الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شـأن تنظيم قطاع الفضاء،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوهما، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
الفضاء الخارجي: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضـائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي أو دون الفضاء الخارجي، سواءً كان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي أو دونه أو عبره، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف الفضاء الخارجي والعمليات الفنية المرتبطة به وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء: الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون والتي تمارس ما دون الفضاء الخارجي وتكون متعلقة بالفضاء.
الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو غيرها من الحمولات إلى الفضاء الخارجي أو عبره أو ما دونه أو العودة منه، سواء كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الرحلة الفضائية المأهولة: أي رحلة فضائية تستخدم جسماً فضائياً لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في رحلة الفضاء البشرية أو كليهما.
الرحلة الفضــائية المدارية: الرحلة الفضائية التي تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض، ولا يُشترط فيها أن تصل إلى الفضاء الخارجي.
الرحلة الفضـائية دون المدارية: الرحلة الفضائية التي تهدف إلى دخول الفضاء الخارجي ولا تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة يتم القيام بها في الفضاء الجوي للدولة، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية وما يرتبط بها من تجارب وتدريبات خاص بها.
الأنشطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تخرج عن نطاق مراقبة الحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من الفضاء الخارجي.
الاتصالات الفضائية: الأنشطة الفضائية الخاضعة لتنظيم قطاع الفضاء والمتعلقة بالاتصالات.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة مثل هذه الأنشطة، أو على عمل جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضرراً بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب عن هذا الحدث إلى مستوى الحادث.
الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحجر النيزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي دون تدخل بشري.
الحطام الفضائي: جسم فضائي أو بقاياه لم يعد له أي دور أو غرض، بما في ذلك أجزائه أو مكوناته، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً كان في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلاً نووياً.
مركبة الإطـلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة أو أجسام فضائية أخرى أو أفراد أو كائنات حية أو معدات أو مواد أخرى إلى الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي أو العودة من الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُشغّل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
التصريح: وثيقة ممنوحة لشخص من قبل الوكالة، لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء.
المشغل المصرح له: أيّ مشغل حاصل على التصريح اللازم لأداء أنشطته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
القطاع الفضائي: القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.
الســـلع ذات الاستخدام المـــــــزدوج: سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية المنظمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الضرر: الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو فقدان أو تلف يلحق بممتلكات الدولة أو الأشخاص أو المنظمات الحكومية الدولية.
عودة الجسم الفضائي: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، وحتى يستقر على الأرض.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي: اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2000.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
2. تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به.
3. دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
4. دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء التي تتم مباشرتها على النحو الآتي:
1. في إقليم الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2. من المركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة.
3. من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيسي في الدولة أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
يُنظم هذا المرسوم بقانون الأنشطة الآتية:
1. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
أ. الإطلاق.
ب. عودة الجسم الفضائي.
ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
د. تشغيل مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي.
ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء وما يتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
ط. اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
‌ ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
م. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها أو إعادة توظيفها.
ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
2. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتشمل ما يأتي:
أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
ج. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (5) تصاريح الأنشطة الفضائية
1. يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية المدرجة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح أو شهادة عدم ممانعة بشكل مسبق من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك: منحه أو تجديده، أو تعليق العمل به، أو تعديله، أو إلغائه، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على التصريح أو شهادة عدم الممانعة، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه.
5. لا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في التصريح.
6. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
7. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يُحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
8. استثناءً من الأحكام الواردة في البنود السابقة من هذه المادة، على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
9. للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح التصاريح أو شهادات عدم الممانعة لأي شخص، وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة (6) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة
1. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، أن يقدم للوكالة ما يأتي:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها.
ب. الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية.
‌ ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم.
د. إثبات أن الشخص الطبيعي يتمتع باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية.
ه. إثبات استكمال المشغل لكافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
‌ و. استيفائه لأي متطلبات يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. على كل مشغل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادث تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
3. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.
4. للوكالة أن تطلب أي إثباتات أو مستندات أو معلومات بغرض التأكد من استيفاء المشغل لالتزاماته الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (7) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية
1. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يُحظر على أي مشغل استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتصريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، بما في ذلك: منحه أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، وذلك باقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، على كل مشغل مصرح له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه أو يتوقع أن تواجهه، وعن أي تدابير باشرها للحيلولة دون وقوعها أو للحد منها أو من آثارها.
4. على مقدم طلب التصريح باستخدام مصادر طاقة نووية فضائية أن يبين في طلبه الأسباب التي تُبرر مثل هذا الاستخدام.7

المادة (8) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها


1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط المتعلقة بتصاريح استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، بما في ذلك تملكها وشراؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن.
2. تُمنح التصاريح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (9) التخفيف من الحطام الفضائي


1. على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
2. دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على كل مُشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، إخطار الوكالة فوراً بما يأتي:
أ. نشوء حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية التي تقوم بتنفيذ أو المشاركة في الأنشطة المصرحة له.
ب. تعرض أي من الأجسام الفضائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي، أو أجسام فضائية أخرى في الفضاء الخارجي.
ج. أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتخفيف من المخاطر الناتجة عن أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند أو الحد من آثارها.
د. أي تعديلات على التدابير والخطط التي تم اتخاذها للتخفيف من الحطام الفضائي أو الحد من آثاره.

المادة (10) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة أو ضد الغير


1. لا يعفي تَقيّد المشغل بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، من المسؤولية عن الضرر الناجم على سطح الأرض أو للمركبة أثناء طيرانها داخل إقليم الدولة أو خارجها، وذلك من قبل جسم فضائي يمتلكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله في الأنشطة الفضائية المصرح بها للمشغل، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في تلك الأنشطة أو في حالة الضرر الذي يلحق بالغير.
2. إذا نجم عن نشاط المشغل ضرر بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط رحلة فضائية مأهولة فلا تكون الدولة مسؤولة عن تعويضهم، حتى وإن كان المشغل متقيداً بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن.
3. لا تُسأل الدولة ولا تلتزم هي أو أي من أجهزتها أو وحداتها بتقديم أي تعويضات ناجمة عن أي أضرار أياً كانت طبيعتها أو حجمها يُسببها نشاط فضائي لمشغل تجاه أي من الأطراف الأخرى المتعاقد معها للقيام بذلك النشاط، أو أي أشخاص مشتركين معه في ذلك النشاط أو أثناء وجودهم، بناءً على دعوة منه أو من الدولة المطلقة في الجوار المباشر للمنطقة التي ينوى إجراء الإطلاق منها أو عملية عودة الجسم الفضائي.
4. تقتصر التعويضات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بين الأطراف المشتركة في النشاط الفضائي، وبحسب الأحكام والشروط والالتزامات الواردة في العقود معهم أو ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الأطراف.
5. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
6. إذا كان المشغل غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فتكون مسؤولية المشغل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير غير محدودة.

المادة (11) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر


1. يكون المشغل متى ثبت خطؤه مسؤولاً عن أي ضرر يحدثه الجسم الفضائي الذي يملكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله، ويلحق ذلك الضرر بجسم فضائي آخر أو أشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي، في مكان آخر غير سطح الأرض.
2. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة الفضائية وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له فتكون مسؤولية المشغل غير محدودة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير.

المادة (12) المسؤولية في الحالات الأخرى


1. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون بتطبيق أي قوانين أخرى نافذة داخل الدولة تتعلق بمسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ نتيجة مباشرة نشاطه.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة أية أحكام أو شروط أو قواعد أخرى ذات صلة بالمسؤولية عن التعويض في الحالات الأخرى.

المادة (13) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية


1. يُراعى عند تقدير حدود التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
أ. حجم مركبة الإطلاق وأي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها.
ب. الغرض من النشاط.
ج. سجل الوقائع الخاص بالمشغل منفذ الإطلاق أو عملية عودة الجسم الفضائي.
د. مخطط المسار المُنحني للجسم الفضائي المطلق أو المعاد إدخاله.
ه. أي عوامل أخرى تُحدد نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه شروط وأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض الوارد بهذه المادة.

المادة (14) التأمين والضمانات


1. يجب على المشغل أن يقدم للوكالة ما يثبت بأن لديه التغطية المالية اللازمة لتغطية أي ضرر أو مسؤولية تجاه الغير قد ينشأ أثناء ممارسة النشاط الفضائي، سواءً على شكل عقد تأمين يشمل كامل مدة النشاط الفضائي، أو على شكل ضمان مالي توافق عليه الوكالة، وذلك للحصول على تصريح من الوكالة لممارسة النشاط الفضائي، وأن يجدد هذه التغطية بشكل مستمر.
2. استثناءاً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بشكل كلي أو جزئي، وأي متطلبات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. للوكالة أن تطلب من المشغل الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.

المادة (15) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة


يجب على المشغل إبرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرافق الإطلاق التابعة للدولة لتوضيح حدود المسؤولية بين الأطراف عن أي أضرار قد تلحق بتلك المرافق أو ممتلكات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة.

المادة (16) تصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء


1. يُحظر القيام أو المشاركة في أي أنشطة أخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء، الشروط والضوابط الخاصة بتصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وذلك بناءً على اقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي شخص أو مشغل أو أي من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة بذلك، على أن يُحدد قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
4. على الوكالة التأكد من استيفاء أي طلب تصريح لأنشطة أخرى ذات صلة بالفضاء، لشروط وضوابط منحه.
5. يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والمحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

المادة (17) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية


1. مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، للوكالة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية تزويدها بأي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. تعفي الوكالة المشغل من التزام الحصول على تصريح تنفيذ أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية بموجب هذه المادة، إذا كانت الأنشطة مغطاة كلياً بتصريح أو إذن ممنوح له بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، أو أي لوائح داخلية أو قرارات تنظيمية صادرة بموجب ذلك القانون.
3. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء المشغل للمتطلبات الآتية:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بهذه الرحلات، وتوضيحها له.
ب. إقرار الشخص الطبيعي بالموافقة، وفقاً للنموذج المعتمد من الوكالة، على القيام بتلك الرحلات، وبالتزامهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
4. على كل مشغل لرحلة داعمة للفضاء، أو أنشطة على ارتفاعات عالية إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.

المادة (18) الأحجار النيزكية


يُصدر بقرار من مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة باكتشاف وتسجيل وتداول وملكية الأحجار النيزكية والتصرف فيها وغيرها من المتطلبات اللازمة بشأنها.

المادة (19) تسجيل الأجسام الفضائية


1. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، تنشئ الوكالة سجلاً وطنياً للأجسام الفضائية التي تُعتبَر الدولة هي الدولة المُطلِقة لها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، إذا كان هناك أكثر من دولة مؤهلة لأن تكون دولة مطلقة لجسم فضائي، فعلى الوكالة أن تعمل على دخول الدولة في اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة المكلفة بتسجيل الجسم الفضائي في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
3. يجب على المشغل عند ممارسة الأنشطة الفضائية، الالتزام في جميع الأوقات بالأنظمة والضوابط واللوائح الخاصة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. تضع الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية ومركبات ‌الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية.

المادة (20) حقوق الملكية الفكرية


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء ومخرجاتها ونتائجها للتشريعات السارية في الدولة بشأن أحكام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الوكالة، وضع أي ضوابط أو أحكام أو إجراءات خاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


المادة (21) ضوابط الاستيراد والتصدير


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء للتشريعات السارية في الدولة بما في ذلك التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير للسلع وتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (22) إدارة المخاطر والأزمات


1. يلتزم المشغل بما يأتي:
أ. إعداد منهجية لتقييم المخاطر لأصوله المادية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل التصريح.
ب. تنفيذ عملية تحديد وتقييم للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرح له بها، وتزويد الوكالة بنتائج تقييم تلك المخاطر وخطة إدارتها، وعليه أن يقدم للوكالة تقريراً بأي تهديدات لأنشطته المصرح بها.
ج. إعداد خطة لإدارة المخاطر بما في ذلك آلية الاستجابة في حال الطوارئ، وتزويد الوكالة بنسخة منها وبأي تحديثات على تلك الخطة.
د. تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة مصرحة له.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند (1) من هذه المادة.
3. مع مراعاة أحكام المسؤولية المقررة في هذا المرسوم بقانون، لا يؤثر تقيد المشغل بالالتزامات المقررة بموجب هذه المادة، بالمبدأ العام الذي يقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أي من الخطط أو التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة، أو عن محتويات تلك التقارير، أو عن أي ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ أي من الخطط أو توصيات التقارير.
4. على الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، إعداد خطة لإدارة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الفضائي، بما في ذلك سقوط أجسام فضائية، أو أحجار نيزكية من الفضاء الخارجي على إقليم الدولة.

المادة (23) الرقابة والتفتيش


1. تتولى الوكالة وبالتعاون مع السلطات ذات الصلة في الدولة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. يمارس موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتيش المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز بقرار من المدير العام للوكالة إسناد تلك المهام أو بعضها إلى شخص تتوافر لديه الخبرة الكافية في أي جوانب فنية تخضع للرقابة والتفتيش، على أن يكون ذلك تحت إشراف الوكالة.
3. على كل مشغل يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة، التعاون معها وتقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتقيد بالتدابير التصحيحية التي تفرضها الوكالة، وفقاً للفترة الزمنية التي تُحددها.

المادة (24) التحقيق في الحوادث والوقائع


1. يصدر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قراراً بالأحكام والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقع أو يكون لها آثار داخل إقليم الدولة أو خارجه والتحقيق فيها، مع مراعاة الحالات التي تشارك فيها هيئات تحقيق من دول أخرى.
2. يصدر قرار من مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث والوقائع، ويُحدد القرار مهامها وصلاحياتها ونظام عملها.
3. على كل شخص له علاقة بحادث أو واقعة، التعاون مع الوكالة ولجنة التحقيق المشكلة بالبند (2) من هذه المادة، وتوفير أية معلومات تُطلب منه.
4. على كل مشغل يتعرض أو يتسبب في حادث أو واقعة، إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم للحد من نطاق تأثير الحادث أو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناءً على أفضل الممارسات وما تُقرره الوكالة في هذا الشأن.
5. يجب على كل من علم أو اكتشف وقوع حادث لأفراد طاقم جسم فضائي أو هبوطهم اضطرارياً أو هبوطهم بشكل غير مقصود في إقليم الدولة، أو علم أو اكتشف عودة جسم فضائي أو جزء من أجزائه إلى الأرض في إقليم الدولة، القيام فوراً بإعلام الجهات المعنية في الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا وفقاً لما تُحدده تلك الجهات أو الوكالة.

المادة (25) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية


يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك وقف النشاط كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة.

المادة (26) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (27) العقوبات


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (5) وحكم البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون أو كل مشغل خالف حدود التصريح الممنوح له.

المادة (28)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (6)، والبندين (1) و(3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (1) من المادة (14)، وحكم البند (1) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30)


يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم البند (5) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) العود


تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

المادة (32) أحكام انتقالية


1. على كل مشغل لديه ترخيص أو موافقة سارية المفعول صادرة من جهة حكومية مختصة، وتتعلق بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (2) سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك حتى انتهاء تاريخ مدتها أو إلغائها أو استبدالها بتصريح من الوكالة.
3. على أي شخص أو مشغل لديه ترخيص أو موافقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة تزويد الوكالة بما يأتي:
أ. إشعار خطي يتضمن نسخاً عن الترخيص أو الموافقة.
ب. كافة المتطلبات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص أو الموافقات.
ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة بما فيها المعلومات المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. على كل مشغل يمارس أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء بدون تصريح من الوكالة، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (33) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة


على الجهات الحكومية المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة في أداء مهامها، بشأن أية أمور تخص تلك الجهات وتتعلق بمجالات اختصاصات الوكالة.33

المادة (34) الحصول على التصاريح الأخرى


لا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (35) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (36) التظلم من قرارات الوكالة


1. يجوز لكل شخص التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.
3. يُصدر مجلس الإدارة قراراً يُنظم كافة أحكام وإجراءات تقديم ونظر التظلم والرد عليه.

المادة (37) القرارات التنفيذية


مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) تفويض الاختصاصات والاستثناءات


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة استثناء أي جهة حكومية من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون وتحديد الالتزامات المترتبة عليها، أو تفويض أي من اختصاصات الوكالة الواردة في هذا المرسوم بقانون لأي جهة حكومية وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 815



بتاريخ: 14 - 02 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 816



بتاريخ: 21 - 02 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء،
-وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
المدير العام: مدير عام الوكالة.

المادة (2) استقلالية الوكالة
تعد الوكالة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الوكالة
يكون المقر الرئيسي للوكالة في إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.

المادة (4) اختصاصات الوكالة
تختص الوكالة بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إصدار الموافقات والتصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
3. دراسة واعتماد وحوكمة عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
4. العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
5. المساهمة أو الاشتراك أو تنفيذ مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء.
6. دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً.
7. دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
8. عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقطاع الفضاء والمساهمة فيها.
9. الدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.
10. تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك.
11. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
12. طلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها.
13. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوكالة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
14. تمثيل الدولة في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وفي المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية وغيرها من المحافل الدولية في المجالات المتعلقة بشؤون الفضاء والمجالات التي تختص بها الوكالة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
15. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الفضاء وبأنشطة واختصاصات الوكالة أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوكالة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
16. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوكالة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
17. أي اختصاصات أخرى تُناط للوكالة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (5) مجلس الإدارة
يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويُحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه ومدة عضويتهم وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
أ. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ب. اعتماد السياسة العامة للوكالة، والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ج. إصدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
د. إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للوكالة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي.
ه. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
و. إقرار لوائح الموارد البشرية والمشتريات الخاصة بالوكالة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ز. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة.
ح. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الوكالة من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
ط. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه.
ي. ترشيح المدير العام للوكالة.
ك. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للوكالة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
ل. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الوكالة، ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
م. قبول التبرعات والهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الوكالة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
ن. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
2. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته واختصاصاته إلى الرئيس أو أحد أعضائه أو المدير العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) المدير العام
1. يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يُعين بمرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2. يمارس المدير العام الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الوكالة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. تسيير أعمال الوكالة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة مجلس الإدارة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
ب. اقتراح السياسة العامة للوكالة، وبرامجها وخططها ومشاريعها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ج. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للوكالة، وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
د. إعداد الهيكل التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره، وإعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الوكالة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
ه. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له بما في ذلك المتعلقة بتنظيم وتصريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
و. إدارة وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بأهداف واختصاصات الوكالة وقطاع الفضاء الإماراتي وفق التشريعات السارية.
ز. التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بعمل الوكالة وأنشطتها.
ح. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
ط. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الوكالة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
ي. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
ك. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الوكالة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
ل. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
م. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.
3. للمدير العام حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يكون له الحق في التصويت على قراراته.
4. يجوز أن يكون للمدير العام نائب يُعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
5. يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من يراه مناسباً من كبار موظفي الوكالة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (8) الموارد المالية للوكالة
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للوكالة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل الخدمات التي تقدمها والتصاريح والموافقات التي تمنحها والأنشطة التي تمارسها ونظير حقوق الملكية الفكرية التي تملكها أو تتشارك في ملكيتها.
3. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل بيع المنتجات.
4. التبرعات والهبات والإعانات والمنح التي تقدّم للوكالة ويقبلها مجلس الإدارة.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (10) رسوم خدمات الوكالة
يجوز للوكالة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

المادة (11) الترويج والدعاية لمنتجات الفضاء
يجوز للوكالة، بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، بيع منتجات للترويج والدعاية والإعلان والتوعية بمجال الفضاء وفقاً للضوابط التي تصدر من مجلس الإدارة.

المادة (12) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الوكالة
تحتفظ الوكالة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

المادة (13) التشريعات المطبقة على الوكالة
فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أو في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الوكالة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف،
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة


الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.
2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.
4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.
5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.
6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.
8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.
10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.
11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) ضم الأوقاف
يجوز ضم أوقاف أية إمارة للهيئة وذلك بناءً على طلب الإمارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (7) تعيين الرئيس
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (8) اختصاصات وصلاحيات الرئيس
الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية في إدارة شؤون الهيئة، كما يمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل اللازمة المتعلقة بالهيئة، شاملاً الأنظمة واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الأوقاف.
4. الموافقة على الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف والزكاة وحساباتها الختامية، بعد اعتماد مجلس الوزراء.
5. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
7. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
8. الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والفائض من أموال الزكاة داخل أو خارج الدولة وفق التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
10. تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
12. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، ويجوز أن تضم اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد تشكيل اللجان في الهيئة، وتحديد مهام تلك اللجان ونظام عملها.
13. التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
14. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض المدير العام ببعض اختصاصاته وصلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (9) تعيين المدير العام
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (10) اختصاصات وصلاحيات المدير العام
يكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس عن إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. إعداد منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
2. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء وفق الإجراءات المقررة.
6. اقتراح تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً


المادة (11) إيرادات الهيئة


تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.
4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.
6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.


المادة (12) إدارة أموال الهيئة


1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.
2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.


المادة (13) الإعفاء من رسوم الخدمات


تُعفى المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (15) التدقيق على حسابات الهيئة


1. يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين لمدة سنة قابلة للتجديد.
2. يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
3. على مدقق الحسابات أن يقدم خلال (3) ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.
4. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.


المادة (16) الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة


1. تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر لأموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي:
‌ أ. حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة.
‌ ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد، أو التي تُحال إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي يُقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الرئيس.


المادة (17) التشريعات المطبقة في الهيئة


تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة


1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.


المادة (19) الأحكام العامة


1. يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة لمعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
2. يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي.


المادة (20) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (21) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى قرار مجلس الوزراء (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعديلاته،
− وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمين العام: أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الفتاوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة.
الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.
الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات النافذة.
الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
الترخيص: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية.
التصريح: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو الجهات المستفيدة أو في الوسائل لمدة قصيرة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. ترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.
2. تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة.
3. تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.
4. بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية، وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة (4) إنشاء المجلس
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.


المادة (5) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بعد موافقة رئيس الديوان.

المادة (6) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون إمارات الدولة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص، على أن يتمتعوا بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية نائب رئيس المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.

المادة (7) اختصاصات المجلس
في سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.
5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.
6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.
8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.
10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.
11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.

المادة (8) رئيس المجلس
يكون للمجلس رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على عرض رئيس الديوان.

المادة (9) صلاحيات رئيس المجلس
1. يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات الآتية:
‌ أ. اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس الديوان لإصدارها.
‌ ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد.
‌ ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى رئيس الديوان للاعتماد.
‌ د. تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها.
‌ ه. تعيين مقرر لاجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة.
‌ و. تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخالفة الفتاوى الشرعية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في المجلس.
‌ ز. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.
2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام.

المادة (10) الأمانة العامة للمجلس
يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إدارة شؤون المجلس وتصريف أموره، وتشكل من الأمين العام وعدد من الموظفين.

المادة (11) تعيين الأمين العام
يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الديوان.

المادة (12) صلاحيات الأمين العام


1. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على الأخص ما يأتي:
‌ أ. إعداد السياسات والخطط واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
‌ ب. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة.
‌ ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة.
‌ د. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس.
‌ ه. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات.
‌ و. تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌ ز. القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌ ح. اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه.
‌ ط. أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان.
2. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة.


المادة (13) ضوابط إصدار الفتاوى


1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كل في نطاق اختصاصه - ما يأتي:
‌ أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.
‌ ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.
‌ ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.
2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.


المادة (14) إلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها


1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.
2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.


المادة (15) الشؤون المالية


1. يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان.
2. تتكون إيرادات المجلس من:
‌ أ. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان.
‌ ب. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها رئيس الديوان.
‌ ج. الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار من رئيس الديوان.


المادة (16) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (17) مدقق الحسابات


يُعين الأمين العام بعد موافقة رئيس الديوان مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى رئيس الديوان.

المادة (18) التشريعات المطبقة في المجلس


تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات التي يصدر بها قرار من رئيس الديوان، ويستمر تطبيق التشريعات على موظفي المجلس وقت نفاذ هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها.a

المادة (19) العقوبات


1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:
‌ أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
‌ ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
‌ ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
‌ د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
‌ ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
‌ و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
‌ ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود


المادة (20) إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني


يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

المادة (21) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون


1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.
2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.


الأحكام الختامية المادة (22) الإلغاءات


1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.


المادة (23) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.