التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني .الحكم كاملاً
التضامن. ماهيته. لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب العمل ومن عهد إليه تضامنيا فى خصوص تلك المساواة.الحكم كاملاً
إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني - في وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض. ومن شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال في حدودها. وإذن فاستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق