الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

 

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية.

 

 

 

 

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.

 

 

 

 

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف .

 

 

 

 

حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن م 70، 240 مرافعات.

 

 

 

 

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر أثره اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.

 

 

 

 

إعلان المستأنف الغائب. م 83/ 2 مرافعات. شرطه. أن يبدي خصمه طلباً عارضاً فيها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يعد كذلك.

 

 

 

 

قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار المدعي تاركا لدعواه



الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.



مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة



الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات



الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو في حقيقته دفاع في موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

 

الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. مؤداه. عدم جواز العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها .

 

 

 

 

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء. بيان الحكم المطعون فيه أن القضاء في التظلم كان على أساس أنه رفع بعد الميعاد . لا قصور .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في ذاته - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها، ومتى قبلته المحكمة الابتدائية فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه.

 

 

 

 

استخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع (رفع حجز) تأسيسا على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون.

 

 

 

 

رفضه على أساس أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد وسبب الدعوى السابقة عقد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد سماع الشهود إثباتاً ونفياً.

 

 

 

 

إذا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على أن المدعي لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى السابقة.

 

 

 

 

إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناءً على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدّد، وأن المحكمة في الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرّد قيام الشيوع أو عدم قيامه.

 

 

 

 

إن حالات تصدّى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع وإن كانت مبينة بالمادتين 370 و371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - دفع فرعي



إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدّما إليها، دون أن تبين أسباب الرفض، كان حكمها باطلا.

الطعن 14 لسنة 70 ق جلسة 28 / 1 / 2001

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمد حنضل . وجرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود حسن البدراوي

وبحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب إسماعيل عوض

وأمين السر السيد / سيد عليوة

في الجلسة العلنية المتعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ الموافق ٢٨ يناير 2001 .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14 لسنة ٧٠ ق

المرفوع من

ورثة / ......

وحضر عنهم الأستاذ / ..... المحامي ..

ضد

.......... حضر الأستاذ / ......

------------------

الوقائع

وفي يوم ۲۰۰۰/۱۱/۲۰ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۰ فى الاستئناف رقم ١٥٠٧٢ سنة ١١٢ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً مع الزام المطعون عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم

وفي ۲۰۰۰/۱/۱۹ أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن .

وفى ٢٠٠٠/٢/٣ أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه

وبجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٦ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت المحكمة أن الطمن جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة ۲۰۰۰/١٢/٢٤ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون عليه والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماح التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / السيد عبد الحكيم السيد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل ـ في أن المطعون ضده أقام الدعوى ۱۹۷۱ سنة ۱۹۹۰ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على مورث الطاعنات بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من إخلال مورثهن بالوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تضمنها عند الشركة المبرم بينهما والذي قدم صورته الضوئية فضلا عن الصورة الرسمية لإثبات تاريخه . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام مورث الطاعنات بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ٥٨٥٠٠ جنيها . استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف ١٥٠٧٢ سنة ١1٢ ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٤٠٧١ سنة 66 ق ، وبتاريخ ۱۹۹۸/۱/۱۰ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة ١٩٩٦/١١/١٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المائل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة . حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنهن جحدن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها عقد الشركة سند الدعوى وطلبن إلزامه بتقديم أصولها - بفرض وجودها - للطعن عليها بالتزوير لإثبات أن مورثهن لم يكن شريكاً في هذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة بالعقد المشار إليه إلا أن المحكمة لم تجبهن إلى هذا الطلب ، وردت على دفاعهن في هذا الشأن بما لا يصلح رداً عليه باعتبار أن شهادة إثبات التاريخ التي أقام عليها الحكم قضاءه لا تثبت توقيع مورثهن على العقد ولا تغني عن تقديم أصله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصور الشمسية للمحرر لا حجة لها في الإثبات إذا جحدها الخصم ، وأن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، كما أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " مؤداه إن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه، ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنات جحدن لدى محكمة الاستئناف جميع الصور الضوئية للمستندات التي قدمها المطعون ضده أمام درجتي التقاضي ومنها صورة العقد المؤرخ  ۱۹۷۷/۹/۱۹ مسند الأخير في دعواه ، وذلك لإثبات دفاعهن الذي ينطوي على نفي توقيع مورثهن على العقد المشار إليه أو اشتراكه في الشركة المقدم صورة عقدها ، كما طلبن من المحكمة - لتأييد هذا الدفاع - إلزام المطعون ضده بتقديم أصول المستندات المقدم صورها منه للطعن عليها بالتزوير وكانت محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذا الطلب وواجهت دفاعهن المنوه عنه بما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن ( الثابت من الشهادة المقدمة من الشهر العقاري ... والمتضمنة بنود العقد المؤرخ ٥/١٩/۱۹۷۷ والثابت فيها أن الشركة يمثلها كلا من محمود جمال الدين حسن ومورث المستأنفين المرحوم كمال الدين أحمد منصور طرف ثان والطرف الأول المستأنف ضده والشهادة مزيلة بتوقيع أمين المكتب ومختومة بخاتم شعار الدولة وذلك بحافظة مستندات المستأنف ضده والمقدمة أمام المحكمة بجلسة ٤/٢/ ۱۹۹۸ وقد تضمنت الحافظة صورة ضوئية من العقد الرسمي للشركة ثابت التاريخ بالشهر العقاري برقم ۱۹۱ / أ نشاط تجاري بتاريخ ١٩77/٥/١9) وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنات السالف ذكره ذلك أن صور المستندات المجحودة لا حجية لها في الإثبات، كما أن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري والتي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تقتصر حجيتها على إثبات التاريخ فقط دون إثبات لقيام الشركة المنوه عنها فيها أو إثبات توقيع مورث الطاعنات على العقد الخاص بهذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بالشهادة المشار إليها وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنات المنوه عنه بما يقتضيه من البحت فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن المرة الثانية .. أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به الفضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى ، وكان الطعن الأول قد اقتصر على النعي على الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وانصب في الطعن الثاني على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - دفع موضوعي



الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.



الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.



الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.



الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.



الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع الموضوعى الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى



الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات فى المخالفة التى ترتب عليها الفسخ - توصلا لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع، وعدم الدفع به لدى محكمة الاستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدّة السبب.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفوع الشكلية / التنازل عنها



تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدي منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع