هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير
العدل بخصوص تقسيم نيابة دمنهور الكلية إلى ثلاث نيابات هي :
1 - نيابة وسط دمنهور الكلية وتتبعها نيابات قسم دمنهور ومركز دمنهور وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى والأحداث والمرور .
2 - نيابة شمال دمنهور الكلية ومقرها المحمودية وتتبعها نيابات المحمودية وقسم كفر الدوار ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو والرحمانية .
3 - نيابة جنوب دمنهور الكلية ومقرها ايتاي البارود وتتبعها نيابات ايتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادي النطرون .
مع إنشاء نيابتي أحداث ومرور لنيابتي شمال وجنوب دمنهور .
صادر في 4 / 3/ 2008
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 2003 لسنة 2008 الصادر في 3 / 3 / 2008 ويبدأ العمل به من يوم الأحد 1 / 6 / 2008
1 - نيابة وسط دمنهور الكلية وتتبعها نيابات قسم دمنهور ومركز دمنهور وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى والأحداث والمرور .
2 - نيابة شمال دمنهور الكلية ومقرها المحمودية وتتبعها نيابات المحمودية وقسم كفر الدوار ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو والرحمانية .
3 - نيابة جنوب دمنهور الكلية ومقرها ايتاي البارود وتتبعها نيابات ايتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادي النطرون .
مع إنشاء نيابتي أحداث ومرور لنيابتي شمال وجنوب دمنهور .
صادر في 4 / 3/ 2008
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 2003 لسنة 2008 الصادر في 3 / 3 / 2008 ويبدأ العمل به من يوم الأحد 1 / 6 / 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق