الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 نوفمبر 2025

المذكرة الإيضاحية لقانون الطفل 12 لسنة 1996

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الطفل
خلق الله الإنسان كي يستخلفه في الأرض ، فقد جعل كيانه ممزوجاً بطموحه ، كي يقوده هذا الطموح الى التقدم والبناء وعمارة الأرض فهو يسعى وقدماه مغروستان في الواقع ولكن بصره يرنو الى المستقبل ، واذا كان المستقبل في الكون أفاقا ، فهو في حياة الإنسان أطفالا ، هم صانعوا المستقبل الذي يمكن له أن يراه وهم امتداده الذي يحسه ويلمسه .
ولقد كانت هذه الحقيقة في قوة بساطتها محلاً لإدراك الأنسان منذ خرج من كهوف البدائية ، وولج الى أعتاب الحضارة ، حتى أن كل طور من أطوارها كان يعبر عن حدود ما بلغته هذه الحضارة من ادراك للمجال الحيوي للعناية بأطفالها : فهي طورا تنظر اليهم أنهم مستقبل الأسرة وحدها ، وطورا أخر أنهم مستقبل القبيلة أو العشيرة وطورا أنهم مستقبل أمة أو شعب .
إذ الحضارة في وجهها الإنساني الشامل ، مدركة أن هناك مصير واحد للإنسانية جمعاء، وأن بنى الإنسان في ربوع الأرض مسئولون عن صياغة مستقبل واحد للبشرية تعبر من خلاله إلى القرون القادمة مكللة هاماتها بالسلام والرخاء فقد صارت الطفولة ، رمز هذا المستقبل وأداة صنعه ، هي شاغل الإنسانية كلها ، فاذا بها تكرس إعلانا يصدر في جنيف عام ١٩٢٤ لحقوق الطفل واذا بالعالم وقد صارت له هيئة دولية عظمى هي هيئة الأمم المتحدة ، إلا وتقوم جمعيتها العامة ممثلة هذه الأمم باعتماد إعلان حقوق الطفل في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مرتكزة في ذلك الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم يسير الركب مؤكدا هذه الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتظل المسيرة إلى أن تعقد اتفاقية حقوق الطفل وتتواكب دول العالم في الانضمام إليها .
ولم تكن مصر التي عاشت تاريخها الطويل وهي في تفاعل متصل مع العالم أجمع والا متفاعلة معه في توجيهاته الإنسانية تجاه الطفل ، وهو توجه يجد أساسه أول ما يجد في دستورها حيث تنص المادة العاشرة منه على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النسئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . وهو نص يرتكز على تراث طويل قام من خلال شريعة الفطرة على أنه لا انقسام بين الأمومة والطفولة في مسارهما . وان العناية بالأمومة هي الخطوة الأولى لرعاية الطفولة والشرط الجوهري لكفالة ازدهارها إنسانيا ، وتجسد هذا التراث تشريعات تناولت بالتنظيم حقوق الأمومة إطلاقا ، ثم حقوقها حاضنة ومربية ثم حقوق الطفولة وسبل رعايتها نسبا وطبا ونفقة وتربية وتعليما وعملا وما لا ثم حماية لها في المال والنفس والحرية ، ثم الى جانب هذه التشريعات تراث من ثقافة احتوت في أبعادها نظرات ملؤها الرعاية والحنو على الطفولة.
ولتشكل من مجموع هذا التراث قاعدة لانطلاق يكرس كل المنجزات التي تحققت في مجالات العلوم المختلفة من قانونية وتربوية وتعليمية وطبية سبيلا المزيد من دفع قضايا الأمومة والطفولة الى آفاق أكثر تقدما ، استشراقا لذلك المستقبل المزدهر الذي تتنسم الإنسانية طريقها إليه.
وجاءت وثيقة إعلان عقد الطفولة باعتبار السنوات العشر ۱۹۸۹ - ۱۹۹۹ عقدا الحماية الطفل المصري ورعايته والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية مؤكدا أن تلبية احتياجات الأطفال هي الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية البشرية والقومية -وداعية الى إعطاء مزيد من الأولوية لمشروعات الطفولة في خططنا المقبلة والسعي الدائب من أجل توفير حياة أفضل لأطفالنا
ولقد جاء في مشروع وثيقة استراتيجية الطفولة والأمومة في مصر الصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام ۱۹۹۰ . أن تنمية الطفولة والأمومة ليست مجرد القيام بمشروعات اجتماعية واقتصادية على مستوى فردي ، وليست مجرد استحداث تشريعات ، وإنما هي سياسة تنموية متكاملة ، تتكامل مع غيرها من سياسات التنمية الشاملة ، وتنبثق من الاطار الفكري التنموي الذي ينبغي أن يسود في المجتمع . أن تنمية الطفولة والأمومة كسياسة تنموية توجيهاتها في ضوء " موقع الإنسان . في الاطار الفكري التنموي السائد ، وما اذا كان الإنسان في هذا الاطار مجرد وسيلة للتنمية باعتباره أحد عناصر الإنتاج أم أنه هدف التنمية الأول والنهائي .
إن مصر قد جعلت بكل كيانها وبمطلق تراثها " الإنسان " هو هدف التنمية الأولى والنهائي ، ومن ثم فان تنمية الطفولة والأمومة لديها هو هدف بذاته ولذاته ألا تتواخى به إلا رفعة إنسان المستقبل ، ولتتحقق رفعه المجتمع بعد ذلك كأثر الرفعة الإنسان .
واذا كانت نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة الى إجمالي عدد السكان قد بلغت في مصر حوالي ٤٠% ، لتصل هذه النسبة بإضافة عدد الأمهات اليهم الى %۷۰ ، فان معنى العناية بالأمومة والطفولة أننا نولى وجهنا شطر ما يربو على ثلثي سكان مصر ، أي أننا نعنى بالرعاية والحماية للحاضر والمستقبل معا .
ولقد كانت كل هذه المعاني وراء صدور القرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ الخاص بأنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لينيط به مسئولية " وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في اطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات " .
وكان من أبرز المهام التي اضطلع بها هذا المجلس إنجازا لمسئولياته ، تشكيل لجنة عكفت على وضع مشروع القانون المرفق في شأن الطفولة والأمومة ، حيث قام المشروع على المحاور الآتية :
أولا : إيمانا بأن قضية تنمية ورعاية الأمومة والطفولة هي قضية مجتمع بأسره، وبكل أوجه النشاط والحياة فيه ، فان أثر ذلك هو أن هناك مجالات يقتصر دور التشريع في شأنها على مجرد وضع مبادئ أساسية تاركا التفاصيل لذوى الشأن من القائمين على أوجه النشاط فيها ، كما أن هناك مجالات لا يكون تنظيمها بالتشريع وإنما بأدوات أخرى تخرج عن مهام التشريع ، ومن ثم فقد اقتصر المشروع على تنظيم ما يكون تنظيمه بتشريع ، مفسحاً الطريق لمختلف أشكال الأداء الأخرى كل في مجاله .
ثانيا : اهتدى المشروع بأحدث النتائج التي بلغتها الدراسات التي أجريت في المجالات التي طرقها ، وبذل جهده في أن يبلوره نصوصاً تشريعية تحكم ما أورده من تنظيم
ثالثا : أنه لم يكن هناك فراغ تشريعي كامل فيما طرقه المشروع من موضوعات ، وإنما كانت هذه الموضوعات تعالج أغلبها قوانين شتى ، على المشروع بمراجعتها وتنقيحها ثم تطوير أحكامها بما يتفق مع كل ما هو مستحدث في مجالات العلوم المختلفة ، ثم نظمها قانونا واحدا يحكم مسائل الأمومة والطفولة.
رابعا : كانت التزامات مصر الدولية ، وخاصة الالتزامات الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في عام ۱۹۸۹ أحد أهم القواعد التي التزم المشروع بأحكامها فيما تناوله من تنظيم .
وعلى أساس هذه المحاور أعد المشروع ليتناول في الباب الأول الأحكام العامة وفي الباب الثاني الرعاية الصحية للطفل فيعالج فيه مزاولة مهنة التوليد وقيد المواليد وتطعيم الطفل وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذائه ، ثم يعقبه الباب الثالث ليتناول الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية للطفل ، فيعالج دور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ، ويكون تعليم الطفل في الباب الرابع فيتناول رياض الأطفال ومراحل التعليم ، ويخصص الباب الخامس لرعاية الطفل العامل والأم العاملة ، والباب السادس لرعاية الطفل المعوق وتأهيله ، أما الباب السابع فيعالج موضوع ثقافة الطفل ، وتقع الأحكام الخاصة بالرعاية الجنائية للأطفال في الباب الثامن ، ثم يرد التنظيم الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في الباب التاسع .
ونتناول فيما يلي هذه الأحكام تباعا :

الباب الأول
الأحكام العامة
اشتمل هذا الباب على الأحكام العامة في ثماني مواد هي المواد من الأولى حتى الثامنة . وقد تضمنت المادة الأوى النص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل في تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي الصحية والاجتماعية والتعليمة والثقافية والروحية في اطار من الحرية والكرامة الإنسانية ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على الإسهام في بناء بلدهم وقد جاء هذا النص إعمالاً لنص المادة العاشرة من الدستور والمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة في نوفمبر ۱۹۸۹ ووقعت فيها مصر وصدقت عليها
وحددت المادة الثانية المقصود بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه كل من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها التي نصت على أنه لأغراض هذه الاتفاقية يعنى الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشر مالم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة الثانية أن يكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، ونص في المادة الثالثة على أن تكون المصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والذي قضى بأنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول المصالح الطفل الفضلي
واستحدثت المادة الرابعة حكما جديدا يهدف الى الحد من حالات الإعانة والتخلف التي تصيب الأطفال أو تؤثر على حياتهم أو صحتهم أو قدراتهم نتيجة العوامل الوراثة أو لإصابة أحد الوالدين أو كليهما بأمراض معدية أو وراثية فنص فيها على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بعد فحص الراغبين فيه طبيا للتحقق من خلوهم من الأمراض التي تؤثر على حياة الطفل أو صحته أو قدراته .
وأناطت بوزير الصحة إصدار القرار بتحديد هذه الأمراض وإجراءات الفحص وذلك بالاتفاق مع وزير العدل ونصت الفقرة الثانية من المادة على العقوبة المقررة المخالفة أحكام الفقرة الأولى وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وجاء نص المادة الخامسة مؤكدا حظر التبني أو نسب الطفل الى غير والديه وذلك إعمالا لأحكام التشريعية الإسلامية الغراء .
ونصت المادة السادسة على حق الطفل في أن يكون له اسم يميزه وأوجبت بأن يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون
وحتى لا يسئ الوالدان اختيار اسم الطفل حظرت الفقرة الثانية من المادة تسجيل الاسم اذا كان منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وأقرت المادة السابعة حق كل طفل في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية وذلك تلافيا لحالات انعدام الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة تنازع قوانين الجنسية واختلاف جنسية الوالدين
ونصت المادة الثامنة على حق الطفل في أن يتمتع بكافة الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية الأخرى .

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
تناول المشروع في الباب الثاني ، الرعاية الصحية للطفل . ولما كان ميلاد الطفل هو أولى خطواته نحو الحياة ، فقد وجه المشروع اهتماما خاصا لعملية توليد الطفل ضمانا لسلامة الطفل والأم معا ، فأوجب ألا يمارس مهنة التوليد من غير الأطباء البشريين ، ألا يمارس مهنة التوليد من غير الأطباء البشريين ، إلا من كان مقيدا في سجل المرخص لهم بممارسة مهنة التوليد بوزارة الصحة . ونص على تنظيم هذا السجل والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيه بقرار يصدر من وزير الصحة . كما أوجب على من يقيد في هذا السجل أن يخطر وزارة الصحة بمحل إقامته وبكل تغيير يطرأ عليه والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف له . كما أجاز لكل من شطب اسمه إعادة قيده مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الصحة بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات . (م (۱۰) .
كما أوجب المشروع على كل من يرخص له ممارسة مهنة التوليد أن يلتزم في مباشرة مهنته بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ( م١١) .
ونظرا لخطورة الآثار التي قد تترتب على مخالفة هذه الواجبات وعلى ما يقع من خطأ أو إهمال في مباشرة عملية التوليد ، فقد نص المشروع على مساءلة المرخص له بممارسة المهنة تأديبيا أمام مجلس تأديب يشكل في كل محافظة برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديريات ، وممثل لنقابة التمريض . ولهذا المجلس أن يقرر وقف المرخص له بممارسة مهنة التوليد أو محو اسمه من السجل الأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو أية مخالفة أخرى في مزاولة المهنة .
كما أجاز المشروع الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بمحو اسم المرخص له بممارسة المهنة خلال خمسة يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه ، ويفصل في هذا الطعن مجلس مكون من أحد وكلاء وزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري الأقسام بالوزارة .
وحتى لا يستمر المرخص له بممارسة مهنة التوليد فى مباشرة مهنته برغم ما قد يطرأ عليه من مرض أو عجز على قدرته وكفاءته ، خول المشروع لوزير الصحة أن يأمر بشط اسمه من السجل اذا أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته ، وذلك بناء على تقرير يقدم من الإدارة الصحية المختصة .
وحتى لا يتصدى لمزاولة مهنة التوليد أحد من غير المؤهلين أو المرخص لهم بمزاولتها من وزارة الصحة نص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته شهور وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويحكم بالعقوبتين معا في حالة العود .

قيد المواليد :
عالج المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني قيد المواليد فأوجب التبليغ عن المواليد خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ الى مكتب الصحة في الجهة التي حدث فيها الولادة اذا وجد بها مكتب الصحة أو الى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه ، في الجهات التي ليست بها مكاتب للصحة ، أو الى العمدة في غيرها من الجهات. ويجب على العمدة إرسال التبليغات الى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
كما يجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال هذه التبليغات الى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بها لقيده في سجل المواليد
ثم عدد المشروع بعد ذلك الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم : -
۱ - والد الطفل اذا كان حاضرا
۲ - من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة الى المولود
3 - من يقطن مع الوالدة في المسكن من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث.
4 - العمدة
5 - مديرو المؤسسات كالمستشفيات أو دور الولادة أو السجون أو المحاجر الصحية أو غيرها ، عن الولادات التي يقع فيها
ولا تقع المسئولية على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب . كما لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو غيره من المرخص لهم بالتوليد بإخطار مكتب الصحة أو الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الولادة .
وحددت المادة ۱۸ من المشروع البيانات التي ينبغي أن يشتمل عيها التبليغ وفي مقدمتها نوع المولود واسمه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وديانتهما ومحل إقامتها ومهنتهما .
كما أوجب المشروع على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد في النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة . وتسلم شهادة الميلاد إلى رب الأسرة المولود بعد التحقق من شخصيته .
وعرضت المادة ۲۰ من المشروع لحالة وفاة الطفل قبل التبليغ عن مولده . فأوجيت التبليغ عن مولده ثم عن وفاته. أما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على الوفاة .
وتناولت المادة ۲۱ من المشروع الولادات التي تقع أثناء السفر الى الخارج فأوجبت التبليغ عنها الى قنصل جمهورية مصر العربية في الجهة التي يقصدها المسافر أو الى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول فاذا حصلت الولادة أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة .
وعرضت المادة ۲۲ للعثور على الأطفال حديثي الولادة ، فأوجبت على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه الى احدى المؤسسات أو الملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة الى والى والى أقرب جهة شرطة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة . وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل الى المؤسسة أو الملجأ أو جهة الشرطة أيها أقرب . وعلى جهة الشرطة أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ، ثم تخطر طبيب الصحة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، ثم يثبت بياناته في دفتر المواليد . وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق الى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد
فاذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة وبإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حررت محضرا بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا المشروع.
وتناولت المادة ۲۳ قيد الطفل غير الشرعي ، فأوجبت أن يقيد طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ تحت مسئوليته عدا اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناءً على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما
وحظرت المادة ٢٤ على أمين السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما ، ولو طلب منه ذلك ، في حالات معينة هي : -
اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما
اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمه إلا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه. وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
والحكمة من عدم ذكر الاسم في هذه الحالات هو ما يترتب على ذكره على المدى البعيد من إيذاء لشعور الطفل ومساس بسمعته وسمعه والديه .
ووضعت المادة ٢٥ جزاءً جنائيا على مخالفة أحكام المواد ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۱ هو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
كما عاقبت المادة ٢٦ كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي أوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

تطعيم الطفل وتحصينه : -
خصص المشروع الفصل الثالث من الباب الثاني لتطعيم الطفل وتحصينه لوقايته من الأمراض المعدية ، فأوجب تقديم الطفل لأحد مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية لتطعيمه وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية دون مقابل ، وذلك وفقا للنظم والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته
وأجاز المشروع تطعيم الطفل وتحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك قبل انتهاء الميعاد المحدد
وعاقب المشروع كل من يتخلف عن تقديم الطفل للتنظيم أو التحصين في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه .

البطاقة الصحية للطفل : -
وفي الفصل الرابع من الباب الثاني استحدث المشروع نظام البطاقة الصحية للطفل لتكون هذه البطاقة مرآة لتطور الحالة الصحية للطفل حتى نهاية مرحلة الطفولة
ويصدر بتنظيم هذه البطاقة وتحديد بياناتها قرار من وزير الصحة وتستخرج هذه البطاقة من مكتب الصحة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل ، وتسلم لوالد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد
ويجب على والدة الطفل أو المتولي تربيته تقديم هذه البطاقة عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية والأمومة الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية . ويثبت بها الطبيب المختص من الحالة الصحية للطفل . كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين
كما يجب على والد الطفل أو المتولي تربيته تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم الأساسي. وتحفظ هذه البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة الدراسة .
وفوض المشروع وزير الصحة إصدار قرار بتنظيم الفحص الطبي الدوري للطفل بالمدرسة ومواعيد هذا الفحص في مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يسجل نتيجة هذا الفحص في البطاقة الصحية للطفل .

غذاء الطفل :
ونظرا لما لوحظ أخيرا من تداول أغذية ومستحضرات غير دوائية مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، وتزايد الإعلان عن تأثيرها المفيد في نموهم وتعبئتها بأغلفة جذابة وأوعية غير مراقبة مع إقبال كثير من الأمهات على الاعتماد على هذه المستحضرات كليا في تغذية أطفالهن ، وهي غالبا بالاحتياجات الضرورية اليومية للطفل من البروتين والأملاح المعدنية والفيتامينات مما يعرض الأطفال الأمراض سوء التغذية ، وفضلا عما تحتويه هذه الأغذية والمستحضرات من مواد ملونة لجذب شهية الأطفال ومن مواد حافظة وإضافات أخرى وما تتضمنه أغلفتها مما ثبت طبيا أن بعضه يلحق الأضرار بصحة الطفل - لذلك نص المشروع في مادته الثالثة والثلاثين على حظر إضافة أية مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى الى الأغذية والمستحضرات المخصصة للرضع والأطفال - الا اذا كانت مطابقة للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، مع وجوب أن تكون هذه الأغذية والمستحضرات خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية وخطر تداولها والإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبكيفية الإعلان عنها وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، ويعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، ولاشك أن رائد المشرع في هذا النص هو توفير الحماية الجنائية اللازمة لغذاء الطفل وما يعد له من المستحضرات ومنتجات غذائية قد تؤدى هذه الرقابة الصحية والحماية التشريعية - الى الإضرار بصحته وتعويق نموه

الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية

وقد اشتمل الباب الثالث من المشروع على الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية ، ويتألف من ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في دور الحضانة
الفصل الثاني : في الرعاية البديلة .
الفصل الثالث : الحماية من أخطار المرور
فأما الفصل الأول ، وهو الخاص بدور الحضانة ، فانه يتضمن تعريف دار الحضانة بقوله ، تعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال اللذين لم يبلغوا سن السادسة ( م ٣٤ من المشروع ) وقد جعل المشروع الإشراف على هذه الدور لوزارة الشئون الاجتماعية .
وقد حددت بقية مواد المشروع المبادئ الأساسية المنظمة لنشاط دور الحضانة وذلك وفقا لما يلي :
۱ - تحديد أهداف دور الحضانة وكذلك الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق أغراضها .
2 - وجوب الحصول على ترخيص من السلطة المختصة في حالة إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفتها .
3 - تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بأنشاء دار للحضانة من الأشخاص الطبيعيين .
4 - تحديد إجراءات طلب الترخيص ، والزمن المرخص له فيه المضاد جميع مستلزمات تشغيل الدار .
5 - قرر القانون إثبات الشخصية الاعتبارية لدار الحضانة كما حدد مصادر تمويل دور الحضانة
٦ - أجاز القانون للأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والأشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقيق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
7 - أنشأ القانون لجنة لشئون الحضانة برئاسة المحافظ أو من بيه، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الشئون الاجتماعية وحدد اختصاصات هذه اللجنة .
8 - ولضمان ان يكون إغلاق دار الحضانة قائما على سببه أوجب القانون أن يصدر القرار في حالة وجود دواعيه من لجنة لشئون دور الحضانة بالمحافظة وأن يكون مسببا
9 - وللمحافظة على أموال دور الحضانة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة في تطبيق قانون العقوبات كما تعتبر دفاترها وسجلاتها أورقا رسمية في تطبيق أحكام القانون المذكور .
۱۰ - كما شكلت بموجب القانون لجنة عليا لدور الحضانة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعينة ومن المتهمين بشئون الطفولة والأمومة .
۱۱ - هذا كما حدد القانون العقوبات التي توقع على من يخالفون أحكامه .
يضع الفصل الثاني الأحكام الخاصة بنظام « الأسر البديلة وقد استفتح ببيان الهدف من هذا النظام بالقول . يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان
وحددت المادة التالية الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة وحددت الفئات التي يخدمها هذا النظام .
وقد أورد مشروع القانون الأحكام الخاصة بنادي الطفل وعرفه بأنه مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة . كما حدد المشروع الأغراض التي يهدف النادي الى تحقيقها .
والى جانب ذلك فقد أورد المشروع المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية ، ونص على أن يصدر باللائحة النموذجية لتلك المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
وحدد المشروع الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد الواردة في قانون الضمان الاجتماعي
أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تضمن الأحكام التي تكفل توفير حماية الأطفال من أخطار المرور وذلك وفقا للمبادئ الأتية :
۱ - عدم جواز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة أليه وفرض عقوبة مع قيادة المركبة دون ترخيص
۲ - عدم قيادة الدراجات في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات واعتبار متولي شئون الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أخطار .
3 - ولضمان تنفيذ ذلك ألزم المشروع مؤجري دراجات الركوب وعمالهم عدم تأجيرها لمن لم تقل سنهم عن ثماني سنوات والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه

الباب الرابع
تعليم الطفل
التعليم حق تكفله الدولة ، وقد نصت على ذلك المادة ۱۸ من الدستور ، كما نصت المادة ٣٨ من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة ۱۹۸۹ على حق الطفل في التعليم ، وتحقيقا لذلك فقد حرص المشروع أن يتضمن بابا خاصا بتعليم الطفل روعي فيه النص على الأحكام العامة لتعليم الطفل وأحال الى قانون التعليم بتنظيم الأحكام التفصيلية تمشيا مع الهدف من إصدار قانون التعليم والذي عبرت عنه مذكرته الإيضاحية بأنه روعي فيه تجميع قوانين التعليم قبل الجامعي في قانون موحد لما في ذلك من تبسيط للإجراءات وإزالة للحواجز بين نوعيات التعليم المختلفة وتحقيقا للتوازن والتكامل بينها ، ولذلك نص المشروع في المادة ٥٧ منه على الأهداف العامة للتعليم وحرص المشروع على النص في المادة ٥٨ على تأكيد مجانية التعليم في مدارس الدولة تنفيذا لما نصت عليه المادة ٢٠ من الدستور وحددت مراحل التعليم المختلفة في المادة ٦٣ ، وأحال المشروع الى قانون التعليم في تحديد مدة الدراسة في كل مرحلة ونص في المواد ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ على أهداف كل مرحلة تعليمية
ولما كان الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي الإلزامي في حاجة الى رعاية خاصة وتنشئهم نشأة تربوية سليمة ، وتهيئتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي فقد خصص المشروع فصلا مستقلا في هذا الباب هو الفصل الثاني لرياض الأطفال حدد فيه ماهية ، « روضة الطفل » بأنها كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة ٦١ ، وبذلك تخرج من نطاقها دور الحضانة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والمنصوص عليها في الباب الثالث من المشروع. وأخضعت المادة ٦٢ من المشروع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني حتى يتحقق الغرض من إنشاء هذه الدور ، ومراعاة للمرونة في التشريع بالتركيز على الأحكام العامة وترك التفاصيل للقرارات التنفيذية فقد عهد بتحديد مواصفات رياض الأطفال وكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها الى قرار يصدر من وزير التعليم .

الباب الخامس
في رعاية الطفل العامل والأم العاملة
لما كان المشروع يهدف ضمن ما يهدف الى تجميع القوانين المتعلقة بالطفل في قانون موحد ، فقد رؤي نقل أحكام تشغيل الأحداث الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۱ وكذلك ما يخص الأم العاملة من أحكام وقواعد لرعاية طفلها والواردة بالفصل الثالث من ذات القانون وتلك الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادرين بالقوانين رقمي ٤٧ ، ٤٨ لسنة ١٨٧٨ الى هذا المشروع مع إجراء التعديلات التي أسفرت التجربة عن الحاجة إليها بهدف الوصول الى رعاية أكثر للطفل العامل والأم العاملة وأهم تلك التعديلات .
۱ - رفع سن تشغيل أو تدريب الطفل الى أربع عشرة سنة نص قانون العمل المعمول به في المادة ١٤٤ منه على حظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة كاملة وبرغم أن فترة التعليم الإلزامي وفقا لما ينص عليه قانون التعليم رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۸۱ تمتد الى سن الرابعة عشرة ، وهو ما أوجد تناقضا بين القانونين وساعد على زيادة نسبة التسرب من التعليم ، ولإزالة هذا التناقض قد نصت المادة ٦٨ من المشروع على حظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، وبذلك يتفق الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال مع نهاية فترة التعليم الأساسي الإلزامي وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفترة الثانية من المادة ١٨ من قانون التعليم المشار إليه المعدل التي أجازت لكل طفل أتم المرحلة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل الإلزام الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية
وكذلك أجازت الفقرة الثانية الترخيص بتشغيل الأطفال من سنه اثنتي عشرة الى أربع عشرة سنة في بعض الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطلهم عن المواظبة على الدراسة مثل أعمال الفلاحة لجمع بعض المحاصيل في أوقات موسمية مراعاة للتوفيق بين حماية الطفل من ناحية والصالح العام للدولة من ناحية أخرى إلى قرار يصدر من المحافظ المختص بتحديد تلك الأعمال والأوقات الموسمية التي يسمح فيها بالتشغيل وظروفه وذلك لاختلاف ظروف كل محافظة عن الأخرى ، وهذا الحكم يتمشى مع نص البند (۱) من المادة السابعة من الاتفاقية رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادر عن منظمة العمل الدولية
2 - إسباغ الحماية القانونية على طفل القرية : استثنى قانون العمل المشار إليه الأطفال من عمال الفلاحة البحتة من تطبيق أحكام الفصل الثاني من الباب السادس الخاص بتشغيل الأحداث ، وبذلك أوجد القانون التفرقة بين الأطفال من عمال المدينة وأطفال القرية وأسبغ على الفئة الأولى حمايته من حيث تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل أو التدريب والحد الأقصى لساعات العمل وحظر مزاولة بعض الأعمال والمهن والصناعات وفقا لمراحل السن المختلفة ، بينما ترك الفئة الثانية دون حماية مما أدى الى استغلالها باستخدامها في العمل في سن مبكرة وفي بعض الأعمال التي لا تتناسب مع مراحل السن المختلفة والتي تؤثر تأثيرا ضارا بصحتهم كما ساعد ذلك على زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي وشجع على زيادة النسل في الريف باعتبار أن الأطفال في هذه الحالة مصدر دخل لذويهم ، لذلك حرص المشروع على أن يسبغ الحماية القانونية على طفل الريف أسوة بطفل المدينة فأغفل النص على استثناء عمالة الفلاحة . البحتة وفي ذلك يتفق المشروع مع أحكام المادة ۲۳ من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ۱۹۸۹ والتي نصت على حق الطفل عامة في حمايته من الاستغلال الاقتصادي أو أداء عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل
ولا يقصد بتلك الأحكام منع الأبناء من مساعدة ذويهم في العمل بأراضيهم بغير أجر .
3 - ساوى المشروع في إجازة الوضع بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال تمشيا مع اتجاه الدولة لسياسة تحرير شركات القطاع العام والمساواة بينها وبين القطاع الخاص فنص في المادة ٧٤ من المشروع على حق المرأة العاملة في قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص على أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، أما بالنسبة للعاملة في الدولة فنص على أن تكون تلك الأجازة لمدة سنة بأجر كامل ، ولا تستحق العاملة مدة الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها كما أباح للعاملة سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو في الدولة أجازة بدون أجر لمدة سنة الرعاية طفلها على أن تتحمل الجهة التابعة لها العاملة بالدولة أو قطاع الأعمال العام اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة ، أو أن تمنح العاملة تعويضا يساوى ٢٥٪ من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ الأجازة وهي نفس القواعد المعمول بها في القوانين الحالية ، أما فيما يتعلق بالعاملة في القطاع الخاص فقد استحدث المشروع نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٦ ويقضي بأن تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات المستحقة على العاملة في القطاع الخاص عن مدة الأجازة وذلك مراعاة لظروف العمالة في القطاع الخاص وحتى لا يحجم أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء .

الباب السادس
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
واستجابة لمبادئ الشريعة الإسلامية وما أوجبته من رعاية أوفر للطفل العاجز وتمشيا مع ما دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل من توفير الحق للأطفال المعوقين في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة ، وما ورد بالإعلان الخاص بحقوق المعوقين الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر سنة ۱۹۷۵ وما نص عليه بهذا الخصوص أيضا الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان الذي وافقت عليه مصر بتاريخ ۱۹۸۱/۱١/١٦ ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد ١٧ في ۲۳ من إبريل سنة ۱۹۹۲) فقد أوجبت المادة 79 من المشروع على الدولة أن تكفل حماية الطفل من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وأكدت المادة ٨٠ حق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع وقررت المواد التالية حقه في التأهيل دون مقابل وفي الإطار الذي يحدده قرار من وزير الشئون الاجتماعية ، وكيفية إمداده بخدمات التأهيل والتعليم المناسب والتزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة الأطفال المعوقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تلائم أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم. وأوجبت المادة ٨٦ من المشروع على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يستخدم من الأطفال المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من لا يقل عددهم عن خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين لديه . وفرضت المادة ۸۸ من المشروع عقوبة على مخالفة أحكام تشغيل الطفل المعوق بما يكفل فعاليتها واتباعها
وأوجب المشروع إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية وتئول إليه الغرامات التي يقضى بها في جرائم مخالفة أحكام تأهيل المعوقين وتشغيلهم ( المادة ۸۹ ) ، وتدعيما لخدمات تأهيل الطفل المعوق وتيسيرا لرعايته الصحية قضت المادة ۹۰ من المشروع بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدامه وتأهيله .

الباب السابع
في ثقافة الطفل
لما كانت الثقافة هي غذاء الروح وكان التثقيف عمليه مستمرة تبدأ منذ الميلاد وتستمر مع الإنسان طوال حياته ، لذا يجب تنمية الرغبة لدى الطفل في الإقبال على فروع الثقافة المختلفة وتذوقها
والاستفادة منها حتى يشب مسايراً لما تقدمه له الحضارة من أسباب التقدم ، ولذلك خصص المشروع الباب السابع لثقافة الطفل وحرص على النص في المادة ۹۱ على التزام الدولة بأن تكفل إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في اطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث ، وتحقيقا لذلك أجازت المادة ۹۲ إنشاء مكتبات للطفل في الأحياء والأماكن العامة وكذلك إنشاء نواد ثقافية للطفل على أن يلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وفى ذلك تقريب لوسائل الثقافة المختلفة من أماكن إقامة الأطفال لتشجيعهم على ارتيادها بيسر وسهولة ، ورؤى النص على أن تنشأ هذه المكتبات والنوادي تباعا بقرار من وزير الثقافة طبقا لظروف الدولة وإمكانياتها المادية
وحماية الأطفال مما ينشر من مطبوعات أو يعرض من مصنفات فنية مرئية أو مسموعة قد تخاطب غرائزهم الدنيا أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف فقد حظرت المادة 93 نشر تلك المطبوعات أو عرض تلك المصنفات ، ونص على معاقبة من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
وتمشياً مع الهدف من المشروع من تجميع القوانين المتنقلة بالطفل في قانون موحد فقد رؤي نقل أحكام القانون ٤٢٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن منع الأحداث من دخول السينما وما يماثلها لمشاهدة ما تعرضه من الأشرطة الى هذا المشروع في المادتين ٩٤ ، ٩٥ ، مع زيادة قيمة الغرامة لتتناسب مع معدلات الزيادة في الأسعار عما كانت عليه عند تطبيق ذلك القانون وحتى تتناسب مع الردع الواجب لمثل هذه الجرائم .

الباب الثامن
الرعاية الجنائية للطفل
وكان لزاما أن يتضمن قانون الطفل بابا للرعاية الجنائية للطفل يرسم أبعاد هذه الرعاية ويحدد نطاقها ويضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية مستهدفا بها في جميع الأحوال وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح وسلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه ، وإدراكا لحقيقة ثابته هي أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أنه يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به، لذلك أخذ المشروع بنظرية الخطورة الاجتماعية وهي نظرية علمية معروفة تنبه إلى مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الطفل وقد تؤدي الى وقوعه في الجريمة فيتعين في منطق هذه النظرية أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلام والعقاب .
وقد نص المشروع في المادة ۹۸ صراحة على حظر إقامة الدعوى الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين ميلادية كاملة ، وهو ما كانت تنص عليه المادة ٦٤ من قانون العقوبات قبل إلغائها سنة ١٩٧٤ ، واعتبر المشروع حالة الطفل الذي تقل سنة عن السابعة اذا صدرت منه واقعة تعد جنائية أو جنحة أو وجد في احدى حالات التعرض للانحراف - احدى حالات الخطورة الاجتماعية التي يجوز مواجهتها بتدبير إصلاحي ملائم كالتسليم أو الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة ولا يلزم أن يواجه ذلك بإجراءات جنائية ، فمثل هذا الطفل عديم التمييز أو أحوج ما يكون الى رعاية اجتماعية خاصة اذا لم يكن له مأوى أو عائل أو كان معوقا ذهنيا (م ۱۰۱ ، ۱۰۲) .
واتساقا مع الاتجاهات العلمية الحديثة أكد المشروع في مادته ٩٩ أن أحكام الرعاية الجنائية التي نص عليها الباب الثامن منه إنما تسري على من لا يجاوز الثامنة عشرة بالتقويم الميلادي وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف ) حالات الخطورة الاجتماعية ) . وذلك أن الشخص في هذه المرحلة من العمر يتعرض لظروف نفسية من طبيعة المراهقة فيسهل استهواؤه واستدراجه للانحراف مما يجعله في حاجة الى رعاية خاصة فان افتقد هذه الرعاية بين أهله وذويه تعين على المجتمع أن يتكفل بتوفير له ليصبح عضوا صالحا في المجتمع وحتى لا يتورط أو يتردى في الانحراف كلما تعذرت عليه مواجهة ظروفه الصعبة بسبب ضعف تمييزه وقله تدبره للعواقب ...
ونص المشروع على ألا يعتد في تقدير سن الطفل في باب الرعاية الجنائية بغير وثيقة رسمية فإن لم توجه مثل هذه الوثيقة فتقدر سنه بواسطة خبير .
وعرضت المادة ١٠٠ لحالات الخطورة الاجتماعية للطفل ، وهي حالات لا تتعلق بالجرائم وإنما تسبق ارتكاب الجريمة ، ويسترشد بدلالتها للتغلب على العوامل التي تنبئ بأن هناك احتمالاً كبيراً لتردي الطفل في الجريمة مستقبلاً إن لم يتخذ في شأنه أسلوب التقويم والاحتراز الملائم .
وأوجبت المادة ۱۰۲ أن تتولى نيابة الأحداث إنذار متولى أمر الطفل المعرض للانحراف - كتابة - ليراقب حسن سيره وسلوكه في المستقبل وأتاحت للمنذر أن يتعرض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تسلمه وتتبع في نظره إجراءات المعارضة في الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيها نهائيا .
واعتبرت المادة ۱۰۳ حالة الطفل المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير حالة خطورة اجتماعية تستوجب إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون .
وردت المادة ١٠٤ من المشروع مثل هذه المعاملة العلاجية في شأن الطفل المريض اذا وقعت الجريمة من جراء مرضه أو ضعفه العقلي .
وحدد المشرع في مادته ١٠٥ التدابير التي لا يجوز الحكم بغيرها على الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة - إضافة الى المصادرة وإغلاق المحل اذا كان لهما محل - وتهدف هذه التدابير إلى العلاج والتربية والتهذيب والإصلاح بوسائل تنحصر في الحماية والمساعدة والرقابة وقد عدد الشارع التدابير - لإتاحة فرص لتخير أمام القاضي ليختار منها ما يناسب الحالة المطروحة عليه ، ويراعى القاضي في الاختبار بين التدابير المختلفة من الحدث ودرجة إدراكه وحالته البدنية والحلقية والباعث على الجريمة ومدى تحصيله والظروف التي يعيش فيها وخطورة الجريمة وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي يوبي فيه ونوع التدبير السابق اتخاذه إن وجد ، وبوجه عام كل الظروف التي تقيد عند اختبار التدابير الملائم وتستهدف سياسة الأخذ بنظام التدابير الوقائية متميزة عن العقوبة مواجهة حالات من الخطورة لا يعلم على وجه اليقين متى تزول ، وتتميز بالرغبة في إتاحة الفرصة لإصلاح المحكوم عليه ومعاونته على الاندماج في المجتمع دون سلب حريته أو انتزاعه من الوسط الذي يعيش فيه وتوجيه أكبر قدر من العناية نحو وقاية المعرضين للانحراف ضد أسباب للجريمة .
وقد تكفلت المواد من ١٠٦ حتى ۱۱۳ من المشروع بتعريف لكل من التدابير السبعة الواردة بهذه المواد ، ويلاحظ أن الأصل هو ألا يحدد الحكم الصادر بالتدابير مدة لانقضائه ، ولان تحديد مدته في النص موجه الى سلطة التنفيذ لا سلطة الحكم فهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد أستوفى الغرض منه لأن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها وإنما بمدى خطورته وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم وذلك فيما عدا تدبير الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بصدر المادة ۱۱۱ من المشروع فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدد المبينة في الفقرة الثانية من تلك المادة وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء - مالم يكن الحكم صادرا بإيداع حدث ذي عاهة في معهد مناسب لتأهيله فلا تحدد المحكمة في حكمها - في هذه الحالة وحدها مدة الإيداع لأنه محض إبداع تأهيلي علاجي :
وحظر المشروع توقيع عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها على الطفل الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ، المادة (١١٥) . لما في هذه العقوبات من قسوة لا تلائم بنيته في هذه المرحلة
وأوردت المادة ۱۱۵ ضوابط التخفيف العقابي للطفل بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ، وخيرت القاضي في بعض الأحوال بين الحكم عليه بالعقوبة المخففة في حدود هذه المادة تقديرا لعذر صغر السن وبين الحكم بإيداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا التدبير ، كما خيرته للعذر نفسه - في حالة ارتكاب الطفل احدى الجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس - بين أن يحكم بعقوبتها الجوازية أو يحكم بأحد تدبيري : الاختبار القضائي أو الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وهذا كله مما يتفق ومقتضى السياسية الجنائية الحديثة التي تعامل المنحرف بما يلائم حالته من أساليب الإصلاح والعلاج .
وتكفلت المادتان ۱۱٦ ، ۱۱۷ بالنص على تجريم إهمال متولى الأمر الذي أنذرته نيابة الأحداث بشأن طفله فأهمل مراقبة الطفل حتى تعرض للانحراف مرة ثانية ، وإهمال من سلم إليه طفل وأهمل أداء أحد واجباته فترتب على ذلك أن ارتكب الطفل جريمة أو وجد في احدى حالات الخطورة الاجتماعية المشار إليها بالمادتين ۱۰۰ ، ۱۰۱ من المشروع .
وتعاقب المادة ۱۱۸ من أخفى طفلا حكم بتسليمه الى شخص أو جهة طبقا لأحكام هذا الباب أو دفعه للقرار أو ساعدة على ذلك ، وغاية العقاب هنا كفالة حسن تنفيذ أحكام التدابير التي تقتضى تسليم الطفل المحكوم بتسليمه الى شخص أو جهة فهي تشمل تدابير الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي المستشفيات ومعاهد التأهيل ومراكز التدريب المهني فضلا عن تسليم الطفل الى أحد والديه أو من يكون له الولاية أو الوصاية عليه أو شخص مؤتمن أو عائل أسرة موثوق بها ، وكلها تدابير تقتضى بداءة تسليم الطفل ، وكل تعطيل لتنفيذ حكم التسليم بهذا المعنى يخضع للعقاب بموجب هذه المادة - وقد استثنى المشروع من حكم هذه المادة الابن والأجداد والزوج تمشيا مع حكم المادة ١٤٤ من قانون العقوبات .
ومحاربة لبؤر إفساد الأحداث نصت المادة ۱۱۹ على عقاب أولئك الذين يعرضون الأطفال للانحراف بإعدادهم أو تدريبهم على ارتكاب الجرائم أو تعريضهم للانحراف بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف ، وذلك استثناء من القواعد العامة للاشتراك قانون العقوبات ، وقد رؤى التدرج في عقوبات هذه الأفعال مراعاه ظروف مغلطة هي وسائل الإكراه والتهديد المستعملة وكون الجاني من أصول الطفل أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو كونه مسلما له بمقتضى القانون ووقوع الجريمة على اكثر من طفل ولو كانت مجردة من الظروف الأخرى السابقة .
وحظرت المادة ۱۲۲ حبس الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة حبساً احتياطياً وأجازت عند الاقتضاء إيداعه احدى دور الملاحظة لتقديمة عند كل طلب على ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها - ويجوز بدلا من ذلك الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب - ويعاقب الأخير اذا أخل بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه - وهذا كله روعي فيه كفالة حسن سير التحقيق مع رعاية نفسية الطفل وحاجته الى مما له احتياطية خاصة ليس منها الحبس الاحتياطي مادام أن الطفل لم يبلغ خمس عشرة سنة ، وبداهة فان الأحكام العامة في الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية هي التي تطبق بالنسبة للطفل الذي جاوز هذه السن.
وعينت المواد ۱۲۳ حتى ۱۲۹ بوضع قواعد محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث وبيان تشكيل هذه المحكمة وإجراءاتها وما أناطه بها الشارع من وظيفة اجتماعية - وأوجبت المادة ۱۳۰ على المحكمة قبل الفصل في أمر الطفل في حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح أن تستمتع إلى أقوال المراقب الاجتماعي فيما أورده بتقريره عن فحص حالة الحدث وعوامل انحراف ومقترحات إصلاحه. 
وحظرت المادة ۱۳۲ قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث لتتفرغ هذه المحكمة لأداء وظيفتها الاجتماعية في وقاية الأحداث من الانحراف وتقويمهم وإصلاحهم .
وأوردت المواد ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ١٤۰ ، ١٤١ بعض خصائص التدابير كما استقرت في نظرية التدابير الوقائية ومنها أنها لا تتعلق بتعدد الجرائم المنسوبة للحدث ، ووجوب تنفيذها ولو حصل استئنافها ، ويخضع أكثرها لإشراف المراقب الاجتماعي وأنه يجوز إطالة مدتها أو انقاصها أو إبدالها أو تغيير نظامها ، وأنها تسقط بمضي سنة دون تنفيذها .
وقررت المادة ١٣٤ حق ولي الطفل والمسئول عنه في اتخاذ طرق الطعن المصلحة الطفل فيما يعلن إليه من أحكام بشأنه - ونظمت بشأنه .
ونظمت المادة ١٣٦ قواعد إعادة النظر في أحكام الأحداث من جانب النيابة العامة - بالإضافة الى طرق الطعن العامة المقررة في القانون .
كما قررت المادة ۱۳۷ اختصاص رئيس محكمة الأحداث بالإشراف على التنفيذ ومؤسسات التنفيذ في دائرة اختصاص عنه ، وحظرت المادة ١٤٢ التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة - لتنافره مع طبيعة التدابير ووظيفتها - وأعفت المادة ١٤٣ الأطفال من أداء آية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم وأوجبت المادة ١٤٤ أن يكون تنفيذ الطفل العقوبات المقيدة للحرية في أماكن خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية - حتى لا يخالط الأطفال معتادي الأجرام من الكبار فيتعرضون للانخراط في الأجرام ، وأخذت المادة ١٤٥ بنظام ملف التنفيذ للطفل المحكوم عليه ، وأخيرا فقد أحالت المادة ١٤٦ الى الأحكام الواردة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في باب الرعاية الجنائية للطفل من هذا القانون .

الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
تزايد الاهتمام بالطفولة في السنوات الأخيرة على كافة المستويات الدولي والعربي والمحلى وتعددت أوجه الرعاية التي توفرها الهيئات والمنظمات الدولية والقومية والمحلية - حكومية كانت أو أهلية للأطفال في المجالات المختلفة ، والصحة والتعليم والثقافة والعمل والتدريب والتأهيل .... الخ وكان من نتيجة هذا التعدد في الخدمات وفي الهيئات والمنظمات في مجالات رعاية الطفولة واختلاف نظرة كل منها لما يقدم من خدمات أخرى وتعارض بعضها مع البعض الآخر أن تشتتت الجهود وتوزعت على نحو يهدر من عائدها مما دعى الى التفكير في إنشاء جهاز تكون مهمته الأساسية هي رسم سياسة عامة لتأمين حقوق الطفل وربط الجهود المختلفة التي تبذل في مجال رعاية الطفولة ببعضها في اطار تلك السياسة العامة التي تتبناها الدولة وتنفذها من خلال الأجهزة المختلفة ، فصدر تحقيقا لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والتدريب والتخطيط والإعلام ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة من دوى الكفاءة والخبرة المتهمين بشئون الطفولة والأمومة .
وحينما شرع في إعداد قانون للطفولة رؤي تضمينه بابا خاصا بنظم تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة ويحدد اختصاصاته باعتباره ضمانه هامة لتأمين حقوق الطفل وربط الجهود تبذل في مجال رعاية الطفولة والتنسيق بينهما . فخصص لذلك الباب التاسع من القانون ونص فيه على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية وأن يكون مفره مدينة القاهرة وأبقى القانون على التشكيل السابق للمجلس - والذي حدده قرار رئيس الجمهورية - برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السابق بيانهم وثلاث من الشخصيات العامة المتهمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية . وأجاز القانون الرئيس المجلس أن يدعوا لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه كما أجاز للمجلس أن يشكل لجان فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه .
واكد القانون على أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وعلى الأخص اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في اطار الخطة العامة للدولة ومتابعة وتقويم السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة والاتفاقيات والمعونات الدولية في ضوء التقارير التي تقدم للمجلس من الوزارات والهيئات المختلفة . وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقويم الثقافية والتعليمية والإعلامية لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة واقتراح برامج التدريب في مجالاتها وتشجيع النشاط التطوعي فيهما وتوسيع حجمه وقاعدته. والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات الطفولة والأمومة .
وأناط القانون برئيس المجلس إصدار القرارات الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير .
وتمكينا للمجلس من أداء مهامه أوجب القانون على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام أن تزود المجلس والأجهزة المعاونة بما يتصل بأعماله من بيانات أو تقارير بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وبرامجه.
وحدد القانون مع المجلس في القيام بمهامه جهتين هما اللجنة الفنية الاستشارية والأمانة العامة .
وجعل تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد من الشخصيات العامة لا يزيد على عشرين يصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات للتجديد وحدد اختصاص تلك اللجنة بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة ولها في سبيل ذلك تقديم التقارير والتوصيات الى المجلس وتقديم المشورة له في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها واقتراح البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ومراجعة التشريعات القائمة الخاصة بهما وتقديم توصيات للمجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما الى جانب الأعمال الأخرى التي أشارت إليها المادة ١٥٤ . كما أجازت في فقرتها الأخيرة للجنة أن تستعين بمن ترى الاستفادة به من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من أعضائها كما أجازت لها أن تباشر أعمالها من خلال لجان تشكل في برنامج عملها .
ونظمت المواد 150 ، 156 ، 157 الأمانة العامة للمجلس رئاستها لأمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل الوزير من حيث المرتب والبدلات وخولته تمثيل المجلس في بالغير وأمام القضاء كما خولته الاختصاصات المقررة للوزير للمجلس وحددت اختصاصات الأمانة بالإعداد الفني لأعمال واللجنة الفنية الاستشارية وتنفيذ توصياتهما وقرارتهما وقرارات المجلس الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ومباشرة المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية ونصت المادة ١٥٨ على أن تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراد ومصروفات وحددت المادة ١٥٩ موارد المجلس من الاعتمادات التي تحققها له الدولة من موازنتها العامة والمؤسسات المحلية والخارجية من الجهات مساهمات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس. وأوجبت إنشاء خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام وترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الى نهاية السنة التالية .
هذا وقد عُرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس المدينة فوافق عليه بالصيغة المرفقة .

الطعن 617 لسنة 54 ق جلسة 23 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 209 ص 940

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
---------------
(209)
الطعن رقم 617 لسنة 54 القضائية
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تبديد. دعوى جنائية.
متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية؟.
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً. مثال.
المطالبة بالمستحق عن فسخ عقد الشركة أمام المحكمة المدنية - يختلف سبباً وموضوعاً عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة التبديد للمستحق في عقد الشركة جنائياً.
----------------
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
--------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بتبديد الماشية موضوع عقد الشركة المنوه عنه بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وألزمه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف..
ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة على صحة الاتهام المسند إليه, فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عن دفعه - الذي ضمنه مذكرته - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا التي قضي فيها بعدم قبول دعوى المدعي بالحق المدني لرفعها قبل فسخ عقد الشركة حتى يتسنى له المطالبة بنصيبه فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل على واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة مما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وعقد الشركة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان ظروف الواقعة والأدلة عليها ويحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً - ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

كتاب دوري 15 لسنة 2016 بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد 

للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٦

بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان ، والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق ، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية ، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ، وحقه في العودة إليه ، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية ، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية ، واستناداً لما تقدم نصت على هذا الحق كافة الدساتير المصرية المتعاقبة ، وآخرها ما ورد بالمادة ٦٢ من الدستور الحالي الصادر في ١٨ يناير سنة ٢٠١٤ .

وإزاء تزايد وتنوع مجالات أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية في التعامل مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم فقد تصدى المجتمع الدولي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسفرت جهوده في هذا الشأن عن إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ۲۰۰۰ والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، كما أسفرت تلك الجهود على المستوى الإقليمي عن إصدار جامعة الدولة العربية للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ۲۰۱۰ والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية .

وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي أصبح لها قوة القانون بعد نشرها عملاً بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة ٩٣ من الدستور الحالي .

ونظراً لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي الفريد لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع من المصريين في براثن هذه الكيانات ، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية المشار إليها سلفاً فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۸۰ في مارس ۲۰۱۴ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين .

وبتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۷ صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والذى نشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ بالعدد رقم ٤٤ مكرر ( أ ) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن هذا القانون تعريفاً للمصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتحديداً العناصر قيام جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعقوبتها والظروف المشددة لتلك العقوبة وحالات الإعفاء منها ، والسلطات الإضافية المقررة للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في تلك القضايا ، وحالات سريان أحكام القانون على من يرتكب جريمة من جرائمه خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين ، ومجال التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، وتدابير الحماية والمساعدة التي تتكفل بها الدولة لحماية حقوق المهاجرين المهربين .

وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ أحكام هذا القانون وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :

أولاً : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني :

أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى .

2 - الجماعة الإجرامية المنظمة :

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها

3 - تهريب المهاجرين :

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، أو لأي غرض آخر .

4 - المهاجر المهرب :

أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (٨،٧،٦،٥) من هذا القانون .

5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة :

وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة

6 - الأطفال غير المصحوبين :

كل من لم يبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أي من ذويه

7 - الناقل التجاري :

كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برأ أو بحراً أو جوا تحقيقاً لمكسب تجارى .

8 - السفينة .

أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية

9 - اللجنة :

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة ( ۲۸ ) من هذا القانون .

١٠ - المنفعة :

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .

11- البحر الإقليمي :

الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .

١٢- المنطقة المجاورة :

منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي ، وتمتد لمسافة إثني عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .

ثانياً : أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هو القانون الواجب التطبيق - من تاريخ العمل به في ٢٠١٦/١١/٨ - على الجرائم المنصوص عليها فيه ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد ( م ٤ ) .

ثالثا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تحقيقاً قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة ، وحالات الإعفاء من العقوبة إذا لم ينتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ، والعمل على إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة

رابعاً : أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكامه على من يرتكب جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين خارج جمهورية مصر العربية - من غير المصرين - متى كان الفعل مجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها

2 - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً

3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية

4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج .

6 - إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .

خامساً : نص القانون على عدم مساءلة المهاجر المهرب - جنائياً أو مدنياً - عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ، وعدم الاعتداد برضائه أو المسئول عنه أو متوليه في هذه الجرائم ( م ٢ من القانون ) .

سادساً : يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً ( م 3 من القانون ) .

سابعاً : وضع المشرع أحكاماً خاصة بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى نصوص المواد ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ منه على النحو الآتي :

1- الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۲ ) :

أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أو إتلاف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه

2 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ١٥ ) :

أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة من جرائم هذا القانون أو الشروع فيها رغم العلم بذلك إذا وقعت من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته

3 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۹ ) :

الإعفاء الوجوبي : أوجب القانون الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً لجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة .

الإعفاء الجوازي : أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية للجريمة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بها وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها :

ثامناً : يجب مراعاة ما يأتي في شأن الإعفاء من العقوبة :

1- عدم سريان أحكام الإعفاء من العقوبة - الوجوبي والجوازي - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ( م ٣/١٩ من القانون ) .

2 - إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلى المحكمة - إذا ترجحت أدلة الثبوت - وذلك باعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة التي أبلغ عنها ، وأن التحقق من توافر حالة من حالات الإعفاء من العقوبة المقررة منوط بمحكمة الموضوع .

تاسعاً : خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - طلب اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً لأحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) ، ۲۰۸ مكرراً (ب) ، ۲۰۸ مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ( م ۱۸ من القانون ) .

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها على أن يعرض هذا الأمر بعد ذلك على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ( م ۲۰۸ مكرراً (أ)/۲) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

عاشراً : يجب أن تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ ، ٧، ٨ من هذا القانون بالزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة ، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته ( م 9 من القانون ) .

حادي عشر : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها .

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( م ١٧ من القانون ) .

ثاني عشر : تناول القانون بالتأثيم وقائع تهيئة أو إدارة مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو تسهيل ذلك أو تقديم أية خدمات مع ثبوت العلم بذلك ( م 8 من القانون ) . 

ثالث عشر : أن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها قد ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة - بالمعنى المقصود بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات - بجريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، وببعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات منها جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بنص المادة ١٠٦ مكرر ، وجريمة مقاومة السلطات المؤثمة بنص المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) ، ويبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ، والقانون رقم ٢٣٢ لسنة ۱۹۸۹ بشأن سلامة السفن ، وهو ما يقتضى إحالتها والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً الأحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات

رابع عشر : ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه . وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة

وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ( م ١٤ من القانون ) .

خامس عشر : تضمن القانون في الفصل الثالث منه تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية ، وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، كما أجاز القانون للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

سادس عشر : ترسل إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام القضايا والأوراق والمكاتبات المتعلقة بأوجه التعاون القضائي الدولي في جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى الأخص :

- طلبات تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي ( م ۲۲ من القانون ) .

- طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ( م ٢٣ من القانون ) .

- طلبات اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ( م ٢٤ من القانون ) .

على أن ترسل القضايا والأوراق المشار إليها مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن موضوعاتها

سابع عشر : حرص المشرع على النص في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على تكفل الدولة بحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية ، وخاصة النساء والأطفال منهم ( م ٢٥ من القانون ) .

ثامن عشر : نص القانون على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ( م ٣٢ من القانون ) .

تاسع عشر : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في : ٢٠١٦/١١/٢٦

النائب العام

                                                                                المستشار /

(نبيل أحمد صادق )


قرار وزير التربية والتعليم 239 لسنة 2025 بشأن حافز التفوق الرياضي

الوقائع المصرية العدد رقم 249 اصلي بتاريخ 06/11/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 
قرار وزاري رقم 239 لسنة 2025 
بتاريخ 28/9/2025 بشأن حافز التفوق الرياضي 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 14 لسنة ۱۹۹۷ بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة ۲۰۰٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام المعدل بالقرار رقم 127 لسنة ٢٠٠٥ ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة ۲۰۱٥ بشأن لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة ؛ 
وعلى توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم (٤) بتاريخ 21/10/2015 وبجلسته رقم (۹) بتاريخ 25/11/2015 وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم (۲۹۲۷) لسنة (١٦ق) بجلسة 18/4/2016؛ 
وعلى توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/2016 ؛ 
وعلى ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى رقم (١٦٧٤) بتاريخ 1/9/2025 ؛ 
وتحقيقًا للصالح العام ؛ 
قــــــــرر : 
(المادة الأولى)
1 - يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات - أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية - شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم فى أى من الصفين: (الثاني – الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام - فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتُضاف درجات التفوق الرياضى إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات، ومستويات التفوق الرياضى على النحو التالى : المركز البطولة الأول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس بطولات العالم - الدورات الأوليمبية - بطولات العالم المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية) . 40 32 24 16 13 10 البطولات والدورات الإفريقية - البحر الأبيض المتوسط - الإفريقية المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد الإفريقى للرياضة المدرسية) . 32 24 16 13 10 7 البطولات والدورات : العربية - العربية المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد العربى للرياضة المدرسية) . 24 16 13 10 7 5 بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتحادات الرياضية 16 13 10 7 5 3 2 - إذا حصل الطالب على أكثر من بطولة، أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط. 

(المادة الثانية) 
يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات، أو دورات رياضية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية بنظاميها: (السنوات الثلاث ، والخمس)، شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة والمركز الحاصل عليه، ودرجات التفوق الرياضى التى يستحقها، طبقًا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الثالثة) 
يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات بالدورات الأوليمبية، خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية بنظاميها (السنوات الثلاث، والخمس)، شهادة التفوق الرياضى فى نهاية المرحلة الدراسية، على أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة، وتتضمن الشهادة ذات البيانات الواردة بالمادة السابقة. (المادة الرابعة) يبدأ الموسم الرياضي، اعتبارًا من 1/7 ، وينتهى فى 30/6 من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات التفوق الرياضي، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى البطولات ، والدورات العالمية، والأوليمبية والإفريقية ، والعربية، والبحر المتوسط دون غيرها ، وبحد أقصى 30/9 من نفس العام. 

(المادة الخامسة) 
الألعاب التى يطبق عليها حافز التفوق الرياضى : 
(أ) الألعاب الأوليمبية، وهي : (ألعاب القوى - السباحة - الجمباز - التجديف - الدراجات - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح - الجودو - الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة القدم – كرة اليد – اليخوت والانزلاق - الخماسى الحديث - الهوكى - التنس - تنس الطاولة - التايكوندو - الريشة الطائرة - القوس والسهم). 
(ب) الألعاب غير الأوليمبية، وهي : (كمال الأجسام - الإسكواش - الكاراتيه - الكونغوفو - البولو - كرة السرعة - الغوص والإنقاذ). 
(ج) بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي: أولاً - الألعاب الجماعية : كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكي). 
ثانيًا - الألعاب الفردية : (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضى - تنس الطاولة – الجمباز الفنى - الجمباز الإيقاعى - السلاح - الدراجات - المصارعة - كاراتيه - جودو - ملاكمة - ألعاب القوى - تايكوندو)، وما يستجد من ألعاب. 

(المادة السادسة) 
يُشترط لمنح حافز التفوق الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتى :
1 - حصول الطالب على إحدى البطولات، أو الدورات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار. 2 - أن تكون البطولة، أو الدورة رسمية ومعتمدة.
3 - الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
4 - أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
5 - ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية ، أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات.
6 - ألا يكون راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب، أو سوء السلوك. 

(المادة السابعة) 
يشترط لمنح درجات التفوق الرياضى للبطولات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توافر الشروط الخاصة بالطالب المنصوص عليها فى المادة السابقة، بالإضافة إلى ما يلى :
1 - لا تقام البطولة إذا قل العدد عن (۸) لاعبين للألعاب الفردية.
2 - بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات ، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية ، يُشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانى فرق على الأقل.
3 - يشترط لمنح الطالب درجات التفوق الرياضى فى الألعاب الجماعية أن يشترك فى المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة (٥٠٪) على الأقل. 

(المادة الثامنة) 
يقوم رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الشباب والرياضة - كل فيما يخصه - بإقرار، واعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا الذين لهم حق الحصول على درجات التفوق الرياضي، طبقًا للقواعد الواردة فى هذا القرار، على أن يكون موضحًا بها البيانات الآتية: (اسم الطالب رباعيًا، رقمه القومي، رقم جلوسه فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وتاريخ البطولة ونوعها، ومستواها، وترتيبه فيها، والدرجة المستحقة له). وتُرسل الكشوف فى شكلها النهائى فى موعد غايته منتصف شهر يوليو من كل عام إلى كل من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة ، ومكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، ويتم إصدار شهادات التفوق الرياضى بمعرفة كل من:
1 - الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
2 - إدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة. 

(المادة التاسعة) 
تتم إضافة درجات التفوق الرياضي، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات التفوق الرياضى - بأى حال من الأحوال – أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها، متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها. 

(المادة العاشرة) 
تتولى الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة - كل فيما يخصه - وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية، وإضافة ألعاب جديدة؛ لضمان منح الحافز لمستحقيه فقط، على أن تعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومَنْ يناظره بوزارة الشباب والرياضة. 

(المادة الحادية عشرة) 
يُلغى القرار الوزاري رقم 206 لسنة ۲۰۱٦ ، بشأن حافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية . 

(المادة الثانية عشرة) 
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه. 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
محمد أحمد عبد اللطيف

قـرار وزير العمل 214 لسنة 2025 بتولى وزارة العمل تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل

الوقائع المصرية العدد رقم 249 اصلي بتاريخ 06/11/2025

وزارة العمل 
قـرار رقم 214 لسنة 2025 
وزير العمل بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ 
وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام ؛ 
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛ 
قـــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
تعريف عقد العمل : عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. 

( المادة الثانية ) 
كتابة العقد وإيداعه : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. 

( المادة الثالثة ) 
تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها فى المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيًا، أو إلكترونيا على البريد الالكترونى الرسمى للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية : 
إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمى المعتمد للشركة. 
إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجارى أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة. 
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال . 
أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسى أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. 
إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التى يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف ( pdf ) وملف ( Excel ) . 
إرفاق كل عقد فى ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي. 

( المادة الرابعة ) 
يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأى سبب من الأسباب، وذلك فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء . ( المادة الخامسة ) لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه فى المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1 سبتمبر ٢٠٢٥) . 
فإذا كانت عقود العمل محددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد. 

( المادة السادسة )
 البيانات الأساسية لعقد العمل : يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
1 - تاريخ بداية العقد.
2 - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3 - اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4 - طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5 - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 

( المادة السابعة ) 
إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية. 

( المادة الثامنة ) 
المشورة والإرشاد : مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد فى ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف ، أو أية مؤشرات أخرى. 

( المادة التاسعة ) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار . 
صدر بتاريخ 5/10/2025 
وزير العمل 
محمد جبران

تعميم بانتظام العمل الإداري المنوط برئيس دائرة الأسرة متابعته والإشراف عليه

قطاع التفتيش القضائي

تعميم

السيد المستشار / رئيس المحكمة ..... الابتدائية

تحية طيبة وبعد

نظراً لما ثبت من التفتيش الفني والميداني على العديد من دوائر الأسرة من عدم انتظام العمل الإداري المنوط برئيس الدائرة متابعته والإشراف عليه "وفقا لأحكام القانون"، بما يوجب توجيه عناية السادة رؤساء الدوائر إلى مراعاة تلافي تلك الملاحظات وهي:

1 - عدم انتظام يومية الجلسات.

2 - عدم مطابقة أسماء الخصوم المثبتة بيومية الجلسات بأسمائهم بملفات الدعاوى.

3 - وجود شطب وكشط بيومية الجلسات بما ينم عن اضطراب العمل الإداري، فيراعى عدم الشطب والكشط بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام، وإجراء التعديل بوضع القرار المعدل بين قوسين وبجواره التعديل والتوقيع عليهما من قبل رئيس الدائرة.

4 - عدم إثبات القرارات في بعض الدعاوى الواردة بيومية الجلسات.

5 - عدم بيان من أسند إليه كتابة أسباب الحكم بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام.

6 - عدم إثبات قرارات مد أجل الحكم بيومية الجلسات والجلسة التي من الأجل إليها للنطق بالحكم وسبب المد.

7 - عدم مطابقة التأجيلات للثابت بملفات الدعاوى

8 - عدم تسجيل كافة الأحكام بدفتر إيداع الأحكام.

9 - عدم توقيع رئيس الدائرة بجوار كل حكم تم إيداع أسبابه بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام بما يجعل اليومية والإيداع على هذا النحو عرضة للتعديل بالإضافة.

۱۰ - عدم بيان جملة القضايا المؤجلة والقضايا المحجوزة للحكم والقضايا المشطوبة في نهاية يومية الجلسات وتوقيع رئيس الدائرة على هذا البيان على نحو يقطع بتحققه من نظر كافة الدعاوى المعروضة عليه بالجلسة وإصدار قرارات فيها، وبما لا يسمح بإضافة أي قضايا أخرى لم تنظر بالجلسة بعد انتهائها.

11- يراعى مراجعة كشوف الإنتاج الشهرية - المسلمة لقسم الإحصاء - مراجعة دقيقة قبل توقيع رئيس الدائرة عليها، فضلاً عن مراجعة كشوف توزيع وتصنيف أحكام السادة قضاة الدائرة والتأكد من توقيع كل منهم على الكشف الخاص بأحكامه ثم مطابقة إجمالي تلك الكشوف على إجمالي الأحكام المدونة بكشف الإنتاج الشهري الموقع من رئيس الدائرة لتلافي التناقض بينهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

تحريرا في 3 / 11 / ٢٠١٥

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

القاضي /


القضية 242 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 99 ص 610

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (99)
القضية رقم 242 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دستور: "حق التقاضي - تنظيم تشريعي".
الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق.
(2) وقف تعليقي "الهدف منه".
الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، الهدف منه. إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم المسألة الأولية. العلة منه.

---------------------
1 - الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهي تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدي هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره.
2 - نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إطلاق مدة وقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - من الرابع إلى الحادية عشرة الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار المبين بالأوراق والصادر لها من المدعى عليهما السابع والتاسعة، وإذ انتهت الدعوى صلحاً بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فقد استأنف المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - السادس والثامنة والعاشرة والحادية عشرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة. كما أقام المدعى عليهم من السادس إلى الأخيرة على المدعية والمدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 102 لسنة 1994 مدني دمياط الابتدائية، بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة المشار إليه، وبعد أن حكم بتاريخ 30/ 1/ 1999 بعدم جواز ذلك الاستئناف، وعجل السير في الدعوى الأصلية دفعت المدعية - في الدعوى الماثلة - بانقضاء الخصومة عملاً بالمادة (140) مرافعات، وبعد أن رفضت المحكمة الدفع حكمت بطلبات المدعين. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 23 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".
وحيث إنه عن مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد رفضت الدفع المبدى من المدعية بانقضاء الخصومة بمضي سنتين على وقف الدعوى، وكانت المدعية قد ضمنت صحيفة استئناف حكم أول درجة النعي على قضائها السالف، ومن ثم فإن الفصل في مدى دستورية إطلاق مدة الوقف التعليقي يكون له أثر جوهري على قضاء محكمة الموضوع في هذا الصدد مما تضحى معه مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة قائمة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين بأن إطلاقه مدة الوقف التعليقي من شأنه تراخي الفصل في الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء بما ينال من الحماية المقررة لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين (32 و34) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات أن وقف الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً طبقاً لما تبينته من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها وارتباطها بالدعوى الأصلية، وهو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة (212) من قانون المرافعات. وأن قيام حكم الوقف التعليقي هذا يكون عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة، ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهي تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدي هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره. ولما كان نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضى لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها. وقد حرص المشرع على أن يكفل لذوي الشأن في الخصومة القضائية ممن تتعارض مصالحه وحقوقه مع صدور حكم بالوقف التعليقي، ضمانة الطعن على هذا الحكم طبقاً لنص المادة (212) من قانون المرافعات، وذلك للمنازعة في مدى وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية والمسألة الأولية أو في جدية تلك المسألة أو غير ذلك من الأسباب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن حكم النص الطعين من شأنه أن يؤكد الحق في التقاضي وتيسير بلوغ الغاية منه على النحو المار بيانه، وأنه ليس من شأنه الانتقاص من الحقوق المتنازع عليها أو المساس بالحماية المقررة للملكية بكافة أشكالها، ومن ثم فإن ما تثيره المدعية في وجه النعي يكون على غير أساس. وإذ كان النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.