الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 5693 لسنة 65 ق جلسة 14 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 125 ص 649)

جلسة 14 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار د./ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
-----------------
(125)

الطعن رقم 5693 لسنة 65 القضائية

1)،2 ) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" علامات تجارية "تمييز العلامات التجارية".
(1) الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها.
 (2)
قضاء الحكم المطعون فيه ينفى تقليد المطعون ضده للعلامة التجارية التي تستعملها الطاعنة تأسيساً على اقتصار التشابه بين العلامتين على السعر والوزن دون اعتداد بباقي عناصر تكوينهما ملتفتاً عما تمسكت به الطاعنة من دلالة قرار إدارة العلامات التجارية باستبعاد الرسم من تسجيل العلامة. خطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل التي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدى إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين. وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذى أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضا على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذى انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/ 3/ 1993أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 200 لسنة 1991 تجاري طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم أولا: بإتلاف العلامة المقلدة وأدواتها والأوراق التي تحملها لدى الأخير (بياض سحر) ومصادرة البضائع التي تحمل العلامة لديه ثانيا: بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 30000.0 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها, وقالت شرحا لدعواها إنها تمتلك علامة تجارية "بياض اكس" قامت بتسجيلها تحت رقم 42649 بتاريخ 18/7/1967 وتولت تجديدها لمدة عشر سنوات تبدأ من 29/3/1986 وإذ قام المطعون ضده بتقليد هذه العلامة على ذات المنتج بهدف التعدي على ملكيتها لها مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 44 ق طنطا وبجلسة 8 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على سند من أن لها كما للمطعون ضده علامة تجارية مسجلة لمنتج مسحوق الزهرة أو البياض المستعمل في غسل الملابس وأن أوجه الشبه بين العلامتين قد اقتصر على بيان السعر والوزن على نحو لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في الخلط بينهما, وإلى خلو الأوراق مما يفيد حدوث التقليد المدعى به للعلامة في حين أن العلامة التجارية التي سجلت للمطعون ضده قد اقتصرت على أسم المنتج دون الرسومات التي استبعدتها إدارة تسجيل العلامات التجارية لما ارتأته من أنها تشكل اعتداء على علامتها المسجلة وذلك على نحو ما ورد بالقرار الصادر منها بناء على المعارضة التي أقامتها على المطعون ضده بشأن العلامة محل النزاع والمرفق صورته بالأوراق هذا إلى أن العبرة بالصورة العامة للعلامة وليس بما تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل التي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى, والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضا على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفاديا من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق