الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاولة

 

مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.

 

 

 

 

الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد.

 

 

 

 

ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته.

 

 

 

 

تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة .

 

 

 

 

عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.

 

 

 

 

ضمان المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء. نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته.

 

 

 

 

حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. احتساب نسبة الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً. شرطه. أن يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال.

 

 

 

 

المقاولات التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه والتي تطرحها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات. حظر إسنادها إلى مقاول من غير الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها وإلا يزيد ما يسند إلى المقاول الواحد على مائة ألف جنيه في السنة الواحدة ما لم يرخص رئيس الجمهورية بذلك.

 

 

 

 

عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.

 

 

 

 

قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بحساب حقوقهم التأمينية على أساس الأجر المحدد للحرفة في الجدول رقم (8) المرافق له. قضاء الحكم بحساب المعونة المالية والمعاش للمؤمن عليه على أساس الأجر الفعلي. خطأ.

 

 

 

 

ماهيته اتفاق للطرفين على فسخ العقد لإخلال المقاول بتنفيذ التزامه .

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون مالك الميناء بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم المقاول وعنوانه.

 

 

 

 

المنازعة بشأن حجية العقود التي قدمها مالك البناء لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين.

 

 

 

 

إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمال البناء. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المحدد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

 

 

 

 

وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.

 

 

 

 

التزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة. ليس للمراسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول.

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها. مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول .

 

 

 

 

قرار وزير الشئون الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة في تأمين إصابات العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له، لقيام التعارض بينهما .

 

 

 

 

وعاء الضريبة. الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التي باشرتها المنشأة خلال سنة كاملة. تنفيذ العملية على عدة سنوات. الجزء الذي يتم منها كل سنة، تخضع نتيجته للضريبة إن كان ربحاً .

 

 

 

 

سريان أحكام ق 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات على مقالات الأعمال. ما يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة اتخاذه من إجراءات ضماناً لحقوقها قبل المقاول. م 94 لائحة المناقصات والمزايدات .

 

 

 

 

تمسك المقاول بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمانه لعيوب البناء تحمله عبء إثبات وقت انكشاف العيب ومضي المدة المذكورة بعدئذ.

 

 

 

 

ضمان المهندس المعماري. أساس هذا الضمان.

 

 

 

 

عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقي الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة. لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد.

 

 

 

 

رب العمل في عقد المقاولة. تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه. إخلال بالتزامه التعاقدي. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.

 

 

 

 

التمسك بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد قيمة ما يعهد به من أعمال إلى المقاول في السنة. دفاع يخالطه واقع.

 

 

 

 

عدم قبول دعوى عضو الجمعية قبل المقاول بطلب تنفيذه التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن حق الجمعية قد انتقل إلى العضو وفقاً للقانون.

 

 

 

 

الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.

 

 

 

 

القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه.

 

 

 

 

إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة (بناء منزل) على أساس تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة، ولم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازي ثلاثين في المائة.

 

 

 

 

إن عقد استئجار الصانع لعمل معين، بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه أو العمل الذي يقوم به، يعتبر - بحسب الأصل - منتهياً بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه على الصانع ورب العمل بتسلم الشيء المصنوع مقبولاً وقيام رب العمل بدفع ثمنه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة - مقاصة قضائية

 

المقاصة القضائية. سبيلها. دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه. م 125 مرافعات.

 

 

الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.

 

 

 

المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.

 

 

 

المقاصة القضائية سبيلها. دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 - مرافعات. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.

 

 

 

 

المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له.

 

 

 

 

يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.

 

 

 

 

المقاصة القضائية. شروطها. وجوب طلبها في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجرائها.

 

 

 

 

يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم.

 

 

 

 

للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها .

 

 

 

 

طلب المقاصة القضائية إما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن باستحقاقه لريع الأطيان - بعد إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه. عدم إعمال الحكم المقاصة القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع المقضي به. لا خطأ ولا قصور.

 

 

 

 

الادعاء بالمقاصة القضائية. وجوب رفعه بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يبدى شفاهاً في الجلسة وفي حضور الخصم أو يقدم للمحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة.

 

 

 

 

إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة - وقد أبدي في صورة طلب عارض - ينطوي على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة وبين الديون التي قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده.

 

 

 

 

المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على خصمه. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم قبوله.

 

 

 

 

إجراء المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.

 

 

 

 

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة - مقاصة قانونية



المقاصة القانونية توافر شروطها. أثره. وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.



تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .



المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.



إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق في استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.



المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.



حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.



المقاصة القانونية. شروطها. م 362 مدني.



المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.




من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة.



إذ كانت المقاصة القانونية، وعلى ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع مستحق الأداء أى محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ومعلوم المقدار، وكان لا بد من اجتماع الشرطين 



المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.



إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه لا بد من اجتماع هذين الشرطين .



يكفي بناء على المادتين 192 و194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير.



المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة



تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده.




جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء الدين.



طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض عقار النزاع دون تعيين مقدار الدين وخلوه من النزاع. تكييفه. طلب مقاصة قضائية. وجوب إبدائها بعريضة الدعوى العادية أو في صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة. إبداؤها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة. غير مقبول.


طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.



اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل إلغاء تسوية لا يستحقها. لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لإجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض أو الإتلاف وبين أجر العامل.



طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.



المقاصة سبب لانقضاء الدين. بخلاف حق الحبس الذي يظل فيه الدينان (حق الدائن ودين المدين) قائمين ويعد وسيلة ضمان وليس وسيلة استيفاء.



استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.



حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن. مناطه، كون كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.



انتهاء الحكم إلى إجراء مقاصة قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.



عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني قديم



دين استدانه الناظر على الوقف. المقاصة بينه وبين دين مستحق للوقف على الدائن. إقامتها على أساس أن المبلغ المستدان أنفق على المستحقين وأن الناظر قبل المقاصة فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بهذا الدين. لا تصح.



دين غير معين المقدار. وجوب إجراء المقاصة من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم بالدين



دفع المدين بأن الدائن حصل على دينه خصماً من أمواله التي حصلها بصفته وكيلاً عنه. قول المحكمة إن مؤدى هذا الدفع الوفاء بطريق المقاصة وإن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مفاوضات



المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - الإحالة إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد




انتهاء خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد آثره انتهاء اشتراكه فى التأمين واستحقاقه المعاش التحاقه بعمل جديد عقب ذلك يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مؤداه استمراره فى صرف المعاش.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - معاشات ملكية




المادة 17 من قانون المعاشات الملكية حكمها عام يسري على الضباط الذي ينقلون إلى الخدمة الملكية.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - معاشات عسكرية



المادة 64 من قانون المعاشات العسكرية تتناول فقط الضباط الذين نقلوا إلى الخدمة الملكية قبل صدور هذا القانون.



قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876. النص الوارد فيه بحرمان صاحب المعاش من حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن. إبطال مقتضاه بالقانون الصادر في 27 من أغسطس سنة 1883.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - طلب تسوية المعاش



وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى خصومة طلب تسوية المعاش اختصام وزير التأمينات غير مقبول.


عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 .



معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير



سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - قانون المعاش الجديد



المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - المبلغ الإضافي ومقابل الدواء



زيادة المبلغ الشهري الإضافي لمن أحيل إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984. قراري وزير العدل رقمي 2985 لسنة 1991، 2633 لسنة 1993.



المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 ق 46/ 1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.



قرار وزير العدل 440 لسنة 1986 بخصم ما يتقاضاه العضو من معاش عن مهنة مارسها من المبلغ الإضافي الشهري. عدم انطوائه على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات - الإحالة إلى المعاش بسبب المرض



إحالة القاضى إلى المعاش بسبب المرض مناطه أن يمنعه من القيام بوظيفته على الوجه اللائق عدم تطلب عجزه تماماً عن أداء عمله م 91/ 1 ق السلطة القضائية.




منشور فني رقم 41 بتاريخ 8 / 12 / 2022 بشأن توكيلات سيارات ذوي الاعاقة

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 41 بتاريخ 8 / 12 / 2022

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا للمنشور الفني ١٣ لسنه ۲۰۲۱ بشأن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة او الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة على النحو الوارد به. 

فقد تلاحظ لرئاسة المصلحة في الآونة الأخيرة من سوء استخدام التوكيلات العامة - الخاصة بالتصرف في السيارات - واستغلال ضعاف النفوس للتسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لرعاية ذوي الهمم . ومن شأن ذلك أنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات إضافة عبارة " ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة ".

بناء عليه

أولا / تؤكد رئاسة المصلحة على الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني ١٣ لسنة ٢٠٢١ . 

ثانياً / في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات إضافة عبارة " ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة " 

ثالثاً / علي الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 





الطعن 3463 لسنة 77 ق جلسة 23 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 114 ص 792

جلسة 23 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة حسام، قرني هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(114)
الطعن رقم 3463 لسنة 77 القضائية

(1 - 5) تأمينات اجتماعية "سريان قوانين التأمين الاجتماعي" "معاش: استحقاق المعاش".
(1) عمومية وإطلاق النص بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي. مؤداه. أحقية أصحاب المعاشات في تلك الزيادة دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل والمعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية. صحيح.

(2) التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. سريانه. من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش. حدوث واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما فى المعاش قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى. مؤداه. حقهما في المعاش بمنأى عن التقادم الخمسي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

(3) أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل ولا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 3، 51، 117 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977 - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

(4) عدم أحقية مستحق المعاش في صرف نصيب مغاير للوارد بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) عدم تضمين الطاعنة صحيفة الطعن ثمة طعن بنفقات الجنازة على الحكم المطعون فيه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. علة ذلك.

----------------

1 - نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

2 - مفاد النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

3 - مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 51، 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

4 - مفاد النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - إذ كانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم باعتبار إصابة ووفاة مورثهما إصابة عمل، وبإلزام الطاعنة بصرف كافة المستحقات التأمينية المترتبة على ذلك، وقالا بيانا لها: إن مورثهما كان يعمل لدى المطعون ضده الثالث، وبتاريخ 18/ 3/ 1999 حدثت إصابته إثر سقوطه من أعلى إحدى السيارات المملوكة له والتي أودت بحياته، وإذ ثبتت علاقة العمل بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال دمنهور الابتدائية إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرف المستحقات التأمينية المستحقة لهما ورفضت لجنة فض المنازعات الطلب المقدم منهما، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما معاش إصابة العمل المستحق لهما وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق "مأمورية دمنهور" ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 2006 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية معاشا إصابيا بواقع 570 جنيه اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 2005، والفروق المالية المترتبة على ذلك بمقدار 31348.28 جنيه عن المدة من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005، وتعويضا إضافيا قدره 14418 جنيه، ومنح سنوية قدرها 800 جنيه من تاريخ وفاة مورثهما في 18/ 3/ 1999 وحتى 31/ 10/ 2005، ونفقات جنازة قدرها 550 جنيه، ومكافأة قدرها 3000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في المعاش الإصابي والزيادات المقررة لهذا المعاش استنادا إلى تقرير الخبير اعتبارا من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005 في حين أن هذه الزيادة تستحق في حالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تسري على تأمين إصابات العمل، ولما كان مورث المطعون ضدهما الأول والثانية يخضع للتأمين الأخير لكونه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته في 18/ 3/ 1999، ومن ثم فلا يستحقان هذه الزيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية حدثت بتاريخ 18/ 3/ 1999 وأقاما دعواهما في 11/ 11/ 2002، ومن ثم يسقط حقهما في المعاش لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ..."، يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في مكافأة نهاية الخدمة ومنح عيد العمال السنوية، رغم أن أحكام تأمين إصابات العمل لم تتضمن النص على صرف هذه الحقوق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: - 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- تأمين إصابات العمل. 3- تأمين المرض. 5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: - "أ" ...، "ب" العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: - "1" أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ..."، والنص في مادته الثالثة على أنه استثناء من أحكام المادة (2) ... تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..."، والنص في المادة 51 من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية"، والنص في المادة 117 من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: - "(أ) ....، (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين"، يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثانية "والدي المورث" بكامل المعاش رغم إنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم "3" المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية"، يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، وكانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.
ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض الإضافي ومصروفات الجنازة والقضاء للمطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض الإضافي ومقداره 14418 جنيها ومصروفات الجنازة ومقدارها 550 جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.