المادة 64 من قانون المعاشات العسكرية تتناول فقط الضباط الذين نقلوا إلى الخدمة الملكية قبل صدور هذا القانون.الحكم كاملاً
قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876. النص الوارد فيه بحرمان صاحب المعاش من حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن. إبطال مقتضاه بالقانون الصادر في 27 من أغسطس سنة 1883.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق