جلسة
8 من يونيه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي
رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومحمد رشاد أمين.
------------
(146)
الطعن رقم
71 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية
"المسائل المتعلقة بغير المسلمين: بطلان الزواج: العنة. استئناف. حكم
"عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك"
(1)العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج
سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. المادتان 27،
41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
(2)تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن
المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما
قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها على سند من خلو تقرير الطبيب الشرعي من
العنة العضوية. قصور وفساد في الاستدلال.
----------------
1 - إذ كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة ....." وفي المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ........، 27 يعتبر باطلا ..... وللزوجين ولكل ذي مصلحة حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا.2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه، وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقا غير طبيعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكرا، وهو ما لا يواجه دفاعها في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يعرض لما أثبته التقرير الذي اتخذ منه سندا لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها, وقالت بيانا لدعواها إنه تزوجها في 29/10/1995 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسيا, واستخدم طرقا غير طبيعية لفض بكارتها, ومن ثم أقامت الدعوى, ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لفحص الطرفين, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1997 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة.......ق القاهرة, وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره, وفيها التزمت المحكمة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إنها مكنت المطعون ضده من نفسها طيلة فترة احتباسه له, ولم يتمكن من إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه, وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه مصاب بعنة نفسية وبأن التمزقات بغشاء بكارتها إنما حدثت باستعماله طرقا غير طبيعية وطلبت إعادة عرضها على لجنة ثلاثية لبيان مدى مقدرته الجنسية. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت خلوه من مظاهر العنة العضوية وبأنها ليست بكرا, دون أن يعني ببحث دفاعها في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري, أو يعرض لما أثبته التقرير من إصابته بعنة نفسية لا يجدي علاجها, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة ....... وفي المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد......, 27 يعتبر باطلا ..... وللزوجين ولكل ذي مصلحة حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أم مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه, وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقا غير طبيعية, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكرا, وهو ما لا يواجه دفاعها في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. ولم يعرض لما أثبته التقرير الذي اتخذ منه سندا لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه. وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن بالمطعون ضده عنة نفسية لا يرجى زوالها. وأنه لم يباشر المطعون ضدها مباشرة طبيعية مما يقطع بأن هذا المانع لديه سابقا على الزواج ومتحققا وقت قيامه لعجزه عن إتيان المطعون ضدها ومباشرتها جنسيا رغم احتباسه لها, وهو ما يجعله غير صالح للزواج ويتحقق به مناط تطبيق المادتين 27و41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده المؤرخ 29/10/1995.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها, وقالت بيانا لدعواها إنه تزوجها في 29/10/1995 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسيا, واستخدم طرقا غير طبيعية لفض بكارتها, ومن ثم أقامت الدعوى, ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لفحص الطرفين, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1997 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة.......ق القاهرة, وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره, وفيها التزمت المحكمة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إنها مكنت المطعون ضده من نفسها طيلة فترة احتباسه له, ولم يتمكن من إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه, وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه مصاب بعنة نفسية وبأن التمزقات بغشاء بكارتها إنما حدثت باستعماله طرقا غير طبيعية وطلبت إعادة عرضها على لجنة ثلاثية لبيان مدى مقدرته الجنسية. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت خلوه من مظاهر العنة العضوية وبأنها ليست بكرا, دون أن يعني ببحث دفاعها في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري, أو يعرض لما أثبته التقرير من إصابته بعنة نفسية لا يجدي علاجها, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة ....... وفي المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد......, 27 يعتبر باطلا ..... وللزوجين ولكل ذي مصلحة حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أم مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه, وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقا غير طبيعية, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكرا, وهو ما لا يواجه دفاعها في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. ولم يعرض لما أثبته التقرير الذي اتخذ منه سندا لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه. وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن بالمطعون ضده عنة نفسية لا يرجى زوالها. وأنه لم يباشر المطعون ضدها مباشرة طبيعية مما يقطع بأن هذا المانع لديه سابقا على الزواج ومتحققا وقت قيامه لعجزه عن إتيان المطعون ضدها ومباشرتها جنسيا رغم احتباسه لها, وهو ما يجعله غير صالح للزواج ويتحقق به مناط تطبيق المادتين 27و41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده المؤرخ 29/10/1995.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق