الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 28024 لسنة 85 ق جلسة 27 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 18 ص 142

جلسة 27 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود ووليد عثمان نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .

-----------------

(18)

الطعن رقم 28024 لسنة 85 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " .

الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد . علة ذلك ؟

مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 369 عقوبات . ثبوت التعرض المادي للغير في الحيازة الفعلية للعقار بقصد منعها بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر . القوة في تلك الجريمة . هي التي تقع على الأشخاص لا على الأشياء . نعي الطاعنين بعدم بيان الحكم أركان الجريمة . غير مقبول . ما دام أنه خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافرها .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يؤثر في سلامته . علة ذلك ؟

إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقوا فيه . مفاده ؟

(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تعييب إجراءات التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

 القضاء ببراءة الطاعنين من جريمة إحراز أسلحة نارية لخلو الأوراق من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط . لا يتعارض مع القضاء بإدانتهم عن جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أخذاً بأقوال شهود الإثبات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم ، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ، ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه ، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة ، فيجب إذاً أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما ، كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني ، ولا يؤثر فيه أن يكون هذان الشاهدان لم يشتركا في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الثاني على فرض صحة ذلك ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصَّله من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن .

3- لما كان ما يثيره الطاعنون من تعييب إجراءات التحقيق الذي جرى في المرحلــة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .

4- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنين من جريمة إحراز أسلحة نارية استناداً إلى خلو الأوراق من معايـنة النيــابة العامة لمكان الضبط لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنين عن جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيــازته بالقوة ، أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " 2- .... " طاعن " 3- .... 4- .... " طاعن " 5- .... 6- .... بأنهم :

ــ استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف قبل المجني عليه / .... ، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه والإضرار بممتلكاته وحرمانه من الانتفاع بملكيته مما ألقى الرعب في نفسه وتسبب في تكدير أمنه وسلامته حال كون بعضهم حاملين لأسلحة نارية تالية الوصف وقد وقعت بناء على ذلك الجرائم الآتية :

المتهمون من الأول إلى الثالث : 1- أحرز كلٌ منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " سلاح ناري يدوي مصنع محلياً " .

2- أحرز كلٌ منهم ذخائر طلقات مما تستعمل على السلاح الناري آنف الوصف بغير ترخيص بحيازته أو إحرازه .

المتهم الرابع : أحرز ذخائر عدد خمس طلقات مما تستعمل على سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

المتهمون جميعاً : 1- دخلوا عقاراً في حيازة المجني عليه/ .... ، وذلك بقصد منع حيازته بالقوة حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية على النحو المبين بالأوراق . 2- شرعوا في الحصول بالتهديد على مبلغ نقدي من المجني عليه / .... .

3- أطلقوا أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى / .... " المجني عليه " مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني والرابع بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 369/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 30/2 من ذات القانون ، أولاً : حضورياً بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، وغيابياً لـــ .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم بشأن تهمة دخول عقار ومنع حيازته بالقوة وأمرت بمصادرة المضبوطات ، ثانياً : ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم عن باقي التهم وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية .

فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة التي دانهم بها ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الثاني رغم اختلاف أقوالهم ، فضلاً عن أنهما لم يشاركا الشاهد الثاني في التحريات التي انفرد بإجرائها ، ولم يعبأ بدفاعهم بخلو الأوراق من معاينة لمكان الواقعة ، ورغم ذلك قضى ببراءتهم من تهمة إحراز أسلحة نارية استناداً إلى خلو الأوراق من تلك المعاينة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعنون في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والعلة في ذلك ترجع إلى رغبــة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم ، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعليــة بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكــاب جريمة فيه ، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة ، فيجب إذاً أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعليــة لشخص آخر ، وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما ، كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اخــــــتـلاف الشهـــــود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني ، ولا يؤثر فيه أن يكون هذان الشاهدان لم يشتركا في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الثاني على فرض صحة ذلك ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصَّله من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من تعييب إجراءات التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنين من جريمة إحراز أسلحة نارية استناداً إلى خلو الأوراق من معايـنة النيابة العامة لمكان الضبط لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنين عن جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27531 لسنة 85 ق جلسة 27 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 17 ص 135

جلسة 27 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .

-------------------

(17)

الطعن رقم 27531 لسنة 85 القضائية

(1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .

مثال .

(2) تلبس . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

انتفاء مصلحة الطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه . متى كان لرجال الضبط القضائي إجراء ذلك بناء على الإذن الصادر من النيابة .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة . كفايته رداً على الدفع بشيوع التهمة.

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) مصادرة . نقض " المصلحة في الطعن " .

 لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم مصادرته الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين له في ملكيتها . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود على ذلك بأن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره في محضر الضبط وإلى ما شهد به ضابط الواقعة والقوة المرافقة له من أن القبض على المتهم تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ .... الساعة .... مساءً ، وكان الضبط قد تم عقب صدور ذلك الإذن وبالتالي ، فإن هذا القبض يكون صحيحاً ، وبالتالي فإن هذا النعي يكون في غير محله ترفضه المحكمة " ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله : " إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان التي أوردتها في الدعوى ، وما ثبت من معاينة النيــابة العامة للأرض الزراعيــة محل الضبط والتي تؤكد بيقين على أن المتهم سالف الذكر هو الحائز للأرض الزراعية والزارع الفعلي لها بمفرده دون سواه ، وهو ما اعترف به صراحة في تحقيقات النيابة العامة ، وقد وجدت النباتات المخدرة المضبوطة منزرعة بأرضه وسط الزراعات في اثنى عشر موضعاً وعلى هيئة أسطر بصورة منتظمة طولية وبأطوال مختلفة ما بين .... سم ، .... سم ، كما لوحظ من المعاينة وجود بعض الشجيرات مقطوفة أجزاءها العلوية الطرفية بصورة منتظمة إضافة إلى أن عدد الشجيرات بلغ .... شجيرة ، مؤدى ذلك كله أن المتهم يسيطر سيطرة مادية تامة على الأرض محل الضبط ، وأنه الزارع للشجيرات المخدرة المضبوطة ولا يمكن في هذا الصدد المحاجة بأن المتهم لم يكن على علم بوجودها وسط زراعته ( قمح ) ، أضف إلى ذلك أن المحكمة عندما استمعت إلى أقوال المدعو/ .... قرر بأن الأرض محل الاتهام كانت في سيطرته وهو الحائز لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى أقواله في هذا الشق إعمالاً للحق المخوَّل لها وهو تجزئة أقوال الشاهد بأن تأخذ الجزء الذي تطمئن إليه ، وتطرح المحكمة قالته التي استند إليها دفاع المتهم بأن الغير يمكن الدلوف إليها ، إذ إن هذه القالة تجــافي الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة ويناقض ما أبداه من أقوال في بداية سؤاله بأن المتهم يقوم بزراعــة الأرض منذ فترة طويــلة ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن المتهم قام بزراعة هذه النباتات المخدرة ، ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع الاتهام رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الطاعن لا مصلحة له في نعيــه على الحكم المطعون فيه في أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركــة آخرين معه في ملكيتها ، فإن هؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة في ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانوا حسني النية وكان لهم الحق في استلامها ، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ، ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 زرع نباتاً ممنوعاً " حشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عمَّا أسند إليه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن زراعة المواد المخدرة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

والمحكمة المذكورة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ومساحة الأرض محل زراعة النبات المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر (القنب) بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، وبانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام ، ملتفتاً عما ساقه من شواهد للتدليل على صحتها ، وعوَّل في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت لدرء الاتهام عن أنفسهم ، كما جاءت أقوال ضابط الواقعة متناقضة مع ما سطره بمحضري التحريات والضبط ، وقضى بمصادرة الأرض محل الاتهام رغم مشاركة آخرين له في ملكيتها ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بمعايــنة النيــابة العامة لمكان الضبط وبتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود على ذلك بأن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره في محضر الضبط وإلى ما شهد به ضابط الواقعة والقوة المرافقة له من أن القبض على المتهم تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ .... الساعة .... مساءً ، وكان الضبط قد تم عقب صدور ذلك الإذن وبالتالي ، فإن هذا القبض يكون صحيحاً ، وبالتالي فإن هذا النعي يكون في غير محله ترفضه المحكمة " ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله : " إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان التي أوردتها في الدعوى ، وما ثبت من معاينة النيــابة العامة للأرض الزراعية محل الضبط والتي تؤكد بيقين على أن المتهم سالف الذكر هو الحائز للأرض الزراعية والزارع الفعلي لها بمفرده دون سواه ، وهو ما اعترف به صراحة في تحقيقات النيابة العامة ، وقد وجدت النباتات المخدرة المضبوطة منزرعة بأرضه وسط الزراعات في اثنى عشر موضعاً وعلى هيئة أسطر بصورة منتظمة طولية وبأطوال مختلفة ما بين .... سم ، .... سم ، كما لوحظ من المعاينة وجود بعض الشجيرات مقطوفة أجزاءها العلوية الطرفيــة بصورة منتظمة إضافة إلى أن عدد الشجيرات بلغ .... شجيرة ، مؤدى ذلك كله أن المتهم يسيطر سيطرة مادية تامة على الأرض محل الضبط ، وأنه الزارع للشجيرات المخدرة المضبوطة ولا يمكن في هذا الصدد المحاجة بأن المتهم لم يكن على علم بوجودها وسط زراعته ( قمح ) ، أضف إلى ذلك أن المحكمة عندمــا استمعت إلى أقوال المدعو/ .... قرر بأن الأرض محل الاتهام كانت في سيطرته وهو الحائز لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى أقواله في هذا الشق إعمالاً للحق المخوَّل لها وهو تجزئة أقوال الشاهد بأن تأخذ الجزء الذي تطمئن إليه ، وتطرح المحكمة قالته التي استند إليها دفاع المتهم بأن الغير يمكن الدلوف إليها ، إذ إن هذه القالة تجافي الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة ويناقض ما أبداه من أقوال في بداية سؤاله بأن المتهم يقوم بزراعــة الأرض منذ فترة طويــلة ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن المتهم قام بزراعة هذه النباتات المخدرة ، ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع الاتهام رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا مصلحة له في نعيه على الحكم المطعون فيه في أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين معه في ملكيتها ، فإن هؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة في ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانوا حسني النية وكان لهم الحق في استلامها ، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ، ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ