الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 10 ص 79

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

---------------

(10)
القضية رقم 22 لسنة 1 القضائية

كادر العمال 

- سلطة وزارة المالية في الاستثناء من أحكامه - الاستثناء يشمل الزيادة كما يشمل النقصان - مثال بالنسبة لاستثناء عمال مصلحة الأملاك.

----------------
المستفاد من قواعد كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد، وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا كله.
وتخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعي، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد في إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية. فإذا كان الثابت أن مصلحة الأملاك اقترحت وضع فئات خاصة لعمالها على هدي اعتبارات عامة ارتأتها، وأن وزارة المالية وافقت على ما اقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات في حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل في درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق بهذا الكادر، وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/ 20 المؤرخ في 16 من إبريل سنة 1947، فإن الوزارة تكون قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل في مصلحة الأملاك.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة ثالثة) بجلسة 21 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 6627 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المالية ضد السيد/ حسين محمد إبراهيم وآخرين، القاضي "بقبول الطعن (في قرار اللجنة القضائية) شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض التظلم مع إلزام المتظلمين بالمصروفات". وأعلن السيد/ حسين محمد إبراهيم وباقي المطعون عليهم بالطعن في 22 و23 و25 من يونيه سنة 1955، وأعلن به السيد وزير المالية في 22 منه. ثم عين لنظر الدعوى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم تقدموا إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد بالتظلم رقم 3871 لسنة 1 القضائية أبانوا فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن تعديل بعض درجات كادر العمال لم يطبق في حقهم، مع أن جميع الوزارات والمصالح قد طبقته على العمال ما عدا مصلحة الأملاك التي يتبعونها، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار في حقهم يترتب عليه زيادة أجورهم 20 م في اليوم، وطلبوا الحكم بتسوية حالتهم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر. وفي 16 من نوفمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد قراراً "بأحقية المتظلمين في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق إليهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور".
وأسست اللجنة قرارها على "أن مصلحة الأملاك الأميرية لم تطبق الكشوف حرف (ب) على عمالها بدعوى أن أجورهم سترتفع كثيراً مما لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم بهذه الكشوف. مع أن مجلس الوزراء قرر في 11 من يونيه سنة 1950 و12 من نوفمبر سنة 1950 تطبيق الكشوف حرف (ب) على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945، وصدر كتاب دوري من وزارة المالية في 26 من فبراير سنة 1951 بتنفيذ هذين القرارين، ومن ثم يكون العمال المتظلمون محقين في طلبهم".
وبعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 17 من إبريل سنة 1954 طعنت وزارة المالية في قرار اللجنة القضائية طالبة إلغاءه وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات والأتعاب. وبنت طعنها على أن مصلحة الأملاك التي يتبعها المطعون عليهم تبين لها، عند تطبيق كادر العمال حسب الكشوف حرف (ب) على عمالها، أن أجورهم سترتفع ارتفاعاً كبيراً لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم في هذه الكشوف، وأرسلت لوزارة المالية كشوفاً بكيفية هذا التطبيق على عمال وصناع المصلحة، فوافقت الوزارة بكتابها في 16 من إبريل سنة 1947 على تسوية حالة هؤلاء العمال، حسبما رأته المصلحة إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر بشأن كادر العمال، وطلب المطعون عليها تأييد قرار اللجنة القضائية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 21 من إبريل سنة 1955 "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وأسست قضاءها على "أن حق المطعون عليهم يستند إلى قواعد كادر العمال معدلة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، وهي قواعد تسري على سائر عمال الحكومة بجميع المصالح والوزارات. ولا يغنى ما تدفع به الطاعنة من أن وزارة المالية وافقت على تسوية حالة المطعون عليهم التي تمت بالمخالفة لأحكام الكادر المذكور؛ إذ أن ما ورد بنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر من القواعد العامة من الكتاب الدوري بشأن كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 من أنه لا يجوز الاستثناء من جميع قواعد الكادر إلا بموافقة وزارة المالية، إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان، إذ أن النقص في أجور العمال يمس حقوقهم المكتسبة من قواعد الكادر العامة والتي لا يجوز المساس بها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون عليهم وغيرهم من عمال مصلحة الأملاك الأميرية لا يحق لهم إلا اقتضاء الأجور والعلاوات التي وافق عليها كتاب المالية في 16 من إبريل سنة 1947، وقد أصدرت وزارة المالية كتابها المشار إليه بما لها من سلطة في الاستثناء من أحكام كادر العمال وفقاً لنص البند الثالث من القواعد العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944، ويجرى هذا النص بالآتي (لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية)، واستطرد الطعن إلى أنه لا اعتداد بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الاستثناء إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان؛ ذلك لأن مجلس الوزراء الذي وضع الأحكام العامة لكادر العمال هو نفسه الذي خول وزارة المالية سلطة الاستثناء من تلك الأحكام مراعاة للصالح العام؛ على أساس أن هذه الوزارة وقد تقدمت بالمذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 هي أقدر على تفهم أحكام الكادر وتطبيقه تطبيقاً سليماً، فضلاً عن أن عبارة الاستثناء الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه جاءت عامة ومطلقة من كل قيد، فلا محل للقول بأن الاستثناء لا ينصرف إلا إلى الزيادة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بأحقية المطعون عليهم في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق لهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور، إذ قضى بذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن القواعد العامة بشأن أحكام كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 تنص على ما يأتي:
1 - تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل، وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر.
2 - الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع والموظفون الفنيون الدائمون ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجات.
3 - لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية.
ومن حيث إن مفاد تلك القواعد هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا كله.
ومن حيث إن تخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعي، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد في إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق أنه بمناسبة صدور كادر العمال، طلبت وزارة المالية إلى وزارات الحكومة ومصالحها موافاتها ببيان عما يتكلفه تنفيذه على مقتضى القواعد المقررة فيه، فأبدت مصلحة الأملاك بكتابها رقم 73 - 7/ 8 خـ 4 المؤرخ 22 من يوليه سنة 1945، وما تلاه من كتب أخرى، أن طبيعة عمل العمال بالمصلحة تشابه عمل أمثالهم بالدوائر والشركات الزراعية، وأن مقتضيات حالة العمل في هذه المصلحة تستوجب عدم تطبيق كادر العمال عليهم، وأنهم يتقاضون الأجور المناسبة لطبيعة عملهم ومقداره بحسب أجور نظرائهم، وأنها بعد بحث الأمر من جميع الوجوه، وبمراعاة أنهم يتمتعون بالسكن المجاني الذي لا يتمتع به غيرهم، اقترحت وضع فئات خاصة لهم على هدي الاعتبارات المشار إليها، وأرسلت كشوفاً بهذه الفئات، فوافقت وزارة المالية على ما اقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات في حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل في درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق له بهذا الكادر - وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/ 20 المؤرخ 16 من إبريل سنة 1947.
ومن حيث إنه يظهر مما تقدم أن وزارة المالية قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل في مصلحة الأملاك؛ فيكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى باستحقاق المطعون عليهم لتسوية حالتهم على غير هذا الأساس، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المتظلمين بالمصروفات.

مجلة الرسالة/العدد 607



بتاريخ: 19 - 02 - 1945

الطعن 1382 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 113 ص 527

جلسة أول إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(113)
الطعن رقم 1382 لسنة 56 القضائية

(1) استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. م 232 مرافعات. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من أسباب لطلبات أبديت أمامها طالما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها. علة ذلك.
(2) دعوى "سبب الدعوى" "الطلب في الدعوى".
الطلب في الدعوى وسببها. ماهية كل منهما.
(3) عقد "فسخ العقد وانفساخه". إيجار "سبب الإخلاء". دعوى. استئناف "الأثر الناقل".
طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. سببان لطلب واحد. هو الإخلاء لانحلال العقد. القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما. اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف. أثر ذلك.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون الحكم النهائي. غير مقبول.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". صورية.
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (مثال في صورية).
(6) حكم "ما لا يعد قصوراً". دفاع "الدفاع غير الجوهري".
محكمة الموضوع. إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري. لا يعد قصوراً.
(7) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. عدم القبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين ما الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 711 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثاني من العين المؤجرة لأولهما بالعقد المؤرخ 1/ 8/ 1978 لقيامه بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني بغير إذن كتابي منها، ولاحتجازه أكثر من سكن في بلد واحد بغير مقتضى. أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذه، قضت بالإخلاء للاحتجاز. استأنف الطاعن بالاستئناف 26 لسنة 102 القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالرابع منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعن أنه لما كان الاستئناف وإعمالاً للمادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من احتجازه أكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتضى، وكان هو الذي طعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى ثبوت تأجيره عين النزاع من الباطن - دون الاحتجاز - يكون قد تجاوز نطاق الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى والتي أعرض الحكم الابتدائي عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها. ولما كان الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في موضوع الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منها ولاحتجاز المستأجر أكثر من سكن في بلد واحد بغير مقتضى، وكان طلب الإخلاء للتأجير من الباطن هو في حقيقته طلب بفسخ العقد، كما أن طلب إخلاء للاحتجاز التالي لإبرام العقد هو طلب بانفساخه، وكان الفسخ والانفساخ يؤديان إلى انحلال العقد، ومن ثم فإنهما يمثلان سببين لطلب واحد هو الإخلاء لانحلال العقد، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالإخلاء على سند من أحد السببين وهو الاحتجاز ولم لم يعرض للسبب الآخر وهو التأجير من الباطن، فإن هذا السبب الأخير يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من الطاعن طالما أن المطعون ضدها الأولى. بوصفها مستأنف ضدها - لم تتنازل عن التمسك به، ويكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى له وأن تقيم قضاءها عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من كل من السببين الأول والثالث وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلائه من عين النزاع على ما خلص إليه من احتجازه لأكثر من مسكن في ذات البلد، وأن قيامه بتأجير شقة النزاع مفروشة لا يعد مقتض لهذا الاحتجاز، حالة أن المسكن الآخر ملك زوجته وهي شخصية مستقلة بما لا تتوافر به حالة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً عليه فإنه يكون إلى جانب مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما انتهى إليه من تحقق احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتض، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد منطوق الحكم الابتدائي إلى ثبوت قيام الطاعن بتأجير عين النزاع من الباطن بغير إذن كنابس من المالك، معرضاً عن أسباب الحكم الابتدائي غير محيل إليها، ومن ثم يكون النعي موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي - ولما كان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، ومن ثم يكون النعي قد انصرف إلى قضاء الحكم الابتدائي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من كل من السببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه لم يتنازل عن شقة النزاع ولم يؤجرها من الباطن وإنما حرر لشقيقه عقد بتأجيرها مفروشة حفاظاً على حقوقه فيها بعد أن قرر الإقامة بمسكن زوجته، وأنه بافتراض قيامه بتأجيرها من الباطن فقد أقرت المطعون ضدها الأولى حقه في ذلك بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ في تاريخ تال لرفع الدعوى الراهنة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، وذلك أنه لما كانت الأوراق خلو مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيامه بتأجيرها شقة النزاع مفروشة إلى شقيقه المطعون ضده الثاني كانا حفاظاً على حقوقه فيها، وكان هذا الدفع الذي ينطوي على ادعاء بصورية العقد يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري لا يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى لا يعيبه القصور، ولما كان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن إقرار المطعون ضدهما الأولى أحقيته في تأجير العين من الباطن بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى الماثلة، وتقديمه تدليلاً على ذلك إيصالاً مؤرخاً 1/ 7/ 1982 لم تجحد المطعون ضدها الأولى صدوره من وكيلها، إلا أنه لما كان هذا الإيصال قد تضمن تحفظاً إذا احتفظ فيه مصدره بكافة الحقوق القانونية قبل الطاعن ومن ثم فإنه لا يعد إقراراً بأحقية للطاعن في التأجير من الباطن، ولا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع بأسباب مستقلة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأخير من السبب الثالث بالسبب الخامس القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاعه الذي ضمنه صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة لجلسة 21/ 10/ 1982، وأن مؤدى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى أن شقيقه المطعون ضده الثاني كان مقيماً معه بشقة النزاع عدة سنوات وحتى تركه إياها وإقامته بمسكن زوجته، ومن ثم يمتد العقد إلى شقيقه عملاً بحكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمالها فإنه يكون إلى جانب ما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف من دفاع، فجاء نعيه مجهلاً، والنعي في شقه الثاني بدوره غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بامتداد العقد بعد الترك، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 9 ص 72

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

---------------

(9)
القضية رقم 6 لسنة 1 القضائية

موظف 

- علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية - خضوع نظامه القانوني للتعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة - سريان التنظيم الجديد عليه بأثر حال من تاريخ العمل به - عدم سريانه بأثر رجعي يمس المراكز القانونية الذاتية إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى - تضمن التنظيم الجديد لمزايا ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة - عدم سريانه على الماضي - إلا إذا تبين قصده من ذلك بوضوح - عند الشك يكون التفسير لصالح الخزانة - أساس ذلك - مثال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 10/ 1953.

------------------
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله. ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويتفرع عن ذلك أن النظام الجديد يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف في ظل النظام القديم، قانوناً كان أو لائحة، إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه كلائحة. وإذا تضمن النظام الجديد، قانوناً كان أو لائحة، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة، فالأصل ألا يسري النظام الجديد، في هذا الخصوص، إلا من تاريخ العمل به، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق. هذا وعند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الروابط التي تقوم بين الحكومة والأفراد في مجالات القانون العام.
وما دام قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 قد استحدث بالنسبة إلى العمال الذين كانوا قد بلغوا درجة صانع غير دقيق عند تنفيذ قرار 12 من أغسطس سنة 1951 وما كانوا يفيدون من مزاياه، قد استحدث لهم مركزاً قانونياً جديداً يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة، وجاء ذلك القرار خلواً من أي نص يدل بوضوح على أنه قصد إلى أن تكون إفادتهم منه من تاريخ سابق في الماضي، فإنهم، والحالة هذه، لا يفيدون من هذا التنظيم الجديد إلا من التاريخ المعين لنفاذه. وعلى مقتضى ذلك، يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى للمطعون عليه بفروق عن المدة من 14 من أكتوبر سنة 1951 لغاية 20 من أكتوبر سنة 1953، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى.


إجراءات الطعن

في 9 من يونيه سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلستها المنعقدة في 10 من إبريل سنة 1955 في القضية رقم 509 لسنة 2 ق المرفوعة من أنور أحمد فؤاد ضد وزارة الزراعة. ويقضي هذا الحكم بأحقية المدعي في صرف الفروق الناتجة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 بإعادة تسوية حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 إلى 20 من أكتوبر سنة 1953. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب المتظلم وإلزامه بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المتظلم في 13 من يونيه سنة 1955 وإلى وزارة الزراعة في 14 منه، وعينت لنظر الدعوى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن أنور أحمد فؤاد رفع القضية رقم 209 لسنة 5 ق إلى المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بصحيفة مؤرخة أول فبراير سنة 1954 طالباً الحكم بصرف الفروق التي يستحقها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 من تاريخ تعيينه. وقال بياناً لدعواه إنه عين مساعد صانع بمصلحة البساتين في 5 من إبريل سنة 1939. ولما صدر قرار مجلس الوزراء في 21 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة مساعدي الصناع زيد أجره على أساس منحه 300 مليم بعد انقضاء خمس سنوات على تعيينه. ولكن الوزارة عند صرف أجره الذي يستحقه طبقاً لهذا القرار لم تؤد إليه فروق هذا الأجر إلا من تاريخ القرار فقط في حين أنه يستحقها منذ تعيينه. وقد دفعت وزارة الزراعة الدعوى قائلة إن المدعي عين في 5 من إبريل سنة 1939 مساعد صانع في الفئة 150 - 240 مليماً، وفي 2 من يونيه سنة 1947 رقي إلى درجة صانع غير دقيق في الفئة من 200 - 360 مليماً، ومنح علاوة الترقية، وفي 27 من مايو سنة 1952 وضع في درجة صانع دقيق في الفئة من 300 - 500 مليم وهي إحدى الدرجات التي خلت إثر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بتعديل النسب المئوية لعدد العمال في كل درجة من درجات الكادر، وذلك دون منحه علاوة ترقية لسبق منحه إياها عند ترقيته إلى درجة صانع غير دقيق. وإثر صدور قرار مجلس الوزراء في 21 من أكتوبر سنة 1953 سويت حالته وفقاً لأحكامه، وذلك بإقرار وضعه في درجة صانع دقيق التي سبق نقله إليها ومنحه أجراً مقداره 300 مليم على أن يتدرج هذا الأجر في الزيادة بالعلاوات المقررة لدرجته سالفة الذكر. وصرفت إليه الفروق التي ترتبت على هذه التسوية ابتداء من 21 من أكتوبر سنة 1953 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه - وذلك طبقاً لما أشار به ديوان الموظفين - وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وفي 10 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف الفروق الناتجة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 بإعادة تسوية حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 إلى 20 من أكتوبر سنة 1953، بانية قضاءها على أن الغاية التي يهدف إليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 إنما هي إعادة التسوية لتصحيح الأوضاع على أساس إقامة المساواة بين طائفة المدعي ومن هم أحدث منه. فإذا جعل تنفيذه وصرف الفروق من تاريخ صدوره فقط أصبح قاصراً عن تحقيق ما استهدفه من إعادة التسوية، وإقرار المساواة بين طائفة المدعي وزملائهم الأحدث منهم عهداً بالخدمة لا يحمل في طياته معنى الرجعية التي يحظرها القانون. أما تحديد تاريخ 14 من فبراير سنة 1951 لصرف الفروق ابتداء منه فقد استندت فيه المحكمة إلى كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 الصادر في 9 من أغسطس سنة 1952 بالموافقة على صرف الفروق المستحقة للصبية والشراقات ومساعدي الصناع ابتداء من 14 من فبراير سنة 1951. وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بتعديل قواعد كادر العمال الخاصة بالصبية والشراقات ومساعدي الصناع لم يكن يسري على المدعي وأمثاله ممن رقوا قبل صدوره من درجة مساعد صانع إلى درجة صانع غير دقيق، فلم يفيدوا من مزاياه كما أفاد منها مساعدو الصناع وهم أحدث منهم عهداً بالخدمة، وتحقيقاً للمساواة بين الطائفتين استصدرت وزارة الزراعة من مجلس الوزراء قرار 21 من أكتوبر سنة 1953، وهو يقضي بتسوية حالة المدعي وأمثاله طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، ثم نقلهم بعد انقضاء خمس سنوات عليهم في درجة مساعد صانع إلى درجة صانع دقيق، ومنحهم أجراً مقداره 300 مليم ابتداء من هذا التاريخ. ولما كان ذلك القرار "أي قرار 21 من أكتوبر سنة 1953" قد استحدث للمدعي وزملائه حقاً في التسوية على النحو السابق، كما أنه لم ينص على صرف فروق عن الماضي، فإنهم لا يستحقون هذه الفروق. ويكون الحكم المطعون عليه إذ قضى بصرفها عن الماضي على خلاف أحكام القرار قد أخطأ في تأويل القانون.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله. ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويتفرع من ذلك أن النظام الجديد يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف في ظل النظام القديم، قانوناً كان أو لائحة، إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه كلائحة. وإذا تضمن النظام الجديد، قانوناً كان أو لائحة، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة، فالأصل ألا يسري النظام الجديد، في هذا الخصوص، إلا من تاريخ العمل به، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق. هذا وعند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الروابط التي تقوم بين الحكومة والأفراد في مجالات القانون العام.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 12 من أغسطس سنة 1951 و21 من أكتوبر سنة 1953 أن أولهما صدر لعلاج ما أسفر عنه تطبيق كادر العمال من شذوذ في معاملة مساعدي الصناع بالقياس إلى طائفة التلاميذ "الشراقات" وهم أدنى منهم درجة؛ إذ رفع أجر التلميذ في بداية السنة الخامسة إلى 250 مليماً في حين أن أجر مساعد الصانع لم يبلغ في هذا التاريخ إلا 170 مليماً فقط، مما حمل وزارة المالية على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء طالبة رفع درجة مساعد الصانع من الدرجة "150 - 240 م" إلى الدرجة "150 - 300 م"، فيتعين ابتداء بأجر مقداره 150 م يزاد إلى 200 م بعد سنتين، وإلى 250 م بعد سنتين أخريين، ثم يمنح بعد ذلك علاوة بواقع 20 م كل سنتين حتى يبلغ الأجر نهاية ربط درجته، وتستمر معاملته بالنسبة إلى الترقية بالقاعدة المعمول بها، وهي جواز ترقيته بعد خمس سنوات على الأقل. وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 12 من أغسطس سنة 1951. ورأت اللجنة المالية في 12 من يونيه سنة 1952 أن يكون صرف الفروق المترتبة على تنفيذ هذا القرار ابتداء من 14 من فبراير سنة 1952. أما قرار 21 من أكتوبر سنة 1953 فقد صدر بناء على طلب وزارة الزراعة؛ لما أسفر تطبيق القرار السابق على عمالها عن شذوذ آخر في معاملة طائفة من العمال من درجة صانع غير دقيق "ومنهم المطعون عليه" بالقياس إلى مساعدي الصناع الذين يقلون عنهم درجة - ذلك أن هذا القرار لم يتناول سوى طائفة مساعدي الصناع الذين كانوا يشغلون هذه الدرجة عند تنفيذه فأفادوا من مزاياه، بينما حرم منها من كان قد رقي إلى درجة صانع غير دقيق قبل تنفيذه. فترتب على ذلك زيادة أجور مساعدي الصناع على أجور زملائهم هؤلاء رغم سبقهم في دخول الخدمة، مما حمل وزارة الزراعة على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء طالبة إعادة تسوية حالات هؤلاء العمال على أساس تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 عليهم، ثم نقلهم إلى درجات "صانع دقيق" التي كانت قد نقلتهم إليها. وقد وافق المجلس على ذلك، على أن يكون نقلهم إلى درجات صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات عليهم في درجة مساعد صانع ومنحهم أجراً مقداره 300 م من ذلك التاريخ، وبذلك تحققت المساواة في معاملة الفريقين.
ومن حيث إنه ما دام قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 قد استحدث، بالنسبة إلى العمال الذين كانوا قد بلغوا درجة صانع غير دقيق عند تنفيذ قرار 12 من أغسطس سنة 1951 وما كانوا يفيدون من مزاياه، قد استحدث لهم مركزاً قانونياً جديداً يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة، وجاء ذلك القرار خلواً من أي نص يدل بوضوح على أنه قصد إلى أن تكون إفادتهم منه من تاريخ سابق في الماضي، فإنهم، والحالة هذه، لا يفيدون من هذا التنظيم الجديد إلا من التاريخ المعين لنفاذه. وعلى مقتضى ذلك، يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى للمطعون عليه بفروق عن المدة من 14 من أكتوبر سنة 1951 لغاية 20 من أكتوبر سنة 1953، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى فيها بالمصروفات.

مجلة الرسالة/العدد 606



بتاريخ: 12 - 02 - 1945

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم،
‒ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
الرئيس: رئيس المجلس.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
قطاع التعليم: يشمل جميع مراحل وأنواع التعليم بما فيها التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج، ويضم جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم تلك المراحل، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين وتوجيه وإرشاد الطلبة وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني والاختبارات ونتائج أداء الطلبة وتقييم وتصنيف جودة التعليم ومخرجاته ومؤسساته والمنظومة الوطنية للمؤهلات والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي والامتثال ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات التعليمية.
قطاع التنمية البشرية: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.
قطاع المجتمع: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، بما فيها تلك المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية.
الجهات الحكومية الاتحادية المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وأي جهة اتحادية تقع اختصاصاتها ضمن تلك القطاعات، ويصدر بالموافقة على ضمها لعضوية المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس.

المادة (2) إنشاء المجلس
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل "مجلس التعليم والموارد البشرية" المنشأ بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

المادة (3) مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب أخرى للمجلس داخل الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة تدعم الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والمهنية وتسهم بدمجهم في سوق العمل.
3. مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة ويواكب المتغيرات ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية.
4. تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية.
5. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في القطاعات الحيوية في الدولة وفق التشريعات النافذة.
6. قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرتبطة باختصاصات المجلس، ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع.
7. تعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية ومع الجهات المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يدعم تحقيق أهداف المجلس.
8. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة بتعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التبني التدريجي لأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص ضمن نطاق عمل المجلس.
9. تبني نهج وطني قائم على المرونة والابتكار والكفاءة ضمن نطاق عمل المجلس بما يعزز من ترابط قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (5) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس ونائبه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ومهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
5. للرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (6) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. تحديد ووضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام الحكومي والخاص شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج متضمناً فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
3. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالطلبة الموهوبين وبالإرشاد والتوجيه وجودة الحياة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
4. دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني الذي تُعده وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظومة الاختبارات في مؤسسات التعليم العام التي يُعدها المركز، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
5. دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. دراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية ومعدّلات النجاح والرسوب التي ترفعها وزارة التربية والتعليم، وإقرار التوصيات التي ترفعها بشأن تطوير الاختبارات ومهارات الطلبة والمعلمين والمناهج التي تدخل ضمن اختصاصها.
7. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي الحكومي والخاص وتعزيز البحث العلمي شاملاً المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، التي تُعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
8. دراسة ومراجعة نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص التي ترفعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
9. دراسة ومراجعة الأطر والأنظمة والآليات التي تُعدها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل في حدود اختصاصها والمتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
10. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة ببناء وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة برعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه وبرعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر، شاملاً ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
12. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين التي تُعدها وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. دراسة ومراجعة الأنظمة المتعلقة بالترخيص والرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية، شاملاً تلك المتعلقة بمزاولة المهن في القطاع الاجتماعي التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
14. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
15. مراجعة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وضمان موائمتها مع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات المعتمدة لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعرضها على الرئيس للموافقة، وذلك وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتمكين ومتابعة أداء الجهات في تنفيذها ورفع مخرجاتها للمجلس.
16. اقتراح السياسات لإدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يدعم تحقيق أهداف المجلس، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد استطلاع رأي الجهات المعنية.
17. دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
18. مراجعة الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة مشفوعة بما يراه المجلس مناسباً من توصيات.
19. إعداد الدراسات واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
20. التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
21. دراسة السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية، وعرضها على الرئيس للموافقة.
22. أي اختصاصات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.


المادة (7) صلاحيات الرئيس
يتولى الرئيس من خلال المجلس الإشراف على تنفيذ اختصاصات المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق أهداف المجلس، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد نتائج أداء الطلبة في التعليم العام والتوصيات التطويرية المتعلقة بشأنها، واعتماد نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.
4. الموافقة على حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. الموافقة على الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم لكافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني الذي يُعده المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. الموافقة على منظومة الاختبارات بكافة أنواعها للتنفيذ في مؤسسات التعليم العام بعد رفعها من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
7. اعتماد نتائج جودة التعليم في الدولة التي يُعدها المركز، قبل عرضها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات اللازمة.
8. الموافقة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
9. مراجعة المقترحات ومرئيات الجهات المعنية بشأن تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية، والموافقة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
10. الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
12. مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. اعتماد الدراسات والبرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. الموافقة على السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية.
15. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة وحسابهم الختامي، ورفعهم إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
16. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
17. الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة ورفعها إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
18. اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، واعتماد مهام ونظام عمل هذه اللجان والفرق.
19. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
20. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها.
21. رفع تقارير دورية إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء عن الإنجازات والنتائج المحققة.
22. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.

المادة (8) المركز الوطني لجودة التعليم
1. يُنشأ في المجلس مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يكون له رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. المركز الوطني لجودة التعليم وحدة من وحدات المجلس، ولرئيس المركز مباشرة الاختصاصات والصلاحيات وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس بما في ذلك تعيين موظفي المركز.
3. يحل المركز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، محل المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 المشار إليه، وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته.


المادة (9) اختصاصات المركز الوطني لجودة التعليم


يتولى المركز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد الإطار الوطني لمراقبة وتقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني، يتضمن تحديداً للمعايير والضوابط والأنظمة والأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى مواءمتها مع رؤية ومستهدفات ومخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
2. تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام، وذلك وفقاً للإطار الوطني المعتمد، وإعداد تقارير بالنتائج، واقتراح ما يلزم من توصيات لتطوير سياسات واستراتيجيات وتشريعات وبرامج وأنظمة التعليم بكافة مراحله، ورفعها إلى الرئيس للاعتماد.
3. مراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها في مراحل التعليم العام ومدى مواءمتها لمستهدفات ومخرجات جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات وتحديد المناسب منها للتطبيق في الدولة، واقتراح التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها ورفعها إلى الرئيس.
4. إعداد وتنفيذ اختبارات معيارية لقياس جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع نتائجها إلى الرئيس.
5. اعتماد المشاركة في الاختبارات الدولية للطلبة بناءً على اقتراح وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ودراسة نتائجها ورفع التوصيات بشأنها إلى الرئيس.
6. تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
7. تقييم أثر تطبيق منظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التربية والتعليم.
8. قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات التعليم في الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، وإعداد تقارير بالنتائج ورفعها إلى الرئيس، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربة الطالب وولي الأمر وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم.
9. تقييم أثر تطبيق منظومة المناهج التعليمية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى المجلس.
10. وضع الإطار والضوابط لرصد وجمع وإتاحة واستخدام ونشر بيانات جودة التعليم على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والعمل على تحليل البيانات ورفع تقارير بشأن جودة التعليم في الدولة بشكل دوري إلى الرئيس للعرض على مجلس الوزراء.
11. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
12. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
13. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المركز أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
14. أي مهام أخرى يُكلف بها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الرئيس.


المادة (10) قاعدة بيانات جودة التعليم


1. على المركز إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تُقيد فيها كافة بيانات جودة التعليم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والكوادر العاملة فيها والطلبة في كافة المراحل التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من البيانات المتعلقة باختصاصات المركز.
2. يُحدد بقرار يصدر عن الرئيس:
‌ أ. البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها قاعدة البيانات، وإجراءات قيدها وآليات الربط بينها وبين قواعد البيانات لدى كل من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
‌ ب. ضوابط إتاحة واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة، وما يطرأ عليها من تعديلات.


المادة (11) الأمانة العامة


1. يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس ووحداته في علاقته بالغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.


المادة (12) اختصاصات الأمانة العامة


تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الكامل للمجلس في تنفيذ اختصاصاته وتمكينه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها.
2. وضع آلية حوكمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بنطاق عمل المجلس، ومتابعة تنسيق العمل بين هذه الجهات وبما يضمن سرعة وسلاسة الإنجاز.
3. اقتراح وإعداد خطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ووحداته واعتمادها من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة منها.
4. دعم المجلس في تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والأطر العامة والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الدورية للمجلس حول النتائج المحققة.
5. دعم المجلس في دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرفوعة للمجلس من الجهات الحكومية الاتحادية المعنية.
6. دعم المجلس في دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني وحالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والأطر والأنظمة والآليات المتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي.
7. دعم المجلس في دراسة ومراجعة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام وفي كافة الاختبارات، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي.
8. دعم المجلس في إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. دعم المجلس في مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات السنوية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وفي متابعة أداءها.
10. اقتراح وإعداد القرارات المتعلقة بتشكيل وتحديد مهام ونظام عمل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، ومتابعة إنجازات هذه اللجان والفرق ورفع تقارير عنها للمجلس.
11. رفع تقارير دورية إلى المجلس تتضمن تحليلاً للوضع الراهن في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتقييم مواطن القوة والتحديات والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
12. رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أهم القرارات والإنجازات المحققة من قبل المجلس ووحداته والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات ومبادرات وسياسات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
13. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس ووحداته.
14. اقتراح وإعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له بالتنسيق مع الرئيس ونائبه، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس ونائبه.
15. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، ورفعها للرئيس.
16. إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي ورفعهما للرئيس.
17. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس ووحداته، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. دعم المجلس في إعداد المقارنات والدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة باختصاصات المجلس ووحداته، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
19. إعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
20. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما في ذلك المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل المعلومات والبيانات.
21. دعم المجلس في التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
22. دعم رئيس المجلس في مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء.
23. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
24. تعيين الموظفين في الأمانة العامة وإصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس، وفقاً للاختصاصات المحددة في هذا المرسوم بقانون.
25. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس أو نائبه.

المادة (13) التعاون مع المجلس


1. على الجهات الحكومية الاتحادية المعنية رفع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالمجلس طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى المجلس ليتولى مراجعتها والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2. على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المناطق الحرة المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع تزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلبها لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ولتسهيل مهمة موظفي المجلس في إعداد الدراسات والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الدراسات.
3. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات المجلس بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.


المادة (14) الموارد البشرية


1. يكون للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها، يسري على الموظفين تشريعات الموارد البشرية المعمول بهـا في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يُقرره رئيس ديوان الرئاسة.
2. يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يقرره رئيس ديوان الرئاسة.


المادة (15) الموارد المالية


يكون للمجلس نظام خاص لإدارة وتنظيم الموارد المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وتتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للمجلس من ديوان الرئاسة.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس وبما لا يتعارض مع أهداف المجلس.
3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
4. أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة.
5. أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس.

المادة (16) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (17) التدقيق على الحسابات


يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق على الحسابات والبيانات المالية للمجلس ووحداته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى المجلس بانتظام وفي المواعيد المحددة.

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس


يُنقل إلى المجلس العاملون في مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المجلس، كما يُنقل إلى المجلس كافة أصول وموجودات مجلس التعليم والموارد البشرية وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها.

المادة (19) القرار ات التنفيذية


مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة، يصدر الرئيس القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم (39/2و/5) لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المركز الوطني لجودة التعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.


المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025.

مجلة الرسالة/العدد 605



بتاريخ: 05 - 02 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 604



بتاريخ: 29 - 01 - 1945

الخميس، 3 يوليو 2025

مجلة الرسالة/العدد 603



بتاريخ: 22 - 01 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 602



بتاريخ: 15 - 01 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 601/وحي الهجرة في سياسة الأمم والشعوب - أحمد ماهر باشا



بتاريخ: 08 - 01 - 1945

لصاحب الدولة الدكتور أحمد ماهر باشا


قال صاحب الدولة الدكتور احمد ماهر باشا وهو الرجل الذي ندبه العون الإلهي ليكون الوزير الأول لمصر في تلك الحقبة من تاريخ يموج بالهول، وتفور أرضه بالحمم، وتمطر سمائه بالصواعق - ومصر - قلب العربية، وأمل شعوبها، تضطلع بأعبائها وأعباء جيرتها، وقد أخذتها الأحداث، وأحاطت بها التبعات، وتقاذفتها الأهواء، فإذا (بالفاروق) اعزه الله يجعله على شؤون البلاد، يقيم الميل ويرد على الوطن هيبته، ويسير في المعترك العالمي على بصيرة من الأمر، وعلى هدى من الحق

قال هذا الرجل، وهو يتحدث عما (توحيه الهجرة) في وجدان الرجل السياسي:

(يوحي يوم الهجرة انه لا حياة للأمم ولا للشعوب، إلا بالجهاد الدائم، والكدح والداب المتواصل. وليس الجهاد قاصراً على مكافحة الاعداء، بل اشد الجهاد، واعنف الجهاد، مكافحة الشهوات والأهواء

فلقد رجع محمد رسول الله من بعض غزواته المظفرة فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - جهاد النفس والهوى -

تذكرنا يوم الهجرة بأن الإنسان لا يحمي إنسانيته - بل عقيدته - إن هو أقام على الهوان راضياً، وإنما حق إنسانيته وواجب عقيدته أن يكافح الطغيان، ولن يصرخ في وجه الظلم، فإذا أعجزه أن يحمي عقيدته وإنسانيته فليهاجر بهما حتى يبلغ مأمنه، ثم يستأنف جهاده ونضاله

وإن الله لن يرضى أبدا عن الذليل المستضعف في الأرض، وهذا كتاب الله يحقر المستضعفين ويؤنب الأذلاء يقول تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)

يوحي يوم الهجرة، يصور لأولئك الذين أنجبهم الإسلام، وهذبتهم فضائله، فاحسنوا القيام علة أممهم وشعوبهم، وقدروا الأمانة التي ائتمنهم عليها حق قدرها الإنسان فلم يقربوا إلا لوجه الحق، ولم يبعدوا إلا في سبيل الحق وهذا عمر الفاروق يقول لولاته: اجعلوا الناس في الحق سواء، قريبهم كبعيدهم، وبعيدهم كقريبهم

إياكم والرشا - فإنها السحت - وإياكم والحكم بالهوى، وأن تأخذوا الناس عند الغضب)

وإني إذا ما رويت في الأمر الإنسان وفكرت لم كان اختيار الهجرة بدا للتاريخ الإسلامي؟ لا البث أن اقتنع - على بينة من الأمر - انه يراد أن يكون المسلمون دائما على ذكر من الحقيقة الخالدة، وهي أن سبيل الرفعة وطريق العزة - الجهاد للحق الخالد والعدل السرمدي

وانه لمن يمن الطالع أن يكون على عرش مصر الملك المفدى الإنسان (فاروق الأول)؛ فهو الأسوة الحسنة لشعبه وللشعوب الإسلامية. اعز الله ملكه، ونصر عهده وحقق في أيامه مجد الإسلام وعزة المسلمين.

(م)