الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

مجلة الرسالة/العدد 811



بتاريخ: 17 - 01 - 1949

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
المهنة الصحية: إحدى المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة الصحية.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهنة الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (4) مزاولة المهنة الصحية
لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص
يُشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً، معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
4. أن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية في الدولة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. أيّ شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) طلبات الترخيص
تتولى الجهة الصحية استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بطلبات الترخيص وعلى الأخص:
1. آليات وإجراءات ومدد تقديم طلبات الترخيص والبت فيها.
2. آليات ومدد التظلم من القرارات الصادرة برفض تلك الطلبات.
3. أنواع التراخيص التي تصدرها الجهة الصحية، ومددها وآليات تجديدها.

المادة (7) الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح اللازمة
لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح التي تُقررها التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية
دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، يجب على مزاول المهنة الصحية الالتزام بالآتي:
1. تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
2. الإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجبها.
3. تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
4. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
5. المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
6. التواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة.
7. العمل بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من الوزارة.
8. تسجيل معلومات المرضى بدقة.
9. إبلاغ الطبيب المعالج بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه.
10. المحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها.
11. التعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، وبما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم.
12. العمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه.
13. الاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه.
14. إبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
15. الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (9) سجل مزاولي المهنة الصحية
1. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخص لهم بمزاولتها في الدولة.
2. يُنشأ في الجهة الصحية سجل خاص بها، تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخصين من قبلها في نطاق اختصاصها، على أن يتم ربط هذا السجل بالسجل الوطني في الوزارة وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد بهذه السجلات وتحديثها.

المادة (10) اللياقة الصحية
1. إذا أصيب مزاول المهنة الصحية بمرض أو إعاقة أدت إلى فقدانه لياقته الصحية لمزاولة المهنة، فعلى الجهة الصحية أن تقرر إلغاء ترخيصه كلياً.
2. إذا تبين للجهة الصحية أن فقدان اللياقة الجزئي لا يمنع من مزاولة المهنة الصحية كلياً، فعليها أن تقرر الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية.
3. تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال لجنة للنظر في مدى توفر شرط اللياقة الصحية لمزاول المهنة الصحية، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مهامها ونظام عملها، وترفع اللجنة توصياتها للجهة الصحية لاتخاذ قرارها.
4. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا ما تحسنت حالته الصحية التي ألغي ترخيصه بسببها كلياً أو جزئياً، أن يطلب من الجهة الصحية إحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لإعادة النظر في مدى لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذه الحالة وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

المادة (11) إلغاء الترخيص
1. مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يُلغى الترخيص في أيّ من الحالات الآتية:
- فقد أيّ شرط من شروط الترخيص.
- صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص.
- صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية.
- عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) المحظورات
يُحظر على مزاول المهنة الصحية ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة.
3. مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
5. تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل.
6. مزاولة أيّ أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية.
7. القيام بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأيّ طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
8. إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (13) الجزاءات التأديبية
1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي:
- لفت النظر الخطي.
- الإنذار الخطي.
- الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألفاً درهم.
- وقف الترخيص كلياً أو جزئياً بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ( 6) ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص جزئياً.
- إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
3. لا يجوز توقيع أيّ من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور بدون عذر مقبول رغم إعلامه جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (14) التظلم من الجزاء التأديبي


1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، أن يتظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (15) العقـــوبـــات


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (16)


1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول المهنـة الصحية دون الحصول على ترخيـص وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
- قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
- لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (17)


1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وارتكب أيّ من الأفعال الآتية:
- زاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
- استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل النشر قبل الحصول على الترخيص وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (18) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (19) توفيق الأوضاع


على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين.

المادة (20) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (21) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (22) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

الاثنين، 30 يونيو 2025

مجلة الرسالة/العدد 812



بتاريخ: 24 - 01 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن شركة الإمارات للبترول

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) ﻟﺴﻨﺔ 1972 ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮزراء، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 بإنشاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ عرضه رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

اﻟﻤﺎدة (1) التعاريف
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ منها ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾِ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:
الدولة: اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
الجهاز: جهاز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر المنشأ بموجب اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2007، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.
الحكومة: اﻟﻮزارات والهيئات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷجهزة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ الاتحادية واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤؤسسة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول المنشأة بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980.
اﻟشرﻛﺔ: شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع.
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي: اﻟﻨﻈﺎم الذي يتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ للشركة على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ: المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (32) ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ، أو أيّ قانون آخر يحل محله.

اﻟﻤﺎدة (2) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تُحوّل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ شركة مساهمة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾُﻌﺪّل اسمها ﻟﯿﺼﺒﺢ "شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".، وﺗُﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ "إﻣﺎرات"، وﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز اعتباراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور هذا المرسوم بقانون، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وبالأهلية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﻤﺎرس نشاطها وﺗُﺤﻘّﻖ أغراضها وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗُﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون، ﯾُﺒﺎﺷﺮ الجهاز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ للشركة، وذلك إﻟﻰ ﺣﯿﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهمين ﺟﺪد أو طﺮح أسهم الشركة ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﺧﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تحل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اعتباراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون، وﺗﺆول إليها ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت والتعهدات واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وحصصها ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت والمؤسسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها، وتنتقل إليها ﻛﺎﻓﺔ الامتيازات اﻟﺘﻲ منحت للمؤسسة ﻣﻦ أيّ جهة، بما في ذلك الجهات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.
2. تُستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات للبترول".

المادة (4) المركز الرئيسي للشركة
ﯾﻜﻮن المركز الرئيسي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻣـﺎرة دﺑـﻲ، وﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺤﺪده اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.

اﻟﻤﺎدة (5) أغراض الشركة
1. ﺗُﻤﺎرس الشركة الأغراض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها:
‌ أ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ البترول أو الغاز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت هذه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﺎطﻖ تخزينها.
‌ ب. ﺗﺼﻤﯿﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات والمهام واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ.
‌ ج. تأجير أي ﺟــــــﺰء من اﻟﻤﺤﻄﺎت أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿــــﺮ ﻟﺘﻘــــﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت يُقرها ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
‌ د. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺼﻐﺮة وﻣﺎ يتبعها ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
‌ ه. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ بها وتنظيفها.
‌ و. ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘـﺄﺟﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذلك لأي أغراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ.
‌ ز. ﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
‌ ح. اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ أﺧﺮى تراها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورﯾﺔ لأعمالها.
‌ ط. ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل والأنشطة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ يحدّدها اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ استثمار وتوظيف أموالها ﻓﻲ أيّ مجالات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ بأنشطتها اﻟﻮاردة ﻓﻲ البند (1) من هذه اﻟﻤﺎدة، ولها ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم الأساسي للشركة.

اﻟﻤﺎدة (6) إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة


1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم المادة (7) ﻣﻦ هذا المرسوم بقانون، ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الجهاز، وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ لها، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
‌ أ. ﻣﻠﻜﯿﺔ الشركة وﻣﺮﻛﺰها الرئيسي وفروعها ومكاتبها ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو خارجها.
‌ ب. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪها.
‌ ج. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأسمالها المُصدّر وطريقة الوفاء به.
‌ د. إﺻﺪار الأسهم وأنواعها وﺿﻮاﺑﻂ تملكها، وتداولها واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بها.
‌ ه. إﺟﺮاءات وأﺣﻜﺎم زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ.
‌ و. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك وتداولها.
‌ ز. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو انتخابهم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﯿﺎت ومسؤوليات وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎءه.
‌ ح. انعقاد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها.
‌ ط. ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.
‌ ي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت خارجيين للشركة وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.
‌ ك. ﺣﻞّ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتصفيتها.
‌ ل. المسائل والأحكام والنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية أو في التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، والتي تُستثنى الشركة من تطبيقها.
‌ م. أيّ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إضافتها ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. يختص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أيّ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة طالما كانت الشركة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز.


اﻟﻤﺎدة (7) دﺧﻮل مساهمين آخرين


1. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الجهاز، الموافقة على دﺧـــﻮل مساهمين ﺟـــُﺪد ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ أو طـــﺮح أسهم اﻟﺸـــﺮﻛﺔ المملوكة للجهاز كلها أو جزء منها ﻓـــﻲ اﻛﺘﺘـــﺎب ﻋـــﺎم أو ﺧـــــــﺎص، وفي هذه اﻟﺤﺎﻟـــﺔ واﺳـــﺘﺜﻨﺎءً مما ورد ﻓــــﻲ اﻟﻤــــﺎدة (6) ﻣــــﻦ هذا المرسوم بقانون، تختص اﻟﺠﻤﻌﯿــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿــــــﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ وحدها بتعديل اﻟﻨﻈــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ لتوفيق أحكامه مع الوضع القانوني الجديد للشركة.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء، تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، أو تعديل القرارات التي يلزم لإصدارها أغلبية (3/4) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، طالما ظل الجهاز يمتلك أكثر من (50%) من رأسمال الشركة.


اﻟﻤﺎدة (8) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ


1. يستمر تمتع الموظفين المواطنين اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ بالمؤسسة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ بهذا المرسوم بقانون ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق والامتيازات المقررة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) ﻟﺴﻨﺔ 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو أيّ قانون آخر يحل محله.
2. ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ قضاها الموظفون في خدمة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة خدمتهم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة لهم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
3. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ موظفي اﻟﺸﺮﻛﺔ بما ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون لوائح الموارد البشرية التي يصدرها ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ الجهاز، وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة بإعداد وإصدار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ الإدارية اﻟﻼزﻣﺔ لتنظيم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ بين الشركة وموظفيها ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (33) ﻟﺴﻨﺔ 2021 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وتعديلاته، أو أيّ تشريع آخر يحل محله لتنظيم علاقات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ القطاع الخاص.
4. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ والشركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺣﻜﺎم قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ يرد ﺑﺸﺄﻧﮫ نص ﺧﺎص ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.
5. طالما بقيت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ الجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ﻻ ﺗﻘﻞ عن (51%) ﻣﻦ رأسمالها، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮالاً ﻋﺎﻣﺔ وتسري في شأنها الأحكام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالأموال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويكون ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال مدينيها ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ امتياز، ويكون ﺗﺤﺼﯿﻞ الديون المستحقة للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرات الشركة ومرافقها مرافقاً ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز تعطيلها أو وﻗﻒ عملها إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ مجلس الإدارة أو على النحو الذي يُحدّده النظام الأساسي للشركة.
6. تُنقل للشركة كافة الأراضي اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــــﺔ للمؤسسة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتُسجّل باسمها.
7. تستمر الشركة في الانتفاع بكافة الحقوق المقرّرة للمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لممارسة أنشطتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك حق المرور ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ الأراضي والعقارات والممرّات اﻟﻤﺨﺼّﺼــــــﺔ للمرافق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــﺎرات اﻟﺪوﻟـــﺔ دون مقابل.


اﻟﻤﺎدة (9) إصدار النظام الأساسي للشركة


يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (10) اﻹﻟﻐﺎءات


ﯾُلغى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺸﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، ﻛﻤﺎ ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (11) أحكام انتقالية


1. يُمارس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وفق أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقرّرة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، تُصدر الشركة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بأحكام اللوائح السارية على المؤسسة إلى الحد الذي ﻻ ﯾﺘﻌـــــﺎرض ﻣـــــﻊ أﺣﻜـــــﺎم هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور اللوائح التي تحل محلها.


اﻟﻤﺎدة (12) النشر والسريان


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 813



بتاريخ: 31 - 01 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو وزارة التغير المناخي والبيئة، بحسب الأحوال.
المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
الجهات الصحية : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الصحة، كل في حدود اختصاصها.
المنتج الطبي : المنتج الوارد في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المنتج الدوائي : أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة فعالة تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي، ويتم تصنيعه أو يُباع أو يعرض للاستخدام، سواءً بوصفة طبية أو بغير وصفة، في الحالات الآتية:
- تشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض.
- إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف الأعضاء.
ويندرج ضمن المنتجات الدوائية كذلك ما يلي:
- المنتجات الحيوية: مواد مصنوعة من كائن حي مثل: اللقاحات، ومنتجات الدم ومشتقاته، منتجات العلاج الخلوي والجيني، ومنتجات كشف الحساسية.
- المكملات الغذائية.
- المستحضرات التجميلية.
الوسيلة الطبية : منتج طبي يحتوي على مادة أو جهاز أو أداة أو محرك أو منزرع أو كاشف أو منظومة ويشمل ذلك ملحقاته، وبرمجيات تشغيله شاملاً الأجهزة القابلة للارتداء (Wearables) والمنتجات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه بغرض الاستخدام في الحالات الآتية:
- تشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة.
- كشف أو تعديل أو تعويض وضع تشريحي.
- تنظيم الحمل.
منتج الرعاية الصحية : أي منتج طبي يستعمل للعناية بالصحة العامة للإنسان أو غير مخصص لتشخيص أو معالجة أو شفاء أو منع أي مرض، ولا يتطلب بيعه وصفة طبية أو إشرافاً طبياً مباشراً عند استخدامه.
المنتج الصيدلاني : منتج طبي مصنع بشكل صيدلاني معين وله استخدامات محددة في الإنسان أو الحيوان.
المستحضر البيطري : مادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبّية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.
الأسمدة : مواد تستخدم بأي وسيلة لتزويد النبات باحتياجاته الغذائية وتحسين نموه وزيادة إنتاجيته وجودة منتجاته، وتشمل ما يلي:
- الأسمدة الكيميائية: أي مركبات كيميائية مصنعة كلها أو جزئياً يتم تزويدها للنبات سواء عن طريق التربة أو مياه الري أو الأوراق لتأمين احتياجاته الغذائية وتعمل على تطور نموه وتحسين وزيادة إنتاجه، وتصنف إلى:
• الأسمدة الكيميائية المركبة: أي مركبات كيميائية مصنعة أو تتواجد بصورة طبيعية تحتوي على أكثر من عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي.
• الأسمدة الكيميائية البسيطة: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي مثل: الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وأسمدة العناصر الصغرى.
- الأسمدة العضوية: أسمدة ومصلحات منتجة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين خواص التربة البيولوجية والفيزيائية والكيميائية.
المصلحات الزراعية : مواد تعمل على إصلاح التربة وتحسين صفاتها وزيادة إنتاجيتها، بما في ذلك أوساط البيئات الزراعية والكائنات الحية الدقيقة النافعة.
منظمات نمو النبات : مركبات لها تأثيرات فسيولوجية تنظم العمليات الحيوية في النبات ومنتجاته ويتم استخدامها بكميات قليلة لتحسين نمو النبات وكمية وقيمة الإنتاج بما يحقق أفضل عائد، مثل الأوكسينات والسيتوكينينات والجبريلينيات وحمض الأبسيسيك والإثيلين.
المبيدات : مادة أو خليط من المواد الكيميائية أو الحيوية أو العضوية، والتي تشمل المادة الفعالة والمادة المضافة ويكون الغرض منها الوقاية من الآفة أو طردها أو الحد من انتشارها أو مكافحتها أو تنظيم نموها، وتشمل ما يلي:
- مبيدات الآفات الزراعية: المواد المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، كالمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات العناكب والقوارض والقواقع والنيماتودا والبكتيريا والزيوت ومعقمات التربة والمخازن والبذور.
- مبيدات آفات الصحة العامة: المواد المستخدمة في مكافحة آفات الصحة العامة، وتشمل مبيدات مكافحة ناقلات الأمراض داخل وخارج المنازل وفي الأماكن العامة، والمبيدات التي تستخدم في مكافحة الآفات في حظائر الحيوانات.
الكائن المحور وراثياً : كائن حي يمتلك تركيبة جديدة تغاير تركيبته الأصلية من مواد وراثية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
منتجات الكائنات المحورة وراثياً : المواد التي تم تحضيرها من كائنات حية محورة وراثياً أو تحتوي على كائنات حية محورة وراثياً أو على مشتقاتها أو مخلفاتها أو المنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة من المكون المحور وراثياً.
المنتج المثيل: المنتج الصيدلاني المشابه لمنتج صيدلاني آخر يكون له ذات نوعية وكمية المكونات الفعالة وذات الشكل الصيدلاني ومكافئ له حيوياً.
المنتج المبتكر: المنتجات الدوائية التي تحتوي على مادة فعالة جديدة كلياً أو جزئياً، ويحمل مالكها وثيقة براءة اختراع.
الصيدلة الجينومية : أحد فروع علم الصيدلة والذي يتعامل مع تأثير التنوع الوراثي على الاستجابة للأدوية في المرضى من خلال ربط التعبير الجيني أو تعدد أشكال النوكليوتيد المفرد مع فعالية الدواء أو سميته، بهدف تطوير وتنمية الوسائل النسبية للوصول بالعلاج الدوائي إلى درجة الكمال والفعالية القصوى، مع مراعاة التركيب (النمط) الجيني للمريض، لضمان تحقيق أقصى فعالية بأقل قدر من الأعراض الجانبية.
الطب الشخصي : نموذج الطب المخصص أو الدقيق الذي يأخذ بالاعتبار التباين في الجينات والبيئة ونمط الحياة لتقرير علاج المرض والوقاية منه والتنبؤ بشكل أكثر دقة باستراتيجيات العلاج والوقاية التي ستعمل بشكل أفضل لكل مريض على حدة.
المنتجات المراقبة : المنتجات والمواد التي يتطلب تداولها الطبي والتجاري إجراءات رقابة مثل: المواد والنباتات السامة، والمواد البيطرية المحظورة، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كانت مواد خام أو منتجات طبية، والمنتجات الطبية الخطرة.
المنتجات شبه المراقبة : مواد أو أدوية غير مدرجة ضمن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ولكن يجب مراقبة حركتها في الدولة لأن سوء استخدامها قد يؤدي إلى أضرار بالصحة العامة.
السلائف الكيميائية : مادة كيميائية تدخل في أي مرحلة تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد الخطرة أو ذات التأثير النفسي أو السامة وفق القوائم المحددة.
التشغيلات : كمية معينة من وحدة الإنتاج لمنتج طبي محدد تم تصنيعه دفعة واحدة وتحمل رقماً تعريفياً خاصاً به بالإضافة لتاريخ التصنيع بعد مرورها بمراحل الفحص والاختبار اللازمة.
الدراسات غير السريرية : الدراسات السمية والدراسات الدوائية لتقييم سلامة منتج طبي والتي لا تجرى على البشر.
الدراسات السريرية : الدراسات أو الأبحاث المراقبة لمنتج طبي معين والتي تجري على مجموعات من البشر لمعرفة طرق امتصاصه واستقلابه وتوزيعه وإخراجه من الجسم لبيان تأثيراته الأساسية وأعراضه الجانبية وتفاعلاتها المعاكسة بهدف التحقق من فعالية وكفاءة وجودة وسلامة استخدام المنتج الطبي ضمن الاستخدامات الموافق عليها مسبقاً وفقاً للموافقة التسويقية الممنوحة للمنتج الطبي أو لاستخدامات جديدة أو أدوية قيد البحث التطوير. وتشمل الدراسات السريرية من غير تدخل وهي الدراسات السريرية التي تستخدم فيها المنتجات الطبية ضمن الجرعات وطرق الاستعمال وللاستخدامات المتوافقة مع الموافقة التسويقية لها في الدولة والتي لا تتطلب الخاضعين لها أي تغيير في الوصفة الطبية أو نمط الحياة الطبيعية لهم.
الموافقة التسويقية : الموافقة الممنوحة من المؤسسة للشخص الاعتباري المرخص له في الدولة بتسويق منتج طبي معين ويكون مسؤولاً عن كافة جوانب تسويقه وترويجه ومتابعته في الدولة. تتضمن الموافقة ملحقاً خاصاً يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتج، ووصفه، وتركيبة المكونات الفعالة وغير الفعالة وكمياتها، والاستخدام والجرعات، وطرق الاستخدام والآثار والأعراض الجانبية وأية تفاصيل أخرى وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
الشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية : شركات يتم التعاقد معها لتعهيد وتسريع عمليات ابتكار وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية. وتشمل:
- الشركات التعاقدية للبحوث: شخص أو شركة يتم التعاقد معها لتنفيذ واحد أو أكثر من التزامات راعي التجارب السريرية.
- الشركات التعاقدية لإدارة المواقع: شخص أو شركة يتم التعاقد معها لتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإدارة مواقع التجارب السريرية، ولا تتحمل أياً من الالتزامات التنظيمية للجهة الراعية للتجارب السريرية. وقد يكون لديها شبكة من مواقع الأبحاث السريرية التي تديرها، وتشمل خدماتها: تحديد أو إدارة الباحثين الرئيسيين والثانويين، توظيف طاقم الدراسة، إعداد التقديمات إلى لجان ومجالس المراجعة المؤسسية، والمساعدة في إعداد جدوى المشروع أو توظيف المرضى أو عمليات إطلاق وإغلاق موقع الدراسة أو أي أنشطة دراسية متعلقة بموقع الدراسة.
- الشركات التعاقدية للتطوير والتصنيع: شركات يتم التعاقد معها من قبل شركات الأدوية الكبرى لتقديم خدمات شاملة من تطوير إلى تصنيع المنتج الطبي، والتي يمكن أن تساعد في قابلية التوسع أو يمكن أن تسمح للشركة الكبرى بالتركيز على اكتشاف الأدوية وتسويق الأدوية بدلاً من ذلك. وتشمل الخدمات: خدمات ما قبل تطوير المنتج والدراسات الفنية المتعلقة بالمنتج والمواد وطرق التصنيع والتسجيل والإنتاج التجاري.

المادة (2) نطاق السريان
1. يسري هذا المرسوم بقانون على المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة:
‌أ. المنتجات الدوائية.
‌ب. الوسائل الطبية.
‌ج. المنتجات الصيدلانية.
‌د. منتجات الرعاية الصحية.
‌ه. المنتجات الحيوية.
‌و. المكملات الغذائية.
‌ز. المستحضرات التجميلية.
‌ح. المستحضرات البيطرية.
‌ط. الأسمدة.
‌ي. المصلحات الزراعية.
‌ك. منظمات نمو النبات.
‌ل. المبيدات.
‌م. الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
2. لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى المنتجات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (3) إنشاء المؤسسة
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسة اتحادية تُسمى "مؤسسة الإمارات للدواء"، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاتها.

المادة (4) مقر المؤسسة
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة أبوظبي، وللمؤسسة أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (5) أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية من خلال تحقيق ما يأتي:
1. تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية.
2. تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة.
3. دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة.
4. الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

المادة (6) اختصاصات المؤسسة
تعتبر المؤسسة السلطة الاتحادية المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة، ويكون لها في سبيل ذلك تنفيذ الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية في الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. إعداد وإصدار الإطار الوطني للبحوث الدوائية والدراسات السريرية وغير السريرية، متضمناً تحديد أولويات البحوث والدراسات السريرية وغير السريرية وقواعد أخلاقياتها وضوابط إجرائها وآليات تمويلها وحوكمتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والإشراف على تنفيذه.
3. اعتماد الجهات المخولة بإجراء البحوث الدوائية والدراسات السريرية وغير السريرية في الدولة، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لإجراء تلك البحوث والدراسات، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط الترخيص والموافقات الصادرة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
4. إنشاء مراكز بحوث تخصصية بالشراكة والتنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية داخل الدولة وخارجها.
5. إعداد وإصدار الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كافة مراحلها، والإشراف على تنفيذه، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة.
6. إجراء الفحوصات على المنتجات الطبية في كافة مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
7. اعتماد وتسجيل المنتجات الطبية والرقابة عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
8. وضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
9. وضع شروط ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد وتطوير وابتكار المنتجات الطبية والرقابة عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
10. إصدار تراخيص المصانع والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، وشركات المنتجات الطبية والصيدليات ومكاتب الاستشارات الصيدلانية والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية، والرقابة على مدى التزام تلك المنشآت بشروط ومعايير التراخيص وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
11. إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة على مدى الالتزام بشروط الموافقات والتراخيص الصادرة وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
12. إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
13. اقتراح وإعداد قوائم المنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية وأية تحديثات عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
14. إنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع وحتى وصولها للمستهلك.
15. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تساهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة.
16. اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
17. تطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني لضمان جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية، شاملاً آليات إدارة بلاغات النتائج السلبية والضارة لهذه المنتجات في أي من مراحل تطويرها وتداولها، وآليات التحقيق والتفتيش الميداني بشأنها، وما يترتب عليه من إجراءات حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو سحب أو استرجاع المنتجات، والإشراف على تنفيذ النظام الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
18. تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية والجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي.
19. تنظيم وإدارة بيانات المنتجات الطبية، وذلك وفق أعلى المعايير القياسية لحماية البيانات والحفاظ على سريتها وتنظيم نطاق وأغراض معالجتها واستخدامها وإتاحتها بما يدعم حماية حقوق مالكي البيانات داخل وخارج الدولة، وذلك دون الإخلال بالتشريعات السارية المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات.
20. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
21. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
22. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
23. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة.
24. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة باختصاصات المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة، وتحقيق التكامل في تبادل البيانات والمعلومات.
25. تأسيس المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير داخل الدولة وخارجها، وتملك الحصص والأسهم في الشركات والمؤسسات، وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
26. فرض الجزاءات الإدارية على مخالفي القوانين واللوائح المتعلقة بالمنتجات الطبية ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
27. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (7) مجلس الإدارة


1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويُحدد هذا القرار مكافآت أعضائه ومدة العضوية فيه ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته.
2. يكون لمجلس الإدارة رئيس تُحدد درجته في قرار تعيينه.

المادة (8) صلاحيات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك.
7. إقرار اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
8. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
9. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء الفنيين والعلماء والمختصين لمساعدة المؤسسة في تنفيذ مهامها.
10. ترشيح المدير العام للمؤسسة.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه، للتدقيق على حسابات المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة والأصول المحاسبية المتعارف عليها.
12. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
13. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
14. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات بما يتفق مع اختصاصات المؤسسة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
15. أيّ اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.

المادة (9) المدير العام
يكون للمؤسسة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى القيام بالمهام الآتية:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المؤسسة وخططها وبرامجها ورفعها لمجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات المؤسسة، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
6. تمثيل المؤسسة لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
7. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة.
8. أية مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي المؤسسة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (10)
تسري على المؤسسة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظم واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

المادة (11) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها.
3. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4. أية موارد أخرى تُحققها المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) الرقابة على المؤسسة
تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعمالها.

المادة (14) الضبطية القضائية
يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من القوانين والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

المادة (15) أحكام عامة


1. تحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كافة الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
2. يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون.
3. يُنقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.

المادة (16) القرارات التنفيذية


لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المؤسسة لكافة عملياتها التشغيلية.

المادة (17) تفويض الاختصاصات وتعهيد الخدمات


للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للمؤسسة تعهيد بعض مهامها إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (18) الإلغاءات


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 814



بتاريخ: 07 - 02 - 1949