجب هذا الإعلان للدخول في طاعته في المسكن المبين به وهذا المسكن مشغول بسكني والدته وهو غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين, أضافت المطعون ضدها طلب التطليق, اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وقدم الحكمان تقريرهما ثم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة محل الاعتراض وبتاريخ 30/3/1992 حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 92 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/11/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يتعين للقضاء بالتطليق وفقا لنص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها بما مؤداه ارتباط دعوى الاعتراض بقيام إنذار الطاعة وإذ تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة فإنه يترتب على ذلك سقوط دعوى الاعتراض وطلب التطليق المرتبط بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتطليق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملا بنص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول في طاعته أن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ويبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه, إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه, بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوج عن حقه في التزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالإنذار الموجه منه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها وتنازل الخصم عن حقه أو إجراء اتخذه لا يسقط حق الخصم الآخر في طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب وإلا كان هذا التنازل سبيلا لمنع الفصل في طلبات الخصوم الآخرين رغم مغايرة الحقوق التي يتمسك بها كل خصم بما ينطوي على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداة من غيرهم إذا تحقق الخصم من ضعف موقفه في الدعوى وأن المصير فيها إلى الحكم لصالح خصومه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بفصله في طلب التطليق المبدي من المطعون ضدها رغم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة الموجه منه إليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند من إيقاف الحكمين على التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين في حين أنهما قد خلصا إلى تلك النتيجة لمجرد الخلاف بين الطرفين على منزل الزوجية فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة لأن الحكم في اللغة هو الحاكم فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن من خلال دعواها بالاعتراض على إعلان دعوته لها للدخول في طاعته واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فاتفق الحكمان على استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجين بما لازمه أن تحكم المحكمة بما خلص إليه الحكمان من التفريق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتفريق على سند من قرار الحكمين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وإذ قضى الحكم بتطليق المطعون ضدها عليه في حين أنه لم يثبت أن ثمة ضرر قد حاق بها من جراء بيعه للشقة المملوكة له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك, وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على ما أورده الطاعن بسبب النعي وإنما بني قضاءه على سند مما انتهى إليه الحكمان في تقريرهما من تطليق المطعون ضدها على الطاعن لاستحالة دوام العشرة بينهما وأنه لم يتبين لهما من المسيئ منهما للآخر لجهل الحال في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلا من الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 87 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها في 1/1/1990 للدخول في طاعته وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له ودعاها بموجب هذا الإعلان للدخول في طاعته في المسكن المبين به وهذا المسكن مشغول بسكني والدته وهو غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين, أضافت المطعون ضدها طلب التطليق, اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وقدم الحكمان تقريرهما ثم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة محل الاعتراض وبتاريخ 30/3/1992 حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 92 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/11/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يتعين للقضاء بالتطليق وفقا لنص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها بما مؤداه ارتباط دعوى الاعتراض بقيام إنذار الطاعة وإذ تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة فإنه يترتب على ذلك سقوط دعوى الاعتراض وطلب التطليق المرتبط بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتطليق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملا بنص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول في طاعته أن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ويبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه, إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه, بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوج عن حقه في التزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالإنذار الموجه منه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها وتنازل الخصم عن حقه أو إجراء اتخذه لا يسقط حق الخصم الآخر في طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب وإلا كان هذا التنازل سبيلا لمنع الفصل في طلبات الخصوم الآخرين رغم مغايرة الحقوق التي يتمسك بها كل خصم بما ينطوي على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداة من غيرهم إذا تحقق الخصم من ضعف موقفه في الدعوى وأن المصير فيها إلى الحكم لصالح خصومه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بفصله في طلب التطليق المبدي من المطعون ضدها رغم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة الموجه منه إليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند من إيقاف الحكمين على التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين في حين أنهما قد خلصا إلى تلك النتيجة لمجرد الخلاف بين الطرفين على منزل الزوجية فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة لأن الحكم في اللغة هو الحاكم فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن من خلال دعواها بالاعتراض على إعلان دعوته لها للدخول في طاعته واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فاتفق الحكمان على استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجين بما لازمه أن تحكم المحكمة بما خلص إليه الحكمان من التفريق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتفريق على سند من قرار الحكمين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وإذ قضى الحكم بتطليق المطعون ضدها عليه في حين أنه لم يثبت أن ثمة ضرر قد حاق بها من جراء بيعه للشقة المملوكة له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك, وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على ما أورده الطاعن بسبب النعي وإنما بني قضاءه على سند مما انتهى إليه الحكمان في تقريرهما من تطليق المطعون ضدها على الطاعن لاستحالة دوام العشرة بينهما وأنه لم يتبين لهما من المسيئ منهما للآخر لجهل الحال في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلا من الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق