الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 4156 لسنة 82 ق جلسة 11 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 76 ص 593

جلسة 11 من يوليو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، إبراهيم عبد الله، علي عبد البديع وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .

----------------

(76)

الطعن رقم 4156 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض الشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . علة ذلك ؟

آلة الاعتداء . ليست ركناً من أركان الجريمة .

مثال .

(2) إثبات " شهود " .

 حرمان شخص من أداء الشهادة طبقاً لنص المادة 25 عقوبات . شرطه ؟

عدم سريان نص المادة 25 عقوبات على المُبلغ الذي لم يُحكم عليه بعقوبة جناية ولم يؤد الشهادة أمام المحكمة .

(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

مثال .

(6) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . جريمة " أركانها " .

العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 /1 عقوبات . ماهيتها ؟

سلامة العين قبل الإصابة ثم إصابتها بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً . كفايته لتوافر العاهة المستديمة . نعي الطاعن بضعف قوة إبصار العين قبل الإصابة . لا أثر له في قيام الجريمة . شرط ذلك ؟

مثال .

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

 تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .

لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .

أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح فيه . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 لا مصلحة للطاعن في النعي بأن الواقعة ليست جناية عاهة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط .

 مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه قد خلا من شبهة أي تناقض كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه المؤيدة بتحريات الشرطة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

2- لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة جنائية كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا يمر عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد .

3- لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

5- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

6- من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو في وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف إبصار العين اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 5.74% ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر في قيام أركان الجريمة مادام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 5.74% من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها مما يضحى منعاه في هذا الخصوص غير مقبول.

7- لما كان الحكم قد اثبت أن إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة حدثت من الاعتداء عليه بجسم صلب ذو حافة حادة نوعاً أياً كانت ويجوز حصولها من أداه " مقص حديد " أخذاً من أقوال المجني عليه المؤيدة بتحريات الشرطة وبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذى أطمأن إليهم في حدود سلطته التقديرية ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، كما أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل المستمد من تقرير الطبيب الشرعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص طالما أن العقوبة المقضي بها عليه هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 /1 من قانون العقوبات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- ضرب المجني عليه .... بالسلاح الأبيض موضوع التهمة الثانية على عينه اليمنى فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، هي ضعف الإبصار بالعين اليمنى وتقدر بنحو 5.74 % على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض " مقص حديد " .

وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد تطبيق وإعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أعتمد في الإدانة على أقوال المجني عليه وشهوده رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقضها مع بعضها ومع تحريات الشرطة في شأن آلة الاعتداء بما يبعث على الشك فيها خاصة وأن المجني عليه متهم في قضية جنائية وأن الطاعن نفى تواجده على مسرح الحادث ملتفتاً عن قالة شاهد النفي في هذا الشأن ، كما لم يعرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من التناقض بين الدليل القولي والفني ، والتفت عن دفاعه من أن المجنى عليه كان يعاني من ضعف الإبصار بالعين اليمنى في تاريخ سابق على الواقعة وقدم دليلاً على ذلك شهادة من القومسيون الطبي تفيد ذلك ولم تعرض له المحكمة إيراداً أو رداً ، فضلاً عن أن التقرير الطبي الشرعي قد بنى على الظن والاحتمال إذ اعتمد على أوراق ومستندات غير رسمية مقدمة من أهلية المجنى عليه في ثبوت العاهة دون توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه والجزم بنوع الأداة المستخدمة في إحداث العاهة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه قد خلا من شبهة أي تناقض كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه المؤيدة بتحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة جنائية كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا يمر عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 /1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو في وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف إبصار العين اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 5.74% ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر في قيام أركان الجريمة مادام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 5.74% من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، مما يضحى منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اثبت أن إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة حدثت من الاعتداء عليه بجسم صلب ذو حافة حادة نوعاً أياً كانت ويجوز حصولها من أداه " مقص حديد " أخذاً من أقوال المجنى عليه المؤيدة بتحريات الشرطة وبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذى أطمأن إليهم في حدود سلطته التقديرية ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، كما أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل المستمد من تقرير الطبيب الشرعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص طالما أن العقوبة المقضي بها عليه هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1961 لسنة 82 ق جلسة 4 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 20 ص 153

جلسة 4 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، أحمد مصطفى ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(20)

الطعن رقم 1961 لسنة 82 القضائية

(1) قانون " تفسيره " . غش في عقد مقاولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟

قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة مع شركة مساهمة استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب فيها وأن أموالها ليست عامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

(2) بناء . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إغفال الحكم التعرض لتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المنسوبة للمطعون ضده رغم الإشارة إليها واقتصاره في تبرير القضاء ببراءته منها لما ساقه بالنسبة لتهمة أخرى . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام أسس قضاءه بالبراءة على ما مجمله " أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المتعاقدة مع المتهم هي شركة .... وهى إحدى شركات المساهمة وفقاً للقانون المصري وهي مملوكة لأشخاص عاديين ولا تساهم فيها أية مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تابعة للدولة بنصيب أي أن أموالها أموال خاصة ومن ثم تخرج عن نطاق الحماية التي تغياها الشارع بنص المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات مما تكون معه الجريمة المسندة للمتهم غير متوافرة الأركان وتخرج عن دائرة التأثيم الوارد بالنص سالف الذكر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان نص المادة 116 مكرراً ج/1 من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... " . وهو واضح الدلالة في تأثيم أي غش يرتكبه المتعاقد مع إحدى شركات المساهمة - إلى جانب الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والتي تعد أموالها أموالاً عامة - في تنفيذه لأي من العقود الواردة بالمادة سالفة الذكر ، وإذ كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده أنه ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة مساهمة مصرية وهو ما يدخل في نطاق التأثيم الوارد بتلك المادة فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى نفي التأثيم استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب في الشركة المجني عليها وأن أموالها ليست أموالاً عامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما فى ذلك من تخصيص لعبارة النص بغير مخصص وبلا سند من القانون ، إذ متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها فإنه يجب عدم تحميلها فوق ما تحتمل واعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه ، إذ لو كان الشارع يقصد بشركات المساهمة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لما حال بينه وبين النص على ذلك حائل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

2- لما كان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة - إلى جانب تهمة الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة بينه وبين شركة المساهمة المجني عليها - بتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته مما أسند إليه ، أي أن قضاءه بالبراءة قد شمل التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده وكان البين من مدوناته أنه لم يعرض البتة للتهمة الثانية ولم يدل برأيه في الأدلة القائمة بخصوصها رغم إشارته لها وصفاً وقيداً بما يفيد أنه قد فطن إلى أنها معروضة عليه ومع ذلك فقد اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده من هاتين التهمتين على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فقط فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بعناصر الدعوى وظروفها ودون تمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم ويوفر سبباً آخر لنقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

(أ) ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ .... الذي ارتبط به مع شركة .... – شركة مساهمة مصرية - والمتضمن توريده خامات وبناء عدد .... غرفة نوم فندقية موزعة بالأدوار الأرضي والعلوي المبينين بالنموذجين 1 ، 2 بمشروع قرية .... ذلك بأن نفذ أعمال البياض بصورة غير مطابقة للمواصفات الفنية بانتقاصه كمية الأسمنت وضعف المقام بها وتنفيذها على طبقتين بدلاً من طبقة واحدة وعدم عمل أساسات لبعض أعمال مباني الطوب لأسلحة ودورة البلوكونات بالدور الأرضي مما ألحق أضرار جسيمة بالشركة على النحو المبين بالتحقيقات .

(ب) أقام أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين إحدى شركات المساهمة ، وإقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضي به المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات ، كما أغفل الفصل في جريمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام أسس قضاءه بالبراءة على ما مجمله " أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المتعاقدة مع المتهم هي شركة .... وهي إحدى شركات المساهمة وفقاً للقانون المصري وهي مملوكة لأشخاص عاديين ولا تساهم فيها أية مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تابعة للدولة بنصيب أي أن أموالها أموال خاصة ومن ثم تخرج عن نطاق الحماية التي تغياها الشارع بنص المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات مما تكون معه الجريمة المسندة للمتهم غير متوافرة الأركان وتخرج عن دائرة التأثيم الوارد بالنص سالف الذكر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان نص المادة 116 مكرراً ج/1 من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... " . وهو واضح الدلالة في تأثيم أي غش يرتكبه المتعاقد مع إحدى شركات المساهمة - إلى جانب الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والتي تعد أموالها أموالاً عامة - في تنفيذه لأي من العقود الواردة بالمادة سالفة الذكر ، وإذ كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده أنه ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة مساهمة مصرية وهو ما يدخل في نطاق التأثيم الوارد بتلك المادة فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى نفي التأثيم استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب في الشركة المجني عليها وأن أموالها ليست أموالاً عامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما في ذلك من تخصيص لعبارة النص بغير مخصص وبلا سند من القانون ، إذ متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها فإنه يجب عدم تحميلها فوق ما تحتمل واعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه ، إذ لو كان الشارع يقصد بشركات المساهمة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لما حال بينه وبين النص على ذلك حائل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة - إلى جانب تهمة الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة بينه وبين شركة المساهمة المجني عليها - بتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته مما أسند إليه ، أي أن قضاءه بالبراءة قد شمل التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده وكان البين من مدوناته أنه لم يعرض البتة للتهمة الثانية ولم يدل برأيه في الأدلة القائمة بخصوصها رغم إشارته لها وصفاً وقيداً بما يفيد أنه قد فطن إلى أنها معروضة عليه ومع ذلك فقد اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده من هاتين التهمتين على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فقط فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بعناصر الدعوى وظروفها ودون تمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم ويوفر سبباً آخر لنقضه . ولما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13782 لسنة 82 ق جلسة 24 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 16 ص 130

جلسة 24 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي، علي نور الدين الناطوري وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة ومحمد هديـب .

----------------

(16)

الطعن رقم 13782 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي ببراءته . حد ذلك ؟

النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة . حد ذلك ؟

عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها . نعي النيابة العامة على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال والد المجني عليها والضابط مجري التحريات أقام قضاءه بالبراءة على قوله : " الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أن الاتهام المنسوب للمتهم محاط بظلال كثيفة من الريب والشكوك وآية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال الشاهد الأول والد المجني عليها عن كيفية ومكان استدراج نجلته المجني عليها إذ لا يعقل أن يقوم المتهم المذكور في وضح النهار وفي طريق عام حسب قالة الشاهد الواحدة ظهراً باستدراج المجني عليها وممارسة الفحشاء معها وبجوار مستودع البوتاجاز والذي يكون عادة يرتاده الكثير من المارة فلا يتم ضبطه متلبساً حال ارتكابه تلك الواقعة ، الأمر الذي يجعل معه المحكمة تتشكك في صحة وقوعها ، كما أن الأوراق قد خلت من سؤال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال أو حتى عرض المتهم المذكور عليها لتشير إن كان هو مرتكب الواقعة من عدمه حتى تطمئن المحكمة ، الأمر الذي يجعل الاتهام محاطاً بظلال أخرى من الشكوك والريب مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود آثار عنف بأذن المجني عليها حتى يمكن أن يقال أن المتهم المذكور قد سلب منها القرط الذهبي عنوه عنها ، وأن أحداً آخر خلاف والد المجني عليها لم يدلي بشهادته عن الواقعة رغم قالة حدوثها بطريق عام يرتاده العديد من المارة . وإزاء ما تقدم ، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن بمقتضاه إدانة المتهم سوى هذا الدليل الذي لا تطمئن إليه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً قائمًا بذاته الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها - على النحو المتقدم بيانه - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

2- لما كان لا يعيب الحكم - من بعد - ما تردى فيه من خطأ في الإسناد في بعض ما أورده بأسبابه - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض صحة ذلك - لما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ، ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمل قضائه ، وهو الحال في الدعوى الماثلة . هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم بمدوناته من عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : -

- خطف الطفلة / .... بطريق الإكراه بأن جذبها عنوة إلى مكان فضاء وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بأن حسر عنها بنطالها ووضع قضيبه بين فخذيها على النحو المبين بالتحقيقات .

- سرق القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للطفلة سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أوثق يديها وهددها بالقتل إذا استنجدت بالمارة وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومتها وإتمام الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته عما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهم خطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها وسرقتها بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن ساق لقضائه أسباباً قاصرة غير سائغة وتتفق مع دلالة ثبوت الاتهام في حق المطعون ضده ، واتخذ من عدم سؤال المجني عليها وعدم عرض المطعون ضده عليها مبرراً لقضائه على الرغم مما هو ثابت بالأوراق من تعذر سؤالها نظراً لصغر سنها وأنها تعرفت على المطعون ضده ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال والد المجني عليها والضابط مجري التحريات أقام قضاءه بالبراءة على قوله : " الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أن الاتهام المنسوب للمتهم محاط بظلال كثيفة من الريب والشكوك وآية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال الشاهد الأول والد المجني عليها عن كيفية ومكان استدراج نجلته المجني عليها إذ لا يعقل أن يقوم المتهم المذكور في وضح النهار وفي طريق عام حسب قالة الشاهد الواحدة ظهراً باستدراج المجني عليها وممارسة الفحشاء معها وبجوار مستودع البوتاجاز والذي يكون عادة يرتاده الكثير من المارة فلا يتم ضبطه متلبساً حال ارتكابه تلك الواقعة ، الأمر الذي يجعل معه المحكمة تتشكك في صحة وقوعها ، كما أن الأوراق قد خلت من سؤال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال أو حتى عرض المتهم المذكور عليها لتشير إن كان هو مرتكب الواقعة من عدمه حتى تطمئن المحكمة ، الأمر الذي يجعل الاتهام محاطاً بظلال أخرى من الشكوك والريب مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود آثار عنف بأذن المجني عليها حتى يمكن أن يقال أن المتهم المذكور قد سلب منها القرط الذهبي عنوه عنها ، وأن أحداً آخر خلاف والد المجني عليها لم يدلي بشهادته عن الواقعة رغم قالة حدوثها بطريق عام يرتاده العديد من المارة . وإزاء ما تقدم ، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن بمقتضاه إدانة المتهم سوى هذا الدليل الذي لا تطمئن إليه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً قائماً بذاته الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها - على النحو المتقدم بيانه - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم - من بعد - ما تردى فيه من خطأ في الإسناد في بعض ما أورده بأسبابه - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض صحة ذلك - لما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ، ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمل قضائه ، وهو الحال في الدعوى الماثلة . هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم بمدوناته من عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ