الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الطعن 1522 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 421 ص 560

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(421)
القضية رقم 1522 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي.

متى يعتبر قائماً؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير. يدخل في متناول المادة 48 عقوبات. عدم تنفيذ الاتفاق. العقاب على الاتفاق يكون طبقاً للمادة 48. تنفيذه بالارتكاب فعلاً أو بشروع يكون معاقباً عليه. توقيع العقوبة الأشدّ. الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة. توقيع عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي.

-----------------
إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها" قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها. وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فإنه ينبغي العقاب على الاتفاق ذاته. وأما إذا ارتكبت، أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه، فإنه يكون هناك جريمتان، وفي هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات. ما لم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة، وفي هذه الحالة وحدها، يجب بمقتضى صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقرّرة في المادة 32 - أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي على التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت.

الطعن 436 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 346 ص 475

جلسة 8 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(346)
القضية رقم 436 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي:
(أ) الاشتراك فيه. العقاب عليه. الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. لا يجوز في هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح. يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق. التحريض على اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته. العقاب عليه بالسجن. في محله.
(ب، جـ) اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة. العقاب عليه. اتفاق المتهم مع أي واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة. يكفي لتطبيق أحكام المادة 48 ع. الاتفاق يتكوّن قانوناً كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة إلخ. لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التي اتفق عليها. العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع. إثبات حصولها. يكون بجميع الطرق التي تؤدّي إلى ذلك.

---------------
1 - إن الشارع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن "كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أم اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرّد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس" ثم نص في الفقرة الثالثة منها على أن "كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل، أو تدخل في إدارة حركته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية" ثم نص في الفقرة الرابعة على أنه "ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة" إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذي قرره في الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التي يكون فيها الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. ففي هذه الحالة - وفي هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة ولو كانت أشدّ مما نص عليه القانون لأي من الجرائم المقصود من الاتفاق. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على اتفاق جنائي القصد منه ارتكاب جنح سرقات، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين استخدمهم في النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 48 ع ولو أنها أشدّ من العقوبة المقررة لجنحة السرقة.
2 - إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح، سواء أكانت معينة أم غير معينة. وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي إذ جاء فيها: "ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينه أم لا، كما لو أشير إلى استعمال القوّة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا". وكذلك يكفي لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكوّن منهم الاتفاق، إذ الاتفاق يتكوّن قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد كلما شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما... إلخ.
3 - إنه لما كان الاتفاق الجنائي، طبقاً للتعريف الموضوع له، يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها، ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها. ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع. فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في إدارة الاتفاق الجنائي من أدلة تؤدّى إليه عقلاً، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه.

الطعن 1531 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 261 ص 1263

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي.

-----------------

(261)
الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية

(1) شيوع "التصرف في المال الشائع".
ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.
(3) شفعة "الخصوم فيها". صورية.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني سواء باختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى دون حاجة إلى أن يتم ذلك في المواعيد المحددة لطلب الشفعة. مآل دعوى الشفعة. تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها.
 (4)إثبات "القرائن القضائية". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.

----------------
1 - النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وإن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع، وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.
3 - لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني، على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق، وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3179 سنة 1977 كلي الإسكندرية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الخامس بثبوت حقها في أن تأخذ بالشفعة العقار المبين بالصحيفة وبعقد البيع المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثاني للرابع لقاء الثمن المسمى بالعقد أو الثمن الحقيقي الذي تستظهره المحكمة وقالت بياناً لدعواها إنها تملك حصة شائعة في هذا العقار البالغ مساحته 166 متراً مربعاً وأن المطعون ضدهم من الثاني للرابع تصرفوا فيه بالبيع للطاعن الأول الذي باعه بدوره بيعاً صورياً للطاعن الثاني وأن من حقها أن تأخذ هذا العقار بالشفعة لتوافر حالة الشيوع وحكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه ومساحته 123.5 متراً مربعاً من العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الابتدائي المؤرخ 7/ 7/ 1974 وإنذار الرغبة في الشفعة مقابل ثمن قدره 1106 ج 622 م استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 سنة 36 ق الإسكندرية وبجلسة 28/ 4/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجوه الأربعة الأولى في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بأن البيع المشفوع فيه صدر من المطعون ضدهم من الثاني للرابع المالكين لثلاثة أرباع المال الشائع مما ينفذ معه هذا التصرف في حق المطعون ضدها الأولى طبقاً لنص المادة 832 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من خلو عقد البيع من بيان سبب التصرف ومقدار ما يملكه البائعون في العقار وعدم إعلانهم أصحاب الأقلية بالبيع وهو ما لا يستلزمه نص المادة سالفة البيان فضلاً عن أن علم المطعون ضدها الأولى لهذا البيع مستفاد من مبادرتها إلى توجيه إعلان لهم برغبتها في الشفعة فيه مما لا موجب معه لإعلانها من جانب هؤلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من ذلك الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة - لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أصحاب الأغلبية أعلنوا المطعون ضدها الأول بما قرروه من التصرف بالبيع في العقار كله فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى مما سلف إلى هذه النتيجة بما يكفي وحده دعامة لحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون تعييبه في أي دعامة أخرى - وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقالا بياناً لذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى اتفقت مع الطاعن الأول أن تبيعه حصتها الشائعة في العقار وطلب الطاعن الثاني تمكينه من إثبات ذلك كما أن مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف تضمنت أوجه للدفاع جديدة تتعلق بطلب الإحالة إلى التحقيق وبأن المطعون ضدها الأولى قد طلبت أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة وأنها تكون بذلك قد أجازت ضمناً البيع الصادر من أصحاب الأغلبية هذا فضلاً عن تمسكها بأن عدم الحكم لهما بالطلبات يعني استمرار حالة الشيوع بالمخالفة لحكمة التشريع إلا أن الحكم قد أهدر ما لذلك من دلالة مؤثرة في النزاع والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وأن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف بالبيع في حصتها أو توافق على بيعها للطاعن الأول كما لم توافق على تصرف أشقائها بالنسبة لنصيبها في المال الشائع وأن طلبات المطعون ضدها قد اقتصرت على الأخذ بالشفعة في القدر المباع من أشقائها المطعون ضدهم من الثاني للرابع وهو ما انتهى إليه الحكم وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تكفي لحمله فلا عليه بعد ذلك إن هو لم يتتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهما أو يرد على كل وجه منها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقاه من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأخيرين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إن القانون استوجب توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الثاني ولو كان الشفيع يرى أن البيع للأخير صوري ولا يجوز له التحلل في ذلك طالما حصل البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وإذ كانت المطعون ضدها الأولى لم تعلن رغبتها في الأخذ بالشفعة في البيع الثاني فإن دعواها تكون غير مقبولة، هذا إلى أنها لم توجه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها رغم أن تصرف أصحاب الأغلبية بالبيع يشمل حصتها في العقار كما أن طلباتها "أي المطعون ضدها الأولى" شملت أخذ هذه الحصة كذلك بالشفعة بما كان لازمه توجيه الإجراءات إلى شقيقتها المذكورة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة في البيع الأول على سند مما أورده بمدوناته في صورية العقد الصادر للطاعن الثاني صورية مطلقة بما يعنى أن ليس لهذا العقد وجود قانوني بما لا محل معه لتوجيه طلب الشفعة بشأنه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجوه الأربعة الأولى من السبب الثاني والسبب الثالث إلى أن تصرف - المطعون ضدهم من الثاني للرابع أصحاب الأغلبية لا يسري في حق باقي شركائهم بالنسبة لحصتهم في العقار كما حصل الحكم سائغاً أن طلبات المطعون ضدها الأولى قد اقتصرت على الشفعة في حصة أصحاب الأغلبية مما لا محل معه لتوجيه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة حصة هؤلاء في العقار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما انتهى إليه من صورية البيع الثاني في حين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما لا يؤدي إليه فقد استخلص صورية هذا البيع من استصدار تراخيص البناء للعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على بيعه لشقيقة الطاعن الثاني ومن إقامة الدعوى الجنائية قبله عن مخالفته لتلك التراخيص وعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني أو زيادة الثمن في البيع الأول في حين أن استصدار تراخيص العقار باسم الطاعن الأول إنما كان ليتيسر استخراجها مساعدة منه لشقيقه وأن قيد مخالفة الترخيص ضده كان من عمل موظف عمومي لا يعلم بالصلة بينهما كما أنه لا وجه للاستدلال كذلك بعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني ومقدار الثمن على صورية هذا البيع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بصورية البيع الثاني على الثابت بالأوراق في استخراج ترخيص البناء الخاص بالعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على البيع الثاني وتحرير محضر ضده بعد ذلك عن مخالفته قواعد تنظيم المباني بالنسبة لهذا العقار مما أدين عنه جنائياً وأنه تقدم بعد البيع الثاني بطلب إلى مكتب الشهر العقاري لتسجيل العقار باسمه - كما تقاعس عن إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني فضلاً عن المغالاة في مقدار الثمن المسمى فيه بما يربو على ستة أضعاف الثمن في البيع الأول، وإذ كانت هذه القرائن مستمدة مما له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من صورية البيع الثاني فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الولائي


الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي, اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.



الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً .



الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. وعدم سقوط الحق في إبدائه ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.



الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن



سقوط حق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها. مناطه. التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع. إبداء الدفاع الموضوعي في دعوى جديدة بذات الحق. غير مانع من التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

 

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية.

 

 

 

 

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.

 

 

 

 

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف .

 

 

 

 

حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن م 70، 240 مرافعات.

 

 

 

 

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر أثره اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.

 

 

 

 

إعلان المستأنف الغائب. م 83/ 2 مرافعات. شرطه. أن يبدي خصمه طلباً عارضاً فيها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يعد كذلك.

 

 

 

 

قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار المدعي تاركا لدعواه



الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.



مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة



الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات



الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو في حقيقته دفاع في موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

 

الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. مؤداه. عدم جواز العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها .

 

 

 

 

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء. بيان الحكم المطعون فيه أن القضاء في التظلم كان على أساس أنه رفع بعد الميعاد . لا قصور .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في ذاته - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها، ومتى قبلته المحكمة الابتدائية فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه.

 

 

 

 

استخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع (رفع حجز) تأسيسا على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون.

 

 

 

 

رفضه على أساس أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد وسبب الدعوى السابقة عقد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد سماع الشهود إثباتاً ونفياً.

 

 

 

 

إذا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على أن المدعي لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى السابقة.

 

 

 

 

إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناءً على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدّد، وأن المحكمة في الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرّد قيام الشيوع أو عدم قيامه.

 

 

 

 

إن حالات تصدّى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع وإن كانت مبينة بالمادتين 370 و371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - دفع فرعي



إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدّما إليها، دون أن تبين أسباب الرفض، كان حكمها باطلا.