باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء (د)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـــاة / هــــــــــــــــــــــــــــــــانى
مصطفى و محمود
قـــــــــزامــــــــــــــــــل
"
نائبى رئيس المحكمـة "
ومــحــــــســــن الــــــبكـــــرى و
إبــــراهــــيم عــــوض
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة عبد المعز .
وأمين
السر السيد / وائل أحمد .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الأربعاء 18 من ذى الحجة سنة 1434 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3588 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن
.........................
" الطاعن "
ضـــد
النيابة
العامة "
المطعون ضدها "
الوقائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ...... لسنة 2008 جنح
مغاغة بوصف أنه فى يوم 5 من أكتوبر لسنة 2008 بدائرة مركز مغاغة .
قام بأعمال البناء المبينة بالأوراق بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بالمواد 4/1،2 ،22/1 ، 22مكرر/1 ، 23/1 ، 29 من القانون رقم 106 لسنة
1976 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة مغاغة الجزئية أمرت بجلسة 5 من مارس لسنة 2009 بتغريم المتهم مثلى
قيمة الأعمال المخالفة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
استأنف وقيد استئنافه برقم ......... لسنة
2009 جنح مستأنف مغاغة .
ومحكمة
المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت بجلسة 30 من ديسمبر لسنة 2009
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن
الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 345/أ
لسنة 2003 توثيق مغاغة النموذجى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير لسنة
2010 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من ذات المحامى المقرر
بالطعن بالنقض .
ونظرت محكمة النقض الطعن ( منعقدة بهيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره
بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو الوارد بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كان هدف المشرع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في
الجرائم التي عينها هو تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو
وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي
الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى طبقاً للمادة 323
مكرراً من ذات القانون وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ، ورتب على
ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، إلا أنه نص فى المادة 328 من هذا
القانون على أنه " إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر
الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية . وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح
نهائياً واجب التنفيذ " فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يُعد
من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض
بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة
القانون ، واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اعترض على الأمر
الجنائى الصادر من القاضى بتغريمه بالصورة التى رسمها القانون فأصبح وكأنه لم يكن
، بما كان يتعين معه نظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . لما
كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ
فى تطبيقه ، ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق
العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض
مقروناً بالإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد
هيئة استئنافية أخري .
أمين الســـر
رئيس الدائـــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق