صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 17 ديسمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تعاقدية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تضامنية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية إدارية - مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - الضرر المرتد
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية الربان
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - الضرر المباشر
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية رجال البوليس في أحوال التجمهر
الطعن 8040 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 171 ص 1183
(2) زيادة رأس المال
المرخص به للشركة المساهمة. كيفيته. مثال لتسبيب سائغ في رفض الطلب ببطلان قرار
الجمعية العمومية لشركة مساهمة بزيادة رأسمالها.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة (33) من اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادر به قرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 أن "يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار
أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة
العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن
الإعلان ما يأتي: 1- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه. 2-
مقدار الزيادة في رأس المال. 3- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب. 4- حقوق الأولوية
المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
5- قيمة الأسهم الجديدة. 6- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها. 7-
بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذ كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز
أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا
البيانات المشار إليها". مفاده أنه يجب على الشركة التي تريد إصدار أسهم
زيادة رأس المال أن تقوم بإخطار المساهمين القدامى بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين
إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على
الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات سالفة البيان، أما إذا كانت الشركة لم تطرح
أسهما للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها جاز لها أن يكون الإخطار بكتاب
موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا ذات البيانات. لما كان
ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من تقرير الخبير أن
الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة
1974 برأس مال مصدر ومدفوع مقداره 60 مليون جنيه تم تقسيمه على المساهمين الواردين
بالتقرير، وخلت الأوراق من أن تلك الشركة طرحت أسهما للاكتتاب العام أو أسهما
لحاملها، فإنه يجوز لها في حالة رغبتها بإصدار أسهم زيادة رأس المال أن تخطر
المساهمين القدامى بموجب كتاب موصى عليه دون إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وهو ما
قامت به وخلص إليه الحكم وانتهى إليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يعيبه ما
ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تصححها بغير أن تنقضه.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المنطبقة على الواقع في الدعوى- قبل
تعديلها بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد
2 مكرر (ط) في 16/ 1/ 2018 والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ على أن "يجوز
بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار
من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام
سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة- بالكامل ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر
فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت
باطلة..... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض
الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة
الهيئة العامة لسوق المال ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة
1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه يجوز
بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب
الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وما نصت عليه
المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس
المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من ذات
اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ
أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض
المساهمين دون البعض الآخر، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح
أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى على أنه
استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير
العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم
الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة
لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها، والنص في المادة "19" من النظام
الأساسي للشركة .... لمنتجات الألبان "..." الصادر بتأسيسها قرار وزير
الاقتصاد رقم 202 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 134 في 9/ 6/
1985 على أنه "في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى
حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها
..."، وفي المادة "20" منه على أنه "في حالة زيادة رأس المال،
يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة
للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها بشرط أن يتساوى جميع المساهمين
في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق"، ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال
المرخص به لشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير
العادية للشركة قبل 16/ 1/ 2018، ومن ذلك التاريخ للجمعية العامة العادية بأغلبية
الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي، ويكون لمجلس
إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره له
ويكون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قاصرا على المساهمين القدامى، ولا
يجوز أن يقتصر على بعضهم، وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة
السماح لغيرهم من المساهمين بالاكتتاب في أسهم الزيادة. لما كان ذلك، وكان البين
من الحكم المطعون فيه وعلى ما حصله من الأوراق أن قرار زيادة رأس المال المصدر
للشركة المطعون ضدها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 24/ 1/ 2008 ممن يملكه وهو مجلس
إدارتها ولم يطعن على صحة انعقاده بثمة مطعن، وأن الشركة الطاعنة قامت بشراء أسهم
في الشركة المطعون ضدها من "مؤسسة ..... المحدودة" - أحد المؤسسين
بتاريخي 13، 30/ 4/ 2008، وبالتالي لم تكن من المساهمين القدامى عند صدور هذا
القرار، ومن ثم لا يكون لها الحق في الاكتتاب في تلك الزيادة لا سيما وأن قرار
مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة رأس المال دون السماح لغير المساهمين
القدامى بالاكتتاب في أسهم الزيادة اعتمدته الجمعية العامة غير العادية - محل طلب
البطلان - بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 10/ 2008، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى
رفض طلب بطلان الجمعية سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشارع
عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم
الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان
ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة
العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص
بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها
وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص،
ومن ثم يضحى النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1ق لدى الدائرة الاستئنافية
بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم
ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 19/
10/ 2008 بزيادة رأسمالها من 60000000 جنيه إلى 100000000 جنيه استنادا إلى أنها
تمتلك 23.02% من أسهم هذه الشركة، وأن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بتاريخ 24/ 1/ 2008
بزيادة رأسمالها على أن يتم توزيع الزيادة على المساهمين القدامى بها وتقدمت بطلب
لهيئة سوق المال لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال إلا أنها بتاريخ 26/ 8/ 2008
أصدرت قرارها بعدم الموافقة عليه لعدم سلامة الإجراءات المتخذة في شأن الإصدار،
فتظلمت المطعون ضدها من ذلك القرار ورفض، فقامت بتاريخ 19/ 10/ 2008 بعقد اجتماع
جمعية عامة غير عادية، والتي انتهت إلى اعتماد قرار مجلس الإدارة سالف الذكر، إلا
أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 9/ 11/ 2008 بطلب إلى الهيئة المذكورة لوقف هذا
القرار التي أصدرت بتاريخ 5/ 1/ 2009 قرارا بوقفه لثبوت إضراره بفئة من المساهمين
بالشركة المطعون ضدها الأولى التي تظلمت منه، فأصدرت لجنة التظلمات بهيئة سوق
المال قرارا بتعديل القرار المتظلم منه بوقف قرار الجمعية العامة غير العادية
المذكور لحين قيام الشركة الطاعنة برفع دعوى بطلان أمام القضاء خلال سنة من تاريخ
صدوره، ومن ثم فقد أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره تدخل
المطعون ضده السابع انضماميا للطاعنة في طلباتها، كما تدخل المطعون ضدهم من
الرابعة إلى السادس هجوميا في الدعوى، وبتاريخ 28/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بعدم قبول
التدخل شكلا ورفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون-
منعقدة في غرفة مشورة- فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 11496 لسنة 85 ق جلسة 13 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 111 ص 774
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض:
الخصوم بصفة عامة". الاختصام في الطعن بالنقض.
عدم كفاية أن المختصم فيه كان طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم
المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بمنازعة خصمه في
طلباته أو منازعته هو فيها. وقوف المطعون ضدهما السادس والسابع من الخصومة موقفا
سلبيا وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق بهما.
مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهما. أثره. وجوب عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(3) النص الواضح الجلي. لا محل معه للبحث عن
حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.
(4) عدم تسجيل عقد الإيجار. أثره. عدم نفاذه
في حق الغير إلا لتسع سنوات تحتسب من وقت بداية المدة المحددة به.
(5) الغير في تسجيل عقد الإيجار. ماهيته.
(6) واجب القاضي تطبيق القانون على الوجه
الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم التزامه. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على
الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار غير المسجل والمجاوز مدته تسع سنوات في مواجهة الطاعن
- مشتري العقار - تأسيسا على أن العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في دعوى صحة
التوقيع المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار. مخالفة للقانون
وخطأ. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن
بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن
تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو
نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس
والسابع شاهدي عقد البيع مثار النزاع ليسا خصمين حقيقيين في النزاع، إذ وقفا من
الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن
ثم يتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- بأن النص
في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم
25 لسنة 1976 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان واردا على عقار وكانت مدته تزيد على
تسع سنوات، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلا
وفقا لإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم لا يكفي
لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ بحجة أن هذا هو
المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى
كانت نصوص القانون واضحة جلية، فالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا
يكون له محل، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضي
مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
لم يسجل أصلا (عقد الإيجار)، فإن هذا العقد لا ينفذ في حق الغير إلا لتسع سنوات
فقط تحتسب من وقت بداية المدة المحددة به.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
المقصود بالغير في التسجيل (تسجيل عقد الإيجار) وفقا لهذا النص (المادة 11 من
قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل) كل من يثبت له على العقار حق
عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر، وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق
القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من
تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل
عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد
طلباتهم أو دفاعهم.
7 - إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار
المؤرخ 2/ 6/ 2003 المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار
الكائن به شقة التداعي كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة وقد خلت الأوراق
مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسري في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات
باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري
رقم 114 لسنة 1946 وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق
مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة المؤرخ 13/ 6/ 2006 وتم تحويل ملكية ذات
العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعي
بتاريخ 16/ 10/ 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء
الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار "سالف الذكر" في مواجهة الطاعن
تأسيسا على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم ... لسنة 2004
صحة توقيع الزقازيق - المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار
الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه
ويوجب نقضه.
-------------
الوقائع
-------------
المحكمة