صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 6 نوفمبر 2025
المذكرة الإيضاحية لقانون الطفل 12 لسنة 1996
الطعن 617 لسنة 54 ق جلسة 23 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 209 ص 940
كتاب دوري 15 لسنة 2016 بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٦
بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان ، والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق ، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية ، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ، وحقه في العودة إليه ، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية ، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية ، واستناداً لما تقدم نصت على هذا الحق كافة الدساتير المصرية المتعاقبة ، وآخرها ما ورد بالمادة ٦٢ من الدستور الحالي الصادر في ١٨ يناير سنة ٢٠١٤ .
وإزاء تزايد وتنوع مجالات أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية في التعامل مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم فقد تصدى المجتمع الدولي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسفرت جهوده في هذا الشأن عن إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ۲۰۰۰ والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، كما أسفرت تلك الجهود على المستوى الإقليمي عن إصدار جامعة الدولة العربية للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ۲۰۱۰ والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية .
وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي أصبح لها قوة القانون بعد نشرها عملاً بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة ٩٣ من الدستور الحالي .
ونظراً لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي الفريد لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع من المصريين في براثن هذه الكيانات ، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية المشار إليها سلفاً فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۸۰ في مارس ۲۰۱۴ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين .
وبتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۷ صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والذى نشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ بالعدد رقم ٤٤ مكرر ( أ ) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفاً للمصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتحديداً العناصر قيام جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعقوبتها والظروف المشددة لتلك العقوبة وحالات الإعفاء منها ، والسلطات الإضافية المقررة للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في تلك القضايا ، وحالات سريان أحكام القانون على من يرتكب جريمة من جرائمه خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين ، ومجال التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، وتدابير الحماية والمساعدة التي تتكفل بها الدولة لحماية حقوق المهاجرين المهربين .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ أحكام هذا القانون وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولاً : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني :
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى .
2 - الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها
3 - تهريب المهاجرين :
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، أو لأي غرض آخر .
4 - المهاجر المهرب :
أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (٨،٧،٦،٥) من هذا القانون .
5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة :
وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة
6 - الأطفال غير المصحوبين :
كل من لم يبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أي من ذويه
7 - الناقل التجاري :
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برأ أو بحراً أو جوا تحقيقاً لمكسب تجارى .
8 - السفينة .
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية
9 - اللجنة :
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة ( ۲۸ ) من هذا القانون .
١٠ - المنفعة :
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .
11- البحر الإقليمي :
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .
١٢- المنطقة المجاورة :
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي ، وتمتد لمسافة إثني عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .
ثانياً : أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هو القانون الواجب التطبيق - من تاريخ العمل به في ٢٠١٦/١١/٨ - على الجرائم المنصوص عليها فيه ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد ( م ٤ ) .
ثالثا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تحقيقاً قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة ، وحالات الإعفاء من العقوبة إذا لم ينتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ، والعمل على إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة
رابعاً : أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكامه على من يرتكب جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين خارج جمهورية مصر العربية - من غير المصرين - متى كان الفعل مجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها
2 - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً
3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج .
6 - إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
خامساً : نص القانون على عدم مساءلة المهاجر المهرب - جنائياً أو مدنياً - عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ، وعدم الاعتداد برضائه أو المسئول عنه أو متوليه في هذه الجرائم ( م ٢ من القانون ) .
سادساً : يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً ( م 3 من القانون ) .
سابعاً : وضع المشرع أحكاماً خاصة بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى نصوص المواد ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ منه على النحو الآتي :
1- الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۲ ) :
أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أو إتلاف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه
2 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ١٥ ) :
أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة من جرائم هذا القانون أو الشروع فيها رغم العلم بذلك إذا وقعت من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته
3 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۹ ) :
الإعفاء الوجوبي : أوجب القانون الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً لجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة .
الإعفاء الجوازي : أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية للجريمة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بها وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها :
ثامناً : يجب مراعاة ما يأتي في شأن الإعفاء من العقوبة :
1- عدم سريان أحكام الإعفاء من العقوبة - الوجوبي والجوازي - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ( م ٣/١٩ من القانون ) .
2 - إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلى المحكمة - إذا ترجحت أدلة الثبوت - وذلك باعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة التي أبلغ عنها ، وأن التحقق من توافر حالة من حالات الإعفاء من العقوبة المقررة منوط بمحكمة الموضوع .
تاسعاً : خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - طلب اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً لأحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) ، ۲۰۸ مكرراً (ب) ، ۲۰۸ مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ( م ۱۸ من القانون ) .
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها على أن يعرض هذا الأمر بعد ذلك على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ( م ۲۰۸ مكرراً (أ)/۲) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
عاشراً : يجب أن تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ ، ٧، ٨ من هذا القانون بالزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة ، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته ( م 9 من القانون ) .
حادي عشر : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها .
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( م ١٧ من القانون ) .
ثاني عشر : تناول القانون بالتأثيم وقائع تهيئة أو إدارة مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو تسهيل ذلك أو تقديم أية خدمات مع ثبوت العلم بذلك ( م 8 من القانون ) .
ثالث عشر : أن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها قد ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة - بالمعنى المقصود بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات - بجريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، وببعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات منها جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بنص المادة ١٠٦ مكرر ، وجريمة مقاومة السلطات المؤثمة بنص المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) ، ويبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ، والقانون رقم ٢٣٢ لسنة ۱۹۸۹ بشأن سلامة السفن ، وهو ما يقتضى إحالتها والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً الأحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات
رابع عشر : ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه . وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ( م ١٤ من القانون ) .
خامس عشر : تضمن القانون في الفصل الثالث منه تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية ، وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، كما أجاز القانون للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
سادس عشر : ترسل إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام القضايا والأوراق والمكاتبات المتعلقة بأوجه التعاون القضائي الدولي في جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى الأخص :
- طلبات تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي ( م ۲۲ من القانون ) .
- طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ( م ٢٣ من القانون ) .
- طلبات اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ( م ٢٤ من القانون ) .
على أن ترسل القضايا والأوراق المشار إليها مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن موضوعاتها
سابع عشر : حرص المشرع على النص في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على تكفل الدولة بحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية ، وخاصة النساء والأطفال منهم ( م ٢٥ من القانون ) .
ثامن عشر : نص القانون على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ( م ٣٢ من القانون ) .
تاسع عشر : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في : ٢٠١٦/١١/٢٦
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )
قرار وزير التربية والتعليم 239 لسنة 2025 بشأن حافز التفوق الرياضي
قـرار وزير العمل 214 لسنة 2025 بتولى وزارة العمل تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل
تعميم بانتظام العمل الإداري المنوط برئيس دائرة الأسرة متابعته والإشراف عليه
قطاع التفتيش
القضائي
تعميم
السيد
المستشار / رئيس المحكمة ..... الابتدائية
تحية طيبة وبعد
نظراً لما ثبت
من التفتيش الفني والميداني على العديد من دوائر الأسرة من عدم انتظام العمل
الإداري المنوط برئيس الدائرة متابعته والإشراف عليه "وفقا لأحكام
القانون"، بما يوجب توجيه عناية السادة رؤساء الدوائر إلى مراعاة تلافي تلك
الملاحظات وهي:
1 - عدم
انتظام يومية الجلسات.
2 - عدم
مطابقة أسماء الخصوم المثبتة بيومية الجلسات بأسمائهم بملفات الدعاوى.
3 - وجود شطب
وكشط بيومية الجلسات بما ينم عن اضطراب العمل الإداري، فيراعى عدم الشطب والكشط
بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام، وإجراء التعديل بوضع القرار المعدل بين قوسين
وبجواره التعديل والتوقيع عليهما من قبل رئيس الدائرة.
4 - عدم إثبات
القرارات في بعض الدعاوى الواردة بيومية الجلسات.
5 - عدم بيان
من أسند إليه كتابة أسباب الحكم بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام.
6 - عدم إثبات
قرارات مد أجل الحكم بيومية الجلسات والجلسة التي من الأجل إليها للنطق بالحكم
وسبب المد.
7 - عدم
مطابقة التأجيلات للثابت بملفات الدعاوى
8 - عدم تسجيل
كافة الأحكام بدفتر إيداع الأحكام.
9 - عدم توقيع
رئيس الدائرة بجوار كل حكم تم إيداع أسبابه بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام
بما يجعل اليومية والإيداع على هذا النحو عرضة للتعديل بالإضافة.
۱۰ - عدم بيان جملة القضايا المؤجلة والقضايا المحجوزة للحكم والقضايا
المشطوبة في نهاية يومية الجلسات وتوقيع رئيس الدائرة على هذا البيان على نحو يقطع
بتحققه من نظر كافة الدعاوى المعروضة عليه بالجلسة وإصدار قرارات فيها، وبما لا
يسمح بإضافة أي قضايا أخرى لم تنظر بالجلسة بعد انتهائها.
11- يراعى
مراجعة كشوف الإنتاج الشهرية - المسلمة لقسم الإحصاء - مراجعة دقيقة قبل توقيع
رئيس الدائرة عليها، فضلاً عن مراجعة كشوف توزيع وتصنيف أحكام السادة قضاة الدائرة
والتأكد من توقيع كل منهم على الكشف الخاص بأحكامه ثم مطابقة إجمالي تلك الكشوف
على إجمالي الأحكام المدونة بكشف الإنتاج الشهري الموقع من رئيس الدائرة لتلافي
التناقض بينهم.
وتفضلوا بقبول
وافر الاحترام والتقدير
تحريرا في 3 /
11 / ٢٠١٥
مساعد وزير
العدل
لشئون التفتيش
القضائي
القاضي /
القضية 242 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 99 ص 610
جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (99)
القضية رقم 242 لسنة 23 قضائية "دستورية"
(1) دستور: "حق التقاضي - تنظيم تشريعي".
الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق.
(2) وقف تعليقي "الهدف منه".
الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، الهدف منه. إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم المسألة الأولية. العلة منه.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إطلاق مدة وقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - من الرابع إلى الحادية عشرة الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار المبين بالأوراق والصادر لها من المدعى عليهما السابع والتاسعة، وإذ انتهت الدعوى صلحاً بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فقد استأنف المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - السادس والثامنة والعاشرة والحادية عشرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة. كما أقام المدعى عليهم من السادس إلى الأخيرة على المدعية والمدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 102 لسنة 1994 مدني دمياط الابتدائية، بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة المشار إليه، وبعد أن حكم بتاريخ 30/ 1/ 1999 بعدم جواز ذلك الاستئناف، وعجل السير في الدعوى الأصلية دفعت المدعية - في الدعوى الماثلة - بانقضاء الخصومة عملاً بالمادة (140) مرافعات، وبعد أن رفضت المحكمة الدفع حكمت بطلبات المدعين. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 23 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".
وحيث إنه عن مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد رفضت الدفع المبدى من المدعية بانقضاء الخصومة بمضي سنتين على وقف الدعوى، وكانت المدعية قد ضمنت صحيفة استئناف حكم أول درجة النعي على قضائها السالف، ومن ثم فإن الفصل في مدى دستورية إطلاق مدة الوقف التعليقي يكون له أثر جوهري على قضاء محكمة الموضوع في هذا الصدد مما تضحى معه مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة قائمة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين بأن إطلاقه مدة الوقف التعليقي من شأنه تراخي الفصل في الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء بما ينال من الحماية المقررة لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين (32 و34) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات أن وقف الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً طبقاً لما تبينته من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها وارتباطها بالدعوى الأصلية، وهو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة (212) من قانون المرافعات. وأن قيام حكم الوقف التعليقي هذا يكون عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة، ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهي تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدي هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره. ولما كان نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضى لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها. وقد حرص المشرع على أن يكفل لذوي الشأن في الخصومة القضائية ممن تتعارض مصالحه وحقوقه مع صدور حكم بالوقف التعليقي، ضمانة الطعن على هذا الحكم طبقاً لنص المادة (212) من قانون المرافعات، وذلك للمنازعة في مدى وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية والمسألة الأولية أو في جدية تلك المسألة أو غير ذلك من الأسباب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن حكم النص الطعين من شأنه أن يؤكد الحق في التقاضي وتيسير بلوغ الغاية منه على النحو المار بيانه، وأنه ليس من شأنه الانتقاص من الحقوق المتنازع عليها أو المساس بالحماية المقررة للملكية بكافة أشكالها، ومن ثم فإن ما تثيره المدعية في وجه النعي يكون على غير أساس. وإذ كان النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.