الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 944 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 62 ص 489

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

-----------------

(62)

القضية رقم 944 لسنة 5 القضائية

كادر عمال القناة - الصبية الاشراقات 

- تقريره وضع من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في وظائف صبية أو تلاميذ بأجر يومي قدره مائة مليم - عدم وضعه القواعد التي تتبع بشأنهم مستقبلاً - وجوب الرجوع إلى قواعد كادر العمال في هذا الشأن - نصه على وجوب أداء الصبي امتحاناً بعد خمس سنوات - نجاحه فيه يعطيه مجرد صلاحيته للتعيين في درجة صانع دقيق - الترقية إلى هذه الدرجة جوازية في حالة وجود درجات خالية بالميزانية - تطبيق هذه القواعد على عمال القناة - مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 من تطبيق قراره الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 - خفضه المدة المنوه عنها فيه من خمس سنوات إلى أربع - نصه على استمرار منح الصبية أجورهم التي يتقاضونها لحين تعيينهم على درجات بالميزانية.

----------------------

يبين من الاطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية والشراقات (التلاميذ) فقالت "لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية والشراقات (التلاميذ) أن يكون تعيينهم في الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقي السنة الأولى وتدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين في هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الاجتماعية" وقررت اللجنة في معرض بحثها استيفاء مسوغات التعيين "أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ" ولم تضع اللجنة في تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التي بينها كادر العمال بالنسبة للصبية والتلامذة الذي اقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها. ولما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبي في درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وإنما توجب أحكام الكادر أن يؤدي الصبي امتحاناً في نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية وفي هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم وإذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل. فالامتحان الذي يؤديه الصبي في كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية ولم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة في درجة صبي. وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها في هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات بالميزانية - ومؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التي ثبتت لياقتهم لها في الامتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة في الميزانية.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 6 من يونيه سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير المواصلات، بصفته ممثلاً للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والسيد المدير العام للهيئة، في الحكم الصادر بجلسة 6 من أبريل سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في القضية رقم 211 لسنة 6 القضائية المرفوعة من عياد حنين سعد ضد الهيئة العامة للسكة الحديد والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة صبي (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من يناير سنة 1954 وفي الدرجة (150/ 300) المخصصة لمساعد صانع بأول مربوطها وقدره 150 مليماً اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أعلنت صحيفة الطعن للمدعي في 9 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 وأحيل لجلسة 27 من نوفمبر سنة 1960، وبعد سماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكة الحديد ضد الهيئة العامة للسكة الحديد بصحيفة قال فيها أنه عين بمصلحة السكة الحديد بتاريخ 19 من مارس سنة 1952 بأجر يومي قدره 100 مليم ولما كان يعمل إشراق براد فالمفروض أن يعين قانوناً على الدرجة (150/ 300) حسب درجة الامتحان، إلا أن المصلحة وقت تعيينه احتجت بأنه لم تبلغ سنة الثامنة عشرة ولما بلغها طالب المصلحة بتسوية حالته فلم توافق، وأن من حقه أن تسوى حالته قانوناً على الدرجة (200/ 300) إلا أنه نظراً لأن قرار المعافاة صدر بمعافاته عن تسوية حالته على (150/ 300)، فإنه يطلب الحكم بتسوية حالته في الدرجة (150/ 300) وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى في ردها على طلب المعافاة بأنه يقتضي إبقاء المذكور بحالته إلى أن تسوى على درجة خالية بالميزانية وذلك طبقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 وهو لم يحل دوره لوضعه على درجة بالميزانية؛ إذ أن درجات الصناع (300/ 500) التي تقررت شغلت بالعمال الشاغلين لها فعلاً.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت في 6 من أبريل سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة صبي (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من يناير سنة 1954 وفي الدرجة (150/ 300) المخصصة لمساعد صانع بأول مربوطها وقدره 150 مليماً اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مساعد ميكانيكي وأنه من مواليد 4 من يناير سنة 1936 والتحق بخدمة الحكومة بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ قيده بمكتب العمال بوظيفة مساعد صانع ولصغر سنه عن الثامنة عشرة وضع في درجة صبي وقد بلغ الثامنة عشرة في 4 من يناير سنة 1954 وقد امتنعت الهيئة عن تسوية حالته طبقاً لكادر عمال القناة عند بلوغه هذه السن بحجة أن القانون رقم 569 لسنة 1955 يحول دون ذلك. وقالت المحكمة في حكمها أن كادر عمال القناة قد نص بالنسبة للعمال الصبية الاشراقات والتلاميذ على أن لجنة توزيع عمال الجيش البريطاني رأت وضعهم في الدرجة (50/ 250) بأجر يومي قدره 100 مليم مضافاً إليه إعانة الغلاء حسب حالاتهم الاجتماعية، كما نص في موضع آخر على أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ، ومفاد ذلك أنه عند بلوغ العامل هذه السن تزول عنه صفة الصبي أو الإشراق أو التلميذ ويوضع في الدرجة التي تقرر اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض صلاحيته لها وأن الثابت من الأوراق أن المدعي امتحن أمام اللجنة الفنية في 7 من مارس سنة 1955 في مهنة مساعد براد ووجد لائقاً لدرجة مساعد صانع (150/ 300) فيتعين تسوية حالته في الدرجة (50/ 250) من أول أبريل سنة 1952 حتى 4 من أبريل سنة 1954 (تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة) ثم في الدرجة (150/ 300) اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولا يؤثر في حق المدعي الذي استمده من قواعد كادر عمال القنال المعمول بها من أول أبريل سنة 1952 صدور القانون رقم 569 لسنة 1955 والقانون رقم 65 لسنة 1956 إذ أن المدعي يستمد حقه في تلك التسوية من أول أبريل سنة 1952 أي قبل صدور هذين القانونين وليس لأيهما أثر رجعي كذلك لا يؤثر على حق المدعي قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955، لأن النزاع لا يتعلق بتعيين المدعي في درجة من درجات الميزانية بالتطبيق لهذا القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن لجنة توزيع عمال الجيش البريطاني قررت أنه لا يجوز أن تقل سن أي عامل عن ثماني عشرة سنة ومن تقل أعمارهم عن هذه السن يعاملون معاملة الصبية والشراقات ومفاد هذه القاعدة أنها تحدد افتتاح التوظف بطريقة معاملة من تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة من عمال الجيش البريطاني سواء عند بداية تعيينهم أو بعد نشوء علاقتهم بالحكومة فقررت أنهم يعاملون معاملة الصبية بجميع ما تتضمنه هذه المعاملة من أحكام ولذلك فإنه فيما يتعلق بقواعد ترقيتهم يجب الرجوع إلى كادر عمال الحكومة وليس في كادر عمال الحكومة أية قاعدة تقضي بأنه عند بلوغ الصبي 18 سنة تزول عنه صفة الصبي ويوضع في درجة أعلا وأنه وإن كان المدعي قد أدى امتحاناً في 7 من مارس سنة 1955 في مهنة مساعد براد إلا أن تعيينه في درجة مساعد صانع هو أمر جوازي لجهة الإدارة طبقاً لكتاب وزارة المالية الدوري ف 234 - 9/ 53 الصادر في 19 من فبراير سنة 1945 بإنصاف التلاميذ وصبية العمال والذي قضى بأن الصبي (في نهاية السنة الخامسة) يؤدي امتحاناً إن نجح فيه جاز تعيينه مساعد صانع بأول مربوط الدرجة المخصصة له أي 150 مليماً وإن رسب فصل "وهذه القاعدة واجبة الاتباع بالنسبة لعمال الجيش البريطاني الذين التحقوا بخدمة الحكومة لعدم وجود قاعدة مغايرة في كادر عمال القنال تحكم هذه المسألة وما دام أن تعيين الصبي في درجة مساعد صانع إذا نجح في الامتحان أمر جوازي لجهة الإدارة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ اعتبر أنه كان من الواجب تسوية حالة المدعي في درجة مساعد صانع كنتيجة حتمية لنجاحه في الامتحان الذي أثبت لياقته لهذه الدرجة". وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات ولما كان المدعي لم يحل دوره لوضعه على درجة بالميزانية فليس له حق في المطالبة بوضعه على درجة مساعد صانع المقرر لها الفئة (150/ 300).
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية والشراقات (التلاميذ) فقالت "لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية والشراقات (التلاميذ) أن يكون تعيينهم في الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقي السنة الأولى وتدرج أجورهم بالعلاوات حتى يصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين في هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الاجتماعية". وقررت اللجنة في معرض بحثها استيفاء مسوغات التعيين "أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون في وظائف صبية أو تلاميذ" ولم تضع اللجنة في تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التي بينها كادر العمال بالنسبة للصبية والتلامذة الذي اقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها. ولما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبي في درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وإنما توجب أحكام الكادر أن يؤدي الصبي امتحاناً في نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية [(1)] وفي هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم وإذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل. فالامتحان الذي يؤديه الصبي في كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية. ولم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القنال في درجة صبي. وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية الاشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها في هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هي عليه لحين تعيينهم في درجات بالميزانية. ومؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التي ثبتت لياقتهم لها في الامتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة في الميزانية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة العليا المنشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها هذه المحكمة - السنة الثانية - العدد الثاني - مبدأ 87 ص 845.

الطعن 641 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 61 ص 471

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-------------------

(61)

القضية رقم 641 لسنة 5 القضائية

(أ) موظف - ترقية 

- المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - إبقاؤه على بعض هذه الاستثناءات كلياً أو جزئياً - الإبقاء على الترقية الاستثنائية من تاريخها إذا كان الموظف قد أمضى في الدرجة السابقة سنتين على الأقل ومن تاريخ انتهاء هاتين السنتين لمن لم يكن أمضى هذه المدة - انصراف الحالة الأخيرة إلى من يستكمل هذه المدة قبل أو بعد العمل بالمرسوم بقانون - أساس ذلك.
(ب) موظف - ترقية 

- الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر ملكية في ظل كادر سنة 1939 - غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو عدم تخطي الدرجات.
(جـ) موظف - تعيين 

- المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - إبقاؤه على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه.

--------------------
1 - إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية الذي عمل به طبقاً للمادة 16 منه اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص في مادته الأولى على أن "تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون..." كما نص في مادته الرابعة على أنه "استثناء من أحكام المادة الأولى تستبقي للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى فيها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها..." وهذا المرسوم بقانون - كما يبين من استقراء نصوصه ومن مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الاستثناء حتى توضع الأمور في نصابها وترد إلى أصولها السليمة من الكفاية والنزاهة وذلك بعد الذي لوحظ من الإسراف في منح الاستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التي قد تسوغها في بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين والمستخدمين الذين منحوا الاستثناءات أو من حيث الأغراض التي كانت الباعث على تقرير هذه الاستثناءات، وقد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية ولذا حدد في مادته الأولى الفاصل الزمني الذي قضى بإبطال الترقيات والعلاوات والأقدميات ذات الصفة الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلاله من الهيئات التي عينها، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه في أول أبريل سنة 1952، وبذا حصر نطاق إعمال حكم البطلان الذي أورده من حيث المجال الزمني في هذه الفترة دون ما سبقتها أو ما يليها، وأجرى هذا الحكم كذلك في مواده الثانية والثالثة والعاشرة على التعيينات وضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية فكل تعيين أو ضم مدة أو معاش أو ترقية أو علاوة أو أقدمية استثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التي نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً. على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال في كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف، إذ عالج الاستثناءات التي أبطلها على أسس جديدة ووضع لذلك قواعد وتسويات موحدة أوردها في المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الاستثناء في حدود وبقيود وشروط نص عليها. وإذا كان قد حصر المجال الزمني لحكم الإبطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التي حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذي أطلقه من كل قيد زمني حتى لا يقيم تفرقة في الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية في الوقت الذي يستهدف فيه علاج الماضي من جهة مع إعادة التعادل والمساواة بين من نالوا استثناءات من جهة أخرى في الحدود التي رسمها، ومن أجل هذا نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها ومفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. أما حساب الترقية للموظف الذي حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين في الدرجة السابقة وجعلها من التاريخ التالي لانتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه في أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص ومقتضى إعمال أثر هذا الحكم في الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالي لاستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذي عينه القرار الصادر بها أي تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالي لاستكماله مدة السنتين في الخدمة وينشأ له في ذات الوقت مركز قانوني جديد معدل في استحقاق الترقية على هذا الوجه.
2 - إن الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر "ملكية" كما تقضي قواعد كادر سنة 1939 الساري وقتئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطي الدرجات.
3 - إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن "كل موظف عين بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها في تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسبت أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية" وغني عن البيان أن إعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة استثناءات ما دامت هذه المادة تقضي ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التي نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذي يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأول حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الاستثنائي في هذه الحدود أي تبقى على الاستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعي أو كان ليتم بالتدرج الفرضي دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية وكذا قرارات ضم مدد الانفصال لأسباب سياسية وأن المواد 4، 5، 6 تقرر تسويات هي في ذاتها استثناء من حكم الإطلاق الذي تضمنته المواد الثلاثة الأولى وبالتالي إبقاء للاستثناء في الحدود وبالشروط التي نصت عليها ومقتضى ذلك أن الموظف الذي يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ويكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومه قائماً.


إجراءات الطعن

في يوم 12 من أبريل سنة 1959 أودع الأستاذ مسعد السمرة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية (هيئة التسويات) بجلسة 9 من فبراير سنة 1959 في القضية رقم 1345 لسنة 11 القضائية المقامة منه ضد وزارة المالية والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب المدعي للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن باستحقاقه المعاش الذي تقرر له بموجب السركي المؤرخ ديسمبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد أعلن الطعن للحكومة في 14 من يونيه سنة 1959.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 7 من فبراير سنة 1960، وفي 24 من يناير سنة 1960 أخطر ذوو الشأن بميعاد هذه الجلسة، ثم قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 2 من أبريل سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أودع عريضة دعواه سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 14 سبتمبر سنة 1957 طالباً الحكم باستحقاقه للمعاش الذي تقرر له بموجب السركي المؤرخ ديسمبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على إجازة الحقوق في القوانين من سنة 1917 - والتحق بخدمة الحكومة من يونيه سنة 1918 في المناصب القضائية والإدارية إلى أن وصل إلى وظيفة وكيل بلدية إسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد في أكتوبر سنة 1950 وظل شاغلاً لها إلى 64 من يونيه سنة 1951 حيث بلغ السن القانونية لاعتزال الخدمة وتسلم من وزارة المالية في ديسمبر سنة 1951 سركي المعاش الخاص به وقد ربط له بموجبه معاش شهري قدره 76 جنيهاً و999 مليماً عن مدة خدمة قدرها 33 سنة و14 يوماً ابتداء من 15 يونيه سنة 1951 بالتطبيق لأحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 واستمر في صرف معاشه المستحق له بالكامل ابتداء من 15 من يونيه سنة 1951 لأخر يوليه سنة 1955، ثم خفضت وزارة المالية معاشه بعد ذلك بغير سند ولم يصل إلى علمه أمر التخفيض إلا من كتاب البنك الأهلي فرع المحلة الكبرى المؤرخ 9 من مارس سنة 1957 - متضمناً بيان المبالغ التي أرسلتها إدارة المعاشات بوزارة المالية. وقد تبين أن معاشه الشهري قد انخفض من 68 جنيهاً و999 مليماً إلى 30 جنيهاً ومن الاتصال بالمسئولين علم أن معاشه قد خفض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 بدعوى أن له مدة فصل سياسي ضمت إلى خدمته وقد أبطل القانون المذكور ضمها فاستتبع ذلك استنزال مقابلها من معاشه واستقطاع ما صرف له عنها من بداية ربط المعاش - ويستطرد المدعي قائلاً أن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 لا تنطبق عليه لإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 14 من يونيه سنة 1951 لأنه لم يكن عند صدور القانون المذكور في عداد موظفي الحكومة وليس لهذا القانون أثر رجعي على قانون المعاشات الصادر في سنة 1929 وأن كل معاش قد مضى على تسليم السركي الخاص به ستة أشهر يكون معصوماً من أن تدركه أحكام قانون الاستثناءات وقد تسلم سركي المعاش في ديسمبر سنة 1951 ولم تمس الوزارة معاشه إلا في أغسطس سنة 1955 أي بعد نحو أربع سنوات من تسليم السركي إليه ونحو ثلاث سنوات من تاريخ صدور قانون الاستثناءات. ويقول المدعي أن المادة الأولى من المرسوم المذكور تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت خلال المدة من 8 أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل به والدرجة الأولى التي وضع بها تاريخها مارس سنة 1942 وبقي مقيداً عليها إلى أكتوبر سنة 1944 حيث أحيل إلى المعاش فلا تدخل هذه تحت طائلة هذا النص ثم أعيد إلى الخدمة من مارس سنة 1950 وبقي بها إلى 14 من يوليه سنة 1951 وفي هذه المدة منح من أكتوبر سنة 1950 درجة وكيل وزارة مساعد وهذه الترقية لا تنطوي على أي استثناء، لأن كادر سنة 1939 وقانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 لا يوجبان قضاء أي مدة بين الدرجة الأولى والدرجات التي تعلوها ولا يوجبان الترقية إلى الدرجة قبل الأخرى، وبهذا لا يكون للوزارة الحق في المساس بالمعاش الذي ربط له على أساس أنه رقي إلى الدرجة الأولى في مارس سنة 1942 وإلى درجة وكيل وزارة مساعد في أكتوبر سنة 1950.
ويذكر المدعي أن ما أضيف إلى معاشه عن مدة الخدمة التي فصل خلالها ثم ضمت إليه بعد إعادته لا تخضع أيضاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 لأنها لم تكن مطبوعة بطابع سياسي لأنه لم يكن له أي لون حزبي أو نشاط سياسي وقد عقبت الوزارة على الدعوى بأن قضية المدعي تتلخص في أمرين:
الأول - أن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لا ينطبق عليه؛ إذ أنه أحيل إلى المعاش اعتباراً من 14 من يونيه سنة 1951 لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وأنه لم يكن وقت صدور القانون المشار إليها من عداد موظفي الحكومة.
الثاني - أن إدارة المعاشات قامت بتعديل معاشه بالتخفيض طبقاً لذلك القانون بعد مضي أكثر من ستة أشهر المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ أنه تسلم سركي المعاش في ديسمبر سنة 1951 وتعدل المعاش في أغسطس سنة 1955.
وتقول الوزارة أنه للرد على الادعاء الأول يجدر أن تلخص حالة المدعي منذ إحالته إلى المعاش فيما يلي:
أحيل المدعي إلى المعاش من 28 من أكتوبر سنة 1944 بقرار مجلس الوزراء 15 من أكتوبر سنة 1944 وكانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 23 سنة و4 شهور و23 يوماً وماهيته 60 جنيهاً من أول أكتوبر سنة 1942 واستحق معاشاً شهرياً قدره 28 جنيهاً. وأعيد تسوية معاشه على أساس متوسط ماهيته في السنتين الأخيرتين بعد تعديل تدرج ماهيته فأصبح المتوسط 70 جنيهاً و564 مليماً ومنح معاشاً شهرياً قدره 32 جنيهاً و929 مليماً من 28 من أكتوبر سنة 1944 وقطع لغاية 31 من أكتوبر سنة 1944 لتعديله بجعل بدء ربط المعاش من أول نوفمبر سنة 1944 ومنحه معاشاً معادلاً قدره 28 جنيهاً شهرياً بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 وبناء على القرار الوزاري رقم 98 في 29 من يناير سنة 1945 الصادر من وزارة الداخلية والقاضي برد حالة المدعي "المفتش بالداخلية" إلى ما قبل حصول الاستثناء إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها وقدره 720 جنيهاً سنوياً من أول يوليه سنة 1942 ونافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وقطع هذا المعاش لغاية 16 من مارس سنة 1950 لعودته للخدمة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة والماهية التي كان عليها يوم 8 من أكتوبر سنة 1944 وصدر القرار الوزاري رقم 179 من وزارة الداخلية تنفيذاً لذلك الإجراء وتسلم العمل في 16 من مارس سنة 1960.
وقبل بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش استصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية قراراً من مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 بالموافقة على تسوية معاشه على أساس ماهية سنوية قدرها 1400 جنيه وضم المدة التي قضاها بوزارة الأوقاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أن يرد المكافأة التي تقاضاها من وزارة الأوقاف عن هذه المدة ومع خصم الاحتياطي عن المدة المضمومة وصدر هذا القرار لأنه منح المرتب المذكور بعالية اعتباراً من 22 من أكتوبر سنة 1950 وأن معاشه يجب أن يسوى على أساس متوسط ماهيته في السنة الأخيرة. وعلى هذا الأساس سوى معاشه فاستحق معاشاً شهرياً قدره 76 جنيهاً و999 مليماً بالإذن الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1951.
وبناء على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 الذي نص في المادة الخامسة عشرة منه على ما يأتي:
"الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية التي منحوها في الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 وقبضوا فروقاً مجمدة عن الماضي بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق ويكون تحصيلها باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقي بعد الجزء الذي يحجز عليه وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه.
كما يجوز تحصيل الفروق المذكورة بطريق الحجز الإداري". وعلى أساس ما تقدم صدر قرار وزير الداخلية رقم 58 باعتبار إعادة المدعي موظفاً بوزارة الداخلية في الدرجة الثانية بماهية 720 جنيهاً سنوياً من 16 من مارس سنة 1950 تاريخ استلامه العمل.
وقد نصت المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 على أن "تعدل المعاشات التي سويت في الفترة المحددة بالمادة الأولى بإضافة مدد الفصل لأسباب اعتبرت سياسية وذلك باستبعاد هذه المدد من مجموع مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش".
وعلى أساس ما جاء بالمادتين سالفتي الذكر بالإضافة إلى المادة العاشرة من القانون المذكور قامت الإدارة العامة للمعاشات بتعديل معاش المدعي فمنح معاشاً شهرياً قدره 48 جنيهاً و100 مليم عبارة عن 33 جنيهاً و100 مليم المعاش القانوني أضيف إليه 15 جنيهاً المسموح بها في المادة العاشرة سالفة الذكر، أما عن تطبيق المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاصة بعدم جواز المنازعة في معاش ربط واستلم صاحب المعاش سركي معاشه بعد مضي ستة أشهر من استلامه السركي، فمردود عليه بما جاء في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 من وجوب تعديل المعاشات بناء على ذلك المرسوم. وانتهت إدارة المعاشات إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 9 فبراير سنة 1959 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن ما يذهب إليه المدعي من أنه اكتسب حقاً مقرراً في المعاش المربوط له بالسركي المسلم له في ديسمبر سنة 1951 بفوات المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 للمنازعة في مقدار المعاش المربوط، هذا القول مردود بأن المواد 1، 2، 3، 10 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية قد نصت على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والقرارات الصادرة بضم مدد انفصال الموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بذلك القانون في أول أبريل سنة 1952 من إحدى الهيئات التي بينها؛ ومن ثم يكون هذا المرسوم بقانون قد أبطل بأثر رجعي جميع المراكز الذاتية التي اكتسبها الأفراد في الترقيات أو العلاوات أو الأقدميات أو التعيينات أو ضم مدد الانفصال أو المعاشات إذا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة استثنائية خلال المدة المشار إليها أياً كانت الأداة التي منح بها الاستثناء، مرسوماً كان أو قراراً، ولو كانت هذه الاستثناءات قد منحت إليهم من مجلس الوزراء بسلطته العليا في شئون الموظفين لكونه داخلاً ضمن الهيئات التي نصت عليها المادة الأولى وما دام الأمر كذلك فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق على جميع الاستثناءات التي تندرج في نطاق أحكامه مهما كانت مبررات منحها ومهما كان فيها مساس بالحقوق المكتسبة. ومؤدى ذلك أن حكم المادة السادسة من قانون المعاشات لا يسري على الحالات التي يطبق عليها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 وبالتالي تكون المنازعة مقبولة.
ولما كان المدعي يذهب في دفاعه إلى أن مدة فصله من 28 من أكتوبر سنة 1944 إلى إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 لم تكن لأسباب سياسية على حد ما تقول الحكومة، هذا القول مردود بأن قرار وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بإعادته إلى الخدمة قد جاء بديباجته "بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة والماهية التي كانوا عليها يوم 8 من أكتوبر سنة 1944" وقد تضمن القرار الوزاري إعادته مع موظفين آخرين إلى خدمة وزارة الداخلية بالحالة التي كانوا عليها وهي الدرجة الأولى بماهية 900 جنيه من تاريخ استلامه العمل الذي تم في 16 من مارس سنة 1950 مع تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 15 من مايو سنة 1935 و24 من يوليه سنة 1935 عليه وقد تضمنت مذكرة وزارة الشئون البلدية التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 13 من يونيه سنة 1951 بشأن التسوية التي تقترحها عن الماهية التي يربط على أساسها معاش المدعي عند بلوغه سن التقاعد في 15 من يونيه سنة 1951 ما يلي: "التحق صاحب العزة مسعد السمرة بك وكيل المدير العام لبلدية الإسكندرية في خدمة الحكومة في 5 من يونيه سنة 1921 في سلك النيابة ثم في سلك القضاء بوزارة العدل بعد حصوله على شهادة الليسانس سنة 1917.
وفي يونيه سنة 1942 نقل إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية حيث رقي إلى الدرجة الثانية من أول يوليه سنة 1942 وإلى الدرجة الأولى بصفة استثنائية من 15 من ديسمبر سنة 1942، وبناء على المرسوم بقانون رقم 148 سنة 1944 ألغيت هذه الترقية. وفي 15 من أكتوبر سنة 1944 قرر مجلس الوزراء إحالته إلى المعاش من تاريخ إعلانه وقد أعلن في 28 منه. وفي 5 من مارس سنة 1950 قرر مجلس الوزراء إعادته إلى الخدمة في وزارة الداخلية بالدرجة الأولى التي كان بها بأول مربوطها وقدره 900 جنيه في السنة وقد استلم العمل فعلاً في 16 من مارس سنة 1950 مع احتساب مدة الفصل في الأقدمية والمعاش. وفي 22 من أكتوبر سنة 1950 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً للمدير العام لبلدية الإسكندرية بماهية قدرها 1400 جنيه سنوياً.
وحيث إنه مولود في 15 من يونيه سنة 1891 فبلغ سن الإحالة إلى المعاش في 15 من يونيه سنة 1951 وحيث إن المادة 15 من قانون المعاشات الملكية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بتسوية معاشات الموظفين لبلوغهم سن الستين باعتبار متوسط الماهية في السنة الأخيرة وحيث إن حضرته يستولي على الماهية لوظيفته وقدرها 1400 جنيه من 22 من أكتوبر سنة 1950 وسوف لا يسوى معاشه على واقع هذه الماهية لأنه لم تمض عليه السنة المحددة بقانون المعاشات سالف الذكر.
ونظراً لأنه قد وقع عليه اضطهاد سياسي أبعده عن وظيفته خلال المدة من 28 من أكتوبر سنة 1944 إلى 15 من مارس سنة 1950 ولو كان قد استقر في الخدمة طوال المدة سالفة الذكر لأفاد بتحسين في ماهيته وبالتبعية في معاشه ولكنه مع ذلك أعيد إلى الخدمة بالدرجة التي كان عليها قبل الإحالة إلى المعاش دون أية ترقية في حين أنه لو كان منح هذه الترقية عند إعادته إلى الخدمة لسوي معاشه على أساس الماهية التي يتقاضاها الآن وقدرها 1400 جنيه في السنة، لذلك ترى تسوية معاشه على أساس الماهية التي يتقاضاها الآن وقدرها 1400 جنيه في السنة".
ويقول الحكم أن مؤدى ذلك أن المدعي كانت له ميول سياسية وأن ترقيته إلى الدرجة الأولى في 15 من ديسمبر سنة 1942 كانت ترقية استثنائية وهذه الترقية تندرج في نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 فإلغاؤها هو إجراء سليم لا غبار عليه وباعتباره من المفصولين السياسيين قد أعيد إلى الخدمة بالحالة التي كان عليها من الدرجة والماهية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1950 بإعادة المفصولين السياسيين وقد أعيد إلى الخدمة اعتباراً من 16 من مارس سنة 1950 وبذلك تندرج حالته في نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952، كما يقول الحكم أن المدعي أعيد إلى الخدمة في 16 من أكتوبر سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1950 بإعادة المفصولين السياسيين في الدرجة والماهية التي كانوا عليها قبل 8 من أكتوبر سنة 1944 وبذلك أعيد إلى الدرجة الأولى بماهية قدرها 900 جنيه وهذه الدرجة قد منحت استثناء للمدعي ذلك أنه عند نقله من وزارة العدل إلى الداخلية رقي إلى الدرجة الثانية اعتباراً من أول يوليه سنة 1942، ثم رقي إلى الدرجة الأولى بقرار من مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 وهذه الترقية تمت قبل مضي المدة القانونية اللازمة للترقية بالأقدمية أو بالاختيار وبذلك ألغيت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 وبذلك فإن اعتبار المدعي عند فصله في 28 من أكتوبر سنة 1944 في الدرجة الثانية، هذا الإجراء تطبيق سليم للقانون وبالتالي فإن إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 كانت الدرجة الثانية هي الدرجة القانونية الواجب إعادته إليها ذلك لأن القواعد اللائحية التي قررها كادر سنة 1939 الذي أعيد في ظله تمنع إعادة الموظف للخدمة في درجة أعلا من الدرجة التي كان فيها وقت فصله أو بماهية أكبر وذلك بحكم المادة السادسة منه ما دامت هذه الإعادة لم تتم بمرسوم ولذلك فإن حالته تندرج في نطاق أحكام المادتين الثانية والخامسة وتقضي بإبطال التعيينات الاستثنائية التي تمت في الفترة التي حددها القانون. ومؤدى ذلك أنه يعتبر في الدرجة الثانية عند إعادته في 16 من مارس سنة 1950 بماهية 720 جنيهاً ذلك أنها الحالة القانونية التي سويت حالته على أساسها عند تطبيق قانون الاستثناءات رقم 148 لسنة 1944 عليه فلا يجوز إعادته في درجة أعلا نزولاً على حكم المادة السادسة من كادر سنة 1939. وهذا الحكم رددته المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ولما كانت المادة السابعة تقضي بأن الموظفين الذين عينوا في درجة أعلا من الدرجة المقررة قانوناً أو منحوا ترقيات استثنائية وكانت لهم مدد خدمة سابقة في الجهات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة تسوى حالتهم على أساس أنهم عينوا في الدرجة والمرتب القانونيين وفقاً لأحكام القرار المذكور على أن تحسب لهم عن المدة المضافة مدة الترقية في كل درجة بواقع أربع سنوات ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المبينة في المواد 4، 5، 6 وفي ضوء ذلك فإن المدعي وقد أعيد إلى الخدمة في 16 من مارس سنة 1950 وأحيل إلى المعاش في 16 من يونيه سنة 1951 فإنه لم يكن قد مضى عليه المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة لإبقاء ترقيته إلى الدرجة الأولى وبحساب مدة خدمته السابقة في الحكومة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة وهي المدة من أول يوليه سنة 1942 حتى 28 من أكتوبر سنة 1944 فإنه لا يكون قد مضى في الدرجة الثانية مدة أربع سنوات المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر لاعتباره مرقى للدرجة الأولى. وبديهي أن مدة الفصل السياسي لا يجوز حسابها وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه.
ولما كان كل ذلك كذلك وكانت الدرجة القانونية عند إحالة المدعي للمعاش هي الدرجة الثانية وأن التسوية التي تم على أساسها معاشه باستبعاد مدد الانفصال لأسباب سياسية من مجموع مدد خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون المذكور فإن مدة خدمته الحقيقية تكون 27 سنة و7 شهور و26 يوماً ويكون معاشه على أساس أن ماهيته 60 جنيهاً شهرياً وقد مكث بها أكثر من سنة هو مبلغ 33 جنيهاً و100 مليم وبإضافة مبلغ 15 جنيهاً مقدار الزيادة المسموح بها طبقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه وبذلك يكون مقدار معاشه طبقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه هو مبلغ 48 جنيهاً و100 مليم وقد ربطت الحكومة له فعلاً هذا المعاش وهذا الإجراء يتفق مع التطبيق السليم لأحكام القوانين واللوائح الموضوعة. وانتهى الحكم في تسبيبه إلى أنه مما تقدم جميعه تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن المدعي يقيم طعنه على أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح ويقرر فيه بالطعن للأسباب الآتية:
(أولاً) أنه رقي إلى الدرجة الثانية في أول يونيه سنة 1942 ثم إلى الدرجة الأولى في 15 من ديسمبر سنة 1942 وقد ألغيت هذه الترقية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 148 سنة 1944 وفي 15 من أكتوبر سنة 1944 أحيل إلى المعاش على أساس أنه في الدرجة الثانية وفي مارس سنة 1950 أعيد إلى الخدمة في وزارة الداخلية بالدرجة الأولى وفي 22 من أكتوبر سنة 1950 صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد واستمر في الخدمة إلى أن بلغ سن التقاعد في 15 من يونيه سنة 1951 ثم أحيل إلى المعاش اعتباراً من 16 من يونيه سنة 1951 ويذكر أن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 على فرض انطباقه جدلاً على حالته يعطيه الحق في نيل الدرجة الأولى في أول يونيه سنة 1944 طبقاً للمادة الرابعة منه فتكون إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأولى صحيحاً فلا يكون هناك استثناء ويكون ما تلي هذه الدرجة من ترقيات صحيحاً. (ثانياً) ما ذهب إليه الحكم بالنسبة لخصم مدة الفصل السياسي من مدة المعاش فإنه اعتمد فيما ذهب إليه على أقوال ليست صادرة من الطاعن والعبرة بالحقيقة والواقع من ملفه والملف ليس به ما يؤيد أقوال غير الطاعن ويكون خصم المدة قولاً بإبطالها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 غير صحيح.
ومن حيث إنه يبين من استظهار الأوراق أن المدعي التحق بخدمة الحكومة في 5 يونيه سنة 1921 في وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية في 15 من فبراير سنة 1925 بماهية 35 جنيهاً ثم قاضياً من الدرجة الأولى في 3 من نوفمبر سنة 1936 وبلغت ماهيته 672 جنيهاً سنوياً من أول مايو سنة 1942 ثم نقل إلى وظيفة مفتش بوزارة الداخلية من 9 من يونيه سنة 1942 ورقي للدرجة الثانية بأول مربوطها وهو 720 جنيهاً من أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 240 بتاريخ 5 من يونيه سنة 1942 ثم رقي للدرجة الأولى مع منحه علاوتين لإبلاغ ماهيته 840 جنيهاً سنوياً وذلك بقرار مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1944 بفصله من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 تاريخ إبلاغه بقرار الفصل ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 لسنة 1944 فأعيد إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها وقدره 720 جنيهاً في السنة من أول يوليه سنة 1942 ونافذة من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 98 بتاريخ 29 من يناير سنة 1945 ثم أعيد إلى الخدمة في الدرجة الأولى بماهية قدرها 900 جنيه من تاريخ استلامه العمل بقرار من وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة في الدرجة وبالماهية التي كانوا عليها يوم 18 من أكتوبر سنة 1944 مع تطبيق أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ 15 من مايو سنة 1935 و24 من يوليه سنة 1935 عليه وقد تسلم العمل في 16 من مارس سنة 1950 ثم صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1950 بماهية قدرها 1400 جنيه ثم صدر قرار من مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 بإحالته على المعاش على أساس الماهية التي يتقاضاها مع ضم مدة خدمته بوزارة الأوقاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أن يرد المكافأة التي تقاضاها عنها من وزارة الأوقاف ومع خصم الاحتياطي عن هذه المدة المضمومة ثم صدر قرار وزاري رقم 58 بتاريخ 30 من يناير سنة 1956 بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون الاستثناءات رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 باعتبار إعادته للخدمة في 16 من مارس سنة 1950 في الدرجة الثانية بماهية 720 جنيهاً سنوياً.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية الذي عمل به طبقاً للمادة 16 منه اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص في مادته الأولى على أن "تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.." كما نص في مادته الرابعة على أنه "استثناء من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها...".
ومن حيث إن هذا المرسوم بقانون - كما يبين من استقراء نصوصه ومن مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الاستثناء حتى توضع الأمور في نصابها وترد إلى أصولها السليمة من الكفاية والنزاهة وذلك بعد الذي لوحظ من الإسراف في منح الاستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التي قد تسوغها في بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين والمستخدمين الذين منحوا الاستثناءات أو من حيث الأغراض التي كانت الباعث على تقرير هذه الاستثناءات وقد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية ولذا حدد في مادته الأولى الفاصل الزمني الذي قضى بإبطال الترقيات والعلاوات والأقدميات ذات الصفة الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلاله من الهيئات التي عينها، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه في أول أبريل سنة 1952 وبذا حصر نطاق إعمال حكم البطلان الذي أورده من حيث المجال الزمني في هذه الفترة دون ما سبقها أو ما يليها وأجرى هذا الحكم كذلك في مواده الثانية والثالثة والعاشرة على التعيينات وضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية والمعاشات الاستثنائية فكل تعيين أو ضم مدة أو معاش أو ترقية أو علاوة أو أقدمية استثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التي نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً. على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال في كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف، إذ عالج الاستثناءات التي أبطلها على أسس جديدة ووضع لذلك قواعد وتسويات موحدة أوردها في المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الاستثناء في حدود وبقيود وشروط نص عليها. وإذا كان قد حصر المجال الزمني لحكم الإبطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التي حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذي أطلقه من كل قيد زمني حتى لا يقيم تفرقة في الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية في الوقت الذي يستهدف فيه علاج الماضي من جهة مع إعادة التعادل والمساواة بين من نالوا استثناءات من جهة أخرى في الحدود التي رسمها ومن أجل هذا نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها ومفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. أما حساب الترقية للموظف الذي حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين في الدرجة السابقة وجعلها من التاريخ التالي لانتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه في أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص - ومقتضى إعمال أثر هذا الحكم في الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالي لاستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذي عينه القرار الصادر بها أي تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالي لاستكماله مدة السنتين في الخدمة وينشأ له في ذات الوقت مركز قانوني جديد معدل في استحقاق الترقية على هذا الوجه.
ومن حيث إنه ثابت من ملف خدمة المدعي أنه رقي للدرجة الثانية بأول مربوطها وهو 720 جنيهاً سنوياً من أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 240 بتاريخ 5 من يونيه سنة 1942 ثم رقي للدرجة الأولى مع منحه علاوتين لإبلاغ ماهيته 840 جنيهاً سنوياً وذلك بقرار مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 اعتباراً من تاريخ هذا القرار ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1944 بفصله من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 تاريخ إبلاغه بقرار الفصل ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 سنة 1944 فأعيد إلى الدرجة الثانية بأول مربوطها من أول يوليه سنة 1942 ونافذة من أول أكتوبر سنة 1942 وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 98 بتاريخ 29 من يناير سنة 1945 - ولما كانت الترقية إلى الدرجة الأولى التي منحها المدعي في 15 من ديسمبر سنة 1942 بقرار مجلس الوزراء هي ترقية استثنائية بالتطبيق لقانون الاستثناءات رقم 148 سنة 1944 فأعادته إلى الدرجة الثانية من أول يوليه سنة 1942 تطبيق سليم لذلك القانون ويكون بالتالي إعادة المدعي إلى الخدمة في الدرجة الأولى بقرار وزير الداخلية رقم 179 بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 بشأن إعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة وبالماهية التي كانوا عليها يوم 18 من أكتوبر سنة 1944 هي تعيين استثنائي مما يقع تحت طائلة المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 في شأن إلغاء الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية تأسيساً على أن الأمر لا يخرج عن كونه إعادة تعيين موظف سابق فيجب أن تكون إعادة تعيينه متفقة مع القواعد اللائحية العامة السارية آنذاك فلا يعود للخدمة إلا بدرجته وبماهيته اللتين كان عليهما وقت فصله كما تقضي بذلك المادة السادسة من المنشور رقم 4 لسنة 1939 بتطبيق أحكام كادر سنة 1939، ولما كان المدعي قد رقي للدرجة الثانية في أول يوليه سنة 1942 على أن تكون نافذة المفعول من أول أكتوبر سنة 1942 وفصل من الخدمة اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1944 فإنه يستحق أن يكون بالدرجة الأولى من وقت استلامه للعمل في 16 من مارس سنة 1950 بالتطبيق للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 وفقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إن الترقية للدرجات العليا التي تتم بموجب مراسيم أو أوامر "ملكية" كما تقضي قواعد كادر سنة 1939 الساري وقتئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطي الدرجات فإن ترقية المدعي وكيلاً لبلدية الإسكندرية بالمرسوم الملكي المؤرخ 22 من أكتوبر سنة 19520 بماهية قدرها 1400 جنيه تكون ترقية عادية لا استثناء فيها.
ومن حيث إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن "كل موظف عين بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها في تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسبت أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية" وغني عن البيان أن إعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة استثناءات ما دامت هذه المادة تقضي ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التي نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذي يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الاستثنائي في هذه الحدود أي تبقى على الاستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعي أو كان ليتم بالتدرج الفرضي دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية وكذا قرارات ضم مدد الانفصال لأسباب سياسية، وأن المواد 4، 5، 6 تقرر تسويات هي في ذاتها استثناء من حكم الإطلاق الذي تضمنته المواد الثلاثة الأولى وبالتالي إبقاء للاستثناء في الحدود وبالشروط التي نصت عليها. ومقتضى ذلك أن الموظف الذي يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ويكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومه قائماً.
ومن حيث إنه بإعمال هذه القواعد وتطبيقها على حالة المدعي يتضح أنه حصل على الدرجة الأولى في مارس سنة 1950 بتسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 - قبل صدور مرسوم تعيينه وكيلاً لبلدية الإسكندرية بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1950؛ ومن ثم فلا يعتبر تعيين المدعي في وظيفة وكيل بلدية إسكندرية بدرجة وكيل وزارة مساعد تعييناً استثنائياً وتكون الوزارة قد أخطأت في تأويل القانون إذ طبقت المرسوم بقانون المشار إليه على حالته وتصورت أنه يهبط به إلى الدرجة الثانية فسارعت بتسوية حالته باعتباره في الدرجة الثانية بماهية قدرها 720 جنيهاً سنوياً من 16 من مارس سنة 1950 تاريخ استلامه للعمل. وبهذه المثابة يكون هذا القرار قد وقع مخالفاً للقانون، ويكون من حق المدعي اعتباره في درجة وكيل وزارة مساعد عند تركه الخدمة لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن ما انتهت إليه الإدارة من عدم إقرارها ضم المدة من 28 من أكتوبر سنة 1944 (تاريخ فصل المدعي) إلى 15 من مارس سنة 1950 (تاريخ إعادته للخدمة) قد وافق القانون لأن ضمها استثناء باعتبارها مدة فصل سياسي؛ وذلك للأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وفي هذه الأسباب كل القضاء للرد على أسباب الطعن في هذا الشق.
ومن حيث إن المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المشار إليه تنص على أنه "تبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون. وفي هذه الحالة يسوى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة في تسوية المعاش على أساس المرتب الذي يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة.
ويبطل كل معاش استثنائي منح لمن لم يكن مستحقاً لمعاش وكل زيادة في المعاش صدر بها قرار من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها في المادة الأولى في الفترة المحددة فيها إذا كان مقدار المعاش الاستثنائي أو الزيادة في المعاش تجاوز خمسة عشر جنيهاً. وتعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد على هذا
المبلغ..."، كما تنص المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون على ما يأتي "نصت المادة العاشرة على استبقاء المعاش الاستثنائي وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل، وفي حالة تجاوز الزيادة هذا القدر تعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد عن هذا القدر، وإذ قرر مجلس الوزراء في 3 من يونيه سنة 1951 ربط معاش المدعي على أساس الماهية التي يتقاضاها وقتئذ وقدرها 1400 جنيه على خلاف ما تقضي به المادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 بتسوية معاشات الموظفين لبلوغهم سن الستين باعتبار متوسط الماهية الأخيرة، ولما كان المدعي لم تمض عليه السنة المحددة بقانون المعاشات سالف الذكر بحسبانه شغل منصب وكيل بلدية الإسكندرية بماهية قدرها 1400 جنيه من 22 من أكتوبر سنة 1950 (تاريخ صدور المرسوم بتعيينه إلى 15 من يونيه تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية) فيكون معاشه بهذه المثابة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يونيه سنة 1951 معاشاً استثنائياً - ويكون من حق المدعي تطبيقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 36 سنة 1952 الاحتفاظ في معاشه بما لا يجاوز 15 جنيهاً المسموح بها في المادة العاشرة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيتعين لذلك إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي تسوية معاشه على أساس مرتب قدره 1400 جنيه في السنة بعد إجراء الخصم وذلك على الوجه المبين بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 47 لسنة 33 ق جلسة 7 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 80 ص 534

جلسة 7 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(80)
الطعن رقم 47 لسنة 33 القضائية

أموال عامة. "التخصيص بالفعل للمنفعة العامة". ملكية.
الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية. عدم اكتساب أموال الأفراد صفة المال العام بمجرد هذا التخصيص. وجوب تملك الدولة هذه الأموال بإحدى طرق كسب الملكية ومنها التقادم الطويل ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.

--------------------
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من انتقال هذه الأموال إلى ملكية الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ومنها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مجلس المنصورة "الطاعن" وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1292 سنة 1953 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 480 ج وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم. وقال بياناً للدعوى إنه بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر في 10 فبراير سنة 1942 والمسجل في 25 نوفمبر من تلك السنة يملك الربع شيوعاً في مساحة 1 ف و11 ط و9 س بزمام بندر المنصورة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وأنه منذ أربع سنوات استولت بلدية المنصورة على 480 متراً من تلك المساحة وأدخلتها في مشروع توسيع شارع الأسواق وإذ رفضت أداء التعويض المستحق له عن هذا الاستيلاء اضطر لإقامة الدعوى بطلبه. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1958 ندبت محكمة المنصورة الابتدائية مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض المتنازع عليها لبيان ما إذا كانت الحكومة قد نزعت جزءاً من ملكية المطعون ضده الأول وأدخلته في سعة شارع الأسواق من عدمه. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت تلك المحكمة بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1960 برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 105 سنة 13 ق. وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1962 قضت تلك المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بالمنصورة لتقدير ثمن الأرض المستولى عليها. وقطعت في أسباب حكمها بملكية المطعون ضده لمساحة قدرها 120.02 متراً مربعاً استولت عليها بلدية المنصورة وأدخلتها في توسعة شارع الأسواق الكائن بزمام بندر المنصورة وبأحقيته في اقتضاء التعويض عنها من الطاعن. طعن مجلس مدينة المنصورة في الشق القطعي من هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تدوينات ذلك الحكم أن الأرض المطالب بالتعويض عنها قد خصصت للمنفعة العامة منذ سنة 1927 وإذ كانت الدعوى لم ترفع إلا في سنة 1953 فإن مؤدى ذلك أن الحكومة ظلت واضعة اليد عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة وبذلك تكون قد اكتسبت ملكيتها منذ سنة 1942 بالتقادم المكسب ويكون حق المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عنها قد سقط لانقضاء خمس عشرة سنة على استحقاقه دون المطالبة به وفقاً للمادتين 968 و374 من القانون المدني. ولما كان حكم مرسى المزاد الصادر في 10 فبراير سنة 1942 والمسجل في 25 نوفمبر من تلك السنة لم ينقل للمطعون ضده الأول - وهو الراسي عليه المزاد ملكية تلك الأرض لأنها وقت صدوره كانت ملكاً للحكومة ولا ينقل الحكم للراسي عليه المزاد من الحقوق إلا ما كان للمدين المنزوعة ملكيته وكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمتي الموضوع فإن الحكم المطعون فيه إذ قطع في أسبابه بملكية المطعون ضده للأرض المتنازع عليها وبثبوت حقه في اقتضاء التعويض عنها دون أن يورد من الأسباب ما يرد به على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغي و87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من انتقال هذه الأموال إلى ملكية الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ومنها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تقريراته أن الأرض محل النزاع قد خصصت للمنفعة العامة في سنة 1927 وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وخصصها بالفعل للمنفعة العامة قبل أن يرفع المطعون ضده دعواه في سنة 1953 كما تمسك بأن حق المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عنها قد سقط لمضي خمسة عشر عاماً على استحقاقه وكان الحكم قد قطع في أسبابه بملكية المطعون ضده للأرض المتنازع عليها وبأحقيته في اقتضاء تعويض لاستيلاء بلدية المنصورة عليها بغير الطريق القانوني مما يعتبر غصباً دون أن يبحث الحكم دفاع البلدية آنف الذكر ويرد عليه. وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون لذلك مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] راجع نقض 6/ 4/ 1961 مج المكتب الفني س 12 ص 348 ونقض 27/ 4/ 1967 مج لمكتب الفني س 18.

الطعن 10 لسنة 36 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 79 ص 528

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور.

-------------------

(79)
الطعن رقم 10 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

وكالة. "الوكالة الخاصة في التبرعات".
الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات. تعيين المال محل التبرع في سند التوكيل. صحتها.

-------------------
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ فائقه مشرقي حنا الأبوتيجي أقامت الدعوى رقم 59 سنة 1959 محكمة أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدة/ ليزه عبده عيد طلبت فيها الحكم ببطلان الإشهادات الخمسة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والتي أجراها الشيخ محمد أحمد قراعة المحامي بتوكيل لا يسمح بإجرائها واعتبارها كأن لم تكن مع التزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ حقها في الريع الذي تسلمته المدعى عليها دون وجه حق وحفظ كافة حقوقها الأخرى، وقالت شرحاً لها إنه بموجب إشهاد الوقف الصادر في 14 مايو سنة 1908 بمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وقفت السيدة سوسن ميخائيل قلته الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 26 ف و8 ط و4 س الموضحة بصحيفة الدعوى وأنشأت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكوراً وإناثاً إن كان لها أولاد وقت وفاتها حسب الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم لحين انقراضهم فإن لم يكن لها أولاد أو كان لها وانقرضوا فيكون الوقف على زوجها الخواجة مشرقي ميخائيل الابوتيجي إن كان على قيد الحياة فإن لم يكن موجوداً يكون الوقف على جندي ونزهة وكرفر وهانم وروجينا وفائقة أولاد زوجها المذكور لجندي النصف وللباقيات النصف ولم تحتفظ الواقفة لنفسها بالشروط العشرة. وبموجب إشهاد الوقف الصادر في 7/ 10/ 1913 بمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وقفت السيدة المذكورة أيضاً أرض وبناء المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وجعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها المذكور ثم من بعده على أولاده بالفريضة الشرعية ومن بعدهم على أولادهم ونسلهم طبقة بعد طبقة لحين انقراضهم جميعاً فإذا انقرضوا آل الاستحقاق للفقراء والمساكين من المسيحيين. وأنه بتاريخ 27/ 10/ 1964 أصدرت الواقفة توكيلاً لعدد من المحامين من بينهم الأستاذ محمد أحمد قراعة وكلتهم فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إشهاد وتغيير في وقفها المذكورين والحضور عنها أمام هيئة التصرفات المختصة بإجراء التغيير - كما أصدرت السيدات هانم ونزهة وفائقة وروجينا كريمات مشرقي حنا الأبوتيجي بتاريخ 18/ 11/ 1946 توكيلاً للشيخ محمد أحمد قراعة المحامي ليوافق على جميع الإجراءات التي تصدر من الواقفة المذكورة في وقفيهما، وأنه بناء على هذين التوكيلين أجرى الشيخ محمد أحمد قراعه الإشهادات الخمسة في مواد التصرفات 8 سنة 46/ 48 محكمة سوهاج الابتدائية و21 سنة 1949 محكمة أسيوط و88 سنة 46/ 47 محكمة سوهاج و75 سنة 1950 محكمة سوهاج الابتدائية الشرعية و15 سنة 46/ 47 محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وتضمنت هذه الإشهادات تغييرات في مصارف الوقف ومستحقيه ومنها حرمان المدعيان وغيرها من الاستحقاق في هذين الوقفين وأن الأستاذ قراعة أجرى هذه الإشهادات دون أن يتضمن التوكيل الصادر تفويضاً خاصاً بإجرائها ودون أن يحصل على موافقة لاحقة مما يترتب عليه بطلان هذه الإشهادات جميعها، وأن التوكيل الصادر من المدعية للأستاذ قراعة لا يصحح هذا البطلان طالما أن الإشهادات قد صدرت ابتداء ممن لا يملكها وعلى خلاف ما تقضي به أحكام المواد 3 و4 و27 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وردت المدعى عليها بأن المواد التي تستند إليها المدعية لا تنطبق على الوقفين محل التداعي وأن الأحكام الصادرة من هيئة التصرفات لا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق المقررة قانوناً في الميعاد المحدد وهو ثلاثون يوماً كما أن الوقف آل بعد وفاة الواقفة وبعد وفاة ابن زوجها شقيق المدعية إلى المدعى عليها من 21/ 1/ 1952 ومع ذلك لم تحرك المدعية ساكناً لا هي ولا أخواتها حتى سنة 1955 حيث رفعت شقيقتها هانم الدعوى رقم 9 سنة 1956 أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية وطلبت فيها الحكم بما طلبته المدعية وانتهت بالحكم فيها بسقوط الحق في رفع الدعوى. وبتاريخ 24 إبريل سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 15 سنة 60 قضائية، وبتاريخ 9/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5 سنة 32 قضائية أحوال شخصية وبتاريخ 25/ 3/ 1964 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط لتقضي فيها مجدداً. وبتاريخ 13/ 2/ 1966 حكمت الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان إشهادات التغيير الخمسة التي باشرها الوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة بالتغيير في مصارف الواقفة السيدة سوسن ميخائيل مستنداً في ذلك إلى أن الوكيل المذكور أجرى التغيير في مصارف الوقفين بمقتضى هذه الإشهادات في حدود التوكيل الصادر إليه من الواقفة وفي نطاق ما تقضي به المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع، وهو منه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، إذ أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة بإجراء التغيير في مصارف الوقف لم يتضمن بيان الأعيان الموقوفة التي يجرى عليها التغيير وأن هذا البيان لازم لإمكان إجراء التغيير في مصارف الوقف لأن الوقف من التبرعات ولا بد أن يتضمن التوكيل الصادر بإجراء التغيير فيه - بياناً عن الأعيان محل التغيير، وهذا النظر هو ما تحتمه المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى ولم يواجه الحكم هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن دفاع الطاعنة يقوم على أن التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة كان مجهلاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع وهي تقابل المادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل - وإذ كان ذلك وكان الثابت في التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة بتاريخ 27/ 10/ 1946 والمقدم في محافظة مستندات الطاعنة أن الواقفة السيدة سوسن ميخائيل قلته وكلت عنها عدداً من المحامين من بينهم الشيخ محمد أحمد قراعة في إنجاز كل الإجراءات اللازمة والمستحقة لعمل إشهاد تغيير في وقفيها الصادرين بتاريخ 14/ 5/ 1908 و7/ 10/ 1913 وثابت في حجتي الوقف المشار إليهما بيان عن الأعيان محل الوقف وحدودها ومعالمها، فإن سند التوكيل يكون قد تضمن بيان الأعيان محل التبرع مما يجعل وكالة الأستاذ قراعة في إجراء التغيير صحيحة ومنتجة لآثارها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه " تبين من الاطلاع على الصورة العرفية من التوكيل الصادر من السيدة سوسن ميخائيل قلته المقدمة صورته العرفية من المستأنفة أنه صدر من الواقفة المذكورة بتوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة مع عدد من زملائه المحامين الشرعيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل إشهاد تغيير وقفيهما الصادرين في 14/ 5/ 1908 و7/ 10/ 1913 والحضور نيابة عنها أمام هيئة التصرفات المختصة بإجراء هذا التغيير ولكل من الوكلاء الحضور منفرداً، ومفاد ذلك أن الواقفة أصدرت توكيلاً خاصاً للأستاذ محمد أحمد قراعة ولغيره من زملائه المحامين المذكورين بالتوكيل لإجراء التغيير في وقفيها وترى المحكمة أن هذا التوكيل الخاص يخول الوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة إجراء ما أجراه من تغيير في الوقفين الصادرين من موكلته بموجب الإشهادات موضوع الدعوى ولم يصدر هذا التوكيل مجهلاً على خلاف ما قالت به المستأنفة بل هو توكيل خاص بإجراء التغيير في مصارف الوقف يطابق ما يقضي به نص المادة 517 مدني قديم التي أشارت إليها المستأنفة في دفاعها والتي قضت بأنه لا يجوز بيع العقار أو ترتيب أي حق عقاري أو إجراء أي عقد يتضمن التبرع إلا بتوكيل خاص كما أنه يتفق مع ما تقضي به المادة 702/ 2 مدني جديد من وجوب الوكالة الخاصة كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات ومن ثم كان دفاع المستأنفة في هذا الخصوص في أسباب الاستئناف بلا سند من القانون" - فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات إذ تطلب من الطاعنة أن تقيم الدليل على أن التغيير لم يصدر وفق ما تريده الواقفة - حالة أن الواقفة اشترطت في سند التوكيل الذي أجرته للأستاذ قراعة أن يتم التغيير في مصارف الوقف على الوجه الذي تريده وليس في أوراق الدعوى من دليل على أن الواقفة اقترحت التغييرات التي أجراها الأستاذ قراعة في الإشهادات موضوع التداعي أو أنها ارتضتها بعد إجرائها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه من أنه "لا يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر باسمه من وكيله إن جاوز نيابته والثابت من التغييرات التي أجراها الأستاذ قراعة وكيل المذكور أن الواقفة كانت توافق عليها بدليل أنها باعت ما غيره الوكيل من إخراج 3 ف 16 ط 2 س وأنها ماتت وهي راضية عن التغيير الأخير بالإشهاد رقم 75 سنة 1950 بل ولم تعترض المدعية على أي تغيير حتى وفاة الواقفة حسبما سلف القول وهذا الرضا حتى وفاة الواقفة هو إقرار منها لما أجراه الوكيل..." وما جرى عليه الحكم من ذلك استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي قبله - انتهى إلى أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان إشهادات التغيير لأن طريق الطعن الوحيد فيها هو رفع الاستئناف عنها، وهو منه خطأ ومخالفة للمواد 2، 3، 4 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، لأن الإشهادات الخمسة التي تم ضبطها أمام هيئة التصرفات ليست أحكاماً قضائية يجوز استئنافها وإنما هي عقود ناط القانون بهيئة التصرفات توثيقها. وإذ كان القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على وجوب إعلان المستحقين أصحاب الاستحقاق الواجب طبقاً لنص المادة 27 وجميع المستحقين في حياة الواقف بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف فلا شك أن صاحب حق الاعتراض على توثيق الإشهاد هم أصحاب الاستحقاق الواجب والطاعنة ليست منهم لذلك لم يطرح على المحكمة أي اعتراض على توثيق الإشهادات الخمسة، وما تنظر فيه محكمة الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة هو قرار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الإشهاد، أما أسباب البطلان المتعلقة بالإشهاد في ذاته كعقد من العقود فإن طريق الطعن فيها هو الدعوى المبتدأة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى صحة إشهادات التغيير وأن ما أجراه الوكيل كان في حدود وكالته فإن الخطأ فيما تزيد به من أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الإشهادات لا يعيبه والنعي في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 8/ 11/ 1962 - الطعن رقم 46 لسنة 27 ق - السنة 13 ص 977.

الطعن 553 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 60 ص 465

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

----------------

(60)

القضية رقم 553 لسنة 5 القضائية

لجان قضائية - اختصاص - ميعاد الفصل في التظلم 

- نص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية على إصدار قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه، وإلا اعتبر فواته في حكم قرار بالرفض - طبيعة هذا الميعاد تنظيمي - مخالفته - لا يترتب عليها البطلان أو زوال الاختصاص - إصدار اللجنة القضائية قراراً برفض التظلم لفوات هذا الميعاد - غير سليم - أساس ذلك.

-----------------
إن الشارع حين نص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة على أنه "تفضل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين - ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل في التظلم". لم يقصد الشارع أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد، وإنما يرمى إلى سرعة الفصل في المنازعات خلال الميعاد المذكور بقدر الإمكان فنص هذه المادة نص تنظيمي أريد به حث اللجان القضائية على سرعة الفصل في التظلمات التي تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من استطالة أمد التقاضي أمامها فأجاز له أن يعتبر انقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإداري بالطعن في هذا القرار ولكن إذا تريث المتظلم وصبر استمر اختصاص اللجنة في الفصل قائماً حتى بعد فوات الأربعة أشهر المذكورة لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال اختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها وبهذه المثابة تكون اللجنة القضائية حينما قررت أن ميعاد الفصل في التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم إليها من المدعي انتهى في 21 من يوليه سنة 1953 وأصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953 ولا تملك اللجنة النظر فيه حيث إنه أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري تكون اللجنة القضائية بقرارها هذا قد تنكبت الطريق السوي وغاب عنها نور الحق لما سلف من اعتبارات.


إجراءات الطعن

في يوم 24 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 28 من يناير سنة 1959 في القضية رقم 217 لسنة 5 القضائية المقامة من عبد المنعم محمود محمد سعيد ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والقاضي "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في التظلم رقم 3130 لسنة 1 لجنة قضائية وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المدعي بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب التي استند إليها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للفصل في موضوعها.
وقد أعلن الطعن للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 9 من يونيه سنة 1959 وللمدعي في 21 من يونيه سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29 من مايو سنة 1960 وأبلغت الجهة الإدارية والمدعي في 17 من مايو سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 18 من يونيه سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 4 من مارس سنة 1958 طالباً الحكم بتسوية حالته تطبيقاً لكادر العمال بوضعه في درجة صانع دقيق (300/ 500) بأول مربوطها وقدره 300 مليم من تاريخ تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم في عام 1950 بطلب تعيينه بإحدى وظائف البرادين الخالية بورش الديزل بالقسم الميكانيكي وأدى الامتحان الفني لوظيفة براد واتضحت لياقته فنياً لهذه الوظيفة في الدرجة (300/ 500) بأول مربوطها وقدره 300 مليم في اليوم واستلم عمله بورش الديزل ببولاق في 15 من أبريل سنة 1951 ولكنه فوجئ بعد ذلك بأن باشكاتب القسم غير وظيفته من صانع براد إلى مساعد صانع براد. ويذكر المدعي أنه تظلم من هذا الإجراء إلى مدير إدارة الديزل الذي رأى أن المدعي محق في تظلمه ورفع الأمر إلى المفتش العام للقسم الميكانيكي بكتابه رقم 15/ 5 بتاريخ 13 من أبريل سنة 1952 ثم أعاد الكتابة ثانية لمفتش عام الديزل بكتابه رقم 15/ 5 بتاريخ 18 من مايو سنة 1953.
وقالت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية رداً على الدعوى بأن المدعي امتحن بورش ديزل بولاق في مهنة البرادة وعرضت نتيجة امتحانه على مدير الورش فقرر تعيينه بوظيفة مساعد صانع وبناء على هذا القرار تم تعيينه بالدرجة (150/ 300) المخصصة لوظيفة مساعد صانع بكادر العمال مع منحه أول مربوطها وقدره 150 مليماً اعتباراً من 15 من أبريل سنة 1951 وتضيف الهيئة المدعى عليها أنه طبقاً لقواعد كادر العمال لا يجوز ترقيته إلى درجة صانع إلا بعد قضاء خمس سنوات عليه بالخدمة بوظيفة مساعد صانع ووجود درجات صناع فئة (300/ 500) خالية.
وذكرت الهيئة أن المدعي وبعض زملائه سبق أن تقدموا بالتظلم رقم 3130 لسنة 1 لجنة قضائية مطالبين باعتبارهم صناعاً بدلاً من مساعدي صناع حيث إنهم امتحنوا لوظائف صناع عند تعيينهم وثبتت لياقتهم الفنية لهذه الوظيفة ومع ذلك فقد عينوا في وظائف مساعدي صناع وبتاريخ 8 من أغسطس سنة 1953 قررت اللجنة القضائية أنه قد انتهى ميعاد الفصل في التظلم في 21 من يوليه سنة 1953 وبذلك أصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 ولا تملك اللجنة النظر فيه حيث إنه أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري. وانتهت في ردها إلى القول بأنه لا حق للمدعي في طلباته إذ العبرة بالقرار الصادر بتعيينه بوظيفة مساعد صانع كما دفعت احتياطياً بسقوط حقه في الفروق المالية بالتقادم الخمسي.
وطلب المدعي بمذكرته الختامية الحكم بتعويض قدره مائة جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء تخفيض درجته عند التعيين من درجة صانع (300/ 500) إلى درجة مساعد صانع (150/ 300) م.
وبجلسة 28 من يناير سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في التظلم رقم 3130 سنة 1 القضائية وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بتاريخ 22 من مارس سنة 1953 إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات بالتظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية يطلب فيه نفس طلبه الأصلي في دعواه الحالية وهو تسوية حالته بدرجة صانع دقيق (300/ 500) ويستند في ذلك إلى ذات الأساس الذي يستند إليه في هذه الدعوى وهو ثبوت لياقته الفنية عند التعيين لوظيفة براد بدرجة صانع دقيق (300/ 500) وقد أصدرت اللجنة القضائية قراراً ضمنياً برفض هذا التظلم وذلك تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية ويستطرد الحكم إلى القول بأنه يتضح مما تقدم أن الدعوى الحالية قد اتحدت في أطرافها وموضوعها وسببها مع التظلم السابق رفعه من المدعي والذي فصلت فيه اللجنة القضائية بقرار حاز قوة الأحكام النهائية لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني، ومن ثم فإنه يرد على هذه الدعوى الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشيء المقضى به ويتعين القضاء بذلك. وأما عن الطلب الاحتياطي فتقول المحكمة أن حالة المدعي قد استقرت بحكم الواقع إذ الثابت أنه استلم عمله بوظيفة مساعد براد بتاريخ 15 من أبريل سنة 1951 وأقر أنه يقبل الأجر الذي منحته له المصلحة كما استقرت حالته قانوناً بصدور قرار نهائي من اللجنة القضائية على الوجه السالف بيانه فإنه لا يكون لهذا الطلب الاحتياطي كذلك سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم لا يحوز حجية تمنع من إعادة الفصل فيه إلا إذا تعرض للخصومة والإجراءات المتصلة بها فأيد طلبات المدعي أو فندها بالفصل والقضاء فيها، فعند ذلك يمكن القول بأن الحكم سبق الفصل فيه وإلا فلا يتأتى أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك بدون أن يكون هذا الفصل قد تحقق فعلاً وبدون ذلك إذا أخذنا برأي المحكمة وجعلنا للقضاء الحكمي بالرفض الذي كان القانون رقم 160 لسنة 1952 يفترض صدوره إذا فات أربعة أشهر دون فصل في الدعوى، فإن ذلك يحرم المدعي من أن يقول القضاء كلمته في منازعته وينكر عليه حقه في الالتجاء للقضاء، ويقول الطعن أنه لذلك يكون الحكم المطعون قد خالف القانون فيها انتهى إليه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن الشارع حين نص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة على أنه "تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين - ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل في التظلم". لم يقصد الشارع أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد، وإنما يرمى إلى سرعة الفصل في المنازعات خلال الميعاد المذكور بقدر الإمكان، فنص هذه المادة نص تنظيمي أريد به حث اللجان القضائية على سرعة الفصل في التظلمات التي تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من استطالة أمد التقاضي أمامها فأجاز له أن يعتبر انقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإداري بالطعن في هذا القرار، ولكن إذا تريث المتظلم وصبر استمر اختصاص اللجنة في الفصل قائماً حتى بعد فوات الأربعة الأشهر المذكورة؛ لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال اختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها، وبهذه المثابة تكون اللجنة القضائية حينما قررت أن ميعاد الفصل في التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم إليها من المدعي انتهى في 21 من يوليه سنة 1953 وأصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1953 ولا تملك اللجنة النظر فيه حيث إنه أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري تكون اللجنة القضائية بقرارها هذا قد تنكبت الطريق السوي وغاب عنها نور الحق لما سلف من اعتبارات.
ومن حيث إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه أقام قضاءه "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية مع إلزام المدعي بالمصروفات" على أن المدعي أقام هذه الدعوى بطلب الحكم بتسوية حالته عملاً بكادر العمال باعتباره براداً في درجة صانع دقيق (300/ 500 م) وما يترتب على ذلك من آثار إذ أن العمل الذي تقرر له هو مساعد براد وأنه سبق أن رفع إلى اللجنة القضائية تظلماً متضمناً هذه الطلبات وانتهت فيه اللجنة إلى إصدارها قراراً ضمنياً برفض هذا التظلم وأن قرار اللجنة أصبح بمثابة قرار إداري نهائي لا تجوز المنازعة فيه، ولو أن اللجنة لم تفصل في المنازعة من الناحية الموضوعية.
ومن حيث إنه مهما يكن من أمر في شأن طبيعة طلبات المدعي موضوع التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم منه ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إلى اللجنة القضائية والذي سبق أن قررت فيه هذه اللجنة بجلسة 8 من أغسطس سنة 1953 بأن التظلم أصبح مرفوضاً ضمنياً لانتهاء ميعاد الفصل فيه بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1953 وأن اللجنة لا تملك النظر فيه حيث إنه أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وأياً كان تكييف اللجنة لحقيقة هذا النظر - وهو التكييف الذي انتهى بها إلى تقرير رفض التظلم ضمنياً وإلى تقرير عدم اختصاصها بالاستمرار في نظر التظلم لأنه أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري - فإن الدعوى الراهنة التي أقامها المدعي أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات لم تقم على الطعن في قرار اللجنة القضائية المشار إليه بل هي في الواقع من الأمر دعوى مبتدأة أقامها المدعي للمطالبة بأصل الحق المدعى به استقلالاً عن التظلم الذي كان مرفوعاً أمام اللجنة القضائية طالباً تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال، وهي دعوى مبتدأة منبتة الصلة بتظلمه السابق إلى اللجنة القضائية. ولما كان موضوع هذه الدعوى مما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وكانت الدعوى في ذاتها مقبولة شكلاً، فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه وبجواز نظر الدعوى ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بل اقتصر بحثها على مسألة فوات الأربعة أشهر منتهياً إلى القرار الذي أصدرته دون التعرض لموضوع المنازعة أو مناقشة أصل الحق فيها ومن ثم لم يكتسب قرارها قوة الأمر المقضى به في هذا الخصوص (1) مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للفصل في موضوعها، غير أنه لما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، ويبين من مطالعة الأوراق أن المدعي امتحن أمام اللجنة الفنية المشكلة بورش ديزل بولاق في مهنة البرادة وعرضت نتيجة امتحانه على مدير الورش الذي قرر تعيينه بوظيفة مساعد صانع وبناء على هذا القرار تم تعيينه بالدرجة (150/ 300) مليم المخصصة لوظيفة مساعد صانع بكادر العمال مع منحه أول مربوطها وقدره 150 مليماً يومياً اعتباراً من 15 من أبريل سنة 1951.
ومن حيث إن المناط في تحديد أجر العامل هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانوني.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن المدعي عين في وظيفة مساعد صانع ولم يصدر قرار بتعيينه في وظيفة أخرى، ومن ثم فلا يستحق سوى الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة المعين فيها، ولا ينال من ذلك ما يقول به المدعي من تأديته الامتحان لوظيفة براد وأن رؤساءه طلبوا تسوية حالته في وظيفة براد، طالما لم يصدر قرار بتعيينه في هذه الوظيفة، إذ العبرة بنوع الوظيفة التي نص عليها قرار التعيين حسبما سلف القول.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 720 لسنة 4 القضائية بجلسة 27/ 1/ 1960 المنشور بالعدد الأول من مجموعة السنة الخامسة ص 237.

الطعن 36 لسنة 35 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 78 ص 522

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-----------------

(78)
الطعن رقم 36 لسنة 35 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى". "إبداء الرأي".
تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. إبداء الرأي فيها. مثال.
(ب) أحوال شخصية. "نسب". "الإقرار بالنسب". "وصية". بطلان.
الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.
(ج) دعوى. "وقف السير في الدعوى". اختصاص.
الحكم بوقف السير في الدعوى. المادة 14 من القانون 56 لسنة 1959 والمادة 293 مرافعات. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.

------------------
1 - متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأي موقعاً عليها من ممثلها انتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى أقامها المطعون ضده، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في الدعوى الأخرى، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
2 - الوصية والإقرار بالنسب، كل منهما تصرف مستقل، أحدهما بالإيصاء وثانيهما بالإقرار بالنسب، وبطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.
3 - مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والمادة 293 من قانون المرافعات، إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إمام وعزيزة ونبوية حسين محمد البنداري أقاموا الدعوى رقم 514 لسنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عبد العزيز محمد مصطفى بطلب الحكم لهم عليه بوفاة المرحومة "زينب إسماعيل حسن" واستحقاقهم لنصف تركتها وأمره بتسليم هذا النصيب، وقالوا شرحاً لدعواهم أن المرحومة زينب إسماعيل حسن توفيت بتاريخ 14/ 2/ 1960 عن المنزل رقم 7 شارع القلعة قسم الخليفة وعن المنقولات المنزلية الموجودة فيه وانحصر ميراثها فيهم باعتبارهم أولاد أختها الشقيقة فاطمة إسماعيل حسن سليمان وفي زوجها المدعى عليه ويخصهم في تركتها النصف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويخص المدعى عليه النصف الباقي فرضاً ولا يرد عليه لوجود ذوي الأرحام وإذ وضع المدعى عليه اليد على كامل التركة وامتنع عن تسليمهم نصيبهم الشرعي فيها فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. ودفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لانحصار إرث المتوفاة فيه وفي ابنها منه" محمود" وبتاريخ 20/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بضم الدفع للموضوع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أنهم من ورثة المرحومة زينب إسماعيل حسن باعتبارهم أولاد أختها الشقيقة وأن المدعى عليه يضع اليد على تركتها المبينة بعريضة الدعوى وممتنع عن تسليمهم نصيبهم فيها من غير حق وصرحت للمدعى عليه بالنفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، عادت وبتاريخ 5/ 1/ 1964 فحكمت حضورياً بإثبات وفاة المرحومة زينب إسماعيل حسن واستحقاق المدعين لنصف تركتها المبينة بصحيفة الدعوى للذكر مثل حظ الأنثيين وأمرت المدعى عليه بتسليمهم هذا النصيب وعدم التعرض لهم فيه وألزمته بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف عبد العزيز محمد مصطفى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم سماع الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 14 سنة 81 قضائية وبجلسة 10/ 10/ 1964 تدخل محمود عبد العزيز محمد مصطفى في الاستئناف منضماً إلى المستأنف وطلب الحكم - أصلياً - بوقف السير في الاستئناف حتى يفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي أقامها ضد المستأنف عليهم بطلب الحكم بانحصار إرث المتوفاة فيه باعتباره ابنها وفي زوجها عبد العزيز محمد مصطفى واحتياطياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. ولانقطاع سير الخصومة في الاستئناف بوفاة عبد العزيز محمد مصطفى فقد عجل المستأنف عليهم السير فيه بتكليف بالحضور أعلنوه لزوجته السيدة/ نفيسة أحمد إبراهيم باعتباره وارثة له وبتاريخ 27/ 6/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) بقبول محمود عبد العزيز محمد خصماً ثالثاً منضماً للمستأنفة (ثالثاً) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة للمستأنفة وللخصم الثالث مناصفة بينهما وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه باطل لعدم إبداء النيابة العامة رأيها في موضوع الدعوى، إذ أن النيابة كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف في مذكرتها الأخيرة المؤرخة 9/ 6/ 1965 إرجاء هذا الرأي حتى يفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي أقامها طالب التدخل - محمود عبد العزيز محمد مصطفى - مدعياً انحصار إرث المتوفاة فيه وفي زوجها عبد العزيز محمد مصطفى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر رغم ذلك وقبل أن تبدي رأيها في الموضوع فإنه يكون باطلاً لخلوه من رأي النيابة العامة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي مؤرخة 9/ 6/ 1965 موقعاً عليها من ممثلها السيد الأستاذ محمود الأزرق انتهت فيها إلى أنها وترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى محمود الذي يدعى أنه ابن المتوفاة وهي بذلك تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في القضية رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى بنوة المتدخل في الاستئناف من المتوفاة ثابتة منذ زمن بعيد وأن المتوفاة وزوجها ظلا يقران به حتى الوفاة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وللنصوص الشرعية والفقهية لأن المتدخل من مواليد سنة 1925 ولم يقيد في دفاتر المواليد إلا بتاريخ 9/ 5/ 1937 وبناء على طلب عبد العزيز محمد مصطفى الذي يعلم حقاً أن الولد ليس ابناً له ولا لزوجته لأنها كانت عاقراً، وقد شهد شاهداً الطاعنين بذلك وهما من أقرباء المتوفاة واطمأنت محكمة أول درجة لشهادتهما.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما يثيره الطاعنون جدل في تقدير الدليل وتقدير الأدلة التي يدلي بها الخصوم في الدعوى والموازنة بينها هو من عمل قاضي الموضوع وحده فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببنوة المطعون عليه الثاني للمتوفاة "زينب إسماعيل حسن" على إقرارها ببنوته في وصيتها المؤرخة 2/ 12/ 1960، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الحكم بعد أن قرر أن الوصية المسندة إلى المتوفاة والتي تتضمن إيصاءها بنصف أملاكها إلى أولاد ابنها "محمود عبد العزيز محمد" وصية باطلة لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عاد وأخذ بما تضمنه من إقرار الوصية بنسب الولد محمود" إليها، وهو خطأ ومخالفة للقانون لأنه ما دامت الوصية باطلة لعدم التصديق على ختم الموصية فإن هذا البطلان يمتد فيشمل ما تضمنه من إقرار بالنسب (وثانيها) أن المتوفاة لم توقع على الوصية المسندة إليها إذ كانت في تاريخ تحريرها مصابة بشلل يعجزها عن الانتقال إلى الشهر العقاري، وما حدث هو أن زوجها المرحوم عبد العزيز محمد مصطفى اصطحب سيدة مجهولة إلى مصلحة الشهر العقاري انتحلت شخصيتها ووقعت باسمها على الوصية، يؤيد ذلك أنه قد صدرت من هذا الزوج بعد وفاة زوجته تصرفات على غير مقتضى الوصية مما يدل على عدم وجودها، وأن الطاعنين يطعنون على التوقيع الموجود على الوصية بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن الوصية والإقرار بالنسب كل منهما تصرف مستقل أحدهما بالإيصاء وثانيهما بالإقرار بالنسب وبطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر. ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على السبب الأول، ذلك أن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه جدل في تقدير الدليل ومما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف السير في الاستئناف حتى يفصل في دعوى الابن مستنداً في ذلك إلى أنه طلب لا محل له من القانون وأنه لا يصح أن يوقف الاستئناف حتى يفصل في الدعوى المذكورة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المتدخل يدعى نسباً رفع به دعوى مستقلة وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تتريث حتى يقضي في النسب فتقيم حكمها على أساس صحيح، كما أن المتدخل لم يكن ممثلاً أمام محكمة أول درجة ولكن سخر في الاستئناف لخدمة الدعوى.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى - طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والمادة 293 من قانون المرافعات - إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب وقف السير في الاستئناف على أن الدعوى الحالية لم تدفع بدفع يثير نزاعاً الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى حتى كان يجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى حتى يستصدر فيه الخصم حكماً نهائياً من الجهة المختصة" وأن "الفصل في هذا الاستئناف لا يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 أحوال شخصية حتى كان يجوز لهذه المحكمة أن تأمر بوقف هذا الاستئناف عملاً بالمادة 293 مرافعات لأن النزاع في الدعوى رقم 668 سنة 1964 كلي أحوال شخصية القاهرة هو بذاته النزاع في الاستئناف الحالي إذ هو النزاع حول تركة المرحومة زينب إسماعيل حسن ومن المستحق لها شرعاً والخصوم في الدعوى 668 لسنة 1964 هم ذات الخصوم في الاستئناف الحالي بعد أن قررت المحكمة قبول تدخل محمود عبد العزيز محمد مصطفى خصماً ثالثاً منضماً للمستأنف في طلباتها" إذ كان ذلك وكان الطاعنون لم يجادلوا في أن موضوع الدعوى 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية مما يدخل في اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالنوع ورفض الحكم المطعون فيه وقف السير في الاستئناف لحين الفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الطعن 448 لسنة 31 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 77 ص 518

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

----------------

(77)
الطعن رقم 448 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة". "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إيراد الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.

-----------------
مؤدى نصت عليه المادتان 24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة العامة للمتصرف إليه إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت وعاء الضريبة العامة على إيراد جورج باتي - الشريك المتضامن لشركة ل باتي وشركاه عن سنة 1951 بمبلغ 211922 ج و896 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 3/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد تحديد المأمورية لإيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 فقد أقام الدعوى رقم 391 سنة 1958 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وإلزام المصلحة بتعديل الربط بعد استبعاد إيراد الأوراق المالية التي تصرف فيها إلى ابنه وزوجته في سنة 1949 والبالغ قدره 7521 ج و76 م وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ودفعت المصلحة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 26/ 2/ 1959 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعن شكلاً (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وبقبوله (ثالثاً) بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (رابعاً) بإلزام كل من الطرفين مصاريف ما خسره من طلبات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (خامساً) برفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف جورج باتي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 56 سنة 16 قضائية كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 58 سنة 16 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 27/ 11/ 1961 حكمت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بمصروفات طعنه وأمرت بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماة بينهما. وطعن جورج باتي في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعاً وطالبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه أضاف إيرادات الأوراق المالية التي تنازل عنها الطاعن لزوجته وابنه في سنة 1949 إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 24 مكررة المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من عدم جواز الاحتجاج على مصلحة الضرائب بمثل هذه التصرفات في مقام الضريبة العامة على الإيراد متى كانت صادرة في السنوات الخمس السابقة على السنة المربوطة ضريبتها، وإلى أن ذلك تطبيق للأثر الفوري المباشر لهذا القانون وليس انسحاباً لأثره على الماضي، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تصرف الطاعن صدر صحيحاً في سنة 1949 في ظل القانون رقم 99 لسنة 1949 ولم تعترض عليه مصلحة الضرائب في سنتي 1949 و1950 لكنها نازعت فيه لأول مرة سنة 1951، ولا يتصور أن يكون ذات التصرف محل اعتبار خلال سنتين متعاقدين ويستبعد أثره في سنة تالية، وإذ كان المشرع قد أضاف بالقانون رقم 218 سنة 1951 فقرة رابعة إلى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ونص فيها على ألا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال الخمس سنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة إلا أنه نص أيضاً على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 5/ 11/ 1951 وأوضحت مذكرته الإيضاحية أن ذلك يسري من أول يناير سنة 1952 عن إيرادات سنة 1951 فلا يتناول التصرفات والهبات التي تمت قبل العمل بأحكام المادة 24 فقرة 4 ولا يسري إلا بالنسبة لسنة 1951 والسنوات التي تليها في حالة صدور التصرف قبل أول يناير سنة 1952 وبعد نشر القانون ومتى كان التصرف يعتبر نافذاً طبقاً لأحكام القانون المدني فإنه يعتبر نافذاً قبل الكافة ومنها مصلحة الضرائب باعتبارها من الغير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 24 مكرراً و4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة العامة للمتصرف إليه إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "نص المادة 24 مكررة المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 288 لسنة 1951 وإن كان قد تضمن حكماً مستحدثاً إلا أن المشرع في هذا القانون الجديد نص على إعمال حكم التعديل المشار إليه اعتباراً من أول يناير سنة 1952 وعلى إيرادات سنة 1951" وأن مؤدى هذا "أن إدراج إيرادات الأوراق المالية المتنازل عنها للزوجة وللولد في سنة 1949 إنما يكون تطبيقاً للأثر الفوري المباشر للقانون الجديد متى كانت التصرفات صادرة في خلال السنوات الخمس السابقة على سنة 1951" ولا يعتبر هذا "انسحاباً لأثر القانون الجديد للماضي لأن رجعيته للماضي إنما تكون حيث يدرج إيرادات تلك التصرفات في وعاء الضريبة العامة الخاصة بالسنوات التي تسبق سنة 1951 وبمعنى أوضح إدراجها في أوعية السنوات من 1946 إلى 1950" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) نقض 25/ 5/ 1966 - الطعن رقم 427 لسنة 30 ق - السنة 17 ص 1231.

قانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف

الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1955 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 628 لسنة 1955
ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى
تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعض الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار اليه.
وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا.
ويجرى على التدخل أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 2 - فى الأحوال التى يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة الطعن بهذا الطريق طبقا لما نص عليه فى المادتين 875 و877 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 3 - للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام والقرارات المشار اليها فى المادة السابقة، وذلك طبقا لنص المادة 881 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
صدر بديوان الرياسة فى 7 جمادى الأولى سنة 1375 (21 ديسمبر سنة 1955)

الطعن 445 لسنة 31 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 76 ص 514

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد/ المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(76)
الطعن رقم 445 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
الضريبة العامة على الإيراد. وعاؤها.

------------------
ما نصت عليه المادتان 1 و6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورءوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية وأن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رءوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة في سنة 1951 بمبلغ 21192 ج و896 م وإذ لم يوافق على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 3/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد تحديد المأمورية لإيراد الممول الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 فقد أقام الدعوى رقم 391 سنة 1958 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله باستبعاد إيراد الأوراق المالية التي كان قد تنازل عنها لزوجته وولده وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية وحصيلته وفقاً لقيمته بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعن شكلاً. (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. (ثالثاً) بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (رابعاً) بإلزام كل من الطرفين مصاريف ما خسره من طلبات وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة. (خامساً) برفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف جورج هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 56 سنة 16 تجاري قضائية كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 85 سنة 16 تجاري قضائية، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين المرفوعين من جورج باتي ومن مصلحة الضرائب شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بمصروفات طعنه وأمرت بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من وعاء الضريبة العامة على الإيراد 90% من إيرادات القيم المنقولة التي حصل عليها الممول في سنة 1951 من شركة ل. باتي مستنداً في ذلك إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تقضي بأن تحديد إيرادات الأرباح التجارية والصناعية قبل إضافتها إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد يكون وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، وتوجب المادة 36 من ذلك القانون أن يخصم من وعاء ضريبة الأرباح التجارية 90% من إيراد رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها ضريبة القيم المنقولة وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن المطعون عليه وهو شريك متضامن في شركة ل. باتي للأوراق المالية بحق الثلث حصل فعلاً في سنة النزاع على مبلغ 8886 ج 365 م قيمة نصيبه في إيرادات هذه الشركة، وطبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 تفرض الضريبة العامة على صافي الإيراد الكلي الذي حصل عليه الممول، ومنه إيرادات القيم المنقولة والأرباح التجارية على سواء، وما يستبعد من إيرادات القيم المنقولة - عند حساب وعاء الضريبة على الأرباح التجارية وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لسبق خضوعه للضريبة على القيم المنقولة - سوف يدخل حتماً في وعاء الضريبة العامة على أساس أنه إيرادات قيم منقولة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 بالمادة الأولى منه على أن "تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين" والنص في المادة السادسة منه على أن "تسري الضريبة على المجموعة الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المترتبة مدى الحياة" وأن باقي الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها والنص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون "تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة الإيرادات". يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورؤوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية، وأن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة. إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه خاضع للضريبة العامة في سنة 1951 وكان شريكاً متضامناً في شركة ل. باتي وشركاه للأوراق المالية بحق الثلث وحصل على نصيبه من أرباحها في تلك السنة وجرى الحكم المطعون فيه على استبعاد 90% من هذا النصيب عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.