الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 437 لسنة 9 ق جلسة 19 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 36 ص 275

جلسة 19 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

-------------------

(36)

القضية رقم 437 لسنة 9 القضائية

موظف "مؤهل دراسي" "ترقية".
تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي - من إطلاقات الإدارة - لا معقب عليها - أساس ذلك - تقدير قواعد الإنصاف الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف لشهادة التجارة المتوسطة - تقدير هذه القواعد الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات لشهادة كفاءة التعليم الأولى - لا جناح على جهة الإدارة إذا اعتبرت أن المؤهل الثاني أدنى من المؤهل الأول عند إجراء حركة ترقيات.

-----------------
إنه من المقرر أن تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي هو من إطلاقات السلطة الإدارية التي تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها ولعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة بمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها إياها، ومن ثم فإذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون في ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الإنصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف شهرياً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعي وهي كفاءة التعليم الأولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهرياً، فإنه لا جناح على الجهة الإدارية إذا هي اعتبرت - بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - أن مؤهل المدعي أدنى في المستوى من مؤهل المطعون في ترقيتهم وآثرتهم تبعاً لذلك ونتيجة له بالترقية دون المدعي وعليه يكون قرارها في هذا الشأن صحيحاً مطابقاً للقانون. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 361 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم في 21 من مايو سنة 1961 بناء على قرار صادر لصالحه في 27 من مارس سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بقبول طلب الإعفاء من الرسوم المقدمة منه في 7 من فبراير سنة 1961 والمقيد بجدول اللجنة تحت رقم 234 لسنة 8 القضائية، وطلب الحكم: أولاً بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: بصفة أصلية بإلغاء القرار الوزاري الصادر بإجراء ترقيات إلى الدرجة السادسة الكتابية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إليها من هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبصفة احتياطية بإلغاء القرار الوزاري الصادر بإجراء ترقيات إلى الدرجة السادسة الكتابية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إليها من التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على شهادة كفاءة المعلمين الأولية في سنة 1930 والتحق بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من 16 من نوفمبر سنة 1930، وسويت حالته طبقاً لقواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة الثامنة منذ بدء خدمته، ورقي إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول مايو سنة 1946، وإلى الدرجة السادسة في أول مايو سنة 1951، وأخيراً علم بطريق الصدفة أن الوزارة سبق أن أصدرت في 27 من سبتمبر سنة 1950 القرار رقم 9553 بإجراء ترقيات إلى الدرجة السادسة الكتابية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950، ثم أصدرت قراراً آخر بترقيات إلى الدرجة المذكورة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950، وبموجب القرارين سالفي الذكر رقي في نسبة الاختيار زملاء له يقلون عنه كفاية ويلونه في ترتيب الأقدمية ولم تصبه الترقية على الرغم من أن القواعد الموضوعة تنطبق على حالته. وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن القرار المطعون فيه بصفة أصلية قد نشر بنشرة الوزارة الصادرة في 16 من يوليه سنة 1956 ولم يتظلم منه المدعي إلا في 7 من فبراير سنة 1961 ومن ثم تكون دعواه بطلب إلغاء هذا القرار مرفوعة بعد الميعاد المقرر قانوناً، وفيما يتعلق بالموضوع فإن لجنة شئون الموظفين قد وضعت للترقية بالاختيار بالقرارين المطعون فيهما قاعدة تنظيمية مفادها ترقية شاغلي الوظائف الرئيسية، ثم معاوني المدارس الثانوية أو العالية وكتبتها وكتبة الديوان العام، بشرط أن تثبت كفايتهم مع مراعاة تفضيل الأقدم منهم والأرقى مؤهلاً وأضافت أن المدعي لا يدركه الدور للترقية بالأقدمية في حركة ترقيات أول أكتوبر سنة 1950 وأنه قد جوزي بعقوبة الإنذار بالإذن رقم 1366 في 18 من أكتوبر سنة 1950 ثم ألغيت العقوبة بعد ذلك وبجلسة 10 من يناير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية: "أولاً: بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً، ثانياً: بقبول الطلب الاحتياطي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في أول أكتوبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية بالاختيار وتعديل أقدمية المدعي في الدرجة المذكورة إلى تاريخ نفاذ القرار المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم، وألزمت الوزارة بالمصروفات". وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الطلب الأصلي على أن القرار المطعون فيه قد نشر بنشرة الوزارة نصف الشهرية رقم 22 الصادرة في 16 من يوليه سنة 1956 وهذا النشر يفترض قانوناً علم المدعي بالقرار المذكور، وإذ تظلم منه في 11 من أكتوبر سنة 1960 فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول شكلاً وبالنسبة إلى الطلب الاحتياطي على أن الوزارة المدعى عليها لا تنازع في أن القرار الصادر في أول أكتوبر سنة 1950 لم ينشر أصلاً وليس في الأوراق أي دليل على علم المدعي به قبل تظلمه منه في 11 من أكتوبر سنة 1960، وبذلك تكون الدعوى في هذا الخصوص قد استوفت أوضاعها الشكلية. أما فيما يتعلق بموضوع القرار المطعون فيه فإن شروط الترقية بالاختيار الصادر على أساسها القرار المذكور قد توفرت في حق المدعي إذ لا يقل مؤهله الدراسي في المستوى عن مؤهلات من شملتهم الترقية، ومن ثم فإن تركه في هذه الترقية لا يكون قائماً على أساس يبرره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن تعريف المؤهل الأرقى على النحو الذي ذهب إليه إنما قام على اجتهاد لا يستند إلى أساس قانوني أو قاعدة تنظيمية عامة. وقد نظرت الوزارة إلى مؤهل الذين اختيروا للترقية بالقرار المطعون فيه وهو دبلوم التجارة المتوسطة على اعتبار أن هذا الدبلوم أرقى في المستوى من شهادة كفاءة التعليم الأولي الحاصل عليها المدعي، الأمر الذي تملكه بسلطتها التقديرية ولا معقب عليها فيه، كما أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قضى بإلزام الوزارة بصرف الفروق المالية المستحقة للمدعي كأثر من آثار حكم الإلغاء على الرغم من أن اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص صراحة عل أن المبالغ المستحقة للأفراد قبل الدولة والتي تمضي عليها خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه في 24 من أكتوبر سنة 1950، صدر القرار الوزاري رقم 9664 بترقية ثلاثة موظفين بوزارة التربية والتعليم هم: حسين كامل إبراهيم ومحمود فتحي القرماني وعبد الواحد إبراهيم حسين النظامي إلى الدرجة السادسة الإدارية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950، وهذا القرار هو موضوع طلب المدعي الاحتياطي الذي استجاب إليه الحكم المطعون فيه وهو موضوع الطعن الحالي المرفوع عنه من جانب الحكومة وحدها. وقد أجريت هذه الترقية على أساس القاعدة التي وضعتها الوزارة في هذا الخصوص والتي قضت بأن يرقى بالاختيار: أولاً - رؤساء الأقلام ووكلاء الإدارة ثم ثانياً: معاونو وكتبة المدارس الثانوية والعالية وكتبة الديوان العام بشرط أن تثبت كفايتهم مع مراعاة تفضيل الأقدم منهم والأرقى مؤهلاً، وأن يكون لفروع الديوان والمناطق والمدارس نصيب في هذه الترقية وعلى ألا تتعدى أقدمية المرقين في الدرجة السابعة أول مايو سنة 1946.
ومن حيث إن البادي مما ذكر أن الجهة الإدارية قد وضعت للترقية بالاختيار بالقرار المطعون فيه، ضوابط معينة قائمة على الموازنة بين عنصري الجدارة والأقدمية معاً، وهو أمر تملكه بغير جدال ولا تثريب عليها فيه، إذ من المسلمات أن للإدارة في مجال الترقية بالاختبار أن تضع في حدود القانون، من القواعد العامة ما تضبط به اختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها في الحالات الفردية دون تفرقة.
ومن حيث إنه ولئن كان مفاد القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر أن يكون من بين من تصيبهم الترقية بالاختيار إلى الدرجة السادسة الإدارية كتبة الديوان العام بالوزارة الذين لا تتعدى أقدميتهم في الدرجة السابعة أول مايو سنة 1946، إلا أنها اشترطت في الوقت ذاته أن تثبت كفاية أولئك الكتبة وأن تجرى المفاضلة بينهم على أساس عنصري الأقدمية والمؤهل معاً. وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة التي يرقى إليها متروك لسلطة الإدارة تقدره حسبما تلمسه في الموظف من شتى الاعتبارات وما تأنسه فيه من كفاية ملحوظة في أثناء قيامه بأعمال وظيفته وما يتجمع لديها عن ماضيه وحاضره من عناصر تعين على الحكم في ذلك، وتقدير الإدارة في هذا الصدد له وزنه ولا معقب عليه إذا ما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ولم يقترن بأي ضرب من ضروب الانحراف بالسلطة. ومن ثم فإن ضابط الترجيح بين الكتبة المرشحين للترقية بالاختيار طبقاً لما سلف بيانه، ليس مرده إلى ترتيب الأقدمية بينهم فحسب حسبما يذهب المدعي إلى ذلك، وإنما إلى ترتيب الأقدمية ومستوى المؤهل معاً بحيث يصيب الاختيار الأسبق في الأقدمية والأرقى مؤهلاً.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفي المنازعة في أن المدعي كان وقت إجراء الترقية بالقرار المطعون فيه من كتبة الديوان العام بالوزارة وأن أقدميته في الدرجة السابعة كانت ترجع إلى أول مايو سنة 1946، وإنما يثور الخلاف حول ما إذا كان الذين أصابتهم الترقية بالاختيار يحملون مؤهلاً أرقى من مؤهله أم لا.
ومن حيث إنه من المقرر أن تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي هو من إطلاقات السلطة الإدارية التي تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها ولعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها إياها، ومن ثم فإذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون في ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الإنصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف شهرياً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعي وهي كفاءة التعليم الأولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهرياً، فإنه لا جناح على الجهة الإدارية إذا هي اعتبرت بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - أن مؤهل المدعي أدنى في المستوى من مؤهل المطعون في ترقيتهم وآثرتهم تبعاً لذلك ونتيجة له بالترقية دون المدعي وعليه يكون قرارها في هذا الشأن صحيحاً مطابقاً للقانون. ولا اعتداد بما أثاره المدعي من أن الوزارة لم تلتزم قاعدة المؤهل الأرقى إذ شملت الترقية بالاختيار السيد/ محمد حسين محمد مندور وهو حاصل على شهادة الأقسام الليلية التي تعتبر أدنى من شهادة كفاءة التعليم الأولى الأمر الذي يجعله هو أولى بالترقية من المذكور، لا اعتداد بذلك لأن الثابت من مطالعة القرار الوزاري رقم 9664 الصادر في 24 من أكتوبر سنة 1950 المودعة صورته ملف الطعن أن المادة الثالثة منه قد قضت بترقية السيد/ محمد حسين محمد مندور إلى الدرجة السابعة الإدارية - لا السادسة - اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950، ومن ثم لا يكون هناك وجه للمقارنة بين المدعي والموظف المذكور في مجال التزاحم على الترقية بالاختيار إلى الدرجة السادسة الإدارية، ويكون احتجاج المدعي في هذا الخصوص غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طلب المدعي الحكم بإلغاء القرار الوزاري الصادر بإجراء ترقيات إلى الدرجة السادسة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة غير قائم على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر في خصوص هذا الطلب، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه فيما قضى به من "قبول الطلب الاحتياطي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في أول أكتوبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية بالاختيار، وتعديل أقدمية المدعي في الدرجة المذكورة إلى تاريخ نفاذ القرار المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم". ومن "إلزام الوزارة بالمصروفات". وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من "قبول الطلب الاحتياطي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في أول أكتوبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية بالاختيار، وتعديل أقدمية المدعي في الدرجة المذكورة إلى تاريخ نفاذ القرار المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم"، ومن "إلزام الوزارة بالمصروفات" وبرفض هذا الطلب، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 112 لسنة 34 ق جلسة 28 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 60 ص 409

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمود أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------

(60)
الطعن رقم 112 لسنة 34 القضائية

دفوع "الدفع بالتقادم". استئناف. تقادم. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم. دفع موضوعي. قبوله. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها في النزاع. استئنافه. أثره. نقل النزاع برمته دفعاً وموضوعاً إلى محكمة الاستئناف.

---------------
الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعي (1) والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قسطندي فريد مرقص أقام الدعوى رقم 850 سنة 1963 عمال القاهرة الابتدائية ضد بنك القاهرة يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 574 ج و348 م والفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة بنك الخصم الباريسي - المنضم إلى بنك القاهرة - بتاريخ 27/ 7/ 1928 واستمر إلى أن بلغ مرتبه الشهري 57 ج و248 م وبتاريخ 23/ 1/ 1962 أخطره البنك بإنهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد وأمهله حتى آخر فبراير سنة 1962 لتسليم عهدته وبلغت جملة حقوقه قبل البنك 3264 ج 688 م قبض فيها مبلغ 2690 ج و340 م وتبقى مبلغ 574 ج و348 م فأقام الدعوى للحكم له بطلباته ودفع البنك بسقوط الدعوى بالتقادم وبتاريخ 30/ 7/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبسقوطها لتجاوز رفعها أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المدعي مع إعفائه من المصاريف واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاؤه والحكم برفض الدفع والقضاء له بطلباته وقيد استئنافه برقم 1702 سنة 80 قضائية وبتاريخ 26/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه في مذكرته رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبسقوطها وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو منه خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها في الخصومة وكان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم وأعاد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 18/ 5/ 1966. الطعن رقم 231 لسنة 32 ق - س 17 ص 1170.

الطعن 208 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 35 ص 270

جلسة 18 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

-----------------

(35)

القضية رقم 208 لسنة 13 القضائية

(أ) - اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري" (عقد إداري).
قيام جهة الإدارة بفسخ العقد الإداري وباستيفاء حقوقها لدى المتعاقد من قيمة التأمين الذي تبقى منه مبلغ تمت تعليته بالأمانات - احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمتعاقد لسبق الحجز عليها تحت يدها واعتبارها حارسة عليها حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين - طلب جهة الإدارة أجرة مقابل تخزين هذه المنقولات حتى تاريخ التنفيذ عليها بالبيع - لا يعتبر منازعة متعلقة بعقد إداري - عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.
(ب) - اختصاص - إحالة 

- إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص وجب عليها الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية - أساس ذلك من قانون المرافعات الجديد.

-----------------
1 - إنه وإن كان ثمة عقد إداري انعقد بين الجامعة المدعية والمدعى عليه لاستغلال المقصف إلا أن هذا العقد قد انتهى بتصفية المراكز القانونية التي ترتبت عليه. بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور واستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين وتبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات وما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا باعتبارها محجوزاً تحت يدها وحارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، وكل ذلك يقطع في أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإداري السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، وحقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإداري ولا تنطوي المجادلة في شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إداري ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد إداري لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف إداري مادي منبت الصلة بالعقد الإداري حسبما سلف البيان ومن ثم لا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإذ ذ هب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
2 - إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد قد نصت على أنه: "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وإعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعية جامعة عين شمس، أقامت الدعوى رقم 813 لسنة 16 القضائية ضد السيد/ وديع فرج خليل بصحيفة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري "هيئة العقود الإدارية والتعويضات" في 8 من مايو سنة 1962 طالبة القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 146 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت - شرحاً لدعواها - إنه قد رسا على المدعى عليه مزاد تأجير مقصفها الكائن بكلية التجارة عن المدة من 16 من ديسمبر سنة 1952 حتى 30 من سبتمبر سنة 1953 بإيجار شهري قدره 38 جنيهاً و550 مليماً وقد نص في البند الثاني من عقد الاستغلال على أن يعفى المستأجر من دفع الإيجار عن شهور يوليه وأغسطس وسبتمبر مع السماح له بفتح المقصف في هذه الشهور بدون مقابل. كما نص في البند التاسع على أنه يجب أن يكون المقصف معداً لتلبية الطلبات في المواعيد التي تحددها الكلية والتي لها الحق في تعديلها في أي وقت وليس للمرخص له الحق في الاعتراض. وللكلية الحق في توقيع غرامة لا تقل عن جنيه مصري نظير كل يوم من الأيام التي يتعطل فيها المقصف، على أنه في حالة توقف المرخص له عن إدارة المقصف تقوم الكلية بمباشرة إدارته على حسابه مع استمرار توقيع الغرامة وإذا لزم الأمر فسخ العقد مع احتفاظ الكلية بكافة حقوقها قبل المرخص إليه. وكذلك نص في البند العاشر على أن يقوم المرخص إليه بدفع مبلغ 115.500 مليمجـ بصفة تأمين يعادل إيجار ثلاثة شهور ويبقى هذا التأمين لدى الكلية حتى نهاية المدة وتخصم منه كافة المصاريف التي تستحق لها. ومضت الجامعة تقول إن المدعى عليه قد أخل بشروط هذا العقد بأن امتنع عن دفع إيجار شهر يونيه سنة 1953 كما أخل بالبند الثاني عشر فاضطرت الكلية إلى فسخ العقد اعتباراً من 6 من يوليه سنة 1953 وقامت بخصم إيجار الشهر المذكور من التأمين وصادرت منه مبلغ 67 ج بمناسبة إلغاء العقد وعلت العشرة جنيهات الباقية بالأمانات. ولأن بعض الدائنين له قد استصدروا أوامر حجز تحت يد الجامعة على مستحقاته ومنقولاته لاستيفاء مبالغ لهم في ذمته ثم اضطرت الكلية إلى تخزين هذه المنقولات بحجرة بالكلية في المدة من أول أكتوبر سنة 1953 حتى آخر يناير سنة 1958 وقامت لجنة من الجامعة بتقدير إيجار هذه الغرفة بمبلغ 4 ج شهرياً وذلك بموجب محضر مؤرخ في 4 من يناير سنة 1954 فيكون المستحق لها عليه من هذا الإيجار مبلغ 208 ج أوقعت به حجزاً إدارياً على تلك المنقولات في 17 من نوفمبر سنة 1957 وتم البيع في آخر يناير سنة 1958 وبلغ المتحصل من البيع 62 ج بخصمه من المطلوب لها يكون المستحق عليه 146 ج هو ما تطالب به في الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى مع إلزام الجامعة بالمصروفات.
وعقبت الجامعة على تقرير هيئة المفوضين بأن محكمة القضاء الإداري تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وجميع ما يتفرع منها فهي تختص بكل نزاع يترتب على العقد الإداري من أول تكوينه إلى آخر مرحلة في تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنه.
ثم قدم المدعى عليه مذكرة تؤيد ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة من عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1966 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلبات المدعية (جامعة عين شمس) وألزمتها بالمصروفات. وقالت في حيثيات حكمها إنه عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع فإنه مردود عليه بأن طلبات الجامعة تتمخض في حقيقة الأمر مطالبة بتعويض عن الأضرار التي أحاقت بها بسبب تصرف المدعى عليه حيالها الأمر الذي يجعل هذه المطالبة من اختصاص المحكمة. أما عن الموضوع فقد أقامت قضاءها، برفض طلبات الجامعة، على أن الجامعة قد صفت بالفعل مركز المدعى عليه معها وأصبح العقد منتهياً بدليل أنها ذكرت أنه قد بقي له عشرة جنيهات بعد تصفية حسابه، فكان الأمر يتطلب منها بدلاً من نقل منقولاته إلى غرفة مستقلة وحجزها لديها طيلة هذه المدة التي جاوزت السنة بكثير وقدرت لها مبلغاً مغالى فيه بصفة إيجار لم يكن المدعى عليه حاضراً أو موافقاً عليه، بدلاً من كل ذلك فإن الأمر كان يقتضي أن تطالب المدعى عليه بالحضور وتسلمه منقولاته فإن رفض فما كان عليها إلا أن تتصرف فيها بالبيع بالطريق القانوني وأن تعلي ثمنها بالأمانات أما وهي لم تفعل شيئاً من ذلك فلا يمكن إرجاع الخطأ إلى جانب المدعى عليه حتى تتكامل عناصر التعويض الذي تطالب به.
طعنت الجامعة في الحكم المشار إليه بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في 5 من يناير سنة 1967 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 146 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فضلاً عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبنت طعنها على أن الثابت من ملف الموضوع أن جهة الإدارة أخطرت المطعون ضده في 17 من نوفمبر سنة 1953 بضرورة الحضور إلى الكلية في موعد غايته 21 من الشهر المذكور للإشراف على نقل منقولاته فلم يحضر رغم أنه ملتزم بإخلاء مكان المقصف عند انتهاء العقد طبقاً للمادة 590 من القانون المدني. ولما كان وجود هذه المنقولات بمكان المقصف يعتبر شغلاً له دون مسوغ قانوني وفي هذه الحالة يحق للجامعة أن تمارس حقها في التنفيذ المباشر وتقوم بنفسها بإخلاء العين على نفقة المطعون ضده وعلى مسئوليته فإذا تكبدت في مقابل هذا الإخلاء أي مصروفات أو أية أضرار أخرى فيحق لها أن تحجز على مستحقاته ما يقابل ذلك. والثابت من ملف الموضوع أنها قامت بنقل المنقولات إلى مكان آخر حتى لا يتعطل سير المرفق العام وتكبدت في سبيل ذلك مقابل إيجار الحجرة التي خصصتها لهذه المنقولات وعلى هذا الأساس لا يمكن فصل هذه التصرفات عن العقد الإداري والقول بأن العلاقة بين الجامعة والمدعى عليه قد صفيت وأن لها أن تنفذ على هذه المنقولات بطريق الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإلزام الجامعة بالمصروفات. واستندت في ذلك على أن دين الجامعة لم يكن وليد العقد الإداري السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارساً على منقولات المدعى عليه ودينها بهذه الصفة منبت الصلة عن كونه أثراً من آثار منازعة متفرعة عن عقد إداري.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه نظراً لتخلف المدعى عليه عن سداد مقابل استغلاله المقصف عن شهر يونيه سنة 1953 ولمخالفته بعض الاشتراطات الخاصة بأثمان المشروبات والمأكولات التي يقدمها للطلبة وعدم نظافتها قامت الجامعة بفسخ العقد المبرم بينهما وخصمت مقابل الاستغلال في الشهر المذكور من التأمين كما صادرت منه مبلغ 67 ج. والباقي من التأمين بعد ذلك ومقداره عشرة جنيهات، قررت الجامعة تعليته لحسابه بالأمانات. أما بالنسبة للمنقولات الخاصة به فإنه نظراً لتوقيع حجوز عليها من الغير ولوجودها في حراستها قد قامت بنقلها إلى غرفة بالكلية حتى باعتها في آخر يناير سنة 1958 بالطريق الإداري وفاء لما استحق لها من الأجرة التي قدرتها لهذه الغرفة عن المدة حتى ذلك التاريخ وتبلغ 208 ج وتبقى لها من هذه الأجرة مبلغ 146 ج، وهو المبلغ المطالب به في الدعوى.
ومن حيث إنه على ضوء هذه الوقائع فإنه وإن كان ثمة عقد إداري انعقد بين الجامعة المدعية والمدعى عليه لاستغلال المقصف المنوه عنه، إلا أن هذا العقد قد انتهى بتصفية المراكز القانونية التي ترتبت عليه بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور واستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين وتبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات وما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا باعتبارها محجوزاً تحت يدها وحارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، وكل ذلك يقطع في أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإداري السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، وحقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإداري ولا تنطوي المجادلة في شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إداري. ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على قرار إداري لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها لا ينطوي على قرار إداري، بل هو تصرف إداري مادي منبت الصلة بالعقد الإداري حسبما سلف البيان. ومن ثم لا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد قد نصت على أنه: "على المحكمة إن قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" وإعمالا لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية للفصل فيها.

الطعن 353 لسنة 31 ق جلسة 28 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 59 ص 401

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

------------------

(59)
الطعن رقم 353 لسنة 31 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "دعوى الضرائب". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده". دعوى. "وقف الدعوى".
(أ) المادة 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
(ب) المنازعة في دفع مقابل التصرف. عدم وجوب وقف النظر في الطعن في تقدير الرسم. جواز استرداد الرسم عند إقامة الدليل على دفع المقابل.

---------------------

1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه (1).
2 - لم يوجب القانون وقف النظر في الطعن وإنما أجاز لذوي الشأن استرداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة فدرت صافي أصول تركة المرحوم فهمي حنا موسى بمبلغ 57635 ج و874 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 18/ 4/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها. (أولاً) بتخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 52471 ج و199 م (ثانياً) بإضافة قيمة ما تصرف فيه المورث إلى زوج وأولاد ابنته السيدة ماري فهمي حنا موسى إلى نصيبها الموروث لاعتبارهم شخصية مستعارة لها، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 89 سنة 1956 تجاري المنصورة الابتدائية ضد الورثة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما تضمنه من استبعاد مبلغ 1873 ج و75 م فرق قيمة أطيان متبادل عليها مع المورث بعقد عرفي، ومبلغ 100 ج أضيف إلى مصاريف تجهيز ودفن المورث - وباعتبارهما من أصول التركة مع إلزام الورثة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأقام الورثة الدعوى رقم 93 سنة 1956 تجاري المنصورة الابتدائية ضد المصلحة بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة على أساس استبعاد قيمة الأطيان وماكينة الطحين التي باعها المورث إلى أولاده رزق وكمال ومحب، وقيمة الأطيان التي باعها إلى ابنته ماري وزوجها وأولادها، وريع الأطيان المبيعة والمتروكة عن المدة من أول السنة الزراعية التي توفى فيها المورث حتى تاريخ وفاته، وبعد تعديل تقدير ملحقات الأرض الزراعية إلى مبلغ 200 ج، وقيمة السيارة المخلفة عن المورث إلى 165 ج، ومصاريف تجهيزه ودفنه إلى 2000 ج، واحتساب دين السيدة ماري نقولا جبرائيل جميعه لا نصفه من خصوم التركة مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقررت المحكمة ضم الدعويين وبتاريخ 5 فبراير سنة 1958 حكمت حضورياً بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما. (أولاً) برفض الطعن رقم 89 سنة 1956 تجاري المنصورة مع إلزام مصلحة الضرائب مصروفاته. (ثانياً) في الطعن رقم 93 سنة 1956 تجاري المنصورة بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي تركة المرحوم فهمي حنا مبلغ 46782 ج و657 م ألزمت كلاً من الطرفين بالمناسب من مصروفات هذا الطعن لما أخفق فيه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين تعديله والحكم لهم بباقي طلباتهم وقيد هذا الاستئناف رقم 13 سنة 12 قضائية. كما استأنفته المصلحة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 89 سنة 12 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 7 يونيه سنة 1961 حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولم يبدوا دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والشقين الأول والثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الأطيان التي باعها المورث إلى ابنته السيدة ماري وزوجها وأولادها بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 9/ 1947 ورفض إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات دفع المقابل، مستنداً في ذلك إلى أن هذا العقد لم يقدم، وأنه لا محل لإجابة طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التصرف المسجل الصادر عن هذه الأطيان في فترة الريبة حصل بعوض لأن ذلك محله دعوى مبتدأة وليس سبيله الطعن على قرار اللجنة، وإلى أن محكمة الدرجة الأولى محكمة طعن وليست محكمة تقدير ابتداء وتختص فقط بنظر الطعون التي ترفع إليها في تقديرات اللجنة، وكل ما لم يسبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة، وإلى أن لجنة التقدير لا تختص أصلاً بنظر الادعاء بأن تصرف المورث الحاصل في فترة الريبة تم بعوض، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن بفرض أن محكمة أول درجة هي محكمة طعن فإن هذا لا يمنعها من تحقيق الدعوى، وعدم إجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة على التحقيق ينطوي على إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات، وبفرض أن الأمر يقتضي رفع دعوى مبتدأة لإثبات أن التصرف بعوض فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحدد للطاعنين أجلاً لرفعها ولا تمضي في نظر الموضوع إلا بعد انقضائه دون رفعها أو بعد أن يصبح الحكم الذي يصدر فيها نهائياً.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه في هذا الخصوص على أن طلب الطاعنين (إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التصرف المسجل الصادر من المورث عن هذه الأطيان في فترة الريبة قد حصل بعوض فمحله دعوى مبتدأة وليس سبيله الطعن على قرار اللجنة) فإنه لا يكون قد خالف القانون ومردود (ثانياً) بأن القانون لم يوجب وقف النظر في الطعن وإنما أجاز لذوي الشأن استرداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل.
وحيث إن حاصل الشق الثالث من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الأطيان التي باعها المورث إلى ابنته السيدة ماري وزوجها وأولادها بالعقد المسجل في 9/ 9/ 1952 مستنداً في ذلك إلى أن تسجيله تم في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي وأنه لا يتصور عقلاً أن يكون التصرف نفاذاً للمادة الرابعة من القانون المذكور لم يكن قد علم به الكافة علماً حقيقياً واقعياً في تاريخ صدوره، وإلى أنه بفرض أن التصرف تم نفاذاً لتلك المادة فإنها تجيزه ولا توجبه لأن للمالك حق التصرف أيضاً لصغار الزراع في القدر الزائد المسموح به قانوناً، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، لأنه متى تم التصرف في ظل قانون معين ولو يوم صدوره فإن ذلك يكفي لسريانه عليه ولو لم يعلم به المتصرف، والقول بأن القانون يجيز التصرف ولا يوجبه لا ينهض سبباً لإطراح التصرف طالما أنه صدر بالفعل وخرجت بمقتضاه الأطيان الزائدة عن المائتي فدان من ملكية المتصرف تطبيقاً للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي ومع تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعد أن شرعت في الاستيلاء على القدر المتصرف فيه بمقتضى العقد المسجل وفرضت عليه الضريبة الإضافية عادت ورفعتها لأن المالك تصرف لابنته في حدود خمسين فداناً من الأطيان الزائدة عن المائتي فدان وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي وخرجت من حيازته وملكيته، مع تمسك الطاعنين بهذا الدفاع الجوهري فقد أغفله الحكم المطعون فيه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "التصرف الحاصل من المورث عن الأطيان والذي تم بالعقد المسجل في 9/ 9/ 1952 أي في نفس تاريخ صدور ونشر المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي "لا يتصور عقلاً أنه تم نفاذاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور والذي لم يكن قد علم به الكافة علماً حقيقياً واقعياً في تاريخ صدوره فضلاً عن سبق مرور هذا العقد في مراحله التحضيرية السابقة على التسجيل من تقديمه لمصلحة الشهر العقاري لمراجعته والتأشير عليه بصلاحيته للشهر ثم التصديق على توقيعات المتعاقدين" وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمله ويستقل بها قاضي الدعوى وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الشقين الرابع والخامس من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن تصرفات المالك لأولاده ولغيرهم من صغار الزراع المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي تعتبر صحيحة ونافذة طبقاً لهذا القانون سواء تمت بعوض أو بغير عوض وأنها إذا تمت في فترة الريبة إلى شخص أصبح وارثاً للمتوفى بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف طبق عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 واستحق عليها رسم الأيلولة إلى أن يثبت ذوو الشأن أمام القضاء أن التصرف بعوض فيستردون رسم الأيلولة المحصل منهم، ورتب على ذلك عدم قيام تعارض بين القانونين وأنه يعمل بهما جنباً إلى جنب كل في مجال تطبيقه، كما جرى على أن النص الوارد في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي الخاص بوفاة المالك قبل الاستيلاء على أرضه ودون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم وافتراض المشرع أنه قد تصرف إليهم في الحدود الواردة في المادة المذكورة لا ينطبق على هذا النزاع لأن المورث توفى بعد أن تصرف فعلاً في القدر الزائد عن المائتي فدان، ولأن هذا النص أضيف بعد وفاة المورث بالقانون رقم 108 لسنة 1953 وما جرى عليه الحكم من ذلك مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن قانون الإصلاح الزراعي جاء لاحقاً لقانون الضرائب على التركات وأجاز التصرف بعوض أو بغيره فاستوى في نظره الأمران بينما لا يستويان في نظر قانون الضرائب، وهو تعارض بين القانونين لا يمكن معه تطبيقهما جنباً إلى جنب ويتحتم أن يتناسخ من أحكام القانون السابق ما يناقض القانون اللاحق ولا يتصور قانوناً أن يخرج من تركة المورث حتماً ما تصرف فيه لأولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ثم يعود ما خرج منها فيجرى عليه حكم التركة عند تطبيق قانون الضرائب، ومتى كان التصرف قد تم في ظل أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه لا مجال لبحث صوريته وينتفي حكمه تطبيق المادة الرابعة من قانون ضرائب التركات ولا يفترض أن القصد من التصرف هو التهرب من الضريبة أو من شرائحها العليا لأن أحكام قانون الإصلاح الزراعي من النظام العام وترتبط بنظام الدولة الأساسي ولا يجوز أن يقوم افتراض أو تصور أوضاع تتعارض مع ما رسمه ذلك القانون، والمادة العاشرة من القانون رقم 108 لسنة 1953 نصت على أن يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فتنفذ من أحكامه على ماض يسبق وفاة المورث.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وارد على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن استقام قضاءه على ما استظهره في أسباب سليمة من أن التصرف لم يتم نفاذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وفق ما جاء في الرد على الشق الثالث من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني ومن ثم فإنه يكون نعياً غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل الشق السادس من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه استبعد التزام تركة المورث بكامل الدين الثابت بسند موقع عليه منه كمدين متضامن مع زوجته وقضى بتحميل التركة نصف الدين فقط وهو مخالفة لأحكام القانون التي تقضي بالتزام المتضامن بكامل الدين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "دين السيدة ماري نقولا جبرائيل البالغ 1020 ج ثابت بسند إذني" وأن لجنة الطعن قررت استنزال ما يستحق على المورث من هذا الدين وقدره 510 ج من التركة بعد استبعاد ما يخص المدينة المتضامنة فيه بحق النصف" وما قررته "يتفق مع صحيح أحكام القانون" لأنه "إذا كان الدين لا ينقسم في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين" "فإن الدين في علاقة المدينين المتضامنين بعضهم بالبعض الآخر ينقسم عليهم فإذا أوفاه أحدهم كان له حق الرجوع على كل من المدينين الآخرين بما يخصه فيه" "فإذا اعتبرت تركة المورث مدينة بكامل الدين بحكم مسئولية المورث بوصفه مديناً متضامناً فإن التركة في الوقت نفسه تعتبر دائنة لزوجته المدينة المتضامنة الأخرى بما يخصها بحق النصف في هذا الدين وليست معسرة كما هو ثابت من تقدير التركة وهي من ضمن الورثة فيها، ولم يفصح الورثة بما انتهى إليه مآل سداد هذا الدين وهو مستحق الأداء في 6/ 5/ 1953" وما جرى عليه الحكم في ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي وما تضمنه من أسباب في الرد على الأسباب الثاني والثالث والخامس من أسباب الاستئناف بينما اشتملت هذه الأسباب على وقائع وأدلة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعنين لم يقدموا صحيفة الاستئناف المتضمنة ما لم يرد عليه الحكم المطعون فيه من دفاع فيكون النعي عارياً عن الدليل.


(1) نقض 23/ 2/ 1966 - الطعن رقم 183 لسنة 30 ق. س 17 ص 372.

الطعن 659 لسنة 12 ق جلسة 18 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 34 ص 264

جلسة 18 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

------------------

(34)

القضية رقم 659 لسنة 12 القضائية

اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري" قرار إداري - التفرقة بينه وبين العمل المادي - القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (نزع الملكية) (استيلاء).
القرار الصادر بإزالة باقي المباني المملوكة للمدعي والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع - مخالفة هذا القرار لقرار رئيس المجلس التنفيذي باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع من أعمال المنفعة العامة - أساس ذلك أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه - لا حجة في أن مشروع نزع الملكية يتناول كل القطعة طالما أن قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من هذه القطعة إلا الجزء البارز عن خط التنظيم - القرار المطعون فيه ليس عملاً تنفيذياً بل هو قرار إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه.

-----------------
إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى ومبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وبالتالي لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه استهدف إزالة باقي محطة البنزين المملوكة للمدعي بالقطعة رقم 558 والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، وإذ صدر القرار على هذا النحو فإنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذي قضي في مادته الأولى باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، ومفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، وهو الأمر الذي أكده صريح المذكرة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة والبارزة عن خط التنظيم المعتمد، وقد استبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 في 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، ومتى كان الأمر كذلك وكان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بإدخال الجزء المتبقي من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، ولا ينال من ذلك استناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية (مشروع رقم 311 بلديات السويس) قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع وقد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمدعي الذي يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، وبناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذي بل هو في الحقيقة من الأمر قرار إداري تتوافر له مقوماته وخصائصه ويختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه، ويكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1225 لسنة 19 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 11 من فبراير سنة 1965 ضد السيد وزير الإسكان والمرافق والسيد محافظ السويس طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة التنظيم بمحافظة السويس المبلغ إليه بالكتاب رقم 554، المؤرخ في 14 من يناير سنة 1965 بتكليفه بإزالة المباني (باقي محطة البنزين) الكائنة بشارع الجيش طريق مصر السويس ورفع أنقاضها في بحر شهر من تاريخه وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية وإزالة هذه المباني على نفقته، وطلب المدعي في موضوع الدعوى إلغاء هذا القرار مع جميع آثاره وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يملك قطع الأراضي رقم 4، 554، 556، 558، بشارع الجيش بالسويس، وفي 26 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 وقضى في مادته الأولى على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس. وعلى هذا الأساس يكون الجزء الباقي له مساحة عرضها سبعة أمتار وطولها اثنان وعشرون متراً من القطعة رقم 4 وهي أرض فضاء ومساحة أخرى عرضها سبعة أمتار وطولها ثمانية وعشرون متراً ونصف المتر من القطعة رقم 558 تقوم عليها باقي منشآت محطة البنزين. وفي 17 من يناير سنة 1965 فوجئ بكتاب إدارة التنظيم بمحافظة السويس سالفة الذكر بإزالة باقي محطة البنزين بالرغم من أنها خارجة عن خط التنظيم، ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام قرار نزع الملكية المشار إليه، وأشر المدعي إلى أنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها ومن ثم فقد طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف هذا القرار وفي الموضوع بإلغائه.
وأجاب الدفاع عن الجهة الإدارية المدعى عليها بأن قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 باعتبار مشروع إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس من أعمال المنفعة العامة، شمل الأرض المملوكة للمدعي جميعها على النحو الثابت بكشف حصر الأملاك المطلوب نزع ملكيتها لتوسيع شارع الجيش. وعلى هذا فإن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لقرار تقرير المنفعة العامة وليس قراراً إدارياً، ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره، كما أن القرار المطعون فيه صدر مبرءاً من عيوب المشروعية وتكون الدعوى جديرة بالرفض بشقيها.
وبجلسة 18 من يناير سنة 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى بشقيها وألزمت المدعي بالمصروفات وقام قضاؤها على أنه يبين من الكشف المرافق للقرار رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه أن نزع الملكية ينصرف بالنسبة إلى القطعة رقم (1) إلى كامل المساحة التي يمتلكها المدعي ومقدارها 264 متراً مربعاً وهي التي أقيمت عليها جميعها طلمبة البنزين ومن ثم فلا محل لما ذهب إليه المدعي من أن القرار المطعون فيه قد تضمن تكليفاً للمدعي بإزالة جزء من أملاكه لم يشمله القرار رقم 623 لسنة 1963 الذي لم يتكلم إلا عن العقارات البارزة عن خط التنظيم.
وقد طعن المدعي في هذا الحكم واستند في ذلك إلى أن الجزء من العقار موضوع الدعوى لا يدخل في توسيع شارع الجيش وإنما هو متبق له بعد توسيعه وقد أخطأ الحكم فيما ذكره من بيانات عن القطع التي كان يملكها وتلك التي تقع فيها محطة البنزين وأضاف أن إجراءات نزع الملكية شابها البطلان من حيث عدم إجراء النشر واللصق ووضع العلامات الحديدية ولم تثبت الإدارة استيفاءها هذه الإجراءات القانونية. وخلص المدعي في طعنه إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وعقب الطاعن على المستندات التي تقدم بها الدفاع عن المطعون ضدهما بأنه عارض أول الأمر في نزع ملكية الجزء الخارج عن خط التنظيم بالنسبة للقطعتين 558، 554 ورفض التوقيع على عقد نزع الملكية والخرائط، وقد أمر السيد المحافظ بتعويضه بقطعة أرض أخرى يقوم بإنشاء محطة بنزين عليها بدلاً من القطعة المنزوع ملكيتها، وسارت الإجراءات لتنفيذ ذلك ولما اطمأن إلى أنه سوف يتسلم الأرض البديلة وقع على عقد نزع الملكية، ثم رفض طلبه بحجة أن مجلس محافظة السويس لم يوافق على إعطائه الأرض البديلة، ومن ثم يكون توقيعه على هذا العقد قد شابه الغش والتدليس ولم تكن إرادته حرة في هذا التوقيع، وصمم على طلباته. وقد قدم الدفاع عن الحكومة مذكرة أيد فيها طلباته بالحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى ومبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وبالتالي لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه استهدف إزالة باقي مباني محطة البنزين المملوكة للمدعي رقم 558 والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس. وإذ صدر القرار على هذا النحو فإنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذي قضي في مادته الأولى باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، ومفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، وهو الأمر الذي أكده صريح المذكرة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة والبارزة عن خط التنظيم المعتمد، وقد استبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 في 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة. ومتى كان الأمر كذلك وكان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بإدخال الجزء المتبقي من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل. ولا ينال من ذلك استناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية (مشروع رقم 311 بلديات السويس) قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع وقد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمدعي الذي يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور. وبناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذي بل هو في الحقيقة من الأمر قرار إداري تتوفر له مقوماته وخصائصه ويختص القضاء الإداري بطلب الفصل فيه، ويكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت من عريضة دعواها أن المدعي حصر طعنه في القرار المطعون فيه الصادر من إدارة التنظيم بالسويس في 14 من يناير سنة 1965 بإزالة المباني الباقية من محطة البنزين وهي القائمة بالقطعة رقم 558، ومن ثم فقد تحددت المنازعة بالنسبة لهذه القطعة دون غيرها من أملاك المدعي التي تناولها قرار تقرير المنفعة العامة رقم 623 لسنة 1963 سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الأوراق أنه بعد صدور قرار تقرير المنفعة العامة المشار إليه في 26 من مارس سنة 1963 ثم حصر القطعة رقم 558 بكامل مساحتها وقدرها 570.10 متراً مربعاً وأدرجت في 19 من سبتمبر سنة 1963 بكشف حصر الممتلكات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأشر المدعي أمامها بأنه يرغب في قطعة أرض بدلاً عن هذا المسطح، وفي 3 من مايو سنة 1964 بعث المدعي إلى السيد مفتش المساحة بالزقازيق بكتاب أوضح فيه أنه لا اعتراض على القطعة المشار إليها من حيث مساحتها وإنما ينصب اعتراضه على قيمتها الفعلية، وأخيراً وقع المدعي على استمارة بيع هذه القطعة بالكامل مقرراً فيها أنه قد باع للحكومة قطعة الأرض رقم 558 ومساحتها 570.10 متراً مربعاً بشارع الجيش بالسويس مقابل ثمن قدره 2280.400 جنيهاً، وقد أشهر هذا العقد في 24 من فبراير سنة 1965.
ومن حيث إنه من شرائط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً ولما كان المدعي قد قام ببيع كامل قطعة الأرض رقم 558 بما فيها الجزء الذي ينازع فيه إلى الحكومة بالتطبيق لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له والتي تقضي بأن يوقع أصحاب الخصومة التي لم يقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، فإن المدعي يصبح ولا مصلحة له في طلب إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من هذه القطعة إلا الجزء البارز عن خط التنظيم دون الجزء الخارج عنه. ولا أثر لانطواء استمارة البيع المذكورة على مساحة لم يشملها قرار تقرير المنفعة العامة ذلك أن المادة 22 من قانون نزع الملكية المشار إليه تجيز في حالة ما إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله، كما هو الشأن في الحالة الماثلة، أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع... كما يجوز نزع ملكية أية عقارات أخرى بقصد تحقيق الأغراض سالفة الذكر دون أن يكون ذلك مرتبطاً بمشروع منفعة عامة، وبالبناء على ذلك فإنه إذا كان نزع ملكية العقارات في الحالات المشار إليها جائزاً فإنه لا تثريب على الحكومة إذا هي قامت بشرائها تحقيقاً للغرض المقصود من المشروع.
ومن حيث إن ما يزعمه المدعي من أن عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها قد شابه غش وتدليس بمقولة إن توقيعه عليه كان نتيجة مترتبة على ما وعدته به محافظة السويس من منحه أرضاً بديلة وهو الأمر الذي عدلت عنه بعد ذلك، فإن هذا الزعم ظاهر التهافت ذلك أن الثابت من كشف حصر الممتلكات المؤرخ في 19 من سبتمبر سنة 1963 المشار إليه أن المدعي وإن كان قد أبدى رغبته في الحصول على أرض بديلة لقطعة الأرض المذكورة إلا أنه لم يعلق أمر نقل ملكيته لها على الحصول على الأرض البديلة، وقد ظهر ذلك جلياً من كتابه المؤرخ في 3 من مايو سنة 1964 حيث لم يبد اعتراضاً بشأن قطعة الأرض هذه إلا بالنسبة لتقدير قيمتها وأخيراً وقع على استمارة بيع قطعة الأرض المذكورة دون أدنى تحفظ وهو ما يدحض دفاع المدعي في هذا الشأن. ومتى كان الأمر كذلك وكان المدعي قد باع قطعة الأرض رقم 558 بما فيها الجزء الخارج عن خط التنظيم إلى الحكومة فإنه ما كان يجوز له طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه لانتفاء مصلحته في هذا الطلب وتكون دعواه بذلك غير مقبولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى المدعي مع إلزامه بمصروفات دعواه فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذا القضاء والحكم بعدم قبول دعوى المدعي لانتفاء مصلحته مع إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 170 لسنة 31 ق جلسة 28 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 58 ص 390

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(58)
الطعن رقم 170 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف". استئناف. "تسبيب الحكم".
محكمة الاستئناف. تأييد الحكم المستأنف. الإحالة على ما جاء فيه من بيان وقائع الدعوى والأسباب التي أقيم عليها. جوازي. مناطه.
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". نقض.
طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.
(ج) ضرائب. "دعوى الضرائب". نيابة عامة.
وجوب تمثيل النيابة العامة في دعاوى الضرائب. عدم لزوم إبداء رأيها في النزاع.

-------------------
1 - لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة (1).
2 - متى كان الطاعن لم يبين وجه المصلحة في الأوراق التي طلب من محكمة أول درجة ضمها ومدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم، فإن النعي بعدم إجابة المحكمة طلبه ضم تلك الأوراق وإغفال بحث دفاعه يضحى غير منتج.
3 - وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب، إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة أولاد فيليب فرانجودس بالإسكندرية قدمت لمأمورية ضرائب اللبان إقرارات عن أرباحها في المدة من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1939 والسنوات من 1940 إلى 1942 ولم تأخذ المأمورية بهذه الإقرارات وقدرت الأرباح بالمبالغ 1925 ج 707 م، 2816 ج 686 م، 1981 ج 541 م، 18310 ج 350 م على التوالي ووافقت الشركة على هذه التقديرات وتم ربط الضريبة، كما قامت الشركة باختيار أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة وربطت عليها المأمورية ضريبة الأرباح الاستثنائية طبقاً لهذا الاختيار، ثم قدمت الشركة إقراراً عن أرباحها في سنة 1943 وقدرتها بمبلغ 14026 ج و630 م وقامت المأمورية بتعديله إلى 14818 ج و423 م وعقب ذلك وردت شكاوى لمصلحة الضرائب تتضمن اتهام الشركة بالتلاعب في بيان أجور العمال وقيدها في الدفاتر بأكثر من قيمتها وإسقاط بعض العمليات وإثبات مصروفات غير حقيقية ودفع رشاوى لبعض موظفي المصلحة، وقامت النيابة العامة بتحقيق هذه الوقائع وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة لفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وباشرت اللجنة مأموريتها وقدمت عنها تقريراً وعلى ضوء هذا التقرير عادت المصلحة ففحصت حسابات الشركة عن السنوات من 1940 إلى 1943 وأعادت ربط الضريبة عليها في السنوات من 1940 إلى 1942 كما ربطت ضريبة سنة 1943 وهذا كله بعد أن أقر كوستافرا بخودس مدير الشركة بصحة النتائج التي انتهت إليها أعمال اللجنة وإذ لم يوافق الشركاء على هذه الإجراءات فقد أقاموا الدعوى رقم 754 سنة 1949 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلبون الحكم (أولاً) بعدم جواز إعادة التقدير عن السنوات من سنة 1941 إلى سنة 1942 وبطلان تقديرات لجنة الفحص عن هذه السنوات والأوراد والتنبيهات الصادرة على أساسها وما رتب عليها من آثار. (ثانياً) بطلان تقدير لجنة الفحص عن سنة 1943 والأوراد والتنبيهات الصادرة على أساسه وما بني عليها من آثار. (ثالثاً) بطلان ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية الذي تم بناء على تسوية لجنة الفحص وكل ما ترتب عليه ومن باب الاحتياط ندب خبير لمراجعة التعديلات التي أجرتها لجنة الفحص وتحقيق دفاع المدعين بشأنها وهل تعتبر تلاعباً يبرر إعادة التقدير من عدمه مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 26/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 203 سنة 16 تجاري قضائية. وبتاريخ 23/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة الأولى على طلب نقض الحكم ولم يحضر الطاعن الثاني ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين استندا في استئنافهما إلى سبعة أسباب مدونة تفصيلاً في مذكرتهما الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف وأغفل الحكم المطعون فيه ذكر هذه الأسباب والرد عليها كما أغفل ذكر رأي النيابة واكتفى بقوله إن واقعة النزاع قد فصلها الحكم المستأنف فلا محل لترديدها، وهو عيب في الصياغة ومخالفة للقانون وقصور، إذ توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يبين في الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة، كما توجب المادة 405 مرافعات على المستأنف أن يوضح أسباب استئنافه مما يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعرض لهذه الأسباب وتذكرها تفصيلاً وأن ترد عليها بالقبول أو الرفض حتى يتيسر لمحكمة النقض أن تهيمن على الحكم باعتباره وثيقة كاملة لوقائع الدعوى وأدلتها، ولأن اكتفاء قانون النقض بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه يقوم على افتراض أن في صياغته طبقاً للمادة 349 ما يغني عن ملف الدعوى وسائر أوراقها، ولا يغير من ذلك قول الحكم إن المستأنفين يرددون في صحيفة استئنافهم ومذكراتهم نفس الدفاع الذي أبدوه أمام محكمة أول درجة إذ كان من اللازم عليه أن يستظهر الأسباب التي استند إليها المستأنفون ويقارنها بدفاعهم أمام محكمة أول درجة حتى تتبين محكمة النقض أنهم لم يأتوا بجديد لا أن يكتفي بوصفها بأنها ترديد للدفاع السابق دون أن يقيم الدليل على ذلك هذا بالإضافة إلى أنه قول لا يطابق الواقع إذ تمسك المستأنفون باعتراضات لا تعتبر ترديداً لدفاعهم في المرحلة الابتدائية من ذلك نعيهم على الحكم المستأنف عدم إجابة طلبهم الخاص بضم قرار النيابة بتشكيل لجنة الفحص ومحاضر جلسات محكمة الجنايات التي نفى فيها رئيس اللجنة حصول تلاعب في الدفاتر وضم ملف الأرباح الاستثنائية، ومنها إغفاله بحث دفاعهم المؤسس على أن لجنة الفحص لم تكشف حصول غش أو تلاعب في حسابات الشركة وأن فروق الأرباح إنما نشأت من اختلاف وجهات النظر في بعض وجوه الصرف.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الاستئناف - إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي - أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي أنه تضمن بياناً كافياً لوقائع الدعوى وأدلتها وطلبات الخصوم فيها وعرض لأوجه دفاع الطاعنين ورد عليها كما عرض لدفاعهما المشار إليه في سبب الطعن ورد عليه بقوله إن المدعيين "قد أفاضوا في بيان أن لجنة الفحص التي أصدرت النيابة قراراً بتشكيلها لم تجد أي تلاعب في دفاتر الشركة أو مستنداتها وأن كل ما أجرته لا يعدو مجرد تعديلات مردها اختلاف وجهات النظر؛ وطلبوا لإثبات ذلك وأنه ليس هناك تلاعب من جانب الشركة يبرر إعادة التقدير ندب خبير؛ إلا أن المحكمة لا ترى محلاً لإجابة هذا الطلب بعد أن ثبت من تحقيقات لجنة الفحص أن تلاعباً حصل في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنها استبدلت بمستندات أخرى بالاتفاق مع مأمور الضرائب المختص بعد حصوله على رشوة بقصد التهرب من جزء كبير من الضريبة المستحقة عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وقد أقر بذلك مدير الشركة ورئيس حساباتها" وهي أسباب سائغة وكافية للرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في بيان الوقائع وأيده لأسبابه ولما أضافه إليه من أسباب أخرى فإنه لا يكون مشوباً بعيب في الصياغة ولم يخالف القانون ومردود (ثانياً) بأن الطاعنين لم يبينا وجه المصلحة في الأوراق التي طلبوا من محكمة أول درجة ضمها ومدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم خصوصاً بعد أن قطع في أسبابه بحصول غش في حسابات الشركة وأن بعض أوراق الملف الفردي استبدلت بها غيرها. ومردود (ثالثاً) بأن القانون وإن أوجب أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأنه كان على مصلحة الضرائب قبل إعادة الربط أن تخطر الشركاء بإقرار مدير الشركة المخالف للأرقام الثابتة في الدفاتر والتي على أساسها قبضوا أنصبتهم في الأرباح وأن تجرى محاسبتهم بمقتضى نماذج جديدة، ورد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن المصلحة غير ملزمة بإعادة إجراءات التقدير والربط بعد أن أقر مدير الشركة بما شاب الحسابات من عيوب ووافق نيابةً عن الشركة والشركاء على جميع النتائج التي انتهت إليها لجنة الفحص وأن توقيعه بقبول الربط الجديد يعتبر حجة عليهم بمقتضى السلطة المخولة له في عقد الشركة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن أساس التزام الشركاء بالربط الجديد ليس تقدير لجنة الفحص بل الاتفاق الذي تم بين الشركة والمصلحة على الأرباح الحقيقية فلا وجه لإعادة توجيه النماذج، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أن قضاءه يقوم على أن الشركة هي الملزمة بدفع الضريبة يدل على ذلك قوله إن تحديد الأرباح تم بمقتضى الاتفاق المبرم بينها وبين المصلحة واعتبر هذا الاتفاق ملزماً للشركاء، في حين أن الشريك المتضامن وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو المسئول شخصياً عن الضريبة ومسئوليته قاصرة على مقدار ما قبضه من الأرباح طبقاً لحسابات الشركة المدونة في دفاترها ولا يملك المدير التلاعب في هذه الحسابات أو إدخال تعديلات عليها خصوصاً بعد أن اعتمدتها المصلحة واتخذتها أساساً لربط الضريبة في سنوات النزاع وعلى أساسها أيضاً تسلم الشركاء أنصبتهم في الأرباح، وهو إذ أقر بما يخالف الأرقام الثابتة فيها دون علم الشركاء ورضائهم فإنما فعل ذلك تحت تأثير الخوف من المحاكمة أو بقصد التهرب من المسئولية على حساب الآخرين، وكان يتعين على المصلحة قبل إعادة الربط أن تخطر الشركاء بنقض الربط السابق وأن تتخذ قبلهم إجراءات جديدة ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم إزاء تصرف المدير حتى ولو كان مبنى تصرفه هذا أنه خان الأمانة وبدد بعض أرباح الشركة لأن الضريبة شخصية وتحدد على أساس ما يصل فعلاً ليد الشريك من الأرباح (وثانيها) أنه استند إلى المادة 22 من قانون التجارة في اعتبار توقيع مدير الشركة بشأن تسوية الضريبة حجة على باقي الشركاء بينما تشترط هذه المادة لمسئوليتهم أن يكون التعهد من تعهدات الشركة ومن المقرر أن دين الضريبة مفروض على كل شريك شخصياً وليس على الشخص المعنوي فلا يسري عليه توقيع المدير (وثالثها) أنه كان من شأن الصلح الذي عقده مدير الشركة مع المصلحة إلغاء الربط النهائي لضرائب تم سدادها والاتفاق على ربط جديد لا يستند إلى حسابات الشركة المدونة في دفاترها وألزم الشركاء بهذا الصلح دون أن يكون بيد المدير توكيل خاص يخوله الإقرار بالحقوق والتنازل عنها طبقاً للمادة 702 من القانون المدني.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أنه يتضح من محاضر تحقيق لجنة الفحص التي شكلت بأمر صادر من رئيس نيابة الإسكندرية في 10 مارس سنة 1945 "أن مدير الشركة كوستا فرانجورس ورئيس حساباتها يوتينوس وبنيس أقرا صراحة بأنه حصل تغيير كبير في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنه قد استبدلت صورة الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر الخاصين بسنة 1942 والسابق إرسالهما إلى مأمورية الضرائب المختصة وكذا صورة إخطار الشركة باختيارها 12% من رأس المال كأساس للمقارنة وصورة كشوف الأرباح الاستثنائية التي أجريت على الأساس المذكور ووضع مكانها أوراق أخرى أهمها صورة خطاب مرسل من الشركة إلى مأمورية الضرائب ببيان التي حلت برأس المال تسويتان عن الضريبة الاستثنائية أحدهما على أساس 12% من رأس المال والأخرى على أساس أرباح سنة 1939 والميزانية الجديدة التي عملت عن سنة 1942 والتسوية الخاصة بها وذكر مدير الشركة أن هذه التغييرات تمت كلها بالاتفاق مع مأمور الضرائب المختص بعد أن دفع له مبلغاً كبيراً كرشوة وبعد مساومات ومحاولات بذلت في هذا الشأن وإن حاول مدير الشركة أن يصور نفسه بأنه كان حسن النية وضحية لألاعيب بعض رجال مصلحة الضرائب وكان مدير الشركة يحاول تدعيم إقراراته أمام اللجنة بشتى السبل وقدم لها مستندات خلاف تلك التي ضبطتها النيابة العامة عند تفتيشها لمكاتب الشركة وقد بدأ التحقيق مع مدير الشركة في 16/ 3/ 1945 وحرر إقراراً بخط يده في 22/ 2/ 1945 بموافقته على التسوية الخاصة بالأرباح الخاضعة للضريبة عن سنة 1943 عن نفسه وعن باقي الشركاء وأن موافقته هذه صادرة منه بإرادته الحرة وبمطلق اختياره ثم قام بعض أعضاء اللجنة وهم من رجال مصلحة الضرائب بتقدير الأرباح الحقيقية للشركة في كافة سنوات النزاع ووافق مدير الشركة عن نفسه وعن باقي الشركاء على هذا التقدير في 5/ 6/ 1945 وتضمنت الموافقة قيمة الضرائب العادية والاستثنائية المستحقة على شركة أنجال فرانجورس عن السنوات سالفة الذكر ودفع مدير الشركة مبلغ 10434 ج و655 م من قيمة الضرائب المستحقة" وأنه "عما أثاره المدعون بشأن عدم جواز إعادة التقدير عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1942 وبطلان التقدير عن سنة 1943 فإن الثابت مما تقدم ومن إقرار مدير الشركة نفسه بأن الربط عن السنوات الثلاثة الأولى كان مبنياً على الغش والتدليس وبعد إخفاء جانب كبير من أرباح الشركة فلما اكتشفت هذه الأمور وأحيل من ارتشى من موظفي مصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية عقد اتفاق صحيح بين مدير الشركة وبين مصلحة الضرائب أقر فيه الأول عن نفسه وعن باقي الشركاء بسلامة تقديرات المصلحة لأرباح الشركة في السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وأبدى موافقته على قدر الضريبة المستحقة عن هذه السنوات والأصل أن تحاول مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممول على تقدير أرباحه قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير فإذا قبل الممول تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع من العودة إلى مناقشة موضوعه" وأن "الاحتجاج بصيرورة الربط عن السنوات من 1940 إلى 1942 نهائياً مردود عليه بأنه وقد ثبت يقيناً أن هذا الربط كان مشوباً بالتدليس ومبني على الغش وأن مدير الشركة قد أقر صراحةً بذلك فإنه يجوز قانوناً لمصلحة الضرائب أن تعيد التقدير في تلك الحالة" والقول بأن الربط عن سنة 1943 "لم يكن قد تم وإن السبيل إلى إتمامه هو اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون ولائحته التنفيذية من إخطار كل شريك على حدة بمعرفة المأمورية المختصة ثم إحالة الأمر إلى لجنة التقدير في غير محله إذ أنه لا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق ليها بين مصلحة الضرائب والممول والثابت في هذه الدعوى أن اتفاقا عقد بين مدير الشركة عن نفسه وعن باقي الشركاء وبين مصلحة الضرائب تحددت بمقتضاه أرباح سنة 1943 والضريبة المستحقة عن هذه السنة فلا يوجد ثمة محل لاتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية" وما يقال بالنسبة للضريبة العادية "يقال أيضاً بالنسبة للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية فقد نصت المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 على أن تحصل الضريبة الخاصة بذات الطرق الموضوعة لتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أن جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسري على الضريبة الخاصة ونصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 على أن تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح والقرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة أو المكملة له" وأنه عما أثير بصدد عدم تمثيل مدير الشركة لباقي الشركاء لأنه ليس مفوضاً من قبلهم ولا هو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجيز له تمثيلهم أمام مصلحة الضرائب "فإن المادة 20 من القانون التجاري تعرف شركة التضامن بأنها تلك التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بعنوان مخصوص يكون أسماً لها وتنص المادة 21 تجاري على أن اسم واحد من بين الشركاء أو أكثر يكون عنواناً للشركة ولا يجوز أن يضم عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء وتقضي المادة 32 بأن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة ومن المسلم به أن شركة التضامن كشخص معنوي لا تستطيع القيام بالأعمال القانونية التي تدخل في حدود غرضها إلا بواسطة شخص طبيعي هو المدير... وأن الثابت "بأوراق هذه الدعوى أن عقد هذه الشركة نص صراحة على أن الإدارة والتوقيع عن الشركة من حق الشريك كوستا فرانجودس وأنه الوحيد الذي له حق التعاقد وإبراء الذمة عن الشركة وأن الخطابات والمراسلات المتعلقة بالشركة يقوم بها هذا المدير" وثابت أيضاً "إن كافة الإقرارات المقدمة من الشركة بأرباحها وميزانيات الأرباح والمصروفات موقع عليها من كوستا فرانجوس مدير الشركة وفي حالة ما إذا أدخلت المأمورية تعديلات على الإقرارات المقدمة فإن الموافقة على هذه التعديلات تكون صادرة من المدير المذكور" وإن كوستا فرانجودس قرر "عند سؤاله أمام لجنة الفحص في 16/ 3/ 1945 بأن عقد الشركة يخوله الإدارة وأن كل التصرفات التي يقوم بها ملزمة للشركاء جميعاً بما في ذلك إعطاء الإقرارات والإدلاء بالأقوال، وظاهر من كل هذا إنه طبقاً للقانون ولعقد الشركة فإن للشريك كوستا فرانجودس المعين بنص العقد مديراً للشركة اتخاذ كافة التصرفات اللازمة لسير العمل والتي تمكن من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وله الاتصال بالهيئات الحكومية وتنفيذ القوانين بما فيها تشريعات الضرائب وما تحتمه من تقديم الإقرارات والحسابات وخلافها والاتفاق مع مصلحة الضرائب على مقدار الأرباح الحقيقية وقدر الضرائب المستحقة عن هذه الأرباح ومثل هذا الاتفاق صحيح قانوناً ويدخل في صميم اختصاص المدير الشريك خاصة وأن كوستا فرانجودس كان يوقع عن نفسه وعن باقي الشركاء، يضاف إلى ذلك أن هذا المدير عن نفسه وعن باقي الشركاء تقدم في 27/ 5/ 1945 بطلب إلى مدير إدارة ضرائب الإسكندرية جاء به أنه سبق له بصفته المذكورة أن وافق على ما أظهرته لجنة الفحص بشأن تحديد الأرباح عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وعلى قدر الضرائب المستحقة وأنه طبقاً للمادة 48 من اللائحة التنفيذية يحق له أن يطلب تقسيط باقي الضرائب المستحقة نظراً لجسامتها ولوجود ظروف يتعذر معها السداد الفوري وذلك مع ضريبة سنة 1944 في خلال أربعة أعوام على الأكثر وأشار مدير الشركة في طلبه إلى أنه قام بسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه من ضمن المطلوب وقد تسدد من أنجال فيليب فرانجودس بتاريخ 18/ 6/ 1945 مبلغ 1043.655 ج بشيك رقم 558318 على بنك أثينا فلا يستساغ القول بعدئذ بأن الاتفاق مع مصلحة الضرائب على قدر الأرباح والضرائب المستحقة وأن سداد جزء من هذه الضرائب وطلب تقسيط الباقي ليس من صميم اختصاص مدير الشركة كوستا فرانجودس ولا يسري على الشركة والشركاء المتضامنين فيها" وهي تقريرات موضوعية سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيها للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان إعادة ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية في سنوات النزاع والتفت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مستنداً في ذلك إلى الاتفاق الحاصل بين الشركة والمصلحة وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المنشأة سبق أن اختارت أرباح سنة 1929 رقماً للمقارنة وتم الربط على هذا الأساس وأصبحت الضريبة نهائياً وقام الطاعنان بسدادها فلا يصح نقضها إلا بثبوت الغش والتدليس وهو ما لم يقع، وبفرض جواز نقض التقدير والربط السابقين فقد كان من اللازم على المصلحة أن تعيد ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية على أساس أرباح 1939 لأن ضريبة هذه السنة لم تنقض، ولكن المصلحة استندت إلى تقرير لجنة الفحص وأعادت ربط الضريبة الاستثنائية بعد أن استكتب مدير الشركة إقراراً بقبول المعاملة على أساس جعل رقم المقارنة 12% من الأرباح وهو أساس جديد يخالف الأساس النهائي السابق تقريره وأن قرار المدير في هذا الشأن لا يلزمهم ومن ثم فقد جاء الحكم معيباً بالنسبة لهذا الشطر أيضاً لنفس الاعتراضات المبينة في السبب الثاني.
وحيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم الابتدائي من أنه "حصل تغيير كبير في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنه قد استبدلت صورة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاصين بسنة 1942 والسابق إرسالهما إلى مأمورية الضرائب المختصة وكذا صورة إخطار الشركة باختيارها 12% من رأس المال كأساس للمقارنة وصورة كشوف الأرباح الاستثنائية التي أجريت على الأساس المذكور ووضع مكانها أوراق أخرى أهمها صورة خطاب مرسل من الشركة إلى مأمورية الضرائب ببيان الزيادات التي حلت برأس المال وتسويتان عن الضريبة الاستثنائية أحدهما على أساس 12% من رأس المال والأخرى على أساس أرباح سنة 1939" وقد أغفل الطاعنان هذه الدعامة من دعامات الحكم وهي تكفي لحمله وفيها الرد الكافي على ما ادعاه الطاعنان من نفي الغش مما يسع المصلحة معه إعادة الربط على أساس رقم المقارنة الجديد الذي ارتضاه مدير الشركة وفي نطاق سلطته على ما سبق بيانه في سياق الرد على السبب الثاني.


(1) نقض 5/ 5/ 1960 الطعن رقم 2 لسنة 28 ق، س 11 ص 383.
ونقض 28/ 6/ 1956 الطعنان رقما 379 و382 لسنة 22 ق، س 7 ص 767.

الطعن 762 لسنة 11 ق جلسة 18 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 33 ص 256

جلسة 18 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

-----------------

(33)

القضية رقم 762 لسنة 11 القضائية

عامل. عامل اليومية الدائم "فصله بغير الطريق التأديبي" 

- قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 - نصه على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر السلطة التأديبية خلاف ذلك - مؤدى ذلك أن رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هو صاحب الولاية في فصله بغير الطريق التأديبي - أساس ذلك - القانون رقم 210 لسنة 1951 لا ينطبق في هذه الحالة - القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لا يستلزم قراراً جمهورياً لفصل العمال بغير الطريق التأديبي.

-----------------
إن النظام القانوني الذي وقعت في ظله المنازعة المثارة يبيح لجهة الإدارة ضماناً لحسن تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، فصل عامل اليومية الدائم متى أصبح غير صالح للبقاء في الخدمة وذلك بغير الطريق التأديبي. وفي ذلك تنص المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادر في أول يوليه سنة 1912 ومنشور المالية رقم 9 لسنة 1942 ملف 234 - 6/ 2 على فصل العامل لعدم الكفاءة ولعدم الرضا عن عمله، كما تقضي المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التي يكون خاضعاً لها وإذا ناطت المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 بالسلطة التأديبية الاختصاص في تقرير أحقية عامل اليومية الدائم الذي يفصل بسبب غير تأديبي لإهماله أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته في المكافأة، فإن دلالة هذا النص أن السلطة الرئاسية لهذا العامل متمثلة في رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هي صاحبة الولاية في فصل عامل اليومية الدائم بغير الطريق التأديبي دون السلطة التأديبية، وإذا كان كادر العمال وقرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين قد خولا وكيل الوزارة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للعمال سلطة فصل عامل اليومية تأديبياً ولم يضعا نظاماً جديداً للفصل غير التأديبي فإن مؤدى ذلك استبقاء سلطة وكيل الوزارة في فصل عمال اليومية بغير الطريق التأديبي ولا يسوغ استعارة القواعد المنظمة للفصل غير التأديبي للموظفين المعاملين بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والتي تتطلب صدور قرار جمهوري بذلك، وتطبيقها في شأن عمال اليومية، وذلك لاستقلال كل من الطائفتين وتفردها بقواعد قانونية خاصة تنظم أمر فصلهم بالطريق غير التأديبي يؤكد سداد هذا النظر أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون التصرف في التحقيق بالقياس إلى العمال من اختصاص الجهة التي يتبعونها وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه مما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق ما نص عليه في المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه من تخويل مدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أن اقتراح فصل العامل بغير الطريق التأديبي إنما هو من قبيل التصرف في التحقيق فإذا لوحظ أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص صراحة على أن يترك أمر الفصل في التحقيق للجهة التي يتبعها العامل ولم تتطلب استصدار قرار جمهوري بفصله بغير الطريق التأديبي، فإن مؤدى ذلك أن روح التشريع يجعل للسلطة الإدارية التي يتبعها العامل اختصاصاً لا تشاركها فيه جهة أخرى بالتصرف في التحقيق وإذا كانت المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر قد قضت بعدم سريان أحكام بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على العمال وليس من بينها المادة 16 فإن ذلك لا يستفاد منه كما فهم الحكم المطعون فيه أن المشرع أراد إنفاذ حكم المادة السادسة عشرة على العمال وأنه بذلك سوى بينهم وبين الموظفين من قبيل إيجاب فصلهم بغير الطريق التأديبي بقرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن صريح نص المادة 16 المذكورة ناطق بأنها لا تنطبق إلا على الموظفين وحدهم دون العمال وإذن فلا يبقى سوى أن تقرر الجهة التي يتبعها العمال وحدها ولاية فصلهم بغير الطريق التأديبي باعتبار أن هذا الفصل هو وجه من وجوه التصرف في التحقيق. ومقتضى ذلك أنه ليس بلازم لفصل العمال بغير الطريق التأديبي أن يتم هذا الفصل بأداة القرار الجمهوري وإنما يكتفي فيه بالقرار الصادر من وكيل الوزارة وغني عن البيان أن هذا القرار لا يستوجب لصحته أن يسبقه تحقيق ولا عرض أمر العامل المقترح فصله على اللجنة الفنية المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما بين من الأوراق في أن المدعية (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 41 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 4 من نوفمبر سنة 1964 ضد السيد محافظ الإسكندرية والسيد مدير المنطقة الطبية الغربية بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير القسم الطبي العلاجي بتاريخ 10 من يونيه سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية مع إلزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إنها كانت تعمل ممرضة بمستشفى دار إسماعيل للولادة حيث تقرر فصلها اعتباراً من 10 من يونيه سنة 1964 بناء على اتهامات باطلة كيدية ودون تحقيق وقد تظلمت من هذا القرار في أول أغسطس سنة 1964، وأبلغت في 4 من أغسطس سنة 1964 برفض تظلمها فلجأت إلى لجنة المساعدة القضائية وتقرر في 20 من أكتوبر سنة 1964 إعفاؤها من رسوم الدعوى فأقامت هذه الدعوى طالبة إلغاء القرار المطعون فيه لابتنائه على غير أساس سليم من القانون واتسامه بالانحراف في استعمال السلطة.
وأجاب الدفاع عن الحكومة بأن المدعية التحقت بخدمة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في 25 من سبتمبر سنة 1962 باليومية الدائمة ولها مدة خدمة سابقة بالمستشفيات الجامعية وقد حفلت خدمتها السابقة والأخيرة بالجزاءات المتعددة ولما يئست الإدارة من استقامتها وإصلاح حالها ولم تفلح معها الجزاءات التأديبية مهما بلغت قسوتها عرضت المنطقة الطبية أمرها على لجنة شئون العمال بمذكرة استعرضت فيها الجزاءات العديدة التي وقعت عليها خلال خدمتها القصيرة، وانتهت فيها إلى أن المدعية قد فقدت مقومات الممرضة الصالحة فما عملت في وحدة إلا وخرجت منها بتحقيقات كما وقعت عليها جزاءات عديدة تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل. وتخدش السمعة والأمانة علاوة على إثارتها المتاعب وتقديم الشكاوى وكان طابعها الاستهتار في جميع تصرفاتها، وأصبح بذلك بقاؤها بالخدمة على هذا النحو إساءة بالغة للمستشفيات، وناشدت المنطقة اللجنة وضع حد لعبث هذه الممرضة واستهتارها بالقيم الأخلاقية وصالح العمل بإصدار قرار بفصلها وقد وافقت لجنة شئون العمل على فصلها واعتمد السيد وكيل الوزارة قرارها في 4 من يونيه سنة 1964، ثم أصدر السيد مدير عام المنطقة الطبية بالإسكندرية القرار رقم 622 في 10 من يونيه سنة 1964 بإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ صدوره، وتظلمت المدعية منه في 15 من يوليه سنة 1964 ثم تقدمت في 13 من أغسطس سنة 1964 بطلب المساعدة القضائية الذي حاز القبول في 20 من أكتوبر سنة 1964. وخلص الدفاع إلى أن فصل المدعية من الخدمة بموجب هذا القرار ليس جزاء تأديبياً وإنما هو فصل بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيتها للبقاء بالخدمة وبالتالي لم يكن ثمة إلزام على الإدارة بأن تجري تحقيقاً معها، ويكون القرار بذلك قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون ومستمداً من أصول صحيحة وثابتة بملف خدمة المدعية. وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 3 من مايو سنة 1965 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مدير عام منطقة الإسكندرية في 10 من يونيه سنة 1964 بإنهاء خدمة المدعية اعتباراً من تاريخ صدوره وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات الدعوى ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن فصل العامل الدائم من الخدمة عن غير الطريق التأديبي في ظل أحكام كادر العمال يجب أن يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تجيز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية وهذا النص يسري على العمال كما يسري على الموظفين حيث لم يخرج القانون العمال من نطاق تطبيق المادة 16 المذكورة مثلما أخرجهم من نطاق سريان أحكام المواد 11، 12، 13، 14 بمقتضى المادة 15 منه، ومتى كان الأمر كذلك وكانت المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تقضي لإنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي صدور قرار جمهوري، فإنه كان يتعين لفصل المدعية بغير الطريق التأديبي صدور قرار جمهوري، وإذ صدر بأداة أدنى فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص حقيقاً بالإلغاء.
وفي 23 من يونيه سنة 1965 طعنت الحكومة في هذا الحكم وبنت طعنها على أن المشرع عمد في كل التشريعات التي أصدرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الفصل بين النظام القانوني للعمال والنظام القانوني للموظفين، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون المذكور فما كان يجوز إخضاع المدعية وهي من العمال الدائمين للنظام القانوني للموظفين في شأن فصلها بغير الطريق التأديبي، وإذ صدر الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وأضاف الطعن أن وكيل الوزارة هو صاحب الاختصاص في إنهاء خدمة العمال بغير الطريق التأديبي، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بموافقة اللجنة الفنية واعتماد وكيل الوزارة فإنه يكون قد صدر صحيحاً، أما قرار السيد المدير العام فلا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً للقرار الصادر من وكيل الوزارة، وقد قام هذا القرار على أسباب صحيحة مبررة له مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ومع حفظ كافة حقوق جهة الإدارة أياً كان نوعها أو سببها.
ومن حيث إنه ليس ثمة خلاف في أن قرار إنهاء خدمة المدعية مثار المنازعة قرار فصل بغير الطريق التأديبي على ما يتمخض عنه استقراء المذكرة التي عرضها السيد مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية في 12 من مارس سنة 1964 على لجنة شئون العمال والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه، فقد استعرضت هذه المذكرة الجزاءات التي وقعت على المدعية خلال فترة خدمتها، وخلصت إلى أن المدعية فقدت مقومات الممرضة الصالحة فما عملت في وحدة إلا وخرجت منها بتحقيقات كما توقع عليها جزاءات تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل وتخدش السمعة والأمانة علاوة على إثارتها المتاعب وتقديم الشكاوى والاستهتار في تصرفاتها وأشارت المنطقة إلى أنها استنفدت مع المدعية كل وسائل الإصلاح ولم تردعها الجزاءات، وأصبح بقاؤها بالخدمة ينطوي على إساءة بالغة للمستشفيات. وحاصل هذه المذكرة أنه لم ينسب إلى المدعية مخالفة إدارية أو مالية تكون في ذاتها ذنباً إدارياً يستوجب مساءلتها عنه تأديبياً وإنما استهدفت المذكرة من واقع حياة المدعية الوظيفية استظهار سوء سلوكها وعدم صلاحيتها وتعذر تقويمها للبقاء في خدمة الحكومة، وإذ صدر القرار المطعون فيه بفصل المدعية وقوامه هذه الأسباب فإنه يكون فصلاً بغير الطريق التأديبي. ولا ينال من هذا أن القرار المطعون فيه استند إلى نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين لأنه ليس من مقتضى ذلك أن يغير من كنة القرار أو يؤثر في تكييفه القانوني.
ومن حيث إن النظام القانوني الذي وقعت في ظله المنازعة المثارة يبيح لجهة الإدارة ضماناً لحسن تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، فصل عامل اليومية الدائم متى أصبح غير صالح للبقاء في الخدمة وذلك بغير الطريق التأديبي. وفي ذلك تنص المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة في أول يوليه سنة 1912 ومنشور المالية رقم 9 لسنة 1942 ملف 234 - 6/ 2 على فصل العامل لعدم الكفاءة ولعدم الرضا عن عمله، كما تقضي المادة 20 من قرار مجلس الوزارة الصادر في 8 من مايو سنة 1922 على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التي يكون خاضعاً لها.
ومن حيث إن المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 سالفة الذكر إذ ناطت بالسلطة التأديبية الاختصاص في تقرير أحقية عامل اليومية الدائم الذي يفصل بسبب غير تأديبي لإهماله أو سلوكه أو عدم كفاءته في المكافأة، فإن دلالة هذا النص أن السلطة الرئاسية لهذا العامل متمثلة في رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هي صاحبة الولاية في فصل عامل اليومية الدائم بغير الطريق التأديبي دون السلطة التأديبية، وإذا كان كادر العمال وقرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين قد خولا وكيل الوزارة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للعمال سلطة فصل عامل اليومية تأديبياً ولم يضعا نظاماً جديداً للفصل غير التأديبي، فإن مؤدى ذلك استبقاء سلطة وكيل الوزارة في فصل عمال اليومية بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إنه لا يسوغ استعارة القواعد المنظمة للفصل غير التأديبي للموظفين المعاملين بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والتي تتطلب صدور قرار جمهوري بذلك، وتطبيقها في شأن عمال اليومية، وذلك لاستقلال كل من الطائفتين وتفردها بقواعد قانونية خاصة تنظم أمر فصلهم بالطريق غير التأديبي يؤكد سداد هذا النظر أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون التصرف في التحقيق بالقياس إلى العمال من اختصاص الجهة التي يتبعونها وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه مما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق ما نص عليه في المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه من تخويل مدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أن اقتراح فصل العامل بغير الطريق التأديبي إنما هو من قبيل التصرف في التحقيق فإذا لوحظ أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص صراحة على أن يترك أمر الفصل في التحقيق للجهة التي يتبعها العامل ولم تتطلب استصدار قرار جمهوري بفصله بغير الطريق التأديبي، فإن مؤدى ذلك أن روح التشريع يجعل للسلطة الإدارية التي يتبعها العامل اختصاصاً لا تشاركها فيه جهة أخرى بالتصرف في التحقيق، وإذا كانت المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر قد قضت بعدم سريان أحكام بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على العمال وليس من بينها المادة 16 فإن ذلك لا يستفاد منه كما فهم الحكم المطعون فيه أن المشرع أراد إنفاذ حكم المادة السادسة عشرة على العمال وأنه بذلك سوى بينهم وبين الموظفين من قبيل إيجاب فصلهم بغير الطريق التأديبي بقرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن صريح نص المادة 16 المذكورة ناطق بأنها لا تنطبق إلا على الموظفين وحدهم دون العمال وإذن فلا يبقى سوى أن تقرر الجهة التي يتبعها العمال وحدها ولاية فصلهم بغير الطريق التأديبي باعتبار أن هذا الفصل هو وجه من وجوه التصرف في التحقيق. ومقتض ذلك أنه ليس بلازم لفصل العمال بغير الطريق التأديبي أن يتم هذا الفصل بأداة القرار الجمهوري وإنما يكتفي فيه بالقرار الصادر من وكيل الوزارة وغني عن البيان أن هذا القرار لا يستوجب لصحته أن يسبقه تحقيق ولا عرض أمر العامل المقترح فصله على اللجنة الفنية المختصة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية، باعتبارها عاملة باليومية في الدرجة 300 - 500 مليم، لعدم صلاحيتها للبقاء في الخدمة، وقد صدر بعد موافقة وكيل الوزارة فضلاً عن موافقة اللجنة الفنية لشئون العمال - وهو غير لازم - فإنه يكون قد صدر ممن يملك ذلك قانوناً، ومن ثم فإن النعي عليه بأنه قد شابه عيب عدم الاختصاص لا يستند إلى أساس من القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية تخرجت في مدرسة التمريض في أول يناير سنة 1961 والتحقت بالعمل في المستشفيات الجامعية وظلت بها إلى أن استقالت في 22 من أغسطس سنة 1962 بعد وقفها عن العمل وقد جوزيت خلال هذه الفترة الوجيزة عدة مرات وبلغ مجموع أيام الخصم من أجرها أربعة وخمسين يوماً، ثم عينت بخدمة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في 25 من سبتمبر سنة 1962 وعينت بمستشفى الطلبة ومكثت بها إلى تاريخ نقلها إلى مستشفى رأس التين في 29 من نوفمبر سنة 1962 وقد نسب إليها في هذه الفترة الحصول على نقود وحلي إحدى المريضات ولم تعدها إليها وجوزيت بسبب ذلك بخصم سبعة أيام من أجرها كما حصلت على نقود وحلي مريضتين آخريين وتراخت في إعادتها إليهما وجوزيت أيضاً بخصم سبعة أيام من أجرها. وارتكبت في مستشفى رأس التين عدة مخالفات وجوزيت بالخصم من أجرها سبع مرات بترك عملها وتواجدها مع بعض المرضى الرجال مما أثار استياء المرضى وإهمالها في عملها وسبها نائب المستشفى وتقديم شكاوى كيدية وما إلى ذلك. ونقلت بعد ذلك إلى مستوصف الجمرك حيث دأبت على ترك عملها في أوقات العمل وكانت تتردد على مكاتب الموظفين دون مبرر. ثم نقلت إلى مستشفى الولادة في 20 من يناير سنة 1964 وقد رأت الإدارة أنها فقدت مقومات الممرضة الصالحة لكثرة ما ارتكبته من مخالفات تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل وتخدش سمعتها وأمانتها، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن حياة المدعية الوظيفية على الرغم من قصر أمدها قد حفلت بالعديد من الفرطات التي تمس النزاهة والشرف والخلق الكريم وتتنافى مع مقتضيات الوظيفة وحسن سير العمل وخاصة في المستشفيات التي تتطلب في العاملين فيها أن يكونوا على درجة عالية من السلوك الوظيفي القويم والحرص على أداء الواجب، فمن ثم يكون ما استندت إليه الإدارة من أن المدعية افتقدت مقومات الممرضة الصالحة قد قام على سبب جدي مستخلص من الأوراق استخلاصاً سائغاً يبرر إصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية لعدم صلاحيتها ولا شبهة في أن هذا القرار قد استهدف الصالح العام دون ما انحراف يصح نسبته إليه. ولم يكن هناك والحال هذه مقتضى قانوني بإجراء تحقيق سابق لعدم لزومه في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد صدر من السلطة المختصة قانوناً بإصداره وقام على أسباب صحيحة تبرره في الواقع والقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه يكون قد جانب وجه الصواب ويتعين من ثم إلغاؤه والحكم برفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.

الطعن 240 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 32 ص 249

جلسة 11 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

----------------

(32)

القضية رقم 240 لسنة 13 القضائية

(أ) - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري "ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري" (شهر عقاري). 

الأصل في الاختصاص بدعوى الإلغاء ألا يوجد طريق طعن مقابل ومباشر - تفصيل ذلك - مثال - الطريق الذي رسمته المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري للتظلم من بعض التصرفات المتعلقة بالشهر العقاري أمام قاضي الأمور الوقتية - لا يعد طريقاً مقابلاً للطعن بالإلغاء مانعاً من اختصاص القضاء الإداري (1) (2).
(ب) - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري "ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري". قرار إداري 

- التفرقة بينه وبين العمل المادي - مثال (2).

-------------------
1 - إن الأصل في قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ألا يوجد طعن مقابل ومباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وضماناته. وبشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه ويلاحظ أن بعض هذه الشروط التي يتوقف عليها عدم قبول الدعوى (3) أمام قضاء الإلغاء غير متوافر في طريق الطعن الذي رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذي رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية - فإنه قد يستغلق على المعترض إذا امتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، وهو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التي تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها في مواجهة الخصوم ولا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائي على وجه السرعة وفي غير محضرهم ويكون قرارها غير قابل للطعن.
2 - إن محل العمل المادي الذي لا يختص به القضاء الإداري يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لا إرادة جهة الإدارة. أما امتناع مأمورية الشهر العقاري عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثاني صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقاري بما تضاربه المدعية إذ امتنع عليها شهر البيع وانتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الامتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن- في أن المدعية، السيدة بهية عبد المقصود سالم رجب الشهيرة بعايدة رجب، أقامت الدعوى رقم 498 لسنة 18 القضائية ضد مصلحة الشهر العقاري والسيد/ عبد المقصود عبد الله أبو زهو والسيد/ بيومي عبد المقصود سالم رجب الشهير بعبده رجب، بصحيفة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 12 من مارس سنة 1964 طالبة القضاء بإلغاء إجراء تسجيل عريضة الدعوى التي قيدت بدفتر أسبقية الشهر بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة رقم 8264 لسنة 1963 والتأشير في الدفتر المذكور بإلغاء هذا الرقم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.. وقالت - شرحاً لدعواها - إنها تقدمت لمأمورية الشهر العقاري بقصر النيل في 26 من يونيه سنة 1963 بطلب قيد بدفتر أسبقيات طلبات الشهر بتلك المأمورية في نفس التاريخ تحت رقم 2535 عن بيع 6 س 18 ط بزمام ناحيتي الكنيسة وترسا مركز ومحافظة الجيزة مبينة الحدود والمعالم بالطلب المذكور الصادر لها من المدعى عليه الثالث.. وحدث أن تقدم في 25 من أغسطس سنة 1963 المدعى عليه الثاني إلى نفس المأمورية بطلب قيد برقم 3220 عن شهر عريضة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي صادر من نفس البائع إلى المدعى عليه الثاني المذكور عن نفس الأطيان الزراعية السابق بيعها للمدعية.. وقد تعمدت مأمورية الشهر عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 33 وما بعدها من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فأشرت على الطلب اللاحق رقم 3220 بقبوله للشهر وسلمته لمقدمه قبل مراجعة الطلب السابق عليه رقم 2535 المقدم منها وقد ترتب على ذلك أن سجلت عريضة الدعوى الخاصة بالطلب اللاحق في 12 من نوفمبر سنة 1963 تحت رقم 8264 في حين أن الطلب السابق عليه والمقدم منها ما زال بالمأمورية ولم تتم مراجعته.. ومضت المدعية تقول إن تسجيل عريضة الدعوى قد تم باطلاً لبطلان الإجراءات السابقة عليه وأنه لما كان إجراء التسجيل ما هو إلا إجراء خاضع لرقابة مجلس الدولة وقضاء الإلغاء ولذلك فقد أقامت هذه الدعوى بالطلبات السابق بيانها.
وفي سبيل تهيئة الدعوى طلبت هيئة مفوضي الدولة من مصلحة الشهر العقاري تقديم طلبي الشهر موضوع الدعوى فردت بأن هذا يخالف نص المادة 7 من قانون الشهر العقاري الذي يقضي بعدم جواز نقل أصول الطلبات المذكورة.
دفع المدعى عليه الثاني بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى باعتبار أن الطعن ينصب على عمل مادي وليس على قرار إداري كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن المدعية علمت بالقرار المطعون فيه عندما رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل والتي حكم فيها بعدم الاختصاص في 4 من يناير سنة 1964.
ثم قدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. وطلبت احتياطياً في الموضوع الحكم برفض الدعوى.. وأودعت الوزارة حافظة بمستنداتها.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1966 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل عن التأشير بشهر محرر المدعية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن حقيقة ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو الطعن بالإلغاء في القرار السلبي بامتناع المأمورية عن التأشير على محررها بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثاني مراعاة لأسبقية الطلبات المقيدة عن عقار واحد بدفتر الأسبقيات وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.. وأن الأصل في قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ألا يوجد طعن مقابل ومباشر بنص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وضماناته وبشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه وأن بعض هذه الشروط التي يتوقف عليها عدم قبول الدعوى أمام قضاء الإلغاء غير متوافر في طريق الطعن الذي رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذي رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية - فإنه قد يستغلق على المعترض إذا امتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر. وهو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التي تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها في مواجهة الخصوم ولا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائي على وجه السرعة في غير محضرهم ويكون قرارها غير قابل للطعن.
وردت المحكمة على ما قرره المدعى عليه الثاني، من أن الطعن ينصب على عمل مادي وليس على قرار إداري مما تختص به محكمة القضاء الإداري، ردت على ذلك بأن محل العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة اللهم ما كان منها وليد إرادة المشروع مباشرة لا إرادة جهة الإدارة. وأنه لما كان امتناع مأمورية الشهر العقاري عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثاني صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقاري بما تضار به المدعية إذ امتنع عليها شهر البيع وانتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الامتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك.
أما عن الموضوع فقد أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أنه لا نزاع بين الخصوم على أن محرر المدعية قد قيد بدفتر الأسبقيات في تاريخ سابق على تاريخ قيد محرر المدعى عليه الثاني وأن الحكومة لم تبد سبباً لتقديم هذا المحرر الأخير والتأشير عليه بقبوله للشهر على محرر المدعية مما أدى إلى شهره قبل محرر المدعية.
طعنت الحكومة في الحكم المذكور بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في 15 من يناير سنة 1967 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً والحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى. وثانياً واحتياطياً ببطلان الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.. وبنت طعنها بالنسبة لعدم الاختصاص إلى ما استندت إليه أمام محكمة القضاء الإداري.. أما بالنسبة للموضوع فقد بنت طعنها على أن ما قرره الحكم المطعون فيه، من أن الحكومة لم تبد سبباً لتقديم محرر المدعى عليه الثاني وبالتأشير عليه بقبوله للشهر على محرر المدعية، يخالف الثابت في الأوراق لأنها قدمت بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1966 أمام محكمة القضاء الإداري حافظة تضمنت مذكرة مصلحة الشهر العقاري بالرد على الدعوى وثابت بهذه المذكرة أن سبب إهدار أسبقية طلب المدعية هو أنه تنقصه الأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق الملكية وبذلك فقد انطوى الحكم على قصور مخل يبطله.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى رفض الطعن وإلزام المصلحة الطاعنة بالمصروفات واستندت في ذلك إلى نفس ما استند إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك للأسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة. وقد تولى الحكم الرد تفصيلياً على كل ما أوردته الحكومة من دفاع في هذا الشأن.
ومن حيث إنه، ولئن كان الحكم قد أصاب فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص، إلا أنه قد جانب الصواب فيما قضى به من إلغاء القرار السلبي بامتناع مأمورية الشهر العقاري عن التأشير بشهر محرر المدعية وما يترتب على ذلك من آثار. ذلك أنه، وإن كان طلب المدعية بشهر محررها المشار إليه قد قيد بدفتر الأسبقيات بتلك المأمورية في تاريخ سابق على تاريخ قيد الطلب المقدم من المدعى عليه الثاني بشهر محرره، إلا أن الحكومة قد أبدت في مذكرتها المقدمة لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1966 أن مأمورية الشهر العقاري قد أهدرت أسبقية الطلب الأسبق المقدم من المدعية بسبب نقص في الأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق الملكية مما يقطع بعدم جديتها في السير في إجراءات طلبها، الأمر الذي حمل المأمورية على أن تفسح الطريق أمام الطلب اللاحق بعد أن تحققت من أن الطلب الأسبق غير جدير بالحماية التي كفلها له القانون.
ومن حيث إن المدعية لم تدحض هذا الدفاع ولم تقدم ما يدل على أنها قدمت مستندات ملكيتها لمأمورية الشهر العقاري وفضلاً عما تقدم فقد تأيد ذلك بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة 53 المدنية بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1963 في الدعوى رقم 6311 سنة 1963 ك. م. المقامة من السيد/ عبد القوي عبد الله أبو زهو (صاحب طلب الشهر اللاحق) ضد السيد/ بيومي عبد المقصود سالم الشهير بعبده رجب (البائع) وقد طلبت السيدة بهية عبد المقصود سالم (المدعية في الدعوى موضوع الطعن) تدخلها خصماً ثالثاً (وصورة الحكم المذكورة مقدمة تحت رقم 1 من حافظة الحكومة المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1968) فقد قضى الحكم المشار إليه: أولاً - برفض قبول طالبة التدخل السيدة بهية عبد المقصود سالم خصماً في الدعوى.. وأقامت قضاءها على أن طالبة التدخل "إذ تقرر أنها اشترت المقدار المباع من المدعى عليه إلى المدعي، وذلك بموجب عقد مؤرخ في 5 من يناير سنة 1963، قد جاء قولها مرسلاً من تقديم أي مستند يؤيد شراءها القدر المذكور وكان في استطاعتها، إن كانت جادة في تدخلها، أن تتقدم بعقد شرائها الذي تدعيه فور تدخلها حتى تتمكن المحكمة من تقدير مدى جديتها في هذا التدخل. فإن المحكمة ترى في تخلف طالبة التدخل عن تقديم أي مستند يؤيد قولها ما يعني أنها غير جادة في تدخلها وأن القصد من تدخلها هو عرقلة القضاء في الدعوى، سيما إذا لوحظ أنها شقيقة المدعى عليه (البائع) الذي تخلف عن الحضور وقد قضى الحكم المذكور كذلك بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول فبراير سنة 1963 والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعي 18 قيراطاً وتسليم هذا القدر للمدعي وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وشملت الحكم بالنفاذ وبلا كفالة.. والمدعي في الدعوى المشار إليها هو كما تقدم صاحب طلب الشهرة اللاحق.. وقد أصبح الحكم المنوه عنه نهائياً لعدم استئنافه طبقاً للشهادة المستخرجة من محكمة استئناف القاهرة في 4 من نوفمبر سنة 1968 (والمقدمة بحافظة الحكومة المقدمة بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1968 تحت رقم 2).
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فقد قدم المدعى عليه الثاني (صاحب طلب الشهر اللاحق) حافظة لمحكمة القضاء الإداري في أول نوفمبر سنة 1966 أرفق بها صورة من حكم صادر من محكمة الجيزة الابتدائية "الدائرة الثالثة المدنية" بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1966 في الدعوى رقم 336 لسنة 1956 كلي الجيزة المقامة من المدعية ضد البائع لها بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها منه (وهو العقد الخاص بطلب الشهر المقدم منها لمأمورية الشهر العقاري) وقد تدخل في الدعوى المذكورة السيد/ عبد الله عبد القوي أبو زهو (وهو صاحب طلب الشهر اللاحق) طالباً رفض دعوى المدعية على أساس أن العقد الصادر لها من البائع المذكور إنما هو عقد صوري. وقد قضت المحكمة بقبول تدخله وبرفض دعوى المدعية وألزمتها بالمصروفات. وأقامت قضاءها - بعد أن سمعت شهود الطرفين - على أنها ترى عدم الاطمئنان إلى العقد المذكور لعدم جديته وانتهت من ذلك إلى أن طلب المتدخل الحكم برفض الدعوى على أساس صوريته، له ما يبرره من الوقائع والظروف السابقة.. وقد قرر الحاضر عن المدعية بجلسة المرافعة الأخيرة أمام هذه المحكمة أنها قد استأنفت الحكم المذكور فتأيد استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 17 من يونيه سنة 1967 في الاستئناف رقم 1463 لسنة 83 القضائية. وأنها قد طعنت في الحكم المذكور بالنقض وقيد طعنها برقم 490 لسنة 37 القضائية ولم تحدد له جلسة حتى 9 من نوفمبر سنة 1968، تاريخ الشهادة المقدمة بالحافظة المقدمة منه والمستخرجة من أمين عام محكمة النقض في التاريخ المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المذكور الصادر برفض دعوى المدعية أصبح نهائياً بتأييده استئنافياً والطعن فيه بطريق النقض لا يؤثر في نهائيته ولا يوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم تكون دعوى المدعية، بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل عن التأشير بشهر محررها وما يترتب على ذلك من آثار، غير قائمة على أساس سليم أو جدي سواء من ناحية القانون أو الواقع.. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه بإلغاء هذا القرار، غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب في هذا الشق من قضائه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به في الشق المذكور والقضاء برفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به موضوعاً وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.


(1) راجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 930 لسنة 11 ق بجلسة 24 - 2 - 1968 المنشور بمجموعة السنة الثالثة عشرة - الجزء الثاني ص 564 تحت رقم (76).
(2) ورد المبدأن "أ، ب" في حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وقد أيدته المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد لما ورد به من أسباب.
(3) أيدت المحكمة العليا حكم محكمة القضاء الإداري فيما قضت به من رفض الدفع بعدم الاختصاص - ويلاحظ أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص استعملت عبارات "قبول الطعن" "وعدم قبول الدعوى" بدلاً من اصطلاح "عدم الاختصاص".