الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022

الطعنان 9847 ، 9896 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 2008 إدارية عليا مكتب فني 53 ج 2 ق 131 ص 968

جلسة 2 من أبريل سنة 2008
(الدائرة السادسة)

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ سامي أحمد محمد الصباغ ومحمد محمود فرج حسام الدين ومحمد البهنساوى محمد الرمام وحسن عبد الحميد البرعي وحسن سلامة أحمد محمود ود/ حمدي حسن محمد الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(131)

الطعنان رقما 9847 و9896 لسنة 48 القضائية عليا

( أ ) قرار إداري – القرار الإداري السلبي – مفهومه – مناط قيامه.
المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق, بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها, متى طلب منها ذلك – مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة, ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها – تطبيق.

(ب) قرار إداري – وقف تنفيذه – ركن الاستعجال – أثر تخلفه لدى نظر الدعوى أو الطعن.
يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول – ركن الجدية, ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والركن الثاني – ركن الاستعجال, ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه – يتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة, سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدى ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.

(جـ) مجلس الدولة – مبدأ الفصل بين السلطات – مجلس الدولة يحكم ولا يدير.
لا يجوز للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة لاستصدار أحكام تعد من قبيل التوجيهات الإرشادية العامة غير المحددة لجهة الإدارة – أساس ذلك: مبدأ الفصل بين السلطات – مجلس الدولة يحكم ولا يدير, أي أنه يفصل في المنازعات دون أن يوجه جهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات لا يلزمها القانون بمفهومه العام باتخاذها – تطبيق.


--------------------

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الأول 9847 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعاوي المنضمة المشار إليها, الصادر بجلسة 2/ 5/ 2002, وفي اليوم التالي الاثنين الموافق 17/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ ……… بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على ذات الحكم الذي قضى في منطوقه بالآتي: “حكمت المحكمة: أولاً – بقبول تدخل الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة مريوط خصمًا منضمًا للمدعين. ثانيًا – بقبول الدعاوي أرقام 7814/ 54ق و9090/ 54 و1771/ 55ق و5214/ 55ق شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المطعون فيه الصادر في 3/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة مقدارها عشرون فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر……. – وهذه المساحة يقع جزء منها في حوض ال 3000 فدان ببحيرة مريوط والجزء الآخر في حرم البحيرة – لإقامة مشروع محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها بطلان تخصيص هذه المساحة للمستثمر المذكور وبطلان ردمها, وبطلان ترخيص إنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز رقم 152/ 2001 الصادر عن حي العامرية, وإزالة ورفع الرد الذي أقامه بالبحيرة. ثالثًا – بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة, والضارة بصحة الإنسان والأسماك, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها وقف الصرف بالبحيرة دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا على النحو المبين بالأسباب: وألزمت الجهة الإدارية مصروفات طلبي وقف التنفيذ, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببًا في موضوعها”.

وطلبت جهة الإدارة الطاعنة في الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق. عليا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بالنسبة للدعوى رقم 7814 لسنة 54ق بعدم قبولها لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بطلب إلغائها, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالدعاوي الأربع المشار إليها بتقرير الطعن والمطعون في الحكم الصادر فيها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وطلب الطاعن في الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا للأسباب الواردة بتقرير هذا الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند (ثانيًا) من منطوقه), والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار المحافظ الصادر في 2/ 8/ 2000 بتخصيص الأرض للمشروع مع إلزام المطعون ضدهم في

(أولاً) المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين, انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم أولاً – بقبول الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق. عليا شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء ببطلان تخصيص المساحة البالغة عشرين فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر/ ……… وبطلان ردمها, وبطلان الترخيص بإنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز رقم 152 لسنة 2001 الصادر عن حي العامرية للمستثمر المذكور, وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك من قضاء مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة. وثانيًا – قبول الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعًا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعن المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين معا بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها, ثم قررت إحالتهما إلى الدائرة السادسة (موضوع) لنظرهما, ونفاذًا لذلك ورد الطعنان إلى هذه المحكمة حيث نظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 31/ 10/ 2007 ثم بجلسة 26/ 12/ 2007 ثم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به..

---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 9/ 8/ 2000 أقام المدعي الدعوى الأولى رقم 7814 لسنة 54 القضائية، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ جميع القرارات الخاصة بإلقاء مخلفات الصرف الصحي والصرف الزراعي والصناعي ببحيرة مريوط، ووقف تنفيذ التعدي على حرم بحيرة مريوط وردم أجزاء منها، وفي الموضوع بإلغاء تلك القرارات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشرحًا للدعوى قال المدعي إن هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية تقوم بإلقاء ما يعادل 270 مليون متر مكعبٍ من مخلفات شبكة الصرف الصحي على بحيرة مريوط وذلك دون معالجتها، فضلاً عن ملوثات المصانع بالإسكندرية، مما أدى إلى جعل بيئة بحيرة مريوط شديدة التلوث، بل وترسيب وأكسدة لمعظم مخلفات الصرف الصحي بسبب ركود المياه، إلى جانب إلقاء مخلفات الصرف الزراعي التي تبلغ 6 ملايين مترا مكعبا ينفذ جزء منها إلى البحر أمام شاطئ المكس مما جعل المنطقة مشبعة بالتلوث. وأضاف المدعي أن مجلس الشعب في عام 1985 ناقش بجلساته صرف مخلفات مجاري الإسكندرية وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأوصت بضرورة صرف مخلفات المجاري والصرف الصناعي لمدينة الإسكندرية بالصحراء. كما أعد مجلس الوزراء عام 1986 دراسة مماثلة، ثم أعلنت هيئة المعونة الأمريكية أن الصرف لا بد أن يتم في البحر ولو مرحليًا، وكانت النتيجة هي التهديد الكامل لبحيرة مريوط وتلوث شواطئ الإسكندرية، ثم قام العديد من العلماء وأساتذة الجامعات المصرية بإعداد العديد من البحوث والدراسات لصرف المخلفات بمدينة الإسكندرية إلي الصحراء حفاظًا على بيئة بحيرة مريوط والثروة السمكية بها، إلا أن أجهزة الدولة المعنية لم تذعن لهذه البحوث والدراسات والتوصيات، وظلت تواصل إلقاء مخلفات الصرف والصناعة ببحيرة مريوط، مما يتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة، فضلاً عن أن ردم البحيرة يقضي على طبقة الصيادين المقدرين بخمسين ألف أسرة يعيشون على مهنة الصيد، وهي مورد رزقهم الوحيد مما يتسبب في تشريدهم، الأمر الذي دعاهم إلى إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من تلك الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 8/ 2001 حكمت المحكمة تمهيديًا وبصفة مستعجلة بندب مكتب خبراء وزارة العدل؛ ليندب أحد خبراء الجدول صاحب الدور للانتقال إلى بحيرة مريوط لمعاينة درجة التلوث، ونسبته والجهة المسئولة عنه، وتأثير ذلك على صحة الإنسان، وخواص المياه والصيد بالبحيرة على النحو الوارد بالأسباب، وقدرت أمانة الخبير المنتدب ب 400 جنيه (أربع مئة جنيه) يصرف له نصفها دون إجراءات والنصف الآخر بعد إيداع التقرير، وحددت لنظر الدعوى جلسة 1/ 11/ 2001 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 20/ 12/ 2001 في حالة إيداعها.

وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 1/ 11/ 2001 نظرا لعدم قيام المدعي بإيداع الأمانة، وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت تأجيلها لنظرها مع دعاوى مماثلة.

وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 9/ 2000 أقام المدعون في الدعوى الثانية رقم 9090 لسنة 54 قضائية تلك الدعوى، طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية رقم 3095 لسنة 2000 الصادر في 5/ 8/ 2000 بردم جزء من بحيرة مريوط وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخلاء المدعى عليه الرابع………. من الأرض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ليمارس المدعون نشاطهم في الصيد المرخص به من الإدارة؛ درءا وتفاديا لما قد يلحقهم وأسرهم من أضرار جسيمة، وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرحًا لدعواهم قال المدعون إنه بتاريخ 5/ 8/ 2000 أصدر محافظ الإسكندرية القرار المطعون فيه بتأشيرته على الطلب المقدم من المواطن/ ……. المقيد برقم 3095 في 5/ 8/ 2000 والذي تضمن التصديق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا من بحيرة مريوط لجعلها محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز. ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ لأن القانون رقم 124 لسنة 1983 في المادة (20) منه يوجب قبل الشروع في أي أعمال تتعلق بردم مياه البحيرة الرجوع إلى الجهات المختصة وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والري، والتخطيط، والحكم المحلي، ومعهد علوم البحار، والمصايد، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛ وذلك حتى يتم التأكد بتقرير وافٍ من عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا. كما أن محافظ الإسكندرية أصدر القرار المطعون فيه بناء على طلب مقدم من رجل الأعمال/ ……… بعد تقديمه شيكًا نقديًا لجهاز حماية أملاك الدولة في 2/ 8/ 2000 ودون فحص لطلبه أو جديته، مهدرًا حماية حقوق الصيادين الصادر لهم تراخيص من جهة الإدارة بمزاولة نشاط الصيد بالبحيرة، وجاءت تأشيرة محافظ الإسكندرية على الطلب بعبارة مبهمة في فنون الإدارة غير معروف موقعها تتمثل في: (نصدق) مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب الشكل.

وأضاف المدعون أن محافظ الإسكندرية استغل سلطاته الممنوحة له في التصرف في شئون المحافظة، إذ أصدر القرار المطعون فيه بردم جزء مهم من بحيرة مريوط بالمخالفة لأحكام القانون، مستغلاً سلطته ومهدرًا حقوق المدعين وسائر الصيادين الثابتة لهم منذ زمن بعيد بتوارث الأجيال الصيد بتلك البحيرة مما يقطع رزقهم الوحيد، فضلاً عن أن المبالغ التي تقاضتها محافظة الإسكندرية زهيدة وهي تقدر بملايين الجنيهات، مما يجعل قرار محافظ الإسكندرية مشوبًا بعيبي إساءة استعمال السلطة وعدم الاختصاص، الأمر الذي حداهم على إقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان.

وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 1/ 2001 أقام المدعون في الدعوى الثالثة رقم 1771 لسنة 55 قضائية تلك الدعوى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بالترخيص بردم وتجفيف أجزاء من بحيرة مريوط، والسماح للمستثمرين بالبناء عليها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تمكين أي فرد أو جهة من ردم أو تجفيف أي جزء من بحيرة مريوط، وفي الموضوع بإلغائه.

وشرحًا لدعواهم قال المدعون إن بحيرة مريوط من البحيرات الطبيعية النادرة، ونظرًا إلى اهتمام الحكومات في مختلف أنحاء العالم بإنشاء بحيرات صناعية تكون مركزا للحياة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والاجتماعية ومصدرا للثروة السمكية أو الطيور المهاجرة، فقد كانوا يتوقعون من الأجهزة الحكومية في مصر أن تكون أكثر حرصًا على بحيرة مريوط، إلا أن الأجهزة الحكومية هي أول من خرق القانون بقيام محافظ الإسكندرية بتخصيص العديد من الأفدنة من هذه البحيرة الهامة للمستثمرين بتجفيفها وردمها لإقامة مشروعات عليها وإهدار تلك الثروة الطبيعية، دون أي تحرك من الأجهزة الرقابية في الدولة. ونعى المدعون على قرار محافظ الإسكندرية مخالفته للدستور والقانون؛ إذ إن المادة (33) من الدستور جعلت من الملكية العامة حرمة وحمايتها واجبًا قوميًا. كما أنه طبقًا للمواد 3 و14 و20 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛ فإن ردم وتجفيف أي جزء من البحيرة يعتبر جريمة تستوجب معاقبة فاعلها.

كما أن القانون المذكور منح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وحدها الاختصاص بردم أو تجفيف البحيرة الذي يتم طبقًا لإجراءات نص عليها القانون بعد التأكد من عدم صلاحية الجزء المراد تجفيفه للاستغلال السمكي من خلال لجنة حددها القانون على سبيل الحصر، وبالتالي فإن محافظ الإسكندرية يكون قد انتزع لنفسه سلطة لم يمنحها له القانون، إذ لا يجوز له طبقًا للمادتين 81 و87 من القانون المدني أن يتصرف في الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة ومن بينها البحيرات الطبيعية، الأمر الذي يمثل ضررًا للبيئة وحرمانًا لآلاف الأسر التي تعمل بالصيد وهو مصدر رزقها الوحيد، مما حداهم على إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وتقدمت الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة مريوط بطلب تدخلها منضمة للمدعين في هذه الدعوى. وبجلسة 18/ 10/ 2001 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 9090 لسنة 54ق للارتباط، كما قررت بجلسة 17/ 1/ 2002 ضم الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق إلى الدعوى المشار إليها.

وبعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 8/ 2000 أقام المدعون في الدعوى الرابعة رقم 16045 لسنة 2000 د/ 2 تلك الدعوى طالبين الحكم بوقف الأعمال الجارية بالردم في مياه بحيرة مريوط وإزالة التعديات الواقعة من المدعى عليه السادس……

وشرحًا للدعوى قال المدعون إن المدعى عليه السادس (المستثمر المذكور) قام بالردم في مياه بحيرة مريوط من ناحية الطريق الصحراوي بمنطقة مرغم بحوض الـ 3000 فدان استنادًا إلى أن محافظ الإسكندرية خصص له جزءًا من البحيرة لإقامة مشروع تعبئة أنابيب البوتاجاز، مما دعا الصيادين إلى تحرير محضر رقم 2ح شرطة مسطحات بتاريخ 16/ 8/ 2000 ثم محضر آخر بقسم العامرية، وتم تحرير جنحة برقم 17509 لسنة 2000 جنح العامرية. كما أن المهندس المشرف على بحيرة مريوط من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية قام بتحرير المحضر رقم 2ح مسطحات بتاريخ 10/ 8/ 2000. ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ إذ إن إنشاء مصنع لتعبئة أنابيب البوتاجاز فوق البحيرة يمثل ضررًا على البحيرة ذاتها وخطورة على الصيادين لأنهم يقومون أحيانًا بإشعال النيران في البوص الذي ينمو عشوائيًا ويسد منافذ المرور لهم. كما أن ردم جزء من البحيرة سيدمر الثروة السمكية وهي المصدر الوحيد لرزق الصيادين وأسرهم. فضلاً عما تمثله النفايات وعادم هذا المشروع من إبادة للثروة السمكية في بحيرة مريوط، مما حداهم على إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وبجلسة 24/ 1/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 5214 لسنة 55 القضائية، وتدوولت بجلسات المحكمة لنظر الشق العاجل منها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المدعون مذكرة بتحديد طلباتهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن محافظ الإسكندرية بتواريخ 2 و3 و19/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة 20 فدانًا للمدعى عليه السادس من بحيرة مريوط بجوار شركة بتروجيت وردم مياه البحيرة، وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام محافظ الإسكندرية والمدعى عليه السادس بدفع تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضًا لهم عما أصابهم من أضرار وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء أعمال الردم التي تمت بالبحيرة.

وبجلسة 18/ 10/ 2001 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 9090 لسنة 54ق للارتباط. وبجلسة 17/ 1/ 2002 قررت المحكمة إصدار حكم واحد في هذه الدعوى والدعاوى التي ضمت إليها بجلسة 28/ 3/ 2002.

وبجلسة 2/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعاوى الأربع المنضمة لبعضها البعض بعد أن استعرضت بعض النصوص القانونية. واستندت في قضائها إلى أن البحيرات أخضعت لإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وخصصت لتحقيق المنفعة العامة التي تضطلع بها الهيئة المذكورة، وأن المشرع تقديرًا منه لأهمية البحيرات حظر حظرًا مطلقًا على أيه جهة حكومية أو غير حكومية تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا في حالة استثنائية وحيدة، وهي حالة إذا ما تقرر بموجب تقرير لجنة مختصة عدم صلاحية المساحة المجففة للاستغلال السمكي اقتصاديًا. والقرار الذي يصدر بتجفيف أي مساحة من البحيرات دون أن تقرر تلك اللجنة ذلك يكون معدومًا، ويشكل جريمة جنائية معاقبا عليها قانونًا، وأن المشرع بموجب قانون البيئة ألزم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بتقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص فيها، وأنه يجب المحافظة على البحيرات نظيفة دون تلوث، وأن البادي من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 2/ 8/ 2000 تقدم المستثمر……… بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتخصيص مساحة عشرين فدانًا مجاورة لشركة بتروجيت ومواجهة لشركة الإسكندرية للبترول لإقامة محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، ووافق محافظ الإسكندرية على هذا الطلب، ثم سدد المستثمر المذكور رسم النظر، وأخطره رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بأنه لا مانع من السير في إجراءات التخصيص بعد إجراء المعاينة على الطبيعة وقيام المستثمر بتسوية أرض الموقع. وبتاريخ 9/ 8/ 2000 تقدم أحد المسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببلاغ إلى شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية بأن هناك أعمال ردم تتم بصورة مكثفة في منطقة مرغم خلف شركة البتروجيت بحوض الـ3000 فدان بحيرة مريوط، فقامت الشرطة بإجراء تحقيق قيد بالمحضر 2 أحوال، كما عرضت الهيئة المذكورة مذكرة بالموضوع على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الذي أرسل خطابه بتاريخ 14/ 8/ 2000 إلى محافظ الإسكندرية للتحقيق في الأمر وإصدار توجيهاته لوقف الردم فورًا، غير أن المحافظ وافق بتاريخ 19/ 8/ 2000 على ردم تلك المساحة من الحوض حتى يتمكن المستثمر المذكور من تسوية المسطح المائي واتخاذ الإجراءات لإنشاء المشروع، فتقدم الصيادون ببلاغ إلى المحامي العام نظرًا لتقاعس الشرطة، حيث قيد المحضر برقم 17509 لسنة 2000 وتأشر عليه من النيابة العامة بأن الجهة الإدارية وشأنها في تنفيذ قراراتها.

واستطرد الحكم المطعون فيه أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة وزير الزراعة، قامت بالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 18/ 9/ 2000 وأودعت تقريرها بوجود أعمال ردم لمساحة سبعة أفدنة في مياه عميقة بعمق ثلاثة أمتار وبينت الأضرار التي أصابت الأسماك والصيادين، ورغم ذلك استصدر المستثمر من حي العامرية في 18/ 7/ 2001 ترخيصًا بالبناء برقم 152 لسنة 2001 لإنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز. وأخطر جهاز شئون البيئة المحافظة بتاريخ 3/ 8/ 2001 بعدم الموافقة على المشروع. وبتاريخ 28/ 8/ 2001 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 2251 لسنة 2001 بأن تزال بالطريق الإداري جميع التعديات والإشغالات أيا كان نوعها الواقعة على حوض الصيد المسمى بحوض الـ3000 فدان من بحيرة مريوط، وتم إخطار الشرطة لتنفيذ هذا القرار، غير أنها رفضت تنفيذه، وبتاريخ 29/ 9/ 2001 أرسل وزير الزراعة لمحافظ الإسكندرية الالتماس المقدم من المستثمر المذكور للموافقة على إنشاء المصنع في ذات المنطقة حيث تأشر عليه من المحافظ بعبارة: “نصدق ولا يوجد تعدٍ حيث إنها أملاك دولة والمشروع ذو أهمية للإسكندرية والبحيرة ويخطر المستثمر وحي العامرية لإصدار الترخيص”.

وأضافت المحكمة أن البادي من ظاهر الأوراق أن محافظ الإسكندرية أصدر قراره المطعون فيه بردم وتجفيف عشرين فدانا بحوض الـ3000 فدان ببحيرة مريوط وتخصيصها للمستثمر المذكور لإقامة المشروع المشار إليه، في حين أن الاختصاص معقود للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد قيام اللجنة المعنية بتقرير عدم صلاحية المساحة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، مما يشوبه بعيب جسيم ينزل به إلى حد الانعدام مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وعن طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف الصرف بالبحيرة دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا وليست معالجة أولية أو ابتدائية ووفقًا لما انتهت إليه الهيئات العلمية المتخصصة وجهاز شئون البيئة، فقد استعرضت المحكمة بعض النصوص وعرض الجداول الخاصة بالمعايير والمواصفات الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة، وذهبت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق وما قرره العلماء والباحثون والجهات المعنية بالبحوث المائية والبيئية أن الجهة الإدارية لا تلتزم بالحفاظ على المواصفات والمعايير التي أوجبتها التشريعات المتنوعة في مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي التي تصرف في بحيرة مريوط. وأثبت العلماء في بحوثهم تشبع البحيرة بالملوثات، وهو ما تأكد للمحكمة من مطالعتها للأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن ثم فإن المعالجة باتت ضرورية وجوهرية متعارف عليها علميًا، وعليه يكون هذا القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وخلصت المحكمة في قضائها المطعون عليه إلى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها وأصدرت حكمها المشار إليه.

لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق عليا فأقامت طعنها ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي: أولاً – عدم قبول الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بطلب إلغائها. وثانيًا – تغاضي الحكم عن التحقق من توافر ركن الاستعجال في وقف تنفيذ قرار المحافظ المطعون فيه الصادر في 3/ 8/ 2000، وخالف الثابت بالأوراق حيث طويت المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة على تقرير المعاينة المؤرخ 13/ 2/ 2002 بمعرفة جهاز حماية أملاك الدولة الذي أثبت أن الأرض المخصصة للمشروع قد تم تنفيذ المشروع بالفعل عليها، واكتملت جميع مرافقه من مجمع للورش وقواعد خرسانية لصهاريج الغاز وغرفة الكهرباء بها محول كهربائي وخط مياه لتغذية المشروع تحت الأرض وخط تغذية المصنع بالغاز وغرف الأمن ومبنى إدارة، وأحيط المشروع بالأسوار بعد تسوية الأرض، وبذلك ينتفي ركن الاستعجال ويستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم لا توجد نتائج يتعذر تداركها، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وثالثًا – قضى الحكم المطعون فيه ببطلان تخصيص الأرض وبطلان ردمها وبطلان ترخيص إنشاء المصنع رقم 152 لسنة 2001 حيث إن القضاء بالبطلان هو قضاء في موضوع الدعوى، دون أن يتم تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة. ورابعًا – لم يتحقق الحكم من موقع الأرض موضوع قرار التخصيص لإقامة المشروع، حيث قطعت الأوراق بأنها من أملاك الدولة الأميرية الخاصة وغير مخصصة للنفع العام ولا تتبع الهيئة العامة للثروة السمكية وتقع ضمن كردون محافظة الإسكندرية ضمن مساحة 17س 18ط 15041ف بناحية المنشية الجديدة مكلفة 9/ 8 باسم أملاك أميرية، وخلت الأوراق مما يفيد أن هذه المساحة لا تقوم على مجرد الحدس والتخمين، وإنما يلزم مراجعة خرائط الملكية والاستعانة برأي أهل الخبرة، وهو أمر يخرج عن مجال نظر الشق العاجل من الدعوى، ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الأقوال المرسلة للمطعون ضدهم أو المستندات التي يصطنعوها، وقد أكد الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1680 لسنة 2000 مستعجل الإسكندرية أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع (عشرون فدانا) التي تمت تسويتها وأعمال الردم بها كانت في مناطق منخفضة تتخللها مياه ضحلة غير صالحة للصيد، وأنه لم تتم أعمال ردم في مياه صالحة للصيد وفقًا لما أكدته المعاينة وخرائط المنطقة والصور الفوتوغرافية وأقوال شيوخ الصيادين، وأن أعمال تسوية الأرض لم يترتب عليها أي ضرر للصيادين. وخامسًا – أما القرار الثاني المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن صرف المخلفات في مياه البحيرة دون معالجة كاملة فالحكم صدر مستندا إلى أقوال مرسلة من المطعون ضدهم وإلى أدلة من اصطناعهم، وخلت الأوراق من أي دليل مقبول في الإثبات، وقام الحكم على مجرد أبحاث واجتهادات من بعض الباحثين لا يجوز التعويل عليها بعيدًا عن الواقع، ودون معاينة على الطبيعة توضح الطريقة التي تم بها صرف المخلفات وطرق معالجتها ومدى تأثير ذلك على البيئة وصحة الإنسان، فجاء الحكم غير مستخلص استخلاصًا سائغًا من وقائع مادية أو قانونية تؤدي إليه.

ومبنى الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق عليا المقام من………. هو مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع مما جعله مشوبًا بمخالفة القانون، حيث افترض أن الأرض التي خصصها محافظ الإسكندرية لمشروع إنشاء محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز هي مال عام جزء منها يقع في بحيرة مريوط وجزء آخر يقع في حرم البحيرة، وأن الطاعن قام بتخطيطها. وتجاهل الحكم أن جهاز شئون البيئة قام بالمعاينة ووافق على المشروع، وأن مزاعم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كاذبة ومصطنعة، وأشار إلى بلاغات الصيادين وتجاهل حفظ النيابة العامة لهذه البلاغات، كما تجاهل أن موقع المشروع لا شأن له بحوض الصيد الـ 3000 فدان أو بحيرة مريوط، علمًا بأن أرض المشروع أرض يابسة مملوكة للدولة ملكية خاصة تتبع جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، تم تخصيصها بقرار من محافظ الإسكندرية لخدمة المحافظة نظير مقابل الانتفاع، وأكدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن الموقع يتفق مع التخطيط المعتمد، وأنه يقع بمنطقة وادي القمر (ميرغم)، وهي منطقة منتجات بترولية. وثبت من تقرير الخبير المنتدب أنها أرض يابسة، وأن الطاعن لم يقم بردم مياه صالحة للصيد، وهو ما أكده شيوخ الصيادين والمعاينة والخرائط والصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، ولم يعتد الطاعن على الموقع وهو ما سطره المحافظ بخط يده، حيث إنه استلم الموقع بموجب محضر استلام من المحافظة بناء على قرار التخصيص، ولا علاقة لهذه الأرض بالبحيرة أو حرمها. ولكل الافتراضات الخاطئة التي افترضها الحكم المطعون فيه فقد جاءت النتائج خاطئة.

وخلص الطاعنون في تقريري الطعنين إلى طلب الحكم بطلباتهم.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، الأول هو قرار محافظ الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة عشرين فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر…….. لإقامة محطة لتعبئة اسطوانات البوتاجاز عليها. والثاني هو قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط والضارة بصحة الإنسان والأسماك دون معالجة كاملة، لا مجرد معالجة أولية.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار الأول بتخصيص الأرض للمستثمر المذكور فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”.

ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتوافر ركنان: الأول – هو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والثاني – ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

ومن حيث إن الفصل في الطلب المستعجل يتطلب حتمًا أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة، سواء أمام محكمة القضاء الإداري عند نظرها الطلب ابتداء، أو أمام المحكمة الإدارية العليا حال تصديها لنظر الطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فإذا زال ركن الاستعجال المحتم لزاما وحتما بالآثار التي ينتجها القرار المطعون فيه التي من شأنها ترتيب نتائج يتعذر تداركها، تعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن أساسي من أركانه، بغض النظر عما يكون عليه أمر الجدية في الطلب من قيامه أو عدم قيامه بحسب الظاهر على أساس من القانون، يبرر اصطباغه بصبغة الجدية، وهو الركن الثاني اللازم للقضاء بوقف التنفيذ. والركنان في قضاء هذه المحكمة لازمان يتطلبان في القضاء بوقف التنفيذ، فلا يغني أحدهما عن ضرورة توافر الآخر، فلا يجوز القضاء بوقف التنفيذ إلا إذا توافر له ركناه، فيدور معهما وجودًا وعدمًا، فإذا تم تنفيذ القرار بالفعل فإنه لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف التنفيذ، لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة، فالحكم الذي يقضي في طلب وقف التنفيذ استقلالاً بعد تمام تنفيذ القرار يكون واردًا على غير محل، لانتفاء ركن الاستعجال المتمثل في الخشية من فوات الوقت، الأمر الذي يكون من المتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم بالنسبة لقرار محافظ الإسكندرية بتخصيص مساحة عشرين فدانا لإقامة المشروع المشار إليه فإن الثابت بالأوراق – ومنها حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة للمحكمة المطعون على الحكم الصادر عنها بجلسة 28/ 2/ 2002 رفق طلب الإعادة للمرافعة – أن لجنة فنية من جهاز حماية أملاك الدولة قامت بمعاينة الأرض المخصصة للمشروع على الطبيعة بتاريخ 13/ 2/ 2002، وتبين لها الانتهاء من البناء على تلك الأرض، وذلك بإحاطتها بالأسوار وعمل البوابات الحديد بعد تسوية الأرض بمستوى الطريق الصحراوي وبناء المبنى الإداري من دورين بالخرسانة المسلحة ومجمع الورش وعمل القواعد الخرسانية لصهاريج الغاز ومبنى خرساني لمضخات الغاز وغرف الأمن بجوار البوابات وحبسة خرسانية لصهاريج المياه، مع وجود خط مياه خاص لتغذية المشروع تحت الأرض وخط للتغذية بالغاز، بالإضافة إلى غرفة خرسانية بها محول كهربائي. كما أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 21/ 2/ 2007 انطواءها على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2006 بناء على موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على تغيير الغرض لمساحة 20 فدانًا من الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة مصنع لتعبئة أنابيب الغاز بناحية ميرغم طريق مصر إسكندرية الصحراوي لشركة…….. بالحدود المرفقة.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ انتفت حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يستلزم القضاء برفض طلب وقف تنفيذه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع جديرًا بالإلغاء.

وبالنسبة للقرار الثاني السلبي بالامتناع عن صرف المخلفات ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة في فقرتها الأخيرة تنص على أن “….. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح”.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، ويعتبر هذا المسلك السلبي من الجهة الإدارية حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها. ومناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق. بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة أي قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم بالنسبة للقرار الثاني السلبي المشار إليه بالامتناع عن صرف المخلفات ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة فإن الأوراق قد خلت من أي التزام قانوني أو لائحي على الجهة الإدارية بأن تكون تلك المعالجة للمخالفات كاملة، كما لم تحدد تلك الجهة الملتزمة بذلك قانونًا، وخلت كذلك مما يفيد تقاعس جهة إدارية محددة عن إجراء تلك المعالجة الكاملة، أو أنها معالجة ليست كاملة، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم يتسنَّ لها الوقوف على حقيقة الإجراء الذي لم تنهض الجهة الإدارية به واتخذت بشأنه موقفًا سلبيًا بالمخالفة لأي نص، وإنما استند الحكم المطعون فيه إلى بعض الأبحاث التي تتحدث عن تلوث بحيرة مريوط، وهذه الأبحاث لا تكفي بذاتها لاستنهاض جهة الإدارة وحثها على اتخاذ إجراء معين، وإلا تكون المحكمة قد قضت بعلمها الشخصي. كما لا يجوز للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة لاستصدار أحكام تعد من قبيل التوجيهات الإرشادية العامة غير المحددة لجهة الإدارة، وإلا كان في ذلك افتئات على مبدأ الفصل بين السلطات؛ حيث إنه من القواعد المستقرة أن مجلس الدولة يحكم ولا يدير، أي أنه يفصل في المنازعات دون أن يوجه جهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات لا يلزمها القانون بمفهومة العام باتخاذها. فلا بد أن تكون للمدعي صفة ومصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا، وأن يكون في مركز قانوني ذاتي مسه القرار الإداري حتى يتسنى له اللجوء للقضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه. وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك، وجاءت أقوال المدعين في الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق مرسلة المضمون، وهو ما دعا المحكمة في تلك الدعوى إلى إصدار حكمها التمهيدي بندب خبير لمعاينة درجة التلوث في البحيرة والجهة المسئولة عنه وتأثير ذلك على صحة الإنسان وخواص المياه، ثم عدلت المحكمة عن هذا الحكم التمهيدي.

وحيث لم تقدم المستندات الدالة على صفة المدعيين في رفع الدعوى أو مصلحتهم الشخصية والمباشرة ومركزهم القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، كما لم تقدم المستندات الدالة على صحة ادعاءاتهم سوى الإشارة إلى أبحاث منشورة وتوصية لمجلس الشعب بصرف مخلفات الصرف الصحي في الصحراء نظرًا لتشبع بحيرة مريوط بالتلوث، دون أن يثبت في الأوراق أن تلك المخلفات يتم صرفها بالفعل دون معالجة كاملة، وأنها تصرف إلى البحيرة بعد معالجة أولية أو غير كاملة، وكل هذا لا يصلح دليلاً للإثبات، ما يجوز معه اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، حيث ينتفي في النهاية وجود القرار الإداري السلبي بالامتناع في مفهوم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فما كان يجوز قبول دعواهم والحال كذلك، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر قد خالف التطبيق الصحيح لحكم القانون جديرًا بالإلغاء ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثاني.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية الدولة / مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - المسئولية الشيئية / مسئولية حارس الحيوان



مسئولية حارس الحيوان. م 176 مدني. أساسها. خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس. ارتفاع مسئوليته إذا أثبت أن وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه.الحكم كاملاً


الخميس، 15 ديسمبر 2022

الطعن 12415 لسنة 87 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 172 ص 1194

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
--------------

(172)
الطعن رقم 12415 لسنة 87 القضائية

(1) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2009. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(2 ، 3) توقيع إلكتروني "حجية المحرر الإلكتروني".
(2) البيانات المنشأة أو المندمجة أو المخزنة أو المرسلة أو المستقبلة بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو وسيلة أخرى مشابهة. حجيتها. عله ذلك. م1/ ب، م15 من ق 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(3) إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمنها والتعويض لإخلالها بالتزامها العقدي الموقع إلكترونيا بينهما وإنكار الشركة الأخيرة لتلك العلاقة بجحدها لذلك المحرر الإلكتروني. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على تلك المنازعة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي بإخضاع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. على غير أساس. عله ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

2 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم أولا: بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها مشمول الحاوية رقم ..... موضوع الفاتورة الصادرة في 11/ 8/ 2011 طماطم مجففة في الشمس والمعالجة بالكبريت أو إعادة إرسالها للشركة المطعون ضدها وذلك على حسابها. ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 78786 دولارا أمريكيا قيمة ثمن البضاعة موضوع التداعي بعد خصم شحنتي الزيتون المشار إليهما في الصحيفة والبالغ قدرها 7000 دولار بالإضافة إلى المبالغ التي تحملتها وما قد تتحملها مستقبلا من مصاريف التخزين والإعدام ومصاريف إعادة المبيع مع تعويض قدره 500000 دولار عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب مع الفوائد البنكية وفقا لسعر البنك المركزي مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها عن طريق التعاقد الإلكتروني على توريد طماطم مجففة في الشمس المعالجة وتم سداد الفاتورة عن طريق بنك ..... بأمريكا عن طريق بنك .......... بالقاهرة وعند وصول الشحنة تبين من فحص العينة أنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات فأقامت الدعوى. أجابت المحكمة الشركة الطاعنة لطلباتها بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 132ق القاهرة ووجهت الشركة الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 589821.8 دولار أمريكي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/ 6/ 2017 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بمقولة إنها منازعة متعلقة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني في حين أن طلبات الشركة الطاعنة انحصرت في المطالبة بالتعويض ورد المبالغ المسددة للشركة المطعون ضدها ولا تستدعي تطبيق القانون سالف الذكر فضلا عن أن النزاع المطروح ينطبق عليه الأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير سنة 1997، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية... "يدل على أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 12463 لسنة 78 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 173 ص 1200

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد محمد غازي، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني ومحمد فهمي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(173)
الطعن رقم 12463 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) حكم" الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها. م213 مرافعات. مؤداه. عدم سريان مواعيد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ إعلانها.

(2) تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن في الحكم إلا من تاريخ إعلانه له. عله ذلك.

(3) الحكم الصادر بالتصحيح أو التفسير. حكم متمم للذي يصححه أو يفسره. مؤداه. "مثال بشأن رفض دفع النيابة بعدم قبول الطعن على حكم التصحيح لرفعه بعد الميعاد".

(4) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به محكمة الموضوع. مؤداه. وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تحري العرف والتثبت من قيامه".
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. شرطه. "مثال: في استرداد رسوم الخدمات الجمركية".

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.

2 - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

3 - من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.

4 - أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت بالأوراق.

5 - أنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها للمطعون ضده مفترضا قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها ويتحملها جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله على قيام هذا العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته، الدعوى رقم ..... لسنة 2006 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 610104,70 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك: إن هذا المبلغ حصلته مصلحة الجمارك كرسوم خدمات رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحصيل هذه الرسوم، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 543626,97 جنيه، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124ق. القاهرة، وبتاريخ 14/ 5/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ثم عادت المحكمة في 8/ 6/ 2008 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله كالآتي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف رقم ..... لسنة 124ق. القاهرة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على سند من أن تصحيح الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 6/ 2008 ولم تقم الطاعنة طعنها إلا بتاريخ 16/ 8/ 2008 ولم تقدم صورة رسمية من صحيفة إعلانها بمنطوق تصحيح الحكم أو شهادة رسمية من قلم المحضرين غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان من المقرر أيضا أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت به بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها باسترداد رسوم الخدمات على سند من أن المستهلك هو الذي يتحمل عبء سدادها رغم أنها هي التي سددتها وتواترت الأحكام على القضاء باستردادها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها للمطعون ضده مفترضا قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها ويتحملها جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله على قيام هذا العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 124ق. القاهرة، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائبا إلى إلزام المستأنف برد المبلغ المقضي به والذي حصله من المستأنف ضدها كرسوم خدمات بدون وجه حق، فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.


عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - المسئولية الشيئية



المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء. افتراض قيامها على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به. وجوب تحمله تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار .الحكم كاملاً




مسئولية الحارس عن الشيء المنصوص عليها بالمادة 178 مدني. شرطه. أن يكون الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً يقتضي حراسته عناية خاصة .الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. م 178 مدنى.الحكم كاملاً




الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنان بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية قيامها على أساس خطأ مفترض من جانب حارس الشيء المقصود بحارس الشيء الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكون له السيطرة الفعلية لحساب نفسه قصداً واستقلالاً.الحكم كاملاً




خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر في المسئولية الشيئية. شرطه. صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به .الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذي وقع من الشيء الذي في حراسته كان بسبب قوة قاهرة .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه. لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. م 178 مدني. الشيء في حكم هذه المادة. ماهيته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية واستخلاصه أن الأسلاك التليفونية في مثل ظروف الدعوى تعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة. سائغ له أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها شرطه. إثبات الخطأ أن الضرر وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها. من مسائل الواقع. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الشيء في حكم المادة 178 مدني. ماهيته. ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن أصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. مثال. حمام السباحة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. أساسها. استبعادها متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور.الحكم كاملاً




خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975، خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.الحكم كاملاً




الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية دون بحث دفاعها بأن الحراسة قد انتقلت إلى مرتكب الحادث، خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن الشبكة الكهربائية مملوكة لمجلس المدينة وله السيطرة الفعلية عليها. وجوب اعتباره الحارس المسئول عما تحدثه من ضرر. لا يغير من ذلك قيام مؤسسة الكهرباء بتشغيل وصيانة الشبكة بمقتضى القرار الجمهوري 2094 لسنة 1969.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس جواز نفيها بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي. وجوب غيب في الشيء ولو كان خفياً لا يعد سبباً أجنبياً.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً




جرى نص المادة 178 مدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".الحكم كاملاً




نصت المادة 178 من القانون المدنى على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه" .الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا باثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها. مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - عناصر المسئولية



استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الجسيم والسببية بينه والضرر. واقع تقدره محكمة الموضوع. النعي في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - المسئولية عن المخاطر



خلو القانون المصري - كأصل عام - من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شيء من التقصير.الحكم كاملاً




استناد الطاعن إلى نظرية تحمل المخاطر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية السيد عن أعمال خادمه


إن القول بأن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناءً من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص ولا من علته التشريعية، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته وبتقصيره فى مراقبتهم.الحكم كاملاً




لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدني إلا أن يكون الخطأ الذي نشأ الضرر عنه قد وقع من الخادم في أثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان قد أحسن أو أساء في اختيار خادمه أو في مراقبته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد



وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية مالك السفينة عن أعمال الربان


تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة, عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.الحكم كاملاً