الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 يونيو 2026

مرسوم رقم (2) لسنة 2016م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني

نشر بتاريخ 24 / 01 / 2016 في الوقائع الفلسطينية العدد 117


مرسوم رقم (2) لسنة 2016 م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني (معدل بالمرسوم رقم (3) لسنة 2017م)

رئيس دولة فلسطـين 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

 ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

وعطفاً على انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، 

وبناءً على توصية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، 

وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تعزيز احترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني ووضعها موضع التطبيق لضمان توفير الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال الحربية، خاصة المدنيين، ولحماية الأعيان المدنية، من خلال حظر أو تقييد استعمال أساليب أو وسائل الحرب التي تتنافى مع مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني، وذلك حفاظاً على الكرامة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى “اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها.

2. يكون المقر الرئيسي والدائم للجنة في مدينة القدس، ولها إنشاء مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة.


مادة (2)

1. تكون اللجنة الوطنية مرجعاً استشارياً لدولة فلسطين فيما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وتتشكل اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثل عن الجهات الآتية: ‌

أ. أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ‌

ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كمقرر للجنة. ‌

ج. مجلس القضاء الأعلى. ‌

د. وزارة العدل. ‌ه. وزارة الداخلية. ‌

و. وزارة التربية والتعليم العالي. ‌

ز. وزارة الصحة. ‌ح. النيابة العامة. ‌

ط. هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ‌

ي. هيئة التوجيه السياسي والوطني.

ك. اللجنة القانونية في المجلس الوطني. ‌

ل. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي. ‌

م. المديرية العامة للدفاع المدني. ‌

ن. هيئة القضاء العسكري. ‌

س. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ع. مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

2. تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية بناء على تنسيب من الجهة التي يمثلها، وفي حال انتهاء أو إنهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعين عضو آخر بدلاً منه بناءً على تنسيب من الجهة التي يمثلها.

3. يشترط في أعضاء اللجنة العلم والمعرفة بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

4. للجنة الحق في دعوة أي من الخبراء أو المستشارين أو المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص إلى اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت، واقتراح ضم أعضاء جدد للجنة إن اقتضت الحاجة، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة من الخبراء (5) أشخاص، وأن يتم اعتماد عضويتهم بالتصويت بأغلبية أعضاء اللجنة.

5. تنظم آلية عمل اللجنة واختصاصاتهم بموجب نظام داخلي يصدر عن اللجنة.


مادة (3)

تعمل اللجنة على اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة، وبالتعاون مع الجهات كافة، لضمان احترام ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال الخطوات الآتية:

1. نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال السعي لإدراجه بمناهج التدريس في المدارس والجامعات والمعاهد.

2. تقديم التوظيف الأمثل للقانون الدولي الإنساني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة المدنيين، وفي الارتقاء المستمر في الأداء السياسي والقانوني الفلسطيني خدمة للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا ودفاعاً عن حقوقه.

3. رصد وتوثيق انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني ورفع توصيات بما يلزم من خطوات لمواجهتها.

4. مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات لتطويرها، وتقديم مشاريع قوانين، بما ينسجم وأحكام القانون الدولي الإنساني ويكفل مواكبة ما يشهده من مستجدات وتطورات.

5. التنسيق مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية للجان الوطنية.

6. تقديم اقتراحات للجهات المختصة بشأن تطبيق التدابير التي ينبغي اتخاذها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذها.

7. العمل مع الجهات المختصة لضمان حماية واحترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى الكرستالة/ البلورة الحمراء الإضافية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

8. رفع مستوى الخبرات والقدرات الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه والتغلب على المعوقات التي تعترض تطبيق أحكامه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لهذا الغرض.


مادة (4)

تتعاون اللجنة الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحقيق غاياتها وأهدافها.


مادة (5)

للجنة صلاحية تشكيل ما تراه مناسباً من لجان وفروع ومكاتب في فلسطين لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.


مادة (6)

تتكون الموارد المالية للجنة الوطنية من الآتي: 1. المبالغ المخصصة للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. التبرعات والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للجنة غير المشروطة.


مادة (7)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.


مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية الموافق:03/ ربيع الثاني/1437ه 

محمود عباس رئيس دولة فلسطين 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


مرسوم رقم 39 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية البحرينية للقانون الدولي الإنساني

نشر بتاريخ 22 / 05 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3157 

مرسوم رقم (۳۹) لسنة ٢٠١٤

بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩ ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ،

وعلى القانون رقم (۱۸) لسنة ۲۰۰۸ بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في عام ١٩٥٤ ، وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي ١٩٥٤ و ١٩٩٩ ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويشار إليها أينما وردت في هذا المرسوم بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:

- ممثل عن قوة دفاع البحرين / القضاء العسكري.

- ممثل عن وزارة الداخلية / الإدارة العامة للدفاع المدني.

- ممثل عن وزارة الخارجية.

- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

- ممثل عن وزارة الصحة.

ممثل عن هيئة شئون الإعلام.

- ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

- ممثل عن جامعة البحرين.

- ممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني.

وتتولى الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة وموافاة رئيس اللجنة بأسمائهم، ويصدر بهم قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار نائبا لرئاسة اجتماعات اللجنة.

مادة (٢)

تختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:

١- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها .

تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.

إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية.

- إصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.

ه- دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

٦- مراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها ودرجاتها للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

المساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية.

اقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني

مادة (3)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجانا فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصاتها، وتعرض اللجان الفرعية نتائج أعمالها على اللجنة.

وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها .

مادة (٤)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان الذي يحدده، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (٥)

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء المختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

مادة (٦)

تضع اللجنة في أول اجتماع لها - لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس اللجنة، وتتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها وكيفية إعداد التقارير وإصدار التوصيات.

مادة (٧)

ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

مادة (۸)

يكون للجنة سكرتارية تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وتتولى القيام بكافة الشئون الفنية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.

مادة (۹)

يكون للجنة اعتماد مالي كاف لمساعدتها على القيام بمهامها ، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

)10( مادة

على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.

مادة (۱۱)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

صدر في قصر الرفاع

خليفة بن سلمان آل خليفة

بتاريخ ١٦ رجب ١٤٣٥هـ

الموافق ١٥ مايو ٢٠١٤م

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 189 : تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 189)
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

Article 189
A father may contract with himself in the name of the minor, whether for his own account or for the account of another person, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۸۹) على أن للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم الحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ففيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها هذا المشروع، أو التي ينص عليها قانون آخر يكون للأب حق التعاقد مع نفسه باسم القاصر، ولا تسري عليه أحكام المادة (۱۰۸) من القانون المدني الخاصة بمنع الشخص من التعاقد مع نفسه، وقد رأى المشروع في ذلك الإبقاء على المبدأ الذي تقرره الشريعة الإسلامية، ولا سيما أن افتراض وفرة الشفقة في الأب يشفع في إعفاء الأب من القواعد العامة المتعلقة بهذا المنع، ولا يتمتع بحكم هذه المادة إلا الأب وحده.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 188 : ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من الأب أو الأم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 188)
لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من الأب أو الأم، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يُلزم الأب أو الأم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

Article 188
The restrictions set forth in this law shall not apply to money that has come to the minor through donation from the father or mother, whether the donation was explicit or implicit, and the donating father or mother shall not be required to provide an account statement for this money.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۸۸) حكما بأن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري على المال الذي آل للقاصر بطريق التبرع من أبيه أو أمه صريحا كان التبرع أو مستترا
ولا يلزم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال، وكذا إعفاؤهما من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة بجواز التصرف في هذا المال، وذلك لأن جواز الرجوع عن الهبة الصادرة من أحد الوالدين لولده يرفع عن الواهب الحرج الشديد، ولا يعرضه لمذلة الحاجة بعد كبره في السن إذا ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهبة إضرارا به ولمواجهة حالة جحود الأبناء وعقوقهم لوالديهم دون مراعاة لصلة الرحم، وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم ٩٧ لسنة ٣٠ ق جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۹

التعليق



قـرار رئيس مجلس الـوزراء 1985 لسنـة 2026 باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022

الجریدة الرسمیة العدد 25 (مكرر) في 22 يونية سنة 2026

قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقـم 1985 لسنـة 2026
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛

وعلى قانون التنميـة المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرســوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 فى شأن معهد التخطيط القومي ؛

وعلى القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 ؛

وعلى قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني ؛

وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار فى شأن قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022

(المادة الثانية)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 المحرم سنة 1448 هـ

الموافق22 يونيــــة سنة 2026.

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى





اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

التعريفات ونطاق التطبيق

مادة (1)

التعريفات

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

القانون : قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 .

الوزارة : الوزارة المعنية بشئون التخطيط .

الوزير : الوزير المعنى بشئون التخطيط .

المجلس : المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة .

الأمانة الفنية للمجلس : الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة .

الوثائق التخطيطية على المستوى القومي : وثائق تحدد الرؤية الاستراتيجية وأهداف وسياسات وتوجهات التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى والخطط القطاعية .

الإطار العام للتنمية الشاملة : رسم السياسة العامة للدولة التى يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره .

الاستدامة : تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها .

الخطة القومية للتنمية المستدامة : خطة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومى بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويعد فى إطارها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة .

المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية : مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي، ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة فى الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل .

الخطط القطاعية : خطط تحدد الرؤى والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتى يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطارها مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية : وثائق تحدد الرؤية التنموية المكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة .

خطة الإقليم الاقتصادي : خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث فى إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية .

الخطة الاستراتيجية للمحافظة : خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة، وتحدث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة .

الخطة الاستراتيجية للمركز : خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطار خطة المركز متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز، وتحدث فى إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة .

مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية : مخطط يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى وتحديد الحيز العمرانى اللازم لذلك، ومشروعات وخطط عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية فى إطار مخطط المحافظة والمراكز الإستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء .

خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية : خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتعد فى إطار خطتى المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هى الأساس الذى يتم فى إطاره إعــداد الخطة العـامة للتنـمية الاقتصــادية والاجتــماعية الســنوية للمدينـة أو الحى أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة : خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك فى حدود اختصاصات تلك الوحدات .

الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية : الخطة التى تحتوى على البرامج والمشروعات والأنشطة الواجبة التنفيذ لتحقيق أهداف الخطط طويلة ومتوسطة المدى، وهى تشكل الإطار التنفيذى والآليات اللازمة لتنفيذ أولويات التنمية المستدامة .

دليل إعداد الخطة : وثيقة تصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومى والقطاعى والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء .

المناقلة : عملية نقل الاعتماد المالى المخصص لمشروع استثمارى بشكل جزئى أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالي .

المعادلة التمويلية : منهجية علمية يتم الاعتماد عليها فى التوزيع الجغرافى للاعتمادات المالية فى خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية .

البرنامج : مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك فى تحقيق أهداف محددة .

القطاع : تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتى تقع فى نطاق مسئولية وحدة أو أكثر .

الخطة طويلة الأجل : الخطة التى يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام .

الخطة متوسطة الأجل : الخطة التى يزيد مداها الزمنى على عام واحد حتى خمسة أعوام .

الخطة السنوية : الخطة التى يكون مداها الزمنى عامًا واحدًا .

البرامج والأداء : ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحقيقها .

الأنشطة : الأعمال التشغيلية التى تقوم الوحدات بتنفيذها بغرض التكامل مع الأهداف التنموية للمشروعات الاستثمارية المحددة بخططها .

المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة : النظام الإلكترونى المتكامل الذى يربط الوحدات التى تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي .

منظومة البنية المعلوماتية المكانية (الترقيم المكاني) : المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتى يجرى تنفيذها فى إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بشئون التخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .

المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء» : نظام معلومات إلكترونى مبنى وفق منهجية «البرامج والأداء» تقوم الوزارة بإدارته وتشغيله بهدف متابعة وتقييم أداء جميع الوحدات فى تنفيذ خطط التنمية من خلال مؤشرات أداء كمية وكيفية .

الفجوات التنموية : التفاوت وعدم المساواة فى مستويات التنمية، ويتم قياسها من خلال مؤشرات الأداء التنموية على المستويات القومية والقطاعية والمحلية، ومقارنتها بالأهداف الاستراتيجية للدولة باستخدام الأساليب الكمية والكيفية المناسبة، بهدف سد هذه الفجوات بشكل تدريجى بما يساعد على رفع كفاءة العملية التخطيطية، وذلك وفق منهجية البرامج والأداء .

دعم ريادة الأعمال : تبنى استراتيجيات وسياسات لدعم مشروعات ومؤسسات ريادة الأعمال بما يحقق تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد على زيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالي .

مادة (2)

الوحدات المخاطبة بأحكام اللائحة ومعايير تحديدها

يُقصد بالوحدات لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة الوزارات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فى شأنها المعايير الآتية :

1 - أن تكون لها شخصية اعتبارية .

2 - أن تنشأ بغرض إدارة مرفق عام، أو تقديم خدمة عامة، أو مباشرة نشاط تنموى عام من خلال تنفيذ أنشطة استثمارية أو إنتاجية .

3 - أن تهدف إلى المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى والعمل على تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة، وفقًا للسياسة العامة للدولة .

الفصل الثاني

أهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط

المبادئ والقواعد الأساسية

مادة (3)

تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :

1 - الاستدامة : تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها .

2 - التنوع : يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة، والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية .

3 - اللامركزية : تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقى الخدمة؛ وذلك وفقا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات .

4 - التنمية المتوازنة العادلة : صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا .

5 - تحديد السقف المالي : تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط .

6 - المرونة فى التخطيط : إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .

7 - الاستمرارية والتعاقب : ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري .

8 - المشاركة والانفتاح على المجتمع : مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام

9 - التعاون بين مؤسسات الدولة : التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات .

10 - الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية : عدم إخلال أى من الوحدات بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى .

11 - تشجيع الابتكار : تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنويا فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة .

12 - مبدأ تداول البيانات والمعلومات : سهولة تداول البيانات بين الوحدات، على أن تكون منظومة البنية المعلوماتية المكانية أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد؛ وذلك فى إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي .

مادة (4)

آليات تنفيذ المبادئ والقواعد الأساسية

تلتزم الوزارة والوحدات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، كل فيما يخصه، بتطبيق آليات تنفيذ المبادئ والقواعد الأساسية لمنظومة التخطيط المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون، وذلك على النحو الآتي :

1 - إعداد خطط التنمية المستدامة التى تحقق التنمية المتوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وجغرافيًا للأجيال الحالية والمستقبلية .

2 - إعداد سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على أساس تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة .

3 - مراعاة السقوف المالية المحددة وفقًا لأحكام القانون والقوانين المنظمة للمالية العامة عند إعداد الخطط، وفى حدودها يتم تحديد البدائل التمويلية المناسبة لتلك الخطط .

4 - استخدام أسلوب تحليل السيناريوهات والبدائل عند إعداد خطط التنمية المستدامة، بهدف مواجهة أى تغيرات يتعذر أو يصعب التنبؤ بها، وقد تؤثر فى الخطط الموضوعة .

5 - المساهمة فى تحديد مصادر التمويل المناسبة لخطة التنمية المستدامة، مع تقدير تكلفة كل مصدر وشروطه، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة .

6 - مراعاة تنوع المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية عند إعداد الخطط على المستويين القطاعى والمحلي .

7 - إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط على المستوى المحلى على أساس تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية، بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والوحدات الأخرى ذات الصلة .

8 - مراجعة العلاقة بين نتائج الأداء الفعلى لفترة زمنية معينة والنتائج المستهدفة للخطة لفترة مستقبلية، بغرض تحقيق الاستمرارية والتعاقب، وضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم توجد مبررات وأسباب واضحة تدعو إلى تغييرها .

9 - تنظيم حوارات مجتمعية تضم مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وذلك للمشاركة فى إعداد وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات وخطط وسياسات التنمية المستدامة .

10 - عقد اجتماعات دورية منتظمة تضم الوحدات المعنية، وذلك فى مراحل إعداد الخطط على المستويين المركزى والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة بتلك الخطط .

11 - إعداد نظم تقارير متكاملة للتأكد من التزام الوحدات بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة .

12 - توفير النماذج وقوائم الاستقصاء والتقارير اللازمة لتيسير تداول البيانات والمعلومات بين الوحدات، على أن تكون منظومة البنية المعلوماتية المكانية أحد مصادر تبادل المعلومات .

13 - تحديد الأساليب الكمية والكيفية المناسبة لتمويل تنفيذ خطط التنمية .

14 - تطبيق الأساليب الكمية والكيفية لتحديد وقياس الفجوات التنموية خلال مراحل إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها .

15 - إعداد خطط المواطن للمحافظات بشكل سنوي، وإتاحتها بأى وسيلة مناسبة، لنشر الوعى بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، وبحيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات فى تحسين الوضع الحالى لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة .

16 - مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الواردة بالخطط على مختلف المستويات.

17 - دمج البعد البيئى فى خطط التنمية المستدامة من خلال إدراج المشروعات الخضراء صديقة البيئة التى تراعى التغيرات المناخية ومؤشرات الأداء ذات الصلة ضمن هذه الخطط، وإعداد تقارير المتابعة المتعلقة بها، وكذا مراعاة الأثر البيئى فى مرحلة تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات وفقًا للمعايير والأكواد ذات الصلة .

18 - حصر المبادرات والبرامج التنموية ذات الصلة التى تقوم بتنفيذها مؤسسات المجتمع المدنى والتكاليف المرتبطة بها، وبحث مدى إدراجها ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والخطط القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى والجهات المختصة، بهدف وضع رؤية شاملة لتمويل التنمية المستدامة فى إطار من التكامل والتنسيق بين أطراف العملية التنموية .

19 - دعم إدراج البرامج والمشروعات والأنشطة التى تعزز ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متى اتصلت بأهداف خطط التنمية المستدامة وأولوياتها، وبما يسهم فى زيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى وتنمية الاقتصاد المحلي .

20 - متابعة وتقييم الأثر التنموى للخطط والاستراتيجيات ذات الصلة، وقياس كفاءتها وفعاليتها، وبناء وتطوير مؤشرات قياس الأداء والأثر، وإعداد التقارير الدورية والتوصيات الداعمة لعملية اتخاذ القرار، وذلك بالتنسيق مع الوحدات والجهات ذات الصلة بتقييم أثر الخطط والاستراتيجيات وفقًا لاختصاصاتها المقررة قانونًا، وبالاستعانة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء .

وتتولى الوحدات أداء الأنشطة التخطيطية من خلال الإدارات الاستراتيجية المنشأة بها أو الوحدات التنظيمية المختصة بالتخطيط لديها، بحسب الأحوال، وبالتنسيق مع الإدارات والوحدات ذات الصلة .

وتتولى الوحدات، من خلال الإدارات الاستراتيجية المنشأة بها أو الوحدات التنظيمية المختصة بالتخطيط لديها، بحسب الأحوال، وبالتنسيق مع كافة الإدارات الأخرى بالوحدة، إعداد ومتابعة مقترحات الخطط وفقا لمنهجية البرامج والأداء، وموافاة الوزارة بها وفق النماذج التى تحددها.

مادة (5)

آليات تحقيق الترابط بين الخطط

تلتزم الوحدات، عند إعداد خططها، بمراعاة الترابط والاتساق بين الخطط على مختلف مستوياتها، بما يضمن تكاملها وعدم ازدواجها أو تعارضها، وذلك على النحو الآتي :

1 - اتساق الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والخطط القطاعية والمكانية ذات الصلة .

2 - اتساق الخطط القطاعية مع الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل .

3 - اتساق خطط الأقاليم الاقتصادية مع الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى والخطط القطاعية ذات الصلة .

4 - اتساق خطط المحافظات مع خطط الأقاليم الاقتصادية والخطط القطاعية والمخططات العمرانية ذات الصلة .

5 - اتساق خطط المراكز مع الخطة الاستراتيجية للمحافظة والمخططات العمرانية ذات الصلة.

6 - اتساق خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مع خطط المركز والمحافظة ومخططات التنمية العمرانية ذات الصلة، بحسب الأحوال .

وتتحقق آليات الترابط والاتساق بين الخطط من خلال ما يأتي :

1 - مراعاة التكامل بين البرامج والمشروعات والأنشطة التى تدرجها الوحدات فى خططها، بما يمنع تكرارها أو تعارضها أو تجزئتها على نحو يخل بكفاءة التنفيذ .

2 - إجراء المطابقات والمقاربات اللازمة بين أهداف الخطط ومؤشرات أدائها، والسقوف المالية المقررة، والبرامج والمشروعات المقترحة، قبل إدراجها فى مقترح الخطة .

3 - تحديث الخطط فى ضوء نتائج المتابعة والتقييم، بما يحافظ على الترابط بينها، دون إخلال بما تم اعتماده من مخصصات أو اعتمادات مالية وفقًا للقوانين المنظمة .

وتتولى الوزارة مراجعة مدى تحقق الترابط والاتساق بين الخطط المشار إليها، بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة، مع مراعاة آليات الربط والتنسيق بين مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذه اللائحة .

مادة (6)

الدعم الفنى وبناء القدرات وريادة الأعمال

تتولى الوزارة، فى إطار تطبيق منهجية البرامج والأداء ودعم تنفيذ خطط التنمية، ما يأتي :

1 - تقديم الدعم الفنى وبرامج بناء القدرات اللازمة للإدارة الاستراتيجية، وغيرها من الإدارات المختصة، فى مجالات التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة، وتقييم الأداء، وقياس الأثر، وإدارة المشروعات، والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، على أن تُراعى كافة الوحدات التنسيق مع الوزارة فى هذا الشأن لضمان تكامل الجهود ورفع كفاءة الإنفاق العام .

2 - تقديم الدعم الفنى وبرامج بناء القدرات اللازمة للإدارات المختصة بالتنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بالوحدات، وعلى الوحدات التنسيق مع الوزارة فى هذا الشأن .

3 - تبنى استراتيجيات وسياسات لدعم إدراج البرامج والمشروعات التى تعزز ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطط التنمية، وذلك بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة .

الفصل الثالث

تشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها

تشكيل الأمانة الفنية

مادة (7)

تُشكل الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من :

1 - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

3 - رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .

4 - رئيس معهد التخطيط القومي .

5 - المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة .

6 - ممثل عن الوزارة، يختاره الوزير، ويكون مقررًا للأمانة الفنية .

7 - ممثل عن وزارة المالية، يرشحه وزير المالية .

8 - ممثل عن الوزارة المعنية بالإدارة المحلية، يرشحه الوزير المعنى بالإدارة المحلية .

9 - ممثل عن بنك الاستثمار القومي .

10 - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، يختارهم الوزير .

11 - اثنان من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، يختارهما الوزير .

وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، أو بممثلين عن الوحدات والجهات المختصة، لمعاونتها فى مباشرة مهامها، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود .

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس قرار من الوزير .





مادة (8)

اختصاصات الأمانة الفنية

تختص الأمانة الفنية للمجلس بما يأتي :

1 - اقتراح الأهداف والسياسات العامة للتنمية المستدامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية، والتوصيات اللازمة لتحقيقها، وعرضها على المجلس .

2 - دراسة منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة العملية التخطيطية، وعرضها على المجلس .

3 - مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، قبل عرضها على المجلس، للتحقق من اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية .

4 - دراسة مقترحات الخطط القومية للتنمية المستدامة، وإعداد تقرير يتضمن أهم المستهدفات والتوصيات، للعرض على المجلس .

5 - دراسة مقترحات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التى تعدها الوحدات، وإبداء الرأى بشأنها، تمهيدًا لعرضها على المجلس .

6 - مراجعة مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل، تمهيدًا لعرضها على المجلس لإقرارها.

7 - دراسة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وإعداد تقرير للمجلس يتضمن مدى توافقه مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل .

8 - دراسة مقترحات التشريعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة التى تُحال إليها، وإعداد تقرير بأهم التوصيات للعرض على المجلس .

9 - دراسة تقارير المتابعة الدورية التى تعدها الوحدات والتى توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وإعداد تقرير يتضمن أهم النتائج والتوصيات للعرض على المجلس .

10 - اقتراح تشكيل مجموعات العمل القطاعية، بما يتوافق مع أهداف الخطط القومية للتنمية المستدامة .

11 - دراسة محددات المعادلة التمويلية التى يتم الاعتماد عليها فى تخصيص الاستثمارات الموجهة للوحدات، وإبداء الرأى بشأنها .

12 - اقتراح آليات التنسيق بين الوزارة والوحدات فيما يخص الأنشطة ذات الصلة بإعداد الخطط والاستراتيجيات، ومتابعتها وتقييمها وقياس أثرها، وكذا إعداد الأدلة والمنصات الإلكترونية ذات الصلة .

13 - مراجعة مقترحات الأدلة التى تعدها الوزارة أو أى من الوحدات فيما يخص عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، وإبداء الرأى بشأنها .

14 - إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضره، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات .

15 - تنفيذ أى أعمال أو مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الوزير .

مادة (9)

اجتماعات الأمانة الفنية وإصدار توصياتها

تجتمع الأمانة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس .

وتصدر توصيات الأمانة الفنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة (10)

تقارير الأمانة الفنية إلى المجلس

يعرض رئيس الأمانة الفنية على المجلس، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، تقريرًا عن أعمال الأمانة الفنية وما انتهت إليه من دراسات وتوصيات .















الباب الثاني

إجراءات وضع الخطط وإقرارها

الفصل الأول

أحكام عامة فى إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة (11)

المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات

تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة أو جهاتها التابعة، بحسب الأحوال، بالمعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لاستيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة أو النماذج التى تحددها الوزارة، خلال الربع الثانى من السنة المالية السابقة على السنة المالية محل الخطة .

ويجب أن يتضمن مقترح الخطة، بحسب طبيعة كل برنامج أو مشروع أو نشاط، ما يأتي :

1 - المعلومات والبيانات الأساسية للبرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة، والبيانات اللازمة لقياس أثرها الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، مدعومة بدراسات الجدوى أو الدراسات الفنية اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي :

(أ) وصف البرنامج أو المشروع أو النشاط وأهدافه .

(ب) دوره فى تقليص الفجوات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

(ج) التوقيع المكانى للمشروع، متى كان له موقع محدد، من خلال تحديد إحداثياته .

(د) المستــنـدات الدالة على تـــوافر الأراضى المخصــصــة لإقــامة البرنامـــج أو المشروع، وما يفيد الحصول على الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها .

(هـ) الدراسات والمستندات التى تؤكد توافر الموارد الطبيعية واستدامتها، بالنسبة إلى المشروعات التى يتطلب تنفيذها توفير تلك الموارد .

(و) دراسة تقييم الأثر البيئي، وموافقة جهاز شئون البيئة، متى كان ذلك لازمًا وفقًا لأحكام قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعايير الواردة بدليل إعداد الخطة .

(ز) التكلفة الكلية للبرنامج أو المشروع أو النشاط، موزعة على مكوناته الأساسية .

(ح) الجدول الزمنى لتنفيذ البرنامج أو المشروع أو النشاط، موزعًا على مراحله المختلفة بشكل ربع سنوى خلال السنة المالية، كلما أمكن ذلك .

(ط) مصادر التمويل المقترحة، والأعباء المالية المترتبة عليه .

(ى) النتائج المستهدفة ومؤشرات قياس الأداء والأثر، بالاستعانة بالإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

2 - الإحصاءات والمعلومات والبيانات التى ترصد الوضع الحالى للقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة، والوضع المتوقع خلال سنوات الخطة، وعلى الأخص ما يأتي :

(أ) قيمة وكمية الإنتاج، موزعة بين القطاعين العام والخاص، بحسب الأحوال .

(ب) الاستثمارات الخاصة المتوقعة .

(ج) قيمة وكمية الصادرات والواردات .

(د) حجم فرص العمل .

3 - ما يفيد مراعاة تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة بأساليب ومواصفات تكنولوجية حديثة ومستدامة، بحسب طبيعتها، وعلى الوحدات تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

مادة (12)

جودة المعلومات والبيانات

تلتزم الوحدات بضمان جودة البيانات المقدمة من حيث الدقة والاكتمال والاتساق، مع توثيق مصادرها واعتمادها من السلطة المختصة، واستخدام المنهجيات والتعريفات والمؤشرات الإحصائية المعتمدة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية وفقًا لدليل إعداد الخطة .

وللوزارة عدم الاعتداد بالبيانات غير المستوفاة لمعايير الجودة التى تضعها، كما يجوز لها طلب أى معلومات أو بيانات أو مستندات إضافية لازمة للتحقق من جدوى البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة .

كما تتولى الوزارة توجيه الوحدات نحو دمج مبادئ الاستدامة فى البرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها خططها، من خلال الأدلة التى تصدرها فى شأن الاستدامة البيئية، والفئات الاجتماعية ذات الأولوية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .





مادة (13)

مرجعية الخطط القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية .

ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولي، وأن تكون فى إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة .

الفصل الثاني

الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل

مادة (14)

منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل

تُعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وفى ضوء الاستحقاقات الدستورية والمبادئ والقواعد الأساسية لمنظومة التخطيط المنصوص عليها فى القانون، وبالاعتماد على قواعد البيانات المحلية والدولية ذات الصلة، ومن بينها الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الوحدات والجهات المختصة .

وتتبع فى إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل المراحل الآتية :

1 - تنظيم جلسات تشاور ومناقشة بشأن مقترح الخطة مع الأطراف المعنية، ومن بينهم ممثلو الأحزاب، والنقابات، وجمعيات ومنظمات الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث والدراسات، وغيرها من الجهات ذات الصلة .

2 - إعداد المقترح المعدل للخطة فى ضوء نتائج جلسات التشاور والمناقشة، وعرضه على مجلس الوزراء .

3 - عرض المقترح النهائى للخطة على المجلس للموافقة عليه، وذلك بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس .

4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون الخاص بإصدار الخطة، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة .

وتلتزم الوحدات بإعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من تاريخ اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس بناءً على عرض الوزارة .

وتراجع الوزارة مدى اتساق استراتيجيات التنمية القطاعية المشار إليها مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمستهدفات الكمية والنوعية الواردة بها .

وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل أساسًا لمناقشة مشروعات القوانين والقرارات التى تقررها السلطات العامة، ويراعى فى إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية .

الفصل الثالث

أحكام مشتركة لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية

مادة (15)

دليل إعداد الخطة والسقوف المالية

يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فى إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، ووفقًا لدليل إعداد الخطة الذى تصدره الوزارة .

ويتضمن دليل إعداد الخطة تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات .

وتلتزم الوزارة باستطلاع رأى الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية فى شأن المتطلبات الفنية والإجراءات التفصيلية اللازمة لإعداد خطط الأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك قبل إدراجها فى دليل إعداد الخطة .









مادة (16)

مقترحات خطط الوحدات ومحتوياتها

تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل، ومشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بحسب الأحوال، فى إطار دليل إعداد الخطة، والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية ذات الصلة .

وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة، والتمويل المتوقع لها، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها، وذلك وفقًا لمنهجية البرامج والأداء التى تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها، موضحا بها التكلفة المعيارية المقدرة لتقديم الخدمة الناتجة عن تنفيذ المشروعات والأنشطة .

مادة (17)

دراسة مقترحات الخطط ومعايير إدراج البرامج والمشروعات والأنشطة

تتولى الوزارة دراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ، وذلك فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير .

ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، وتخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذها، وذلك لإدراجها فى مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

ويراعى عند إدراج البرامج والمشروعات والأنشطة فى مقترح الخطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية ذات الصلة .

مادة(18)

آليات الربط مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية

تلتزم الوزارة والوحدات، كل فيما يخصه، بتطبيق آليات الربط والتنسيق بين مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي :

1 - البطاقات القطاعية : وهى إطار منطقى متكامل يربط بين البرامج والمشروعات والأنشطة التى تنفذها الوحدات، والتمويل المخصص لها، والجداول الزمنية المحددة لتنفيذها، بما يوضح مدى مساهمتها فى تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وبرنامج الحكومة، والخطط القطاعية، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء، وبما يساعد على متابعة التنفيذ وتقييم الأداء وقياس الأثر .

2 - قائمة التحقق من المواءمة والارتباط : وهى أداة لتقييم مدى اتساق أهداف البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع أهداف الوثائق التخطيطية على المستوى القومي، وأولويات الدولة، والالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يضمن التكامل بين السياسات العامة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعظيم الأثر التنموي .

3 - مجموعات العمل القطاعية : وهى مجموعات تقترح الوزارة أو الأمانة الفنية للمجلس تشكيلها، تضم ممثلين عن الوحدات المعنية، لضمان التنسيق بين الوحدات ذات الصلة بالقطاعات التنموية ذات الأولوية، وبما يحقق الاتساق مع أهداف الخطط القومية للتنمية المستدامة .

وتتولى الوزارة متابعة تطبيق الآليات المشار إليها، وتقييم فعاليتها، وتحديث دليل إعداد الخطة فى ضوء نتائج هذا التقييم .

مادة(19)

عرض مشروعات الخطط وإصدارها

تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على مجلس الوزراء، ثم على المجلس، وتتخذ إجراءات إصدار أى منهما بقانون .











الفصل الرابع

أحكام خاصة بالخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل

مادة (20)

منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل

تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل فى إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، وبما يراعى الاستحقاقات الدستورية، والخطط الإستراتيجية القطاعية، ومخرجات التنسيق والتشاور مع الوحدات والجهات المختصة .

وللوزارة ، فى سبيل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، اقتراح تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم ممثلين عن الوحدات والجهات المختصة، وذلك كأداة للتنسيق والتشاور فى تحديد الأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات الأداء والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة .

وتتمثل مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل فيما يأتي :

1 - تُعد الوزارة دليل إعداد الخطة، متضمنًا تحديد الأهداف المرجوة من إعدادها على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات .

2 - تُنسق الوزارة مع الوزارة المعنية بشئون المالية بشأن الإطار التمويلى للخطة، وبما يكفل التكامل بين الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والإطار الموازنى متوسط المدى، وفى ضوء السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير .

3 - تُقيّم الوزارة مستوى الإنجاز المحقق فى تنفيذ الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل السابقة، وذلك فى ضوء تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر .

4 - تُحدد الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة، الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة للخطة، بما يتسق مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والخطط الإستراتيجية القطاعية ذات الصلة .

5 - تقوم الوحدات بإعداد مقترحات خططها متوسطة الأجل، وفقًا لدليل إعداد الخطة، وبما يتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة، والتمويل المتوقع لها، والإطار الزمنى لتنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء، ودراسات الجدوى اللازمة، بحسب طبيعة كل مشروع .

6 - تتولى الوزارة دراسة مقترحات الوحدات، وتحليل اقتصاديات البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ، وذلك فى إطار السقوف المالية المحددة .

7 - تختار الوزارة البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وأقصى كفاءة ممكنة لاستخدام الموارد، تمهيدًا لإدراجها فى مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل .

8 - تُراجع الوزارة مدى اتساق مقترح الخطة مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية ذات الصلة، ومع الإطار الموازنى متوسط المدى .

9 - تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل على مجلس الوزراء، ثم على المجلس، وتتخذ إجراءات إصدارها بقانون .

مادة (21)

تفاصيل الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل

يجب أن يتضمن مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل الأهداف الإستراتيجية للدولة، والسياسات والبرامج وآليات التنفيذ، وما يلزم من مقترحات إصلاحات تشريعية أو مؤسسية، ومؤشرات قياس الأداء، والمخصصات المالية اللازمة، وذلك بما يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويبين دور الخطة فى تنفيذ أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والخطط الإستراتيجية القطاعية، وسد الفجوات التنموية القطاعية والمكانية، وتحسين التنافسية فى المؤشرات المحلية والدولية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء .

وتلتزم الوحدات ذات الأهداف المشتركة بإعداد برامج تنموية متكاملة تسهم فى تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل .

ويجوز للوزارة، خلال مدة تنفيذ الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، اقتراح تعديل النتائج المستهدفة لمواجهة ما يطرأ من تغيرات فى الظروف الاقتصادية المحيطة، أو فى تحديثات الإطار الموازنى متوسط المدى، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .









الفصل الخامس

أحكام خاصة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية

مادة (22)

منهجية ومراحل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تمثل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية الإطار التنفيذى السنوى لتحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وذلك من خلال البرامج والمشروعات والأنشطة التى تُنفذ خلال السنة المالية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء .

وتتمثل مراحل إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فيما يأتي :

1 - تُصدر الوزارة دليل إعداد الخطة، وتوافى به الوحدات خلال الربع الثانى من السنة المالية السابقة على سنة الخطة .

2 - يُحدد الوزير المعنى بشئون المالية، بالاتفاق مع الوزير، السقوف المالية للوحدات، وفى ضوء الإطار الموازنى متوسط المدى .

3 - تُعد الوحدات مقترحات مشروعات خططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وفقًا لدليل إعداد الخطة .

4 - تتولى الوزارة دراسة مقترحات الوحدات، وتحليل اقتصاديات البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ، وذلك فى إطار السقوف المالية المحددة .

5 - تختار الوزارة البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وأقصى كفاءة ممكنة لاستخدام الموارد، تمهيدًا لإدراجها فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

6 - تُراجع الوزارة مدى اتساق مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، والخطط القطاعية والإقليمية والمحلية ذات الصلة .

7 - تعرض الوزارة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء، ثم على المجلس، وتتخذ إجراءات إصدارها بقانون .



مادة (23)

تفاصيل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية

والتزامات الوحدات عند إعدادها

يجب أن يتضمن مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية الأهداف الإستراتيجية للدولة، والسياسات والبرامج وآليات التنفيذ، وما يلزم من مقترحات إصلاحات تشريعية أو مؤسسية، والمشروعات والأنشطة، ومؤشرات قياس الأداء، والمخصصات المالية اللازمة، وذلك بما يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويبين دور الخطة فى تنفيذ أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والخطط القطاعية ذات الصلة، وسد الفجوات التنموية القطاعية والمكانية، وتحسين التنافسية فى المؤشرات المحلية والدولية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء .

وتلتزم الوحدات، عند إعداد مقترحاتها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بما يأتي :

1 - توجيه الإنفاق العام إلى الأولويات التى يحددها دليل إعداد الخطة، وفى حدود السقف المالى المقرر لكل وحدة .

2 - تنفيذ أولويات الخطط الإقليمية والمحلية والقطاعية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الوحدات والجهات المختصة، وتحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى تنفيذ الخطة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة .

3 - تطبيق منهج بناء السيناريوهات والبدائل خلال مراحل إعداد مقترحات الخطة، بهدف مواجهة أى تغيرات قد تؤثر فى تنفيذ الخطة وكان من الصعب التنبؤ بها .

4 - الالتزام بالنماذج الموحدة المعتمدة من الوزارة والوزارة المعنية بشئون المالية بشأن إعداد ومتابعة خطط وموازنات البرامج والأداء .

5 - ربط البرامج والمشروعات والأنشطة بالخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، واتباع متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، ومنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بحسب الأحوال .

6 - بيان أثر البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة على الفئات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى الاستدامة البيئية، من خلال مؤشرات أداء محددة، وفقًا لدليل إعداد الخطة .

7 - متابعة المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وحصر المعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها أو الاستفادة الكاملة منها، والتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة لإزالة هذه المعوقات، وموافاة الوزارة بتقارير دورية ربع سنوية عن المتابعة اللاحقة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون المالية .

مادة (24)

آليات ربط الخطة السنوية بالخطط الأخرى تلتزم الوحدات، عند إعداد مقترحات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بربط برامجها ومشروعاتها وأنشطتها بالخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وبالخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، وبمتطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يكفل ما يأتي :

1 - اتساق مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومع أهداف الخطط الإقليمية والقطاعية والمحلية ذات الصلة.

2 - قياس مدى إسهام تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى تحقيق مستهدفات الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، والخطط الإقليمية والقطاعية والمحلية ذات الصلة، وذلك من خلال تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر .

الفصل السادس

الخطط القطاعية طويلة الأجل

مادة (25)

إعداد الخطط القطاعية طويلة الأجل وإقرارها تُعد كل وحدة، بحسب اختصاصها، مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل، وفقًا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، وبما يتسق مع الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية .

ويجوز للوحدة إعداد أكثر من خطة قطاعية طويلة الأجل، تركز كل منها على برنامج محدد داخل نطاق اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر فى إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، متى اقتضت طبيعة البرنامج أو تداخل الاختصاصات ذلك .

وللوحدات، عند إعداد مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل، الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية، متى استدعت الضرورة ذلك .

وتلتزم الوحدات بمراعاة اتساق الأطر الزمنية لخططها القطاعية طويلة الأجل مع الأطر الزمنية المقررة للخطة القومية للتنمية المستدامة، وبما يكفل الترابط بينها وبين الخطط القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

وتُنفذ الخطط القطاعية طويلة الأجل من خلال ما يدرج فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية من برامج ومشروعات وأنشطة، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وبما يحدد آليات التنفيذ الرئيسية، ومؤشرات قياس الأداء، والمخصصات المالية اللازمة، والجداول الزمنية للتنفيذ .

وتُحدد أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل فى دليل إعداد الخطة الصادر عن الوزارة .

وتلتزم الوحدات بالتنسيق مع الوزارة فى مراحل إعداد مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وقياس أثرها، وفقا للنماذج والمواعيد التى تحددها الوزارة فى هذا الشأن .

وتُعرض مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل على الأمانة الفنية للمجلس لدراستها وإبداء الرأى بشأنها، تمهيدًا للعرض على المجلس لإقرارها .

الباب الثالث

خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمى والمحلي

الفصل الأول

خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات

مادة (26)

خطة الإقليم الاقتصادي

تُعد الوزارة مقترح خطة الإقليم الاقتصادي، بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، وذلك بما يساعد على تقليص الفجوات التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة داخل الإقليم.

ويُعد مقترح خطة الإقليم الاقتصادى وفقًا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، والمخطط الإقليمى الاقتصادي .

ويجوز عرض مقترح خطة الإقليم الاقتصادى على المجالس الاقتصادية والاجتماعية الاستشارية بالمحافظات، إن وجدت، لإبداء الرأى بشأنه، قبل عرضه على المجلس لإقراره .

وتُقر مقترحات خطط الأقاليم الاقتصادية من المجلس، وتنشر فى الوقائع المصرية.

ويتعين أن تتوافق الأطر الزمنية لخطط الأقاليم الاقتصادية مع الأطر الزمنية للخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والخطط القطاعية طويلة الأجل ذات الصلة .

وتتضمن خطة الإقليم الاقتصادي، على الأخص، الأهداف الخاصة بالإقليم، والسياسات اللازمة لتحقيقها، وتوصيفًا عامًا للبرامج والمشروعات والأنشطة والنتائج المستهدفة ومؤشرات قياس الأداء .

وتشمل خطة الإقليم الاقتصادى المجالات والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة بتنمية الإقليم .

وتراعى الوزارة، عند إعداد مقترح خطة الإقليم الاقتصادي، العلاقات التداخلية المتشابكة بين خطة الإقليم والخطط المحلية، بما يكفل ترابطها وتكاملها، باعتبار أن خطط المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية تمثل الإطار التنفيذى لوضع خطة الإقليم موضع التنفيذ .



مادة (27)

خطة المحافظة الإستراتيجية طويلة الأجل

تُعد المحافظة مقترح خطتها الإستراتيجية طويلة الأجل، وفقًا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وخطة الإقليم الاقتصادي، وفى إطار المخطط الإستراتيجى للمحافظة الذى تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والخطط القطاعية ذات الصلة .

ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشر فى الوقائع المصرية .

مادة (28)

خطة المحافظة متوسطة الأجل وخطتها العامة السنوية

تُعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فى إطار خطتها الإستراتيجية طويلة الأجل، وبما يساعد على تقليص الفجوات التنموية، ووفقًا لدليل إعداد الخطة .

ويُعرض مقترح خطة المحافظة متوسطة الأجل مع مشروع موازنتها، على المجلس التنفيذى للمحافظة، قبل عرضهما على المجلس المحلى للمحافظة لإقرارهما .

وتتضمن خطط المحافظات طويلة ومتوسطة الأجل الأهداف الإستراتيجية للمحافظة، والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك فى حدود الإطار الزمنى المقرر لكل خطة .

مادة (29)

السقف المالى للمحافظة والمعادلة التمويلية تحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات خطتها متوسطة الأجل، وذلك وفقًا لمعادلة تمويلية تراعى الخصائص المكانية والجغرافية والتنموية لكل محافظة، وبما يسهم فى تحقيق الاستدامة، واللامركزية، والتنافسية، وتقليص الفجوات التنموية.

وتوافى الوزارة المحافظات بالسقوف المالية المشار إليها خلال الربع الثانى من السنة المالية السابقة على إعداد الخطة، وتُحدث سنويًا وفقًا للمستجدات، وبما يتفق مع الإطار الموازنى متوسط المدى والسقوف المالية المقررة .

ويجوز تعديل محددات المعادلة التمويلية ومعاملاتها وفقًا لتوافر البيانات والأولويات التنموية التى تحددها الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة .

وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها تدبير مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد، وفقًا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف المالى المقرر لها .

مادة (30)

المناقلة بين مشروعات الخطة السنوية للمحافظة تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل .

ويجوز للمحافظة إجراء مناقلات بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بما لا يخل بمبدأى الاستمرارية والتعاقب، وبما يحقق سرعة التنفيذ وفقًا للأولويات المعتمدة، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، وبعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأى الوزارة، ووفقًا للتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوي .

ويُراعى عند إجراء المناقلة الضوابط الآتية :

1 - أن تقدم المحافظة المستندات والبيانات والمعلومات التى تبرر أهمية إجراء المناقلة وأثرها على تنفيذ الخطة .

2 - ألا يترتب على المناقلة تجاوز السقف المالى المقرر للمحافظة .

3 - أن تكون المناقلة لازمة لمواجهة احتياجات فعلية تتعلق بتنفيذ المشروع، بما فى ذلك التعويضات أو التغير فى الأسعار أو الإسراع فى إنجاز المشروع أو استكمال مكوناته الاستثمارية .

مادة (31)

خطة المركز الإستراتيجية طويلة الأجل

يُعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة، والمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وخطة الإقليم الاقتصادي، والخطة الإستراتيجية للمحافظة، والمخطط الإستراتيجى للمحافظة والذى تُعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ويتضمن مقترح الخطة الإستراتيجية طويلة الأجل للمركز الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، والبرامج والمشروعات والأنشطة ذات الأولوية، ومؤشرات قياس الأداء، وذلك على نحو يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومبادئ المشاركة والانفتاح على المجتمع وتداول البيانات والمعلومات، وبما يسهم فى تقليص الفجوات التنموية .

ويجوز للمركز، عند إعداد مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل، الاستعانة بممثلى القطاعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحوث .

ويعرض المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل على المجلس التنفيذى للمركز لإبداء الرأى بشأنه، قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره .

وتتولى المحافظة تجميع مقترحات الخطط الإستراتيجية طويلة الأجل للمراكز الواقعة فى نطاقها، ومراجعة اتساقها مع الخطة الإستراتيجية للمحافظة والخطط القومية والإقليمية والقطاعية ذات الصلة .

ويجوز للمحافظة عرض مقترح الخطة الإستراتيجية طويلة الأجل للمراكز على أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة لإبداء الرأى بشأنها .

ويرسل المحافظ مقترحات الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للمراكز الواقعة بالمحافظة، بعد اعتمادها من المجلس المحلى للمحافظة، وبالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية، إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة.

وتتولى الوزارة مراجعة الخطة المجمعة للخطط الإستراتيجية طويلة الأجل للمراكز داخل المحافظة، والتأكد من مدى اتساقها مع الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والخطط ذات الصلة .

وتكون الخطة الإستراتيجية طويلة الأجل للمركز، بعد إقرارها، المرجعية الأساسية لإعداد مقترح خطة المركز متوسطة الأجل وخطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .



مادة (32)

خطة المركز متوسطة الأجل

يُعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل فى إطار خطته الإستراتيجية طويلة الأجل، وفى ضوء المخططات العمرانية التى تُعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ويتضمن مقترح خطة المركز متوسطة الأجل الأهداف، والمستهدفات، والبرامج والمشروعات والأنشطة ذات الأولوية، ومؤشرات قياس الأداء، وذلك على نحو يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومبادئ المشاركة والانفتاح على المجتمع وتداول البيانات والمعلومات، وبما يسهم فى تقليص الفجوات التنموية .

ويعرض المركز مقترح خطته متوسطة الأجل على المجلس التنفيذى للمركز لإبداء الرأى بشأنه، قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره .

وتتولى المحافظة تجميع مقترحات الخطط متوسطة الأجل للمراكز الواقعة فى نطاقها، ومراجعة اتساقها مع الخطة الإستراتيجية للمحافظة، وخطط المراكز الأخرى داخل المحافظة، والخطط القومية والإقليمية والقطاعية ذات الصلة .

ويجوز للمحافظة عرض مقترح الخطة متوسطة الأجل للمراكز على أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة لإبداء الرأى بشأنها .

ويرسل المحافظ، بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية، مقترحات خطط المراكز متوسطة الأجل الواقعة بالمحافظة إلى الوزارة، لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل .

وتتولى الوزارة مراجعة الخطة المجمعة للخطط الإستراتيجية متوسطة الأجل للمراكز داخل المحافظة، والتأكد من مدى اتساقها مع الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والخطط ذات الصلة .

وتكون خطة المركز متوسطة الأجل، بعد إقرارها، المرجعية الأساسية لإعداد خطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

مادة (33)

الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز

يُعد المركز مقترح خطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطته متوسطة الأجل .

وتمثل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية الإطار التنفيذى السنوى لتحقيق أهداف خطة المركز الإستراتيجية طويلة الأجل، وخطة المركز متوسطة الأجل، وذلك من خلال البرامج والمشروعات والأنشطة التى تُنفذ خلال السنة المالية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء .

ويعرض المركز مقترح خطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على المجلس التنفيذى للمركز لإبداء الرأى بشأنه، قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره .

وتتولى المحافظة تجميع مقترحات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمراكز الواقعة فى نطاقها، ومراجعة اتساقها مع خطة المحافظة والخطط المحلية الأخرى داخل نطاقها، وبما يحقق التكامل بين البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة .

ويجوز للمحافظة عرض مقترح الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمراكز على أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة لإبداء الرأى بشأنها .

ويرسل المحافظ، بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية، مقترحات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمراكز إلى الوزارة، لتضمينها فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

وتتولى الوزارة مراجعة مقترحات الخطط الواردة إليها، والتأكد من مدى اتساقها مع الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والخطط ذات الصلة .

مادة (34)

السقف المالى لخطة المركز متوسطة الأجل

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع المحافظ المختص، سقفًا ماليًا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل، وذلك وفقًا لمعادلة تمويلية تراعى الخصائص المحلية لكل مركز، وتحفزه على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له .

وتوافى الوزارة المحافظة بالسقف المالى المقرر لكل مركز فى المواعيد التى يحددها دليل إعداد الخطة، وبما يسمح بإعداد مقترحات الخطط متوسطة الأجل فى المواعيد المقررة .

ويُعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل فى حدود السقف المالى المقرر له، ووفقًا للمعايير والتوقيتات التى تحددها الوزارة فى هذا الشأن .

ويلتزم المركز بتحديد مصادر تمويل كل برنامج أو مشروع أو نشاط مدرج فى مقترح خطته .

ويعمل المركز على زيادة موارده الذاتية، ويجوز له أن يدبر مصادر إضافية لتمويل خطته من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر له .

مادة (35)

خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية

تُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، كلٌّ فى نطاق اختصاصه، مقترحات خططها متوسطة الأجل وخططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وفقًا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، والمخططات العمرانية التى تُعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والخطط الإستراتيجية ذات الصلة .

ويتضمن مقترح الخطة متوسطة الأجل للمدينة أو الحى أو الوحدة المحلية القروية، بحسب الأحوال، الأهداف، والنتائج المستهدفة، والبرامج والمشروعات والأنشطة ذات الأولوية، ومؤشرات قياس الأداء، وذلك على نحو يراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومبادئ المشاركة والانفتاح على المجتمع وتداول البيانات والمعلومات، وبما يسهم فى تقليص الفجوات التنموية .

وتتضمن الخطة متوسطة الأجل للمدينة خطط الأحياء متوسطة الأجل الواقعة فى نطاقها، ويجوز أن تُدرج خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية متوسطة الأجل ضمن خطط المراكز متوسطة الأجل، بحسب ظروف كل محافظة .

وتُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات خططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بما يتسق مع أهداف خططها متوسطة الأجل، ووفقاً للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمراكز والمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

وتُعرض مقترحات الخطط متوسطة الأجل والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية على المجلس التنفيذى المختص لإبداء الرأى بشأنها، قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها .

وتتولى المحافظة التحقق من عرض مقترح الخطة متوسطة الأجل والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية على المجلس التنفيذى الخاص بكل مستوى قبل عرضه على المجلس المحلى الخاص بكل مستوى لإقرارها .

ويرسل المحافظ، بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية، مقترحات خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية إلى الوزارة، لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة.





مادة (36)

الخطط المشتركة لوحدات الإدارة المحلية

يجوز لوحدتين أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة، بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية، أو تنمية الاقتصاد المحلي، أو تنفيذ برامج أو مشروعات أو أنشطة مشتركة، وذلك وفقًا لدليل إعداد الخطة .

وتتولى وحدات الإدارة المحلية المشاركة فى الخطة المشتركة إعداد مقترح الخطة، بالتنسيق فيما بينها، على أن يتضمن نطاقها الجغرافي، وأهدافها، والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تشملها، والجهات المسئولة عن التنفيذ، ومصادر التمويل، والإطار الزمني، ومؤشرات قياس الأداء .

ويجوز عرض مقترحات الخطط المشتركة على المجالس التنفيذية المختصة لإبداء الرأى بشأنها، قبل عرضها على المجالس المحلية المختصة لإقرارها .

فإذا كانت وحدات الإدارة المحلية المشاركة فى الخطة المشتركة تقع فى نطاق محافظة واحدة، أرسلها المحافظ المختص، بعد إقرارها من المجالس المحلية المختصة، إلى الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية، لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة .

وإذا كانت الخطة المشتركة تشمل وحدات إدارة محلية تقع فى نطاق أكثر من محافظة، أرسلها المحافظون المعنيون، بعد إقرارها من المجالس المحلية المختصة، إلى الوزارة المعنية بشئون الإدارة المحلية، لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة .

وتتولى المحافظة، إذا كانت وحدات الإدارة المحلية المشاركة فى الخطة المشتركة تقع فى نطاقها الجغرافي، التحقق من استيفاء إجراءات عرض مقترح الخطة على المجالس التنفيذية المختصة لإبداء الرأي، وعلى المجالس المحلية المختصة لإقرارها .

وتلتزم وحدات الإدارة المحلية المشاركة فى الخطة المشتركة بمراعاة اتساق الخطة مع السقوف المالية المحددة لكل منها، وبمتطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة .

وتراعى الوزارة الخطط المشتركة عند دراسة مقترحات الخطط، وفى توزيع السقوف المالية المقررة لكل وحدة محلية .

ويكون تمويل البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة فى الخطط المشتركة من خلال الموارد المالية المتاحة للوحدات المحلية المشاركة من الموازنة العامة للدولة، أو الموارد الذاتية، أو الحسابات والصناديق الخاصة، أو المنح، أو القروض .



الباب الرابع

تنفيذ الخطط ومتابعتها

الفصل الأول

تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف

مادة (37)

تنفيذ الخطط المعتمدة والمناقلة بين المشروعات تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة، ودليل إعداد الخطة، وبتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة فى الخطط المعتمدة، وفقًا لتوقيتاتها الزمنية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل، وفى حدود التكاليف المقررة لها، وعلى الوجه المحدد فى الخطة، وبالمصادر التمويلية المقررة .

ولا يجوز لأى من الوحدات الارتباط بأى برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة، أو تمويلها أو تنفيذها، بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة أو الخطط القومية للتنمية المستدامة أو الخطط المعتمدة .

ويجوز للوزارات والهيئات العامة إجراء مناقلات بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بعد أخذ رأى الوزارة، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، ووفقًا للتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوي .

ويجب أن يتضمن طلب المناقلة أسبابها، وقيمتها، والآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى المشروعات التى يتم تعديل استثماراتها، وأن ترفق به المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة له .

ويُراعى أن تكون المناقلة لازمة لمواجهة احتياجات فعلية تتعلق بتنفيذ المشروع، بما فى ذلك التعويضات، أو التغير فى الأسعار، أو الإسراع فى إنجاز المشروع، أو استكمال مكوناته الاستثمارية .

مادة (38)

ضوابط الارتباط والصرف على المشروعات الاستثمارية تلتزم الوحدات عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده الوزارة من التكاليف السنوية لكل من البرامج والمشروعات، بشرط أن تكون البرامج والمشروعات مدرجة بالخطة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ذات الصلة، وذلك كله وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد المشار إليه ولائحته التنفيذية .

الفصل الثاني

تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر

مادة (39)

تقارير المتابعة الدورية

تلتزم الوحدات بإعداد تقارير متابعة دورية، سنوية ونصف سنوية وربع سنوية، توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها، والتحديات التى تواجهها، ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة .

وتوافى الوحدات الوزارة بهذه التقارير من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، أو وفقًا للنماذج والوسائل التى تحددها الوزارة، وتُرسل نسخة منها إلى الأمانة الفنية للمجلس لعرضها على المجلس، وفقًا للإجراءات التى تحددها الوزارة .

ويجب أن تتضمن تقارير المتابعة الدورية، المحددات الآتية :
1 - بيان مدى توجيه المخصصات المالية لكل برنامج أو مشروع أو نشاط نحو تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والخطط القطاعية والإقليمية والمحلية ذات الصلة .
2 - بيان دور كل برنامج أو مشروع أو نشاط فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الفجوات التنموية .
3 - بيان مدى اتساق الإنفاق الفعلى لكل برنامج أو مشروع أو نشاط مع المستهدفات التنموية المحددة وفق منهجية البرامج والأداء .
4 - تحديد قيم مؤشرات الأداء القابلة للقياس، ومقارنتها بالنتائج المستهدف تحقيقها، وتوزيعها جغرافيًا، بما يوضح مدى التقدم فى التنفيذ والأثر التنموى المحقق، ولضمان استدامة آثار ونتائج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة .

5 - تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ، وأسباب الانحراف عن النتائج المستهدف تحقيقها، والتوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة لمعالجتها، وفقًا لمراحل التنفيذ، وفى ضوء نتائج المتابعة المكتبية والميدانية .
6 - تطبيق أساليب قياس وتقييم الأداء المتوازن الذى يقوم على إعداد مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية لقياس وتقييم الأداء .
وتلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تنفيذ النتائج المستهدفة فى التوقيتات الزمنية المحددة وبالمواصفات المطلوبة، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء
وتلتزم كل وزارة ومحافظة، بحسب الأحوال، بالتنسيق مع الوحدات التابعة لها فى تجميع بيانات ومعلومات المتابعة وموافاة الوزارة بها بشكل مجمع وربع سنوى وفى ضوء متطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء .
كما تلتزم الوحدات بإتاحة وتحديث البيانات المكانية والنصية للمشروعات الجارى تنفيذها، وفقًا لمتطلبات منظومة البنية المعلوماتية المكانية .

مادة (40)
متابعة الوزارة لتنفيذ الخطط وتقييم الأثر
تتولى الوزارة متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقًا لمنهجية البرامج والأداء .
وللوزارة الاستعانة بالمراكز وبيوت الخبرة المتخصصة فى تقييم أثر البرامج والمشروعات والأنشطة، للتحقق من مدى تحقيق الآثار التنموية المستهدفة واستدامتها.
وتعد الوزارة تقريرًا سنويًا عن متابعة الأداء، يوضح مدى تقدم الوحدات فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والإستراتيجيات والخطط القطاعية والإقليمية والمحلية، وبرنامج الحكومة، وما تحقق من أثر على أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحسن تنافسية المؤشرات المحلية والدولية .
وتُرسل الوزارة تقرير متابعة الأداء السنوى إلى الأمانة الفنية للمجلس، تمهيدًا لعرضه على المجلس .

مادة (41)
المتابعة اللاحقة للمشروعات المنتهية
تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها .
ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه، على الأخص، ما يأتي :
1 - تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع وموقف تسليمه أو تشغيله أو الانتفاع به .
2 - المعوقات الفنية أو المالية أو الإدارية أو التشغيلية التى تحول دون تشغيل المشروع أو الاستفادة الكاملة منه .
3 - الإجراءات التى اتخذتها الوحدة لإزالة هذه المعوقات، والجدول الزمنى المقترح لمعالجتها.
4 - الأثر التنموى المتوقع من تشغيل المشروع، ومؤشرات قياس هذا الأثر .
وتتولى الوزارة دراسة هذه التقارير، وإبداء التوصيات اللازمة بشأن إزالة معوقات التشغيل، والتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة فى هذا الشأن .

مادة (42)
متابعة تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية والتدخل التصحيحي
للوزارة، فى ضوء تقارير المتابعة المكتبية والميدانية الخاصة بتنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية السنوية ومتوسطة وطويلة الأجل، أن تدعو وحدات الإدارة المحلية، والمجالس الاقتصادية والاجتماعية الاستشارية بالمحافظات، واللجان التنفيذية المختصة، لمناقشة الموقف التنفيذى للخطط، وما يواجه تنفيذها من معوقات، واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها .
ويجوز للوزارة، بناءً على نتائج تقارير المتابعة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام وحدات الإدارة المحلية بتنفيذ مشروعات خططها على الوجه الأمثل، وتتمثل تلك الإجراءات فى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ، أو تعديل أساليب التنفيذ، أو تعزيز أو إعادة توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات، كليًا أو جزئيًا، وذلك وفقًا للتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية .

مادة (43)
تقديم بيانات ومعلومات المتابعة ومؤشرات الأداء
تلتزم الوحدات بتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات ومؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة خططها إلى الجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي بمجرد طلبها، وذلك بما يتفق مع القوانين والقواعد المنظمة لإعداد الخطط وتنفيذها ومتابعتها .
كما تلتزم كل وحدة بموافاة الوزارة، من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالبيانات والمعلومات ومؤشرات الأداء اللازمة لمتابعة تنفيذ خططها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء كل ربع سنة .
ويجب أن تتضمن البيانات والمعلومات المشار إليها، على الأخص، ما يأتي :
1 - الجدول الزمنى لتنفيذ الخطة .
2 - مراحل تنفيذ الخطة بصورة ربع سنوية خلال السنة المالية .
3 - البيانات النصية والمكانية للمشروعات الجارى تنفيذها .
4 - مدى الانحراف بين ما تضمنته الخطة وما تم تنفيذه فعليًا، وأسباب ذلك، والإجراءات التصحيحية المقترحة لإعادة التنفيذ إلى المسار المخطط .
وتلتزم الوحدات بتقديم البيانات والمعلومات المشار إليها وفق معايير الجودة، والمنهجيات المعتمدة .
وفي حالة عدم التزام أى من الوحدات بتقديم البيانات المطلوبة وفق معايير الجودة والمنهجيات الوطنية والدولية أو تغيير أساليب تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، تقوم الوزارة بمخاطبة الوحدة ومنحها مهلة لا تجاوز 15 يوماً للالتزام وإعادة التصحيح، وللوزارة بعد انقضاء هذه المدة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (44)
التقرير السنوي المقدم إلى مجلس النواب يقدم الوزير تقرير متابعة سنويًا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب، بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .