الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الطعن 16264 لسنة 80 ق جلسة 21 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 129 ص 1058

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، محمد راضي ومحمد جمال الدين نواب رئيس المحكمة.

----------------

(129)

الطعن رقم 16264 لسنة 80 القضائية

(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال ".

(1) الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل. صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء. م 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة ذلك الصندوق.

(2) ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق. اختصام المطعون ضده الثاني بصفته نائب الصندوق رغم كون المطعون ضده الأول بصفته الأمين العام للصندوق والممثل القانوني له. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.

(3) قانون " تطبيق القانون ".

عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

(4 - 5) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". قانون " تطبيق القانون ".

(4) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. مؤداه. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. خلوها من نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(5) ثبوت كون الشركة الطاعنة شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري ولها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها. مؤداه. عدم خضوعها في هذا الخصوص لأحكام ق 12 لسنة 2003 بشأن العمل. سدادها المبلغ محل المطالبة ظنًا لخضوعها لأحكام المادتين 133، 134 من القانون آنف البيان. مقتضاه. اعتبارها أوفت بما هو غير مستحق ولها طلب استرداد ذلك المبلغ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعواها باسترداد المبلغ المسدد. خطأ ومخالفة القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بأنْ الأمين العام – المطعون ضده الأول - هو من يمثل الصندوق أمام القضاء.

2- إذ كان الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ الطاعنة أقامت دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق، وكانَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ للصندوق دونَ المطعون ضده الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه على غيرِ ذي صفةٍ.

3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام؛ لِما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصَ في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, والأولى من المادة 42، والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التحضيرية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1990 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. أن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

5- إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 493 لسنة 1995 باعتبارها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري قد وضعت نصوص من بينها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها ومن ثم فإن الشركة الطاعنة لا تعد خاضعة – في هذا الخصوص – لأحكام القانون 12 لسنة 2003 وإذ سددت المبلغ المطالب به ظنًا منها أنها تخضع لأحكام المادتين 133، 134 من ذلك القانون بما تكون قد أوفت بما هو غير مستحق عليها ويحق لها طلب الاسترداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وَحَيْثُ إن الوقائعُ – على ما يبينُ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنَّ الشركة الطاعنة أقامت على وزير القوى العاملة والهجرة بصفته الأمين العام للصندوق المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني كلي كفر سعد الابتدائية، للحكم باسترداد مبلغ قدره 649963,25 جنيهًا المدفوع منها دون وجه حق والفوائد القانونية المستحقة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقالت في بيان ذلك إنها تلقت كتابًا من منطقة القوى العاملة والهجرة، تضمن مطالباتها بسداد التزاماتها قبل الصندوق المطعون ضده الأول بواقع نسبة 1% من صافي الربح إن وجد قبل سداد الضرائب عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2004، وذلك نفاذًا لنص المادة 133 من القانون رقم 12 لسنة 2003، قامت الطاعنة بسداد ذلك المبلغ بشيك مسحوب على البنك التجاري فرع دمياط في 5/5/2005 لصالح الصندوق المطعون ضده، على الرغم من عدم خضوعها لأحكام هذه المادة وفقًا ما انتهت إليه إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط، فأقامت دعواها، أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الأول بصفته خصمًا في الدعوى كما تدخل المطعون ضده الثاني، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت فيها برقم... لسنة2009، وبتاريخ 29/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكمَ أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 13 ق، قضت المحكمة بتاريخ 3/8/2010 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 وحَيْثُ إنَّ مبنى الدفعِ بعدمِ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ للمطعون ضده الثاني أنَّه لا صفةَ له فيه لكونِ المطعون ضده الأَوَّلِ بصفتِه هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، دونَ المطعون ضده الثاني، وأنَّ الحكمَ الابتدائيَ المُؤيَّدَ بالحكمِ المطعونِ فيهِ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة له.

وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ المُبدى مِنَ النيابةِ بالنسبةِ للمطعون ضده الثاني في محلِه، ذلكَ أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بأنْ الأمين العام – المطعون ضده الأول - هو من يمثل الصندوق أمام القضاء. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ الطاعنة أقامت دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق، وكانَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ للصندوق دونَ المطعون ضده الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ– فيمَا عدا مَا تقدَّمَ – اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.

وحيثُ إنَّ حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 إلا في حدود ما لم يرد به نص في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وإذ قد قامت بوضع اللوائح الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها فتكون تلك اللوائح هي واجبة التنفيذ عليها دون أحكام قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبًا مما يستوجبُ نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النَّعي ُسديدٌ؛ ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام؛ لِما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. وكان من المقرر كذلك أن النصَ في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, والأولى من المادة 42، والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التحضيرية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1990 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذً له. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 493 لسنة 1995 باعتبارها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري قد وضعت نصوص من بينها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها ومن ثم فأن الشركة الطاعنة لا تعد خاضعة – في هذا الخصوص – لأحكام القانون 12 لسنة 2003 وإذ سددت المبلغ المطالب به ظنًا منها أنها تخضع لأحكام المادتين 133، 134 من ذلك القانون بما تكون قد أوفت بما هو غير مستحق عليها ويحق لها طلب الاسترداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِما تقدم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11501 لسنة 82 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 134 ص 1098

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان، علي كمونة، محمد عبد الجواد حمزة نواب رئيس المحكمة و أحمد الشاذلي.

----------------

(134)

الطعن رقم 11501 لسنة 82 القضائية

(1) عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".

احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي.

(2) عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".

الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء. م 17، 44 من النظام الأساسي. مكافأة نهاية الخدمة. للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظامها بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. شرطه. ألا يقل عما هو مُقرر وقت صدورها. م ٦٥، 68 من اللائحة. صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتحديد حد أقصى للمنحة. مؤداه. قرار حابط الأثر. علة ذلك. صدوره من غير مختص. مفاده. حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة غير مقيد بالحد الأقصى المحدد بذلك القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الشركة المطعون ضدها - وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المُقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة.

2- مفاد نص المادتين 17، 44 من النظام الأساسي لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة دون غيرها بتعديل النظام الأساسي لها. وكان البين من القرار رقم ۳۹۸ الصادر بتاريخ 28/11/2002 من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء -والمرفقة صورته بتقرير خبير الدعوى- بتحديد الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة للعامل بمبلغ مائة ألف جنيه أنه قد خلا مما يُــفيد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل ما أوجبه النظام الأساسي لها وعلى نحو ما سلف من احتفاظ العاملين المنقولين لها بكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، واكتفىَ بالإشارة إلى الاطلاع على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ وموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة في 27/11/2002 والقرار الصادر من الشركة برقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته بشأن مكافأة نهاية الخدمة وكذا لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٢٩٠ لسنة ۱۹۹۹ بتاريخ 14/6/1999 المعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإنه والحال كذلك يكون ذلك القرار ولما انطوى عليه من انتقاص لحق العاملين المنقولين للشركة في مكافأة نهاية الخدمة بتحديد مائة ألف جنيه كحد أقصى لها قد أجرى تعديلاً على نظامها الأساسي والذي تختص به -دون غيرها- الجمعية العامة غير العادية لها، لا سيما وأن لائحة نظام العاملين -التي أشار إليها والمعمول بها وقت صدوره- قد ناطت بالجمعية العامة دون غيرها تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة شريطة ألا يقل عما هو مُـقرر وقت صدورها إذ نصت في المادة ٦٨ منها على أنه (للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين... وبما لا يقل عما هو مُقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة) وهو ما يضحى معه القرار حابط الأثر لصدوره من غير مختص، وكان البين من الأوراق أن الطاعن -وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن بعدها إلى الشركة المطعون ضدها حال تأسيس كل منهما وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 30/6/2007، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيساً للجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 29/1/2003 قد نصت في المادة ٦٥ منها على ما مفاده استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المُـقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدورها وعدم جواز تعديله إلا بالتنسيق مع الشركة القابضة وهو ما خلت الأوراق مما يُـفيد حصوله فإن حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة يكون غير مُــقيد بالحد الأقصى الذي تَحدد بالقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار على الرغم من صدوره من غير مختص وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حق الطاعن وفقاً للقرار ۲۱۰ لسنة 1982 وتعديلاته يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة ۲۰۰٨ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 359,171,36 جنيهاً المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها إلى أن أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني في 30/6/2007 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة صُــرفت له منها مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقي المبلغ المُستحق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 27/1/2010 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة ١٤ ق "مأمورية شمال" وبتاريخ 9/5/2012 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأبها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دعواه بطلب باقي مكافأة نهاية الخدمة التي تقررت للعاملين بالشركة المطعون ضدها بالقرار رقم 210 لسنة ۱۹۸۲ على سند من أنه تم تعديله بالقرار رقم 398 لسنة ۲۰۰۲ والذي جعل لها حداً أقصى مقداره مائة ألف جنيه على الرغم من عدم صدور هذا القرار من الجمعية العامة للشركة المختصة بتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها -وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة، وكان النص في المادة ١٧ من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة ۲۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً: - أي تعديل في النظام الأساسي للشركة...) والنص في المادة ٤٤ منه على أن (تسري على الشركة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة) مفاده أن الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة دون غيرها بتعديل النظام الأساسي لها. وكان البين من القرار رقم ۳۹۸ الصادر بتاريخ 28/11/2002 من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء - والمرفقة صورته بتقرير خبير الدعوى- بتحديد الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة للعامل بمبلغ مائة ألف جنيه أنه قد خلا مما يُــفيد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل ما أوجبه النظام الأساسي لها وعلى نحو ما سلف من احتفاظ العاملين المنقولين لها بكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، واكتفىَ بالإشارة إلى الاطلاع على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ وموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة في 27/11/2002 والقرار الصادر من الشركة برقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته بشأن مكافأة نهاية الخدمة وكذا لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٢٩٠ لسنة ۱۹۹۹ بتاريخ 14/6/1999 المعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإنه والحال كذلك يكون ذلك القرار ولما انطوى عليه من انتقاص لحق العاملين المنقولين للشركة في مكافأة نهاية الخدمة بتحديد مائة ألف جنيه كحد أقصى لها قد أجرى تعديلاً على نظامها الأساسي والذي تختص به -دون غيرها- الجمعية العامة غير العادية لها، لا سيما وأن لائحة نظام العاملين -التي أشار إليها والمعمول بها وقت صدوره- قد ناطت بالجمعية العامة دون غيرها تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة شريطة ألا يقل عما هو مُـقرر وقت صدورها إذ نصت في المادة ٦٨ منها على أنه (للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين... وبما لا يقل عما هو مُقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة) وهو ما يضحى معه القرار حابط الأثر لصدوره من غير مختص. وكان البين من الأوراق أن الطاعن -وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن بعدها إلى الشركة المطعون ضدها حال تأسيس كل منهما وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 30/6/2007، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيساً للجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 29/1/2003 قد نصت في المادة ٦٥ منها على ما مفاده استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المُـقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدورها وعدم جواز تعديله إلا بالتنسيق مع الشركة القابضة وهو ما خلت الأوراق مما يُـفيد حصوله فإن حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة يكون غير مُــقيد بالحد الأقصى الذى تحدد بالقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار على الرغم من صدوره من غير مختص وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حق الطاعن وفقا للقرار ۲۱۰ لسنة 1982 وتعديلاته يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى رقم 38 لسنة 45 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ضد

1- وزير المالية

2- محافظ الدقهلية

3- رئيس مصلحة الضرائب العقارية

4- مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية

5- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة جمصة

6- مدير البنك الأهلي - فرع المنصورة

7- مدير بنك القاهرة - فرع المنصورة

8- مدير بنك الإسكندرية - فرع المنصورة

9- مدير بنك مصر - فرع المنصورة

10- مدير البنك المتحد - فرع المنصورة

---------------

الإجراءات

 بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وبوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26/7/2020، في الدعوى رقم 10781 لسنة 34 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/8/2022، في الطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب في ختامها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًّا: بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في خلال أسبوعين، ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.

------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى، التي آل قيدها أمام محكمة القضاء الإداري برقم 10781 لسنة 34 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ (65021,20) جنيهًا، محل المطالبة من قبل مأمورية الضرائب العقارية بالدقهلية (مأمورية جمصة)؛ وذلك على سند من أنه تم مطالبتها بالمبلغ المار ذكره، كضريبة مفروضة على العقارات المبنية الخاصة بمعسكر كهرباء وسط الدلتا المملوكة للشركة المدعية، بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة وأموالها أموال عامة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من تلك الضريبة، وفقًا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 26/7/2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية "عليا". وبجلسة 30/8/2022، قضت المحكمة برفض الطعن.

وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الآنف بيانهما، يُعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الصادر في الدعوى رقم 10781 لسنة 34 قضائية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة رقم (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود بأن ما نصت عليه المادة (34) من وجوب إرفاق صورتين رسميتين من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض، مقيد بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31 و32) من هذا القانون، ولا صلة له بمنازعات التنفيذ المنصوص عليها في المادة (50) من القانون ذاته؛ مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن الصفة تُعد شرطًا لازمًا في الخصوم في منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ يتعين سبق اختصامه في الحكم الموضوعي المصور عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا المار بيانهما، أن المدعى عليه الثامن لم يكن طرفًا فيهما، فإن اختصامه في منازعة التنفيذ المعروضة يضحى على غير سند؛ مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانتفاء صفته.

      وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983، بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام، في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، فيما قررته من أيلولة المبالغ التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها في مجالس الإدارة إلى الجهات التي يمثلونها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (تابع) بتاريخ 10/3/2005، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا المار بيانهما، هو أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه؛ ومن ثم لا يُعد هذان الحكمان عائقًا – سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه- يحول فعلًا أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين المصورين عقبة في التنفيذ، المار بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة. وإذ انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن قيامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى رقم 14 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

1- شركة سيتكو للإسكان والتعمير

2- غطاس صليب غطاس

ضد

البنك الأهلي المصري، المدمج فيه بنك المهندس

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس من يونيه سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، في التظلم رقم 39 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 10/7/2000، في الدعوى رقم 360 لسنة 2000 تجاري كلي.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن المدعيين ترك الخصومة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بمحضر الجلسة ترك الخصومة في الدعوى، بتوكيل يبيح له الترك، وذلك في مواجهة البنك المدعى عليه.

وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وما بعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.