الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 59 لسنة 2025 بتحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب

الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر (أ) بتاريخ 02/11/2025

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة ٢٠٢٥ بتحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب 

رئيس الهيئة 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلي القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ 
وعلي القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛ 
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/11/٢٠٢٥ . 
قـــــرر: 

( المادة الأولى )
تحدد مقار وأرقام اللجان العامة ولجان الحفظ في محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ المقرر إجراؤها داخل جمهورية مصر العربية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10و11/11/٢٠٢٥ وفي الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى بذات المقرات : يومي : الأربعاء و الخميس الموافقين : 3 و4 / 12/٢٠٢٥ . 
على النحو الآتي:
1- محافظة الجيزة 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم الجيزة مركز البحوث الزراعية 9 شارع جامعة القاهرة - اتجاه ميدان الجيزة
2 الدائرة الثانية مركز أبو النمرس نادى 6 أكتوبر الرياضى الحى السابع بطريق المحور المركزى- دائرة قسم أول أكتوبر
3 الدائرة الثالثة مركز البدرشين نادى 6 أكتوبر الرياضى الحى السابع بطريق المحور المركزى - دائرة قسم أول أكتوبر
4 الدائرة الرابعة مركز الصف نادى 6 أكتوبر الرياضى الحى السابع بطريق المحور المركزى - دائرة قسم أول أكتوبر
5 الدائرة الخامسة مركز أطفيح نادى 6 أكتوبر الرياضى الحى السابع بطريق المحور المركزى - دائرة قسم أول أكتوبر
6 الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور المعهد القومى للقياس والمعايرة شارع ترسا الرئيسى - منطقة المحولات -دائرة قسم الطالبية
7 الدائرة السابعة قسم العمرانية المعهد القومى للقياس والمعايرة شارع ترسا الرئيسى - منطقة المحولات -دائرة قسم الطالبية
8 الدائرة الثامنة قسم إمبابة مركز البحوث الزراعية 9 شارع جامعة القاهرة - اتجاه ميدان الجيزة
9 الدائرة التاسعة قسم الأهرام المعهد القومى للقياس والمعايرة شارع ترسا الرئيسى - منطقة المحولات -دائرة قسم الطالبية
10 الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر نادى 6 أكتوبر الرياضى الحى السابع بطريق المحور المركزى - دائرة قسم أول أكتوبر
11 الدائرة الحادية عشرة مركز كرداسة مركز البحوث الزراعية 9 شارع جامعة القاهرة - اتجاه ميدان الجيزة
12 الدائرة الثانية عشرة مركز منشأة القناطر مركز البحوث الزراعية 9 شارع جامعة القاهرة - اتجاه ميدان الجيزة

2- محافظة الفيوم 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز الفيوم الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو قرية دمو – مركز الفيوم
2 الدائرة الثانية مركز إطسا مركز شباب دفنو التابع لإدارة إطسا الشبابية قرية دفنو - مركز إطسا
3 الدائرة الثالثة مركز سنورس مركز شباب مدينة سنورس شارع 6 أكتوبر - مدينة سنورس
4 الدائرة الرابعة مركز أبشواى مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات بأبو كساه قرية أبو كساه - مركز ابشواى

3- محافظة بنى سويف 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز بني سويف مركز التنمية الشبابية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بدائرة قسم بنى سويف الجديدة
2 الدائرة الثانية مركز ناصر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى الثانوية بنات شارع الجيش- بندر ناصر
3 الدائرة الثالثة مركز إهناسيا مركز شباب مدينة إهناسيا شارع المستشفى بجوار مستشفى إهناسيا الجديدة - بندر إهناسيا
4 الدائرة الرابعة مركز ببا مركز شباب مدينة ببا شارع الإبراهيمية - بندر ببا

4- محافظة المنيا 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول المنيا الاستاد الرياضى بجامعة المنيا بحرى الجامعة طريق دمشير
2 الدائرة الثانية مركز سمالوط غرب استاد سمالوط الرياضى شارع ناصر بجوار مركز شرطة سمالوط شرق
3 الدائرة الثالثة مركز مغاغة ملعب مدرسة مغاغة الثانوية الصناعية بنين شارع الثورة بجوار مركز الشرطة -بندر مغاغة
4 الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص مدرسة أبو قرقاص الثانوية بنين بندر الفكرية – أبو قرقاص طريق مصر اسوان الزراعى
5 الدائرة الخامسة مركز ملوى قاعة المحاسب يحى الصواف بمركز شباب ملوى طريق مصر أسوان الزراعى - بندر ملوى
6 الدائرة السادسة مركز دير مواس قاعة الإرشاد الزراعى شارع 26 يوليو - بندر دير مواس

5- محافظة أسيوط 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول أسيوط استاد أسيوط الرياضى بالصالة المغطاة حى الأربعين - قسم أول أسيوط
2 الدائرة الثانية مركز القوصية معهد القوصية الإعدادى الثانوى بنين شارع الرى - بجوار موقف سيارات بنى قره
3 الدائرة الثالثة مركز الفتح الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية بجوار مركز شرطة الفتح
4 الدائرة الرابعة مركز أبو تيج مركز شباب أبو تيج طريق أسيوط سوهاج قبلى البلد ميدان النافورة بندر أبو تيج

6 - محافظة الوادى الجديد 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم الخارجة قاعة على حريف شارع جمال عبد الناصر أمام فندق الخارجة بمدينة الخارجة
2 الدائرة الثانية مركز الداخلة قاعة الدكتور سيد سيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة شارع العاشر من رمضان بمدينة الداخلة

7- محافظة سوهاج 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز سوهاج شركة الغزل والنسيج بسوهاج شارع الغزل والنسيج - بجوار حى غرب سوهاج – مدينة سوهاج
2 الدائرة الثانية مركز أخميم نادى أخميم الرياضى شارع الثورة - أمام ديوان مركز أخميم بمدينة أخميم
3 الدائرة الثالثة مركز المراغة نادى المراغة الرياضى شارع النيل - مدينة المراغة
4 الدائرة الرابعة مركز طهطا معهد محمود عنبر الإعدادى الثانوى الازهرى شارع الثورة- بمدينة طهطا
5 الدائرة الخامسة مركز جرجا مركز شباب جرجا (الساحة الشعبية ) شارع أبو بكر الصديق بجوار كلية اللغة العربية - مدينة جرجا
6 الدائرة السادسة مركز المنشأة مركز شباب مدينة المنشأة شارع عبد المنعم رياض بجوار مركز شرطة المنشأة - مدينة المنشأة
7 الدائرة السابعة مركز البلينا مدرسة البلينا الثانوية الفندقية شارع البحر الاعظم - خلف محكمة البلينا - بندر البلينا
8 الدائرة الثامنة مركز دار السلام معهد دار السلام الإعدادى الثانوى الأزهرى فتيات شارع محمد عبد الحميد رضوان - بجوار مركز الشرطة من الجهة القبلية مدينة دار السلام 

8- محافظة قنا 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز قنا مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية شارع الشنهورية ميدان سيدى عمر –مدينة قنا
2 الدائرة الثانية مركز قوص مدرسة شركة السكر الإعدادية بقوص طريق قوص الخرانقة بمركز قوص
3 الدائرة الثالثة مركز نجع حمادي الصالة المغطاة بنادى الألومنيوم الرياضى مركز نجع حمادى
4 الدائرة الرابعة مركز أبو تشت مدرسة أبو تشت الثانوية العسكرية بنين شارع المحطة –مدينة أبو تشت

9- محافظة الأقصر 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم الأقصر قاعة المؤتمرات شارع كورنيش النيل بجوارمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر
2 الدائرة الثانية مركز القرنة مركز شباب القرنة طريق الشباب - نجع الطارف - مركز القرنة
3 الدائرة الثالثة مركز إسنا مركز شباب السلام المطور شارع البحر - عزبة الخزان - مركز إسنا

10- محافظة أسوان 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول أسوان استاد أسوان - صالة كبار الزوار الدور الأرضى – شارع السادات – بندر أسوان
2 الدائرة الثانية مركز كوم أمبو مدرسة أم المؤمنين الابتدائية (رياض أطفال- ابتدائي) شارع بورسعيد الرئيسى-بكوم امبو
3 الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة بجوار مرفق الإسعاف - مدينة نصر النوبة
4 الدائرة الرابعة مركز إدفو مجمع اللغات الرسمي التجريبى شارع الكورنيش - بجوار مياه الشرب - بمدينة إدفو

11 - محافظة البحر الأحمر 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول الغردقة المركز الدولى للتنمية الرياضية شارع الحجاز- مدينة الغردقة -قسم أول الغردقة
2 الدائرة الثانية قسم سفاجا مخيم الحجاج بسفاجا شارع المخيم - أمام قسم سفاجا
3 الدائرة الثالثة قسم الشلاتين المركز الإعلامى بمدينة الشلاتين قسم الشلاتين

12 - محافظة الإسكندرية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول المنتزه كلية النصر – فيكتوريا شارع الإقبال - أول المنتزه
2 الدائرة الثانية قسم أول الرمل كلية الزراعة بسابا باشا شارع تاج الرؤساء من طريق الجيش - أول الرمل
3 الدائرة الثالثة قسم سيدى جابر مدرسة السيد محمد كريم القومية شارع توت عنخ أمون -سموحه - سيدى جابر
4 الدائرة الرابعة قسم محرم بك مدرسة شدوان الثانوية بنين أمام 30 شارع منشأ - محرم بك
5 الدائرة الخامسة قسم الدخيلة نادى العاملين بشركة إسكندرية للبترول طريق إسكندرية مطروح - بجوار بنزينة الإمارات - الدخيلة

13 - محافظة البحيرة 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم دمنهور مقر المجمع الثقافى بدمنهور (مجمع مبارك سابقا) شارع مضرب الأرز -مدينة دمنهور
2 الدائرة الثانية قسم كفر الدوار مركز التنمية الشبابية بكفر الدوار ( الساحة الشعبية بالمهاجرين ) المهاجرين - الطريق الدولى بالعكريشة
3 الدائرة الثالثة مركز أبو حمص مركز شباب أبو حمص شارع ناصر بجوار مركز شرطة أبو حمص
4 الدائرة الرابعة مركز المحمودية مركز التنمية الشبابية بالمحمودية (الساحة الشعبية ) بجوار مجلس المدينة بندر المحمودية
5 الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى الملعب الخماسى مركز شباب حوش عيسى شارع الجمهورية -حوش عيسى
6 الدائرة السادسة مركز الدلنجات الساحة الشعبية مركز شباب مدينة الدلنجات من شارع المنتزه بجوار مسجد الهداية- مدينة الدلنجات
7 الدائرة السابعة مركز أبو المطامير مركز شباب مدينة أبو المطامير شارع اسكندرية أمام الإدارة الصحية– بندر أبو المطامير
8 الدائرة الثامنة مركز إيتاي البارود مركز شباب مدينة ايتاى البارود (الساحة الشعبية) يقع بالجهة الشرقية بالمدينة – طريق إيتاى البارود شبراخيت بجوار المستشفى العام - مدينة إيتاى البارود
9 الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة المدرسة الثانوية الفنية العسكرية بنين بكوم حمادة شارع المصنع أمام مصنع الغزل والنسيج- مدينة كوم حمادة

14 - محافظة مطروح 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم مطروح مكتبة مصر العامة شارع جابر المجعاوى - امتداد شارع المحافظة - بجوار البنك الأهلى
2 الدائرة الثانية قسم الحمام مدرسة الحمام المتميزة للغات ( اليابانية سابقًا ) بجوار الملاحات والمساكن الجديدة أول طريق حفر الباطن بمدخل مدينة الحمام 

( المادة الثانية ) 
تحدد مقار وأرقام اللجان العامة ولجان الحفظ في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ المقرر إجراؤها داخل جمهورية مصر العربية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 24 و 25/11/٢٠٢٥ وفي الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى بذات المقرات : يومي : الأربعاء والخميس الموافقين 17و18/12/2025 على النحو الآتي:

1 - محافظة القاهرة 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم الساحل كلية الهندسة بشبرا (108) شارع شبرا -الساحل
2 الدائرة الثانية قسم روض الفرج مدرسة التوفيقية الثانوية بنين 64 ب شارع شبرا - روض الفرج
3 الدائرة الثالثة قسم الزاوية الحمراء مدرسة الظاهر الإعدادية 16 شارع غمرة-الشرابية
4 الدائرة الرابعة قسم الزيتون مدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية بنات 56 شارع جسر السويس - الزيتون
5 الدائرة الخامسة قسم حدائق القبة مركز شباب حدائق القبة تقاطع شارع ولى العهد مع شارع سكة الوايلى
6 الدائرة السادسة قسم أول مدينة نصر مركز شباب مدينة نصر شارع الخليفة الظافر بجوار مسجد يوسف مال الله - مدينة نصر ثان
7 الدائرة السابعة قسم التجمع الخامس نادى التجمع هايتس التجمع الثالث - القطامية
8 الدائرة الثامنة قسم أول السلام المجمع الإعلامى شارع الزهراء بجوار سنترال السلام 9 الدائرة التاسعة قسم عين شمس المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين 184 شارع جسر السويس
10 الدائرة العاشرة قسم المطرية نادى المطرية الرياضى شارع ترعة الجبل أمام محطة مترو أنفاق المطرية
11 الدائرة الحادية عشرة قسم المرج نادى المرج الرياضى شارع المركز الاجتماعى - مؤسسة الزكاة دائرة قسم المرج
12 الدائرة الثانية عشرة قسم الجمالية مركز شباب الجمالية 26 شارع المنصورية - الدراسة بدائرة قسم الجمالية
13 الدائرة الثالثة عشرة قسم الظاهر مركز شباب الجزيرة 12 شارع الجبلاية - قصر النيل
14 الدائرة الرابعة عشرة قسم السيدة زينب مركز شباب السيدة زينب 13 شارع عبد المجيد اللبان- السيدة زينب
15 الدائرة الخامسة عشرة قسم الخليفة مركز شباب الإمامين شارع الكردى - الخليفة
16 الدائرة السادسة عشرة قسم مصر القديمة نادى المصرى القاهرى شارع صلاح سالم بجوار حديقة الفسطاط
17 الدائرة السابعة عشرة قسم البساتين مركز شباب صقر قريش مساكن صقر قريش أمام مكتب البريد- البساتين
18 الدائرة الثامنة عشرة قسم المعادى نادى شركة أسمنت طرة منطقة طرة الأسمنت شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى
19 الدائرة التاسعة عشرة قسم حلوان مركز شباب غرب حلوان الشارع الغربى - خلف قسم حلوان

2 - محافظة القليوبية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز بنها مدرسة بنها الثانوية الزراعية العسكرية عزبة الزراعة قسم شرطة أول بنها
2 الدائرة الثانية مركز طوخ مدرسة الشهيد لواء / ياسر عصر للتعليم الأساسى (مجمع مدارس طوخ ) مدينة طوخ
3 الدائرة الثالثة قسم ثان شبرا الخيمة المؤسسة الاجتماعية العمالية ميدان المؤسسة- قسم أول شبرا الخيمة
4 الدائرة الرابعة مركز قليوب مركز شباب سنديون الكيلو 16 طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة قرية سنديون
5 الدائرة الخامسة مركز الخانكة مركز التنمية الشبابية بمدينة الخانكة الطريق الرئيسى الخانكة- المرج - أمام مثلث الخانكة – قسم شرطة الخانكة
6 الدائرة السادسة مركز شبين القناطر مدرسة الشهيد المستشار/ محمد مروان عبد الله عرفة الثانوية بنين شارع الشرفاء - خلف مركز شرطة شبين القناطر

3- محافظة الدقهلية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ 1 الدائرة الأولى قسم أول المنصورة الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى شارع الجيش بالمنصورة
2 الدائرة الثانية مركز المنصورة مدرسة إبراهيم أبو النجا الثانوية الصناعية العسكرية بنين بجوار التأمين الصحى بمنطقة جديلة - قسم ثان المنصورة 3 الدائرة الثالثة مركز بلقاس نادى بلقاس الرياضى - عزبة الساحة الشعبية مقابل شريط السكة الحديد - بندر بلقاس 4 الدائرة الرابعة مركز طلخا نادى طلخا الرياضى - أمام الموقف الجديد بمدينة طلخا طريق دمياط طلخا السريع 5 الدائرة الخامسة مركز دكرنس مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين (تأسيس عسكرى ) شارع البحر مقابل مجلس مدينة دكرنس 6 الدائرة السادسة مركز منية النصر مدرسة بدير الحديدى الصناعية العسكرية بنين شارع المركز ببندر منية النصر 7 الدائرة السابعة قسم المنزلة مركز التنمية الشبابية( مركز الشباب سابقًا ) حى عرفات شلباية - مدينة المنزلة 8 الدائرة الثامنة مركز ميت غمر نادى ميت غمر الرياضى شارع الحرية أمام محكمة بندر ميت غمر الجزئية 9 الدائرة التاسعة مركز اجا مركز شباب مدينة أجا شارع الاستاد خلف المساكن الاقتصادية بأجا 10 الدائرة العاشرة مركز السنبلاوين مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية بنين بشارع المدارس بجوار الإدارة التعليمية خلف بنك مصر- حى النزهة

4 - محافظة المنوفية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز شبين الكوم الصالة المغطاة بإستاد الجامعة شارع عبد الرحمن الشرقاوى - البر الشرقى
2 الدائرة الثانية مركز قويسنا محكمة قويسنا الجزئية بجوار الكوبرى العلوى امتداد شارع الجيش - ميدان المحكمة- مدينة قويسنا
3 الدائرة الثالثة مركز تلا محكمة تلا الجزئية شارع المحكمة- مدينة تلا - شارع البطل احمد عبد العزيز
4 الدائرة الرابعة مركز أشمون مدرسة أشمون الثانوية الصناعية بنين (تأسيس عسكرى) شارع بورسعيد- مدينة أشمون
5 الدائرة الخامسة مركز الباجور مجلس مدينة الباجور شارع بورسعيد- مدينة الباجور 6 الدائرة السادسة مركز منوف مدرسة عثمان بن عفان (رياض أطفال - ابتدائى) شارع ترعة الحشاشة أمام وحدة مرور منوف - دائرة قسم منوف

5 - محافظة الغربية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول طنطا قاعة المؤتمرات التابعة لجامعة طنطا الطريق السريع أمام مدخل شوبر - دائرة قسم أول طنطا
2 الدائرة الثانية مركز كفر الزيات قاعة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون امتداد شارع منشية النصر بمدخل مدينة كفر الزيات
3 الدائرة الثالثة مركز قطور مركز تنمية شبابية مدينة قطور نهاية شارع الخليج أول طريق الشين - قطور المحطة
4 الدائرة الرابعة قسم أول المحلة الكبرى مسرح شركة غزل المحلة بإستاد غزل المحلة منطقة الوزارية - شارع سكة زفتى - دائرة قسم ثان المحلة
5 الدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى المقر الإدارى لحمام السباحة بإستاد غزل المحلة منطقة الوزارية - شارع سكة زفتى - دائرة قسم ثان المحلة
6 الدائرة السادسة مركز سمنود قاعة المسرح بمدرسة سمنود الثانوية الصناعية العسكرية شارع ترعة الساحل مدينة سمنود
7 الدائرة السابعة مركز زفتى مدرسة زفتى الثانوية الصناعية الميكانيكية بنين شارع الجيش القبلى - دائرة قسم زفتى

6 - محافظة كفر الشيخ 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى مركز كفر الشيخ الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة كفر الشيخ شارع الاستاد- تقاطع شارع عبد السلام عارف - قسم أول كفر الشيخ
2 الدائرة الثانية مركز سيدى سالم المدرسة الثانوية بنات شارع المدارس بجوار المستشفى العام بمدينة سيدى سالم
3 الدائرة الثالثة مركز الحامول مجمع محاكم الحامول شارع المحكمة طريق أبو شندى - بجوار المدرسة التجريبية بمدينة الحامول
4 الدائرة الرابعة قسم دسوق مجمع محاكم دسوق شارع المحكمة متفرع من شارع طريق فوه وشارع الإستاد الرياضى بمدينة دسوق

7 - محافظة الشرقية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول الزقازيق الصالة المغطاة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشارع معاهدة السلام منطقة النحال بجوار منطقة التجنيد قسم أول الزقازيق
2 الدائرة الثانية مركز بلبيس مركز التنمية الشبابية ببلبيس بندر بلبيس - بجوار قصر ثقافة بلبيس
3 الدائرة الثالثة قسم أول العاشر من رمضان مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5
4 الدائرة الرابعة مركز منيا القمح المدرسة الثانوية الرياضية بنين بندر منيا القمح
5 الدائرة الخامسة مركز أبو كبير مسرح مدرسة الشهيد السيد فتحى جمعان الثانوية بنات بحى سوارس شارع المدارس- خلف مركز شرطة أبو كبير - بندر أبو كبير
6 الدائرة السادسة مركز ديرب نجم قاعة الملكة ستار (الساحة الشعبية ) مدينة ديرب نجم
7 الدائرة السابعة مركز فاقوس الساحة الشعبية بمدينة فاقوس خلف محكمة فاقوس طريق مجلس المدينة
8 الدائرة الثامنة مركز أبو حماد مدرسة ابو حماد الثانوية بنات حى الزهور بندر أبو حماد
9 الدائرة التاسعة مركز الحسينية مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ش المدارس أمام الساحة الشعبية

8 - محافظة دمياط 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول دمياط الساحة الشعبية بمركز شباب مدينة دمياط شارع الكورنيش
2 الدائرة الثانية مركز كفر سعد مركز شباب مدينة كفر سعد بجوار الإسعاف - على الطريق المؤدى لعزبة 5 - بندر كفر سعد

9 - محافظة بورسعيد 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول بور فؤاد الصالة المغطاة داخل المدينة الرياضية شارع 23 ديسمبر - قسم شرطة الضواحى
2 الدائرة الثانية قسم الزهور الصالة المغطاة داخل المدينة الرياضية شارع 23 ديسمبر - قسم شرطة الضواحى

10 - محافظة الإسماعيلية 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم ثان الإسماعيلية مدرسة المهندس/ إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين شارع المدارس بجوار إستاد النادى الإسماعيلى - قسم ثان الإسماعيلية
2 الدائرة الثانية مركز القنطرة غرب مبنى مجلس ومدينة القنطرة غرب شارع الجيش - مركز شرطة القنطرة غرب
3 الدائرة الثالثة مركز القصاصين الجديدة مبنى مجلس ومدينة فايد مدينة فايد- الطريق الصحراوى أمام محكمة فايد الجزئية دائرة مركز شرطة فايد

11 - محافظة السويس 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 دائرة محافظة السويس قسم السويس الصالة المغطاة بإستاد السويس الجديد شارع الجلاء دائرة قسم السويس

12 - محافظة شمال سيناء 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول العريش الصالة المغطاة بإستاد العريش الرياضى ضاحية السلام - العريش
2 الدائرة الثانية قسم الحسنة الصالة المغطاة بإستاد العريش الرياضى ضاحية السلام - العريش

13 - محافظة جنوب سيناء 
م الدائرة مقرها مقر اللجنة العامة و لجنة الحفظ
1 الدائرة الأولى قسم أول شرم الشيخ مجلس مدينة شرم الشيخ القديم منطقة الهضبة - بجوار المجمع الأمني
2 الدائرة الثانية قسم الطور مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية (تأسيس عسكرى ) شارع مدرسة الصنايع - بجوار المجمع الشرطى ( قسم شرطة طور سيناء ) 

( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه . 
صدر في 2/11/2025 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 56 لسنة 2025 بقواعد وإجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب

الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر (أ) بتاريخ 02/11/2025
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب 

رئيس الهيئة 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ 
وعلى القانون رقم 46 لسنة ٢٠١٤بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ۲۰۲٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/11/2025 . 
قــــرر : 
( المادة الأولى ) 
لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. 

( المادة الثانية ) 
يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي . 

( المادة الثالثة ) 
يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية . 

( المادة الرابعة ) 
تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات ، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات . 

( المادة الخامسة ) 
يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع ، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ،على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية . 
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم . 

( المادة السادسة ) 
لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها . 
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها . 
وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين . 

( المادة السابعة ) 
تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ، ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري ، ودائرته الانتخابية ، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين . 

( المادة الثامنة ) 
يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابي الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال ، وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي بسرية في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقتين، يضع كل منهما مطوية في الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له . 
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقتين المشار إليهما ، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين ، وتستكمل الإجراءات . 
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة ، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة ، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك ، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة . 

( المادة التاسعة ) 
يجري الانتخاب على مدى يومين وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين والقوائم ، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ويثبت إجراءات الغلق بمحضر الإجراءات ، كما يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وكافة أوراق الاقتراع في مظروف أو أكثر ، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع بمقر اللجنة ، على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة . وتبدأ اللجنة عملها في اليوم الثاني ؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع ، ويثبت إجراءات الفتح التي اتبعت بمحضر إجراءات اللجنة . 

( المادة العاشرة ) 
تجري عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود من تواجد من ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات ، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية ، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة . 

( المادة الحادية عشرة ) 
بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لكل نظام من نظامي الاقتراع على حدة لمن أدلوا بأصواتهم ، وعدد الأصوات الباطلة ، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة تحت إشراف رئيس اللجنة . 
ويحرر محضر بإجراءات الفرز عن كل محافظة بالنسبة للنظام الفردي مدرجًا به ما تسفر عنه أعمال فرز الأصوات التي حضرت لكل دائرة انتخابية بالمحافظة بالنظام الفردى على حدة ، كما يحرر محضر مجمع بإجراءات فرز الأصوات التى حضرت بالنسبة لمحافظات كل دائرة بنظام القوائم ، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة ، وتوضع بطاقات الانتخاب المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) على حدة في مظروف أو أكثر ، ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة . 
تقوم البعثات بإرسال نماذج محاضر إجراءات الفرز الخاصة بنظامى الانتخاب ( فردي / قوائم ) إلى وزارة الخارجية ، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها . 
ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم ) ، وكشوف الناخبين، والمحاضر، والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) ، وسائر أوراق عملية الانتخاب ، وما قدم من طعون ، إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية . 
وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل . 

( المادة الثانية عشرة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه . 
صدر في 2/11/2025 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
القاضي/ حازم بدوى 
نائب رئيس محكمة النقض

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 491 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ج. م. ا.
م. د. ل. ذ. م. م.
أ. ع. ج. م. ا.

مطعون ضده:
ا. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.
م. ع. ج. م. ا.
ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/305 استئناف تجاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن والطعنين المضمومين إليه ومرفقاتها وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المدعية ( اوتاد - ش.م.خ ) أقامت على المدعى عليهما (1- ماجد عبدالله جمعة ماجد السري ، 2- راشد سيف سعيد الزبادي آل علي) الدعوى رقم 3840 لسنة 2023 تجارى ، أدخلت فيها باقي الخصوم وطلبت الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ (71 ,38,573,050) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 6-4-2022 وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لدعواها إنها شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تغيير إدارتها وتبين للإدارة الجديدة أن المدعى عليه الأول - بصفته المدير السابق للشركة - قام بصرف المبلغ العائد إليها والموجود في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تجاري ، وذلك بتكليف المدعى عليه الثاني بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ بتاريخ 5-4-2022 لصرف المبلغ ، وقد تم تحويله إلى الحساب الخاص المدعى عليه الأول بدلاً من حساب الشركة بغرض الاستيلاء عليه ، الأمر الذى حدا المدعية إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان ، كما أدخلت المدعية ( مصرف عجمان ) لتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالمبالغ المحولة والمستلمة من الخصوم ، إذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم فيها المدعى عليه الأول طلب عارض تضمن إدخال خصوم جدد وهم ( 1- محمد عبدالله جمعة السري المهيري ، 2- السور للاستثمارات ش.ذ.م.م 3- الشركة الخليجية للاستثمارات العامة - ش.م.ع 4- اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م) ، للحكم ببطلان القرار الصادر بعزله عن إدارة الشركة وبطلان تعيين المدخل الأول محمد عبدالله جمعة ، ندبت محكمة أول درجة لجنة الخبراء في الدعوى وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، حكمت بعدم قبول الطلب العارض شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع ( أي جي بي ال للتجارة العامة ) بالتضامن بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ ( 38,573,050.71 ) درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات في حدود مبلغ ( 29,000,000 ) درهم والخصم المدخل السابع ( إيمان ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم والخصم المدخل الثامن ( أمل ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم، والفائدة. استأنف المدخلين ( مجموعة ديسكفري للاستثمارات ذ. م. م ، وإيمان عبدالله جمعة ماجد السري ، وأمل عبدالله جمعة ماجد السري ) الحكم بالإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري ، قدمت فيه المدخلة الرابعة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) مذكرة تضمنت استئنافاً فرعياً ، كما أستأنف المدعى عليه الأول الحكم أيضا بالإستئناف رقم 337 لسنة 2025 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 7-4-2025 ، - بعد أن ضمت الإستئنافين - برفضهم وتأييد الحكم المستأنف. طعنوا المدخلين ( المستأنفون في الإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري) في هذا الحكم بالتمييز بالطعنين رقمي 491 و522 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفتي أودعتا مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخي 22-4 و5-5-2024 على التوالي بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهم في كلا الطعنين أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت المدخلة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة مذكرة بجوابه على الطعن دفعه فيها بعدم جواز الطعن لعدم جواز الاستئناف الفرعي لتقديمه بعد الميعاد القانوني وطلب فيها رفضه ، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهم ، وبالجلسة قررت ضمهم للإرتباط وليصدر بهم حكما واحدا. 

أولا- الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري :- 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما رغم إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم تأسيساً على انتفاء صفتهم في الخصومة ، لعدم توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب في مواجهتهم ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المطالب به والخاص بها والذي تم صرفه وتحويله من ملف التنفيذ إلى حساب المطعون ضدها الثالثة ، بناء على أمر مديرها السابق المطعون ضده الثاني ، ثم أدخلت الطاعنين في الدعوى وطلبت إلزامهم بهذا المبلغ باعتبارهم الشركاء في الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ لم ينتقل من ذمة المطعون ضدها الأولى إليهم مباشرة وإنما انتقل من حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة إليهم وذلك مقابل تسويات قانونية تتعلق بحقوقهم وأرباحهم في تلك الشركة ، ومن ثم لا يجوز الرجوع عليهم والمطالبة برد هذا المبلغ ، إعمالاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء ، ولانتفاء أركان دعوى الإثراء بلا سبب لعدم وجود علاقة مباشرة بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

ثانيا ? الطعن رقم 522 لسنة 2025 تجاري :- 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، ينعَى الطاعنون في الأسباب من الثاني وحتى الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما معولاً في ذلك على تقرير الخبير ورغم انتفاء صفتهم بالدعوى وذلك إن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى ضد مديرها السابق المطعون ضده الثاني واستندت في دعواها إلى مسؤوليته عن خطئه المتمثل في الإخلال بواجبات وظيفته ، وذلك لقيامه بصرفه مبالغ مالية تخص الشركة كانت مودعة في ملف التنفيذ وتحويلها إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وبالتالي تكون الدعوى مؤسسة على عدم نفاذ تصرفات المدير في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولى ، والتي ليس من آثارها إلزام المتصرف إليه - المطعون ضدها الثالثة - برد المبلغ ، فإن دور المطعون ضدها الأولى يقتصر على محاسبة مديرها السابق فقط ، دون أن يمتد إلى طلب إبطال تصرفاته التي تمت أثناء مباشرته لمهامه الإدارية ، ما لم يُطلب منها صراحة ذلك ، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة ، هذا إلى أن المطعون ضدها الثالثة هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها إدارتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، إلا أن الحكم ألزمهم برد المبلغ استناداً إلى أحكام قبض غير المستحق ، على الرغم من أنهم لم يتلقوا هذه المبالغ من الشركة المطعون ضدها الأولى وأنه بفرض أنهم تلقوها من المطعون ضدها الثالثة فلا يجوز التوسع في تطبيق أحكام رد غير المستحق ولا أن يتتبع الحكم المبلغ في أي يد مستفيدة منه ، إذ إن ذلك يخل بالمراكز القانونية للأطراف ، وأنهم بصفتهم شركاء في الشركة المحول إليها المبالغ المطالب بها غير مسؤولين عن ردها لإختلاف ذمة الشركة عن شركائها ولا يحق الرجوع عليهم بطلب رد المبلغ مما تنتفي صفتهم في الدعوى ، وأن الحكم ألزمهم برد المبالغ محل النزاع بالتضامن رغم انتفاء أي خطأ في جانبهم ، وأن قيام الشركة المحول إليها المبلغ بصرف مبالغ إليهم بصفتهم مساهمين فيها ، يعد تصرفاً داخلياً لا شأن للمطعون ضدها الأولى به ، ولا علاقة له بموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن تقرير الخبرة لم يجزم أن هذه المبالغ عائدة للمطعون ضدها الأولى ، سيما أن حساب الشركة المطعون ضدها المحوّل إليها المبلغ كان يتضمن مبالغ مالية أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي والنعي في الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري برمته مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أيضا أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال ، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه ، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب ، وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً- إن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي ، وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين ، وفي حالة عدم وجود عقد فإن الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وأن محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى وهي لا تملك تغييره من تلقاء نفسها، وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك يكون في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه ، من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ومتى رأت الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قام قضاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبالغ المقضي بها معولا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، على ما أورده بمدوناته ((...، كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والنظام الالكتروني للمحكمة أن المدعية تقدمت بطلب من قبل ويكلها المحام في ذلك الوقت المدعى عليه الثاني بطلب صرف المبالغ المودعة بالزيادة في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تنفيذ تجاري ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على النظام أن قاضي التنفيذ صرح بذلك ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليه الثاني قام بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ومن ثم يكون المدعى عليه الثاني غير مسؤول عن مبلغ المطالبة كونه كان وكيلاً عن الشركة المدعية في ذلك الوقت ولم يتجاوز حدود وكالته ، اما ما يخص المدعى عليه الأول والخصوم والخصم المدخل الرابع والخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة أن الشركة الخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - وقت تحويل المبلغ محل المطالبة كانت مملوكة لكل من الخصوم من المدخلين من السادس إلى الثامن وأن مدير الشركة الخصم المدخل الرابع ذلك الوقت هو المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما أن الشركة الخصم المدخل السادس - مجموعه ديسكفرى للأستثمارات - تعود ملكيتها إلى أولاد المدعى عليه الأول فضلاً أن الأخير هو مدير الشركة الخصم المدخل السادس ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة انه وبعد إيداع المبلغ محل المطالبة في حساب الشركة الخصم المدخل الرابع تم تحويل جزء من الأموال إلى حساب كل من الخصم المدخل السادس بواقع مبلغ 29,700,000 درهم وحساب الخصم المدخل السابع بمبلغ 1,680,000 درهم وحساب الخصم المدخل الثامن بمبلغ 1,680,000 درهم ، مما يثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه الأول اساء استعمال سلطته في إدارة الشركة المدعية وقام بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع والتي قامت بتحويل جزء من الأموال إلى حساب الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن وفقا للمبين سلفا ومن ثم يكون المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع مسؤولين عن رد مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية مع الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن في حدود المبالغ التي حولت لهم وفقا للمبين سلفاً ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة دفاع المدعى عليه الأول بوجود قرار من ملاك شركة اوتاد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ووجود براءة ذمه لصالحه من عن الديون المتربة على شركة السور للاستثمار كونه انه وبالاطلاع المحكمة على شهادة براءة الذمة تبين لها أن موقعه من قبل المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما تبين للمحكمة أن قرار ملاك المدعية الذي يحتج به المدعى عليه الأول موقع بذات التوقيع مما يعني أن المدعو/ عبدالله جمعه السري هو من قام بالتوقيع على الورقتين وكانت المحكمة بينت مسبقاً أن المدعو/ عبدالله جمعه السري كان مدير الشركة الخصم المدخل الرابعة ابان تحويل الأموال محل المطالبة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعية مبلغ 38.573.050.71 درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات - في حدود مبلغ 29,000,000 درهم والخصم المدخل السابع - ايمان - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم والخصم المدخل الثامن - امل - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم....)) ، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يجدي الطاعنون التحدي من أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب عدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني ، طالما إنها طلبت إلزامه والطاعنين والمطعون ضدها الثالثة برد ما تم قبضه دون سند ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع عند استحداثه المادة (167/3) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي قد بين الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الإستئناف الفصل في الطعن في غرفة مشورة على سبيل الحصر باعتبار أن ذلك يشكل استثناء من الأصل الذي يقتضي نظر الإستئناف في جلسة علنية تتيح للخصوم تقديم دفاعهم ومستنداتهم ، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، فكان يتعين على محكمة الإستئناف قبل الفصل في موضوع الإستئناف أن تحدد جلسة مرافعة لتمكينهم من تقديم ما يعنّ لهم من مستندات وأوجه دفاع ، ولا يغني عن ذلك مجرد إيداع مذكرة بأسباب الإستئناف إذ إن المذكرة لا يتحقق بها مجابهة كل خصم لما قدمه من دفاع أو مستندات ، إلا أن المحكمة قد فصلت في موضوع الإستئناف في غرفة مشورة دون أن تمكينهم من إبداء دفاعهم أمامها، فإن حكمها الذي تتبع الاستثناء الوارد في القانون يكون مخالفاً لغرض المشرع وأخل بحقهم في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الإتحادي على أن تفصل المحكمة في الإستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الإستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ، يدل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض أن المشرع استحدث بنص تلك الفقرة حالات محددة على سبيل الحصر ، رخص فيها لمحكمة الإستئناف نظر الإستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة وهي التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، وهو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه ، أو أن يقاس عليه ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف ، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الإستئناف في جلسة مرافعة ، يعلن بها طرفا الإستئناف ، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الإستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة وفق صريح الفقرة الثالثة سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما عرضه الطاعنون على محكمة الإستئناف من دفوع وأوجه دفاع يندرج في عموم ما سبق طرحه على محكمة أول درجة والتي تناولته وتكفلت بالرد عليه ولم يأتوا بجديد يستوجب مناقشته أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن الإستئناف صالح للفصل فيه بغير حاجة إلى مرافعة ، وكانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف بحالته مما يدخل في الإستثناء الوارد بالمادة المذكورة وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي ولم تخالفه ، فلا عليها إن هي فصلت فيه في غرفة مشورة دون مرافعة ، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس (الأخيرين ) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة والتي أودعت تقريرها في الدعوى قبل اختصامهم فيها فلا يصلح دليلاً ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف التي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مره أمام محكمة التمييز، كما أن مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها، وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات ، إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها، ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بدفاعهم الوارد بوجهي النعي أو طرحهم لأوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير أمام المحكمة المطعون في حكمها وكان هذا الدفاع لا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل منهم التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس.
 
ثانيا- الطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري: - 
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع فإنه من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من شروط وإجراءات الطعن بطريق التمييز من النظام العام يثيرها الخصوم أو تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن مفاد المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد وجهة إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث حتى السابع ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض لهم أو عليهم بشيء للخصم الاخر، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع. 
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة بعدم جواز الطعن لاستناده على استئناف فرعي غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وهى الجلسة الأولى ، فهو مردود ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - إن النص في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، يدل أن القاعدة القانونية التي أرستها هذه الفقرة وهي ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام ، يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأخذ بها من تلقاء نفسها فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام ، وكان الدفع الراهن يدور في جوهره حول تعييب الحكم المطعون فيه في شأن قبول الاستئناف الفرعي شكلاً والذي ليس محلا للطعن ? وأيا كان وجه الرأي فيه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في الطعن الراهن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بإلزامها بالتضامن بالمبلغ المقضي به على الرغم من تمسكها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به والعائد إلى المطعون ضدها الأولى والمحول إلى حسابها دون أي تدخل منها وبمعرفة المطعون ضده الثاني - المدير السابق للمطعون ضدها الأولى- إذ إنه تم الاستيلاء عليها من قبل المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة خلال الفترة من 2017 حتى 2023 وذلك بموجب إجراءات باطلة كان الغرض منها تمرير تلك المبالغ والاستيلاء عليها عن طريقها ، حيث تم سحبها من حسابها لصالحهم ، دون علم أو مشاركة من المالكين الحقيقيين للشركة الذين لم يكن لهم سيطرة عليها خلال تلك الفترة ، وأن المالكين لها قد تمكنوا لاحقاً من استرداد حصصهم في الشركة بموجب الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 2329 لسنة 2020 تجاري الشارقة ، هذا وقد أكدت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة أن المستفيدين الفعليين من المبالغ المحوّلة إليها هم المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ، إذ تبين للجنة أن رصيد حسابها وقت التحويل وخلال فترة الاستيلاء عليها هو مبلغ 507,173 درهماً بينما لم يتجاوز رصيد حسابها وقت رفع الدعوى سوى مبلغ 30.844 درهماً ، وهو ما يؤكد صحة ما تمسكت به الطاعنة بانتفاء مسؤوليتها عن تعويض المطعون ضدها الأولى عن أية مبالغ تم تحويلها إليها حيث لم تقم بأي فعل إيجابي أو سلبي بشأن تلك المبالغ ولم تستفد منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر ? كذلك - أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مُفاده وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القاعدة التي تقررها هذه المادة تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب ، وهذا الإثراء هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام قائم بذاته لا يستند إلى مصدر آخر ولا يتفرع عنه ، وإنما يقوم رأساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا تحققت حالة من حالات الكسب بلا سبب نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق ، وأن استخلاص قيام حالة قبض غير المستحق وتقدير الأدلة بما في ذلك القرائن القضائية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها وتقديرها سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لها على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... تلتفت عن الإستئناف الفرعي لكونه مردود بأن صفة المستأنفة فرعياً قائمة بمجرد ثبوت دخول المبلغ محل المطالبة في حيازتها فضلاً عن التصرف فيه ، وأن واقعة الاستيلاء عليها إدارياً من قبل الغير خلال تلك الفترة وأياً ما كان وجه الرأي فيها لا تعد بحد ذاتها دفاع منتج إذ أنه بفرض صحتها فإنه كان على مالكيها الذين ينازعون فيما تقدم باتخاذ الإجراءات الوقتية والموضوعية المقررة قانوناً حيال ذلك وقد ظلت الشركة قائمة بذاتها وشخصيتها الاعتبارية وأبرمت تصرفات أصبحت حجة قبلها ورتبت آثار على غير حسن النية ، وهي وشأنها في اتباع الطرق المقررة قانوناً بشأن ما زعمت وقوعه إلا أنه لن يؤثر على حقيقة المبالغ المستحقة للمدعية أصلياً ولا في مصدر الالتزام المقضي به ،.....)) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص صفة المدعي والمدعى عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، مع إلزام الطاعنة في الطعن الأخير بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمينات فيها.

الطعن 490 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 490 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ت. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/37 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن أوراق الطعن تضمنت طلبا الكترونيا من محامي الطاعنة بطلب اثبات تنازل وترك الطاعنة الخصومة في الطعن بوكالة تبيح ذلك قانونا وذلك بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً. وحيث انه لا مانع من إجابة الطاعنة إلى طلبها طواعية لنصوص المواد 113، 169، 191 من قانون الاجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بأثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع الزامها بالمصروفات

الطعن 489 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 489 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. آ. ت. ف. ا. ب.

مطعون ضده:
س. ل. ا. ب. ش. ح. س. ل. ا. ذ. س.
ك. خ.
س. خ.
ع. ع. ا. ش. ا.
أ. ت.
آ. ك.
ر. ب. ش. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/34 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة بي آر تريد فاينانس ال بيه تقدمت أمام قاضي التنفيذ المختص بمحاكم دبي بالعريضة رقم 157 لسنة 2024 أمر على عريضة - صيغة تنفيذية، بطلب إصدار الأمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى رقم 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية والقاضي بإعلان المطعون ضدهم 1- ساريان لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م "حالياً - ساريان للتجارة العامة ذ.م.م "سابقا " 2- آجاي كومار3- راجيف بابو شوتى لال 4- عبد الرحمن عبد الله ابراهيم شرف الحوسنى5- أديتيا تريفيدي6- كاشف خان7- سالم خان بصحيفة الدعوى سالفة البيان بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقالت بياناً لذلك إنه نتيجة لتعاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدهم ترصد في ذمتهم لصالحها مبالغ مالية امتنعوا عن سدادها، فأقامت ضدهم أمام محكمة ولاية نيويورك الدعوى سالفة البيان بمطالبتهم بتلك المبالغ، ولما كان المطعون ضدهم غير مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية فقد تعذر عليها إعلانهم بالدعوى، فتقدمت بطلب إلى محكمة نيويورك لإصدار أمرها بإعلانهم بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون دولة الإمارات، وبتاريخ 5-7-2024 صدر أمر المحكمة بالتصريح لها بالإعلان، فتقدمت بالعريضة لتذييله بالصيغة التنفيذية . بتاريخ 7-11-2024 أصدر قاضي التنفيذ المختص قراره برفض إصدار الأمر . استأنفت الشركة الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 34 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري وبتاريخ 19 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 18-4-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكره بالرد طلب في ختامها 1- عدم جواز الطعن لتعلقه بمنازعة تنفيذ 2- رفض الطعن، ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم جواز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه لتعلقه بمسألة متعلقة بالتفيذ فأنه غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن "1 -للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ-...، ب-...، ج-...، د-...، ه-...، و-...،"، 2- "...،"، " 3-وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض."، والنص في المادة 222 من ذات القانون على أن "1-الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة."، "2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ-أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب-أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج-أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ه-أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، "3-يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره"، يدل على أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 175 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السندات التنفيذية جبراً، ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، وكذلك المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب على إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، وإنما في شأن تصفية نزاع يتعلق بمسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها على مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الإجراء التنفيذي، وأنه إذا كانت أحكام المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد نظمت شروط قابلية الأحكام والأوامر الأجنبية التي تُصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي لتكون سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ بموجبه، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز ، لما كان ذلك، وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً لبيان مدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية في الحكم الأجنبي موضوع التداعي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قابلاً للطعن عليه بالتمييز، ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس. 
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه محل التداعي قد استوفى جميع الشرائط القانونية التي أوجبتها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية، ودللت على ذلك بصدوره من محاكم نيويورك المختصة وفقاً لقوانينها، ووفقاً لقواعد الاختصاص الدولي، وأنه لا يتعارض مع أحكام سبق صدورها بدولة الإمارات، كما لا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب، إذ نُص فيه على السماح لها -أي الطاعنة- بتنفيذ إعلان المطعون ضدهم بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ومن ثم يكون أمراً قضائياً توافرت فيه شروط الأحكام القضائية وحائزاً لقوة الأمر المقضي به، فضلاً عن تمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر من قاضي التنفيذ المختص برفض وضع الصيغة التنفيذية صدر دون إبداء أسباب موضوعية تبرر الرفض على الرغم من تقديمها الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه بالإضافة إلى مذكرة شارحة والمستندات المؤيدة لطلبها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، أن "1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام"، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته ه- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، 3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره . ، وأن النص في المادة 212/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . ومن المقرر أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعاً في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تقدمت إلى قاضي التنفيذ المختص بعريضة بطلب استصدار أمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية، وكان البين من الأوراق أن الأمر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية هو في حقيقته قراراً صادراً من المحكمة التي أصدرته بالسماح للشركة الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم -الذين لم يتم إعلانهم بصحيفة الدعوى، ولم يمثلوا أمامها- بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ولما كان الأمر المراد تذييله قد خلا من حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء كشرط لازم للتنفيذ الجبري، فضلاً عن عدم تقديم الطاعنة لشهادة تفيد بأنه حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به كما لم ينص به على ذلك، ومن ثم فإن الشروط القانونية الواردة بنص المادتين 212/1، 222 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الأمر محل التداعي، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه. ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة، من أن القرار الصادر من قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لم يكن مسبباً، إذ ورد نعيها على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 140/2 من قانون الإجراءات المدنية لا يلزم قاضي التنفيذ بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره هو ما خلت منه الأوراق ، ولا اثر لما اثارته الطاعنة من ان طلبها مقصود به اعلان المطعون ضدهم وكان من المستقر عليه قانونا ان الإعلان بالدعوي المرفوعة خارج الدولة لا يحتاج الي حكم مذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه داخل الدولة ، وبالتالي يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الخامس والسادس مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 20958 لسنة 92 ق جلسة 28 / 5 / 2025

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمود العتيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيى ، أبو زيد الوكيل ، مصطفى كامل و عبد الجواد طنطاوي نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة/ أحمد العجوز.
وأمين السر الأستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 1 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 28 من مايو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20958 لسنة 92 ق.

المرفوع من
‏- .....المقيم/ ..... - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية. لم يحضر عن الطاعن أحد.
ضد
‏- ....... المقيم/ ..... - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية. لم يحضر عن المطعون ضده أحد.
---------------
" الوقائع "
في يوم 6/9/2022، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - الصادر بتاريخ 16/7/2022 في الاستئناف رقم 723 لسنة 55 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها: أولا: عدم قبول الطعن، لرفعه من غير ذي صفة، ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة وكيل الطاعن، يتضمن توكيلا صريحا يبيح له الطعن بطريق النقض، وذلك قبل إقفال باب المرافعة. ثانيا: متى استوفى الطعن هذا البيان، يطلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/4/2025، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/5/2025، نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الجواد طنطاوي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠٢١ مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه، وفقا لما تقدره المحكمة. على سند من أن المطعون ضده أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وقضي بإدانة المطعون ضده أمام المحكمة العسكرية كمتطوع بالقوات المسلحة، وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة في 29/1/2022 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۷۲۳ لسنة ٥٥ ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبجلسة 16/۷/2022 قضت المحكمة بالرفض والتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي، المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، والإحالة للمحكمة الاقتصادية، على سند من أنها تتعلق بجريمة ينظمها قانون تنظيم الاتصالات، رغم أنه أقام الدعوى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه لإساءة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية، المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹، على أنه: "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ١- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. ٢- قانون سوق رأس المال. ٣- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ٤- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ٥- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. ٦- قانون التمويل العقاري. ٧- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ٨ -قانون تنظيم الاتصالات. ٩- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ١٠- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١١- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ١٢- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ١٣ -قانون التجارة البحرية. ١٤- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. ١٥ -قانون حماية المستهلك. ١٦ -قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ١٧ -قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ١٨ -قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ١٩ -قانون الاستثمار. ٢٠ -قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات." كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة." مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا - دون غيرها من المحاكم المدنية - بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي عما نسبه إليه من خطأ تمثل في سوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وكانت تلك الطلبات - بحسب طبيعتها ومرماها - لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إنما أقيمت استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني، وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية، على سند من أنها تتعلق بقانون تنظيم الاتصالات، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۷۲۳ لسنة ٥٥ ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة محكمة شبين الكوم الابتدائية "تعويضات" للفصل في موضوعها، وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 488 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 488 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.
م. ع. ا. ج. ا. ا.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2327 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر / أحمد عبد القوي سلامة والمداولة : 
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 752 لسنة 2024 تجاري على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 23,903,574 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10/2/2023 حتى تمام السداد ، وذلك على سند من أن البنك المطعون ضده تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى بعدم نفاذ تصرف شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة لصالح الشركة الطاعنة الأولى في العقارات المبينة بالصحيفة ، وشرع في تنفيذ ذلك الحكم بقيده بالتنفيذ رقم 770 لسنة 2022 ، وبتاريخ 5/6/2023 خاطبت دائرة الأراضي والأملاك بدبى قاضى التنفيذ بإفادته تصرف الطاعنة الأولى في بعض العقارات محل التنفيذ ، واتبعته بخطاب آخر بتاريخ 26/10/2023 يفيد تصرفها في جميع الوحدات السكنية المقامة على الأراضي محل التنفيذ عدا وحدتين فقط ، وأن الطاعنة الأولى قامت بواسطة الطاعن الثاني بالتصرف في عدد 39 وحدة سكنية بإجمالي مبلغ 23,903,574 درهم أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ بقصد عرقلة تنفيذ الحكم مار الذكر ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بتاريخ 21/11/2024 بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2327 لسنة 2024 ، وبجلسة 19/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للاختصاص للفصل في موضوعها . طعن الطاعنان على هذ الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/4/2025 بطلب نقضه ، قدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين كيف الدعوى المعروضة بالطلبات فيها بأنها دعوى تعويض عن استحالة رد العقارات مثار النزاع للمطعون ضده مرتبا على ذلك قضائه بانعقاد الاختصاص بنظرها لقضاء الموضوع حال أن الأساس الذى قامت عليه الدعوى هي منازعة صريحة في إجراءات تنفيذ الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى مما يدخلها في نطاق الاختصاص النوعي المعقود لقاضى التنفيذ على سبيل التفرد والذى يملك تتبع العقارات مثار النزاع وإعادتها إلى الدين العام وشطب قيدها ، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه فيه خلط بين تنفيذ الالتزام وتنفيذ الأحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن جواز الطعن بالتمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم ، وأن مفاد ما تقضي به المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بين طرفيها، لا يجوز الطعن فيها على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة ، والصادرة بوقف الدعوى ، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، وتلك الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الفصل فيها ، ورائد المشرع من ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يستلزمه ذلك من زيادة نفقات التقاضي ، وأن الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهي النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الأوجه فيه ، أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها القانوني السليم وأن تنزل عليها صحيح القانون طالما كانت مقيدة بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ولها إستخلاص دواعي توافر أو عدم توافر إختصاص المحكمة ، و أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذ إن تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزام به أو تنفيذا عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني وأن النص فـي الفقرة الأولى من المادة 220 من قانـون الإجـراءات المدنية -المقابلة للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 على أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك ، يدل على أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص ، ويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته ، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه ، فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري . لما كان ذلك ، وكان واقع طلبات المطعون ضده في الدعوى المطروحة إلزام الطاعنين بان يؤديا له المبلغ المطالب به قيمة العقارات مثار النزاع والتي تصرفت فيها المطعون ضدها الأولي بالبيع لصالح أشخاص آخرين ، وأسس طلبه على أنه تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى دبى بعدم نفاذ التصرف الصادر من شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة إلى الطاعنة الأولى بشأن مجموعة من العقارات في مواجهته مما يترتب عليه عودة ملكية تلك العقارات إلى الشركة المذكورة ، إلا أن الطاعنة الأولى ومديرها ـــ الطاعن الثاني - قد تصرفا في تلك العقارات بغرض الإضرار به ومنعه من إعادة العقارات إلى إسم الشركة المذكورة ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة ـــ وبحسب الأساس الذى قامت عليه وما طرحه المطعون ضده واقعا لها ــــ تعد دعوى موضوعية بطلب التعويض عن الضرر الذي أصاب المطعون ضده من جراء فعل الطاعنين وهي مسائل تخرج عن نطاق التنفيذ وإجراءاته ولا يختص بها قاضي التنفيذ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى تنفيذ بطريق التعويض استعاض بها المطعون ضده عن التنفيذ العيني ، وجرى في قضائه علي إلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن نزولا على مقتضى حكم المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

الطعن 487 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 487 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ه. غ. م.

مطعون ضده:
م. ا. م. ا.
م. أ. ل. ا. ش.
ا. ب. ل. ذ.
ب. م. . ا.
ل. م. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/173 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم ا لدعوى رقم 4184 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة: بتوقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات وحسابات المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في حدود مبلغ مقداره 7,837,019 درهماً، و إصدار أمر بمنعهم من السفر، وتعيين حارس قضائي ليتولى إدارة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والخامسة واستلام أرباحهما وإيداعها خزينة المحكمة لحين الفصل في الدعوى ، وإفادة المحكمة عن طبيعة المشاركة بينهما وعند اللزوم منع استخدام امتيازات وممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل الشركة المطعون ضدها الخامسة إذا ثبت أنها بغير عوض ومن قبيل التبرع ، والحجز على تجهيزات المصنع وحسابات الشركة المطعون ضدها الخامسة تحفظياً في حدود هذا المبلغ، وفي الموضوع: بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ مقداره 5.837.019 درهمًا المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى في ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حتى 30/8/2024 وما يستجد من فوائد، وبأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضًا مقداره مبلغ 2,000,000 درهمًا عن العطل والضرر الذي لحقها والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها تداين الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 4.240.922 درهمًا والفوائد بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري، وإنها باشرت التنفيذ ضدها لإستيداء هذا المبلغ منها بموجب ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تجاري، وأوقعت من خلاله حجزًا تنفيذيًا بتاريخ 26/5/2021 على منقولات المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة قد أقامت دعوى برقم 12 لسنة 2021 عقاري كلي دبي على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد صادر من الأخيرة إليها متضمناً بيع المصنع المملوك لها إليها لقاء ثمن 50.000.000 درهمًا، وقُضي لها فيها بطلباتها بحكم صار باتاً، كما أقامت أيضًا دعوى برقم 147 لسنة 2021 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى بطلب استرداد المصنع والمنقولات الموجودة بداخله، وقُضي في استئنافاتها أرقام 1552، 1632، 1646 لسنة 2022 تجاري برفضها، وقد قام المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" المعين حارساً قضائيا على منقولات المصنع المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 104 لسنة 2023 تنفيذ عقاري الذي افتتحته الشركة المطعون ضدها الخامسة لتنفيذ الحكم الصادر لها في دعوى الصحة والنفاذ سالفة البيان- بتسليم المصنع بمنقولاته إليها رغم علمه بعدم أحقيتها في ذلك ، وبما يدل على التواطؤ بينهم على تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها لصالح الشركة الطاعنة، كما امتنع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى عن إيداع ثمن بيع المصنع في حسابها إضراراً بالشركة الطاعنة، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد أهملت في مطالبة المطعون ضدهما الثاني والثالثة الشركاء فيها بقيمة بيع المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة تسلمت منقولات المصنع بسوء نية وكونت شركة واقع مع الشركة المطعون ضدها الأولى نجم عنها استخدام العلامة التجارية للأخيرة، وكلها أمور تفيد تواطؤ المطعون ضدهم فيما بينهم إضراراً بالشركة الطاعنة فقد أقامت الدعوى استنادًا لنصوص المواد 392 ، 393 من قانون المعاملات المدنية ، والمادة رقم 82 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ، حكمت المحكمة بتاريخ 31/12/2024 برفض الدعوى ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهم الأولى والثاني والرابع مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الخامسة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى المبتدأه استنادًا لنص المادتين 392، 393 من قانون المعاملات المدنية بصفتها دائنة للمطعون ضدها الأولى بدين ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1089 لسنة 2019 تجاري كلي وحال الأداء ،عن طريق الدعوى غير المباشرة لمطالبة مدينيها بما لها من حقوق مالية لديهم ، وإنها اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالثة فيها بصفتهما شريكان في الشركة المذكورة لقيامهما ببيع ممتلكاتها وقبض الثمن دون إيداعه في حساباتها باعتباره دينًا في ذمتهما مستحق الوفاء ، كما قامت باختصام المطعون ضده الرابع لأنه بصفته حارساً قضائياً سَلَّم المحجوزات دون إذن القاضي إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة مما يُعد تبديداً لأموال الشركة المطعون ضدها الأولى، وإن الشركة الأخيرة تقاعست عن اتخاذ أي اجراء قانوني حيال ذلك، فيكون المطعون ضده الرابع ضامناً لديون المطعون ضدها الأولى ومُلزماً بأدائها، وإن المطعون ضدها الخامسة قد تسلمت بسوء نية تلك المحجوزات وبالتواطؤ مع باقي المطعون ضدهم بهدف تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها، بالإضافة إلى التعاون معها من خلال استخدام عقاراتها وعلامتها التجارية بدون مقابل ، ومما يدل على وجود شراكة تجارية بينهما في صورة شركة واقع مما يجعل المطعون ضدها الخامسة مُلتزمة بسداد التزامات المطعون ضدها الأولى، لا سيما أن واقعة بيع المطعون ضدهما الثاني والثالثة المصنع المملوك للشركة المطعون ضدها الأولى دون إيداع الثمن في حسابها، وكذلك تسليم المطعون ضده الرابع المحجوزات للمطعون ضدها الخامسة رغم علمهما بعدم الأحقية في ذلك، واستخدام الأخيرة ممتلكات المطعون ضدها الأولى دون عوض كلها أسباب تؤدي إلى إعسارها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة الطلبات في الدعوى والسبب الذي تستند إليه ، و قضى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري كلي رغم اختلاف الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ورفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتعويض رغم الطريقة غير القانونية التي استخدموها لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى وعرقلة إجراءات التنفيذ عليها بهدف منعها من الحصول على الدين المستحق لها عليها و الثابت بحكم قضائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 392 من قانون المعاملات المدنية على أن "1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى"، والنص في المادة 393 من ذات القانون على أن "يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع دائنيه"، يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987- على أن المادة الأولى تتناول الشروط الواجب توافرها لاستعمال الدعوى غير المباشرة فمن ناحية الدائن لا يُشترط إلا تحقق وجود الدين دون حلول أجل الوفاء به ذلك أن الدعوى غير المباشرة تعتبر في صلة الدائن بمدينه إجراءً تحفظياً يجوز اتخاذه بمقتضى دين مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أما في صلة المدين بالغير الذي يُستعمل الحق في مواجهته فتكييف هذه الدعوى وفقاً لطبيعة هذا الحق وتكون بذلك إجراءً تحفظياً أو إجراءً تنفيذياً على حسب الأحوال فإذا حصل الدائن على قيد رهن رسمي باسم مدينه كانت الدعوى من قبيل الإجراءات التحفظية ويمكن للحصول على هذا القيد أن يكون الدين المضمون بذلك الرهن موجوداً دون أن يكون مستحق الأداء، أما إذا طالب الدائن على نقيض ذلك باسم المدين بدين واجب له فتعتبر الدعوى من قبيل الإجراءات التنفيذية ويُشترط لاستعمالها أن يكون هذا الدين مستحق الأداء، وينبغي أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين داخلاً في الضمان العام لدائنيه، فإذا كان هذا الحق متصلاً بشخص المدين على وجه التخصيص والإفراد (كالحق في اقتضاء تعويض عن ضرر أدبي) أو كان غير قابل للحجز (كدين النفقة) فاستعمال الدائن له لا يجديه فتيلاً، ومن ناحية المدين الذي يُستعمل الحق باسمه يشترط بالنسبة له شرطان: أولهما: أن يقيم الدائن الدليل على أن إحجام هذا المدين عن استعمال حقه من شأنه أن لا تكفي حقوقه للوفاء بديونه، وهذا وجه مصلحة الدائن في الالتجاء إلى الدعوى. وثانيهما: أن يقيم الدائن الدليل على إحجام المدين وقد يرجع ذلك إما إلى سوء نية هذا المدين وإما إلى مجرد إهماله، فمتى توافر للدائن هذا الدليل كان له أن يُخرج مدينه عن موقف الإحجام ويتولى الأمر بنفسه، وأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة يُسأل تجاه الشركة عن أيه ممتلكات لها يحوزها بصفه ائتمانية أو أموال أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها التجاري أو علاقاتها التجارية ، وأن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المُدعى به وعلى محكمة الموضوع أن تتقيد بسبب الدعوى واعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها، وإن الحكم القضائي يجب أن يكون مشتملاً بذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأنها قد اتصل علمها بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع وأنها قد استخلصت واقعها الصحيح الثابت بالأوراق والأدلة المقدمة فيها وذلك لإمكان الوقوف على أن الحكم قد فهم الواقع في الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً، وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية كما لو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها، وأنه يتعين على المحكمة أن تعتد بطلبات الخصوم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وألا تخرج عن نطاق الدعوى المعروضة عليها وإلا كان حكمها معيبًا واجب النقض ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى المبتدأه نيابة عن مدينتها المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أحكام الدعوى غير المباشرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث "الشريكين في الشركة الأخيرة" والمطعون ضدها الخامسة التي اشترت منهما مصنع أنوركا المملوك لمدينتها المطعون ضدها الأولى بعد إيقاعها حجزًا تنفيذيًا على موجوداته، دون أن تدخل حصيلة بيع المصنع بموجوداته في ذمة الشركة المدينة بما يعتبر معه المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة مدينين للشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الثمن الناتج عن بيع المصنع المذكور، وتمسكت بذلك في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ، و بأحقيتها في التعويض المطالب به من جراء قيام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتواطؤ فيما بينهم لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها في ملف التنفيذ الذي افتتحته الطاعنة لتنفيذ الحكم الصادر لها على المطعون ضدها المذكورة ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع في ضوء طلبات الطاعنة والأساس القانوني التي تستند إليها ولم يعرض له إيرادًا وردًا ولم يقل كلمته في مدى انطباق شروط الدعوى غير المباشرة سلبًا أو إيجابًا، ومدى أحقية الطاعنة في التعويض المطالب به من عدمه تبعًا لذلك ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري والمقام عنه ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حجيته قاصرة على طرفيه ، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل على ارتكاب المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" أو المطعون ضدهما الثاني والثالثة " الشركاء فيها" خطأً أو غشاً أو تهريباً لأموالها من التنفيذ عليها، وإنه لم يثبُت خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الخامسة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.