الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يوليو 2024

الطعن 19028 لسنة 91 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 142 ص 1147

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، أحمد لطفي، وائل فريد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(142)

الطعن رقم 19028 لسنة 91 القضائية

(1، 2) عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ".

(1) أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولوائح العاملين الصادرة نفاذاً له تُعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء. استمرار العمل بها حتى صدور لوائح جديدة عملاً بالقانونين 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000. المواد 42، 48 من ق 203 لسنة 1991 و1، 4 من ق 18 لسنة 1998 ، م 8 ق 164 لسنة 2000.

(2) خروج العامل عن مقتضي الواجب الوظيفي أو ارتكابه فعل من المحظورات. مؤداه. مجازاته تأديبياً. للسلطة المختصة تعديل الجزاء بالتخفيض أو التشديد. فصل العامل. شرطه. ارتكابه لخطأ جسيم. م 2، 4، 7، 42 من لائحة المخالفات والجزاءات. ثبوت قيام المطعون ضده بتزوير واستعمال إفادة طبية بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل إجازة مرضية على خلاف الحقيقة. اكتفاء الشركة بمجازاته بخفض الأجر بمقدار علاوة. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء. خطأ ومخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالفي الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.

2- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة". لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء- الدعوى رقم... لسنة ۲٠٢٠ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء قرار الجزاء رقم... لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ 21/9/2020 والمتضمن خفض أجره بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وإذ وقعت عليه الجزاء المشار إليه من دون مسوغ أقام الدعوى، قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم... لسنة ۷۷ ق، وبتاريخ 19/9/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول : إنها أصدرت قرارها بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار علاوة لقيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء محل الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة" ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2738 لسنة 75 ق جلسة 11 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 143 ص 1152

جلسة الأحد 11 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيري، هشام عز الدين، هاني عمر نواب رئيس المحكمة وباسم عليوة.

-----------------

(143)

الطعن رقم 2738 لسنة 75 القضائية

( 1 - 4 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : سلطة مجلس الإدارة : نقل العامل : ترقية ". 

(1) سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نُقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في النوع والدرجة والمرتب. علة ذلك.

(2) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره. أثره. له دون غيره وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين به وبالبنوك التابعة له م 11 ق 117 لسنة 1976.

(3) خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة. أثره. قصر شغلها على شاغلي وظائف هذه المجموعة دون سواهم من شاغلي وظائف المجموعات الأخرى. المادتان 15، 46 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

(4) تقسيم البنك الطاعن الوظائف إلى مجموعات نوعية واستحداثه مجموعة نظم المعلومات ونقل العاملين إلى إدارات نوعية تتفق وطبيعة أعمالهم وكذا إلى المجموعة المستحدثة. مؤداه. النقل بمنأى التعسف وسوء القصد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار نقل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى وظائف مجموعة نظم المعلومات وأحقيتهم في الترقية. خطأ. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفه معينة بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل.

2- إذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

3- إذ كان مفاد نص المادتين 15، 46 من اللائحة أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائف هذه المجموعة فحسب.

4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بوظيفة أخصائي نظم وبرامج بالمجموعة المصرفية والإدارية لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية ثم استحدث مجموعة نظم المعلومات بناء على الكتاب الدوري الصادر من البنك الرئيسي رقم 36 في 22/9/1997 الذى تم على أثره نقل كافة العاملين الذين يشغلون نوعيات الوظائف المعلوماتية والمقيدين بالمجموعة المصرفية والإدارية إلى تلك المجموعة المستحدثة ومنهم المطعون ضدهم قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذي يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التي نقل إليها ومن ثم فإن النقل يكون بريئاً من التعسف وسوء القصد، سيما وأن قرار النقل كان سابقاً على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بعدة سنوات وإن اقتصرت حركة الترقيات التي تمت في 27/8/2000 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التي لا ينتمي إليها المطعون ضدهم في هذا التاريخ، فإنهم يكونوا فاقدي الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى مجموعة وظائف نظم المعلومات ورتب على ذلك أحقيتهم في الترقية المطالب بها والفروق المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي وجه بحري – الدعوى رقم.... لسنة2000 عمال أمام محكمة طنطا الابتدائية ببطلان نقلهم إلى مجموعة النظم والمعلومات وأحقيتهم في البقاء بالمجموعة المصرفية والإدارية وترقيتهم إلى الفئة الخامسـة ذات الربط المالي 1080 / 2100 في حركة الترقيات التي أجريت بتاريخ 27/8/2000 وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعن بمجموعة الوظائـف المصرفية والإدارية وتم نقلهم إلى مجموعة النظم والمعلومات مما ترتب عليه عدم ترقيتهم للفئة الخامسة بحركة الترقيات التي أجراها البنك بتاريخ 27/8/2000 وترقية من هم أحدث منهم فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2002 بأحقيتهم في طلباتهم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة 53 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 21/12/2004 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بمجموعة النظم والمعلومات والتي كانت مدرجة ضمن المجموعة المصرفية والإدارية، وإذ قام البنك بفصل تلك المجموعتين عن بعضهما إعمالاً لنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فأصبحوا ضمن المجموعة التي عينوا فيها، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر ذلك نقلاً من مجموعة إلى أخرى إعمالاً للمادة 84 من اللائحة التي لا تطبق في شأنهم ورتب على ذلك ترقيتهم إلى الفئة الخامسة والفروق المالية على أسوة بالمسترشد بهم على الرغم من عدم استيفائهم الشروط اللازمة التي وضعها البنك للترقيـة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه علي ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبيـة ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجاتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، وكان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميـع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزاياً والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفـر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به، وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات المعمول بها اعتباراً من 29/6/1986 – المنطبقة على قرار نقـل المطعون ضدهم إلى مجموعة نظم المعلومات في عام 1997 - وعلى حركة الترقيات الصادرة في 27/8/2000 وأجرت المادة 15 منها تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية نوعية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية وغيرها، واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقـل والندب والإعارة، كما نصت المادة 46 من اللائحة على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خاليـة وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ..... ، بما مفاده أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائـف التي تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائـف هذه المجموعة فحسب، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بوظيفة أخصائي نظم وبرامج بالمجموعة المصرفية والإداريـة لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية ثم استحدث مجموعة نظم المعلومات بناء على الكتاب الدوري الصادر من البنك الرئيسي رقم 36 في 22/9/1997 الذي تم على أثره نقل كافة العاملين الذين يشغلون نوعيات الوظائف المعلوماتية والمقيدين بالمجموعة المصرفية والإداريـة إلى تلك المجموعة المستحدثة ومنهم المطعون ضدهم قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذي يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التي نقل إليها ومن ثم فإن النقـل يكون بريئاً من التعسف وسوء القصد، سيما وأن قرار النقل كان سابقاً على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بعدة سنوات، وإن اقتصرت حركة الترقيات التي تمت في 27/8/2000 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التي لا ينتمي إليها المطعون ضدهم في هذا التاريخ، فإنهم يكونوا فاقدي الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقـل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى مجموعة وظائف نظم المعلومات ورتب على ذلك أحقيتهم في الترقية المطالب بها والفروق المترتبـة على ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12017 لسنة 92 ق جلسة 15 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 144 ص 1158

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / نبيل عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد مأمون، عمرو مأمون، أحمد السيد عثمان، ووئام الشماع نواب رئيـس المحكمة.

-----------------

(144)

الطعن رقم 12017 لسنة 92 القضائية

(١) قانون " تطبيق القانون من حيث الزمان ".

النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون برجعية أثره. تعلق أحكامه بالنظام العام. لا أثر له.

(2) قانون " القانون الواجب التطبيق : في مسائل الإيجار ".

خلو تشريع الإيجار الاستثنائي من تنظيم حالة معينة. لازمه. الرجوع بشأنها إلى أحكام القانون المدني. علة ذلك.

(3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ".

تنبيه أحد طرفي عقد الإيجار على الآخر برغبته في إنهائه بعد حلول أجله. م 563 مدني. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية بمجرد الإعلان به. مؤداه. صيرورة يد المستأجر على العين يد غاصب. انتفاع الأخير بالعين مرة أخرى. شرطه. صدور إيجاب وقبول جديدين.

(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". 

الامتداد القانوني لعقد الإيجار. لازمه. بقاء عقد الإيجار قائماً وقت تحققه. انفساخ العقد قضاءً أو رضاءً. لا محل لامتداده.

(5 -7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، القواعد المستحدثة في ظل القانون 10 لسنة 2022 ".

(5) قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية ". مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

(6) عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. انتهاؤه بالتنبيه بالإخلاء وفقاً للمادة 563 مدني. صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده. لا محل لتطبيقه ولو تعلق بالنظام العام ما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي حتى ولو انتهت مدة العقد. علة ذلك.  

(7) ثبوت إنذار المطعون ضدهما للطاعن بصفته – شخصاً اعتبارياً - برغبتهما في إنهاء عقد إيجار عين النزاع المؤجرة لغير غرض السكنى في تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " وقبل صدور ق 10 لسنة 2022. أثره. انتهاء العلاقة الإيجارية منذ تاريخ الإنذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لأثر هذا التنبيه. صحيح. التفاته عن طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف للمرافعة لإعمال ق 10 لسنة 2022. لا عيب.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يُغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة، تَعيَّن الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة.

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة ٥٦٣ من القانون المدني، أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع حداً له، فعليه أن يُنَبِّه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَدُّ تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّهَ إليه، إذ تكفي لصحته إرادة واحدة وهي إرادة من وَجَّهه، ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنفصم به العلاقة الإيجارية ويضحى وضع يد المستأجر على العين غصباً دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المستأجر بالعين مرة أخرى تجدد العقد بإيجاب وقبول جديدين.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن امتداد عقد الإيجار يستلزم أن يكون هذا العقد قائماً ومنتجاً بين طرفيه وقت تحقق الامتداد، فإذا انفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، فلا محل لامتداده.

5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م 18 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ) والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019، انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا انتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بالتنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد إعمالاً للمادة ٥٦٣ من هذا القانون قبل صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده، فإن هذا التشريع لا محل لتطبيقه، باعتبار أن العقد قد انتهى بين طرفيه ولو تعلق هذا التشريع بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي، بأن ينص على سريانه حتى ولو انتهت مدة العقد، إذ يكون بذلك قد أوقف الأثر المترتب على التنبيه المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ المُشار إليها.

7- إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى نحو ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي - أن المطعون ضدهما أنذرتا الطاعن بصفته (شخصاً اعتبارياً) بتاريخ 25/1/2021 برغبتهما في إنهاء عقد الإيجار سند الطعن وتسليم العين محل النزاع (المؤجرة لغير غرض السُكنى ) - وهو ما لم يُمارِ فيه الأخير أو ينعي بعدم وصول الإعلان إليه - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه ( رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية ") وقبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲، بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية بينهما منذ ذلك التاريخ، فأصبحت يد الطاعن بصفته على العين محل النزاع يد غاصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر التنبيه المُشار إليه وأجاب المطعون ضدهما إلى طلباتهما ( إنهاء عقد إيجار عين النزاع وإخلائها والتسليم )، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تثريب عليه من بعد إن التفت عن الرد على طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف إلى المرافعة والمرفق به القانون المُشار إليه لإعماله على موضوع الطعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۲۱ أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/4/1969 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، تأسيساً على أن مدة العقد قد انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۱۱ لسنة ٢٣ ق " دستورية " وفوات المدة التي حددتها المحكمة لنفاذه، فأنذرتا الطاعن بذلك بتاريخ 25/1/2021، ولتقاعسه أقامتا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٦٤ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، وبتاريخ 16/3/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول : إن محكمة الموضوع التفتت عن طلبه بإعادة الاستئناف للمرافعة المُقدَّم منه بتاريخ 6/3/2022 والمرفق به القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ قبل صدور الحكم المطعون فيه، وطَبَّقت على موضوع الطعن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ٢٣ ق " دستورية " دون القانون المُشار إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها وما جرى به قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يُغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، وأن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة، تَعيَّن الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة، وأن مفاد المادة ٥٦٣ من القانون المدني، أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع حداً له، فعليه أن يُنَبِّه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَدُّ تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّهَ إليه، إذ تكفي لصحته إرادة واحدة وهي إرادة من وَجَّهه، ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنفصم به العلاقة الإيجارية ويضحى وضع يد المستأجر على العين غصباً دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المستأجر بالعين مرة أخرى تجدد العقد بإيجاب وقبول جديدين، وأن امتداد عقد الإيجار يستلزم أن يكون هذا العقد قائماً ومنتجاً بين طرفيه وقت تحقق الامتداد، فإذا انفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، فلا محل لامتداده، وأن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق " دستورية " والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني، ومفاد ذلك جميعه، إنه إذا انتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بالتنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد إعمالاً للمادة ٥٦٣ من هذا القانون قبل صدور تشريع استثنائي جديد ينظم امتداده، فإن هذا التشريع لا محل لتطبيقه، باعتبار أن العقد قد انتهى بين طرفيه ولو تعلق هذا التشريع بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي، بأن ينص على سريانه حتى ولو انتهت مدة العقد، إذ يكون بذلك قد أوقف الأثر المترتب على التنبيه المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ المُشار إليها، وكان الواقع في الدعوى - وعلى نحو ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي - أن المطعون ضدهما أنذرتا الطاعن بصفته بتاريخ 25/1/2021 برغبتهما في إنهاء عقد الإيجار سند الطعن وتسليم العين محل النزاع - وهو ما لم يُمارِ فيه الأخير أو ينعى بعدم وصول الإعلان إليه - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه وقبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲، بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية بينهما منذ ذلك التاريخ، فأصبحت يد الطاعن بصفته على العين محل النزاع يد غاصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر التنبيه المُشار إليه وأجاب المطعون ضدهما إلى طلباتهما، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تثريب عليه من بعد إن التفت عن الرد على طلب الطاعن بصفته بإعادة الاستئناف إلى المرافعة والمرفق به القانون المُشار إليه لإعماله على موضوع الطعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ