الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 15 ديسمبر 2022

الطعن 12415 لسنة 87 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 172 ص 1194

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
--------------

(172)
الطعن رقم 12415 لسنة 87 القضائية

(1) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2009. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(2 ، 3) توقيع إلكتروني "حجية المحرر الإلكتروني".
(2) البيانات المنشأة أو المندمجة أو المخزنة أو المرسلة أو المستقبلة بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو وسيلة أخرى مشابهة. حجيتها. عله ذلك. م1/ ب، م15 من ق 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(3) إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمنها والتعويض لإخلالها بالتزامها العقدي الموقع إلكترونيا بينهما وإنكار الشركة الأخيرة لتلك العلاقة بجحدها لذلك المحرر الإلكتروني. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على تلك المنازعة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي بإخضاع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. على غير أساس. عله ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

2 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم أولا: بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها مشمول الحاوية رقم ..... موضوع الفاتورة الصادرة في 11/ 8/ 2011 طماطم مجففة في الشمس والمعالجة بالكبريت أو إعادة إرسالها للشركة المطعون ضدها وذلك على حسابها. ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 78786 دولارا أمريكيا قيمة ثمن البضاعة موضوع التداعي بعد خصم شحنتي الزيتون المشار إليهما في الصحيفة والبالغ قدرها 7000 دولار بالإضافة إلى المبالغ التي تحملتها وما قد تتحملها مستقبلا من مصاريف التخزين والإعدام ومصاريف إعادة المبيع مع تعويض قدره 500000 دولار عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب مع الفوائد البنكية وفقا لسعر البنك المركزي مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها عن طريق التعاقد الإلكتروني على توريد طماطم مجففة في الشمس المعالجة وتم سداد الفاتورة عن طريق بنك ..... بأمريكا عن طريق بنك .......... بالقاهرة وعند وصول الشحنة تبين من فحص العينة أنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات فأقامت الدعوى. أجابت المحكمة الشركة الطاعنة لطلباتها بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 132ق القاهرة ووجهت الشركة الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 589821.8 دولار أمريكي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/ 6/ 2017 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بمقولة إنها منازعة متعلقة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني في حين أن طلبات الشركة الطاعنة انحصرت في المطالبة بالتعويض ورد المبالغ المسددة للشركة المطعون ضدها ولا تستدعي تطبيق القانون سالف الذكر فضلا عن أن النزاع المطروح ينطبق عليه الأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير سنة 1997، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية... "يدل على أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 12463 لسنة 78 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 173 ص 1200

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد محمد غازي، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني ومحمد فهمي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(173)
الطعن رقم 12463 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) حكم" الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها. م213 مرافعات. مؤداه. عدم سريان مواعيد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ إعلانها.

(2) تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن في الحكم إلا من تاريخ إعلانه له. عله ذلك.

(3) الحكم الصادر بالتصحيح أو التفسير. حكم متمم للذي يصححه أو يفسره. مؤداه. "مثال بشأن رفض دفع النيابة بعدم قبول الطعن على حكم التصحيح لرفعه بعد الميعاد".

(4) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به محكمة الموضوع. مؤداه. وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تحري العرف والتثبت من قيامه".
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. شرطه. "مثال: في استرداد رسوم الخدمات الجمركية".

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.

2 - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

3 - من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.

4 - أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت بالأوراق.

5 - أنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها للمطعون ضده مفترضا قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها ويتحملها جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله على قيام هذا العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته، الدعوى رقم ..... لسنة 2006 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 610104,70 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك: إن هذا المبلغ حصلته مصلحة الجمارك كرسوم خدمات رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحصيل هذه الرسوم، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 543626,97 جنيه، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124ق. القاهرة، وبتاريخ 14/ 5/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ثم عادت المحكمة في 8/ 6/ 2008 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله كالآتي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف رقم ..... لسنة 124ق. القاهرة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على سند من أن تصحيح الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 6/ 2008 ولم تقم الطاعنة طعنها إلا بتاريخ 16/ 8/ 2008 ولم تقدم صورة رسمية من صحيفة إعلانها بمنطوق تصحيح الحكم أو شهادة رسمية من قلم المحضرين غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان من المقرر أيضا أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت به بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها باسترداد رسوم الخدمات على سند من أن المستهلك هو الذي يتحمل عبء سدادها رغم أنها هي التي سددتها وتواترت الأحكام على القضاء باستردادها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها للمطعون ضده مفترضا قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها ويتحملها جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله على قيام هذا العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 124ق. القاهرة، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائبا إلى إلزام المستأنف برد المبلغ المقضي به والذي حصله من المستأنف ضدها كرسوم خدمات بدون وجه حق، فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.


عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - المسئولية الشيئية

 

المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء. افتراض قيامها على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به. وجوب تحمله تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار .

 

 

 

 

مسئولية الحارس عن الشيء المنصوص عليها بالمادة 178 مدني. شرطه. أن يكون الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً يقتضي حراسته عناية خاصة .

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. م 178 مدنى.

 

 

 

 

الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.

 

 

 

 

تمسك الطاعنان بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية .

 

 

 

 

القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.

 

 

 

 

المسئولية الشيئية قيامها على أساس خطأ مفترض من جانب حارس الشيء المقصود بحارس الشيء الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكون له السيطرة الفعلية لحساب نفسه قصداً واستقلالاً.

 

 

 

 

خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر في المسئولية الشيئية. شرطه. صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به .

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذي وقع من الشيء الذي في حراسته كان بسبب قوة قاهرة .

 

 

 

 

القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه. لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. م 178 مدني. الشيء في حكم هذه المادة. ماهيته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية واستخلاصه أن الأسلاك التليفونية في مثل ظروف الدعوى تعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة. سائغ له أصله الثابت بالأوراق.

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها شرطه. إثبات الخطأ أن الضرر وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها. من مسائل الواقع. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

الشيء في حكم المادة 178 مدني. ماهيته. ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن أصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. مثال. حمام السباحة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشيء. أساسها. استبعادها متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور.

 

 

 

 

خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975، خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني.

 

 

 

 

الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.

 

 

 

 

الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية دون بحث دفاعها بأن الحراسة قد انتقلت إلى مرتكب الحادث، خطأ وقصور.

 

 

 

 

ثبوت أن الشبكة الكهربائية مملوكة لمجلس المدينة وله السيطرة الفعلية عليها. وجوب اعتباره الحارس المسئول عما تحدثه من ضرر. لا يغير من ذلك قيام مؤسسة الكهرباء بتشغيل وصيانة الشبكة بمقتضى القرار الجمهوري 2094 لسنة 1969.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس جواز نفيها بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي. وجوب غيب في الشيء ولو كان خفياً لا يعد سبباً أجنبياً.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.

 

 

 

 

جرى نص المادة 178 مدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".

 

 

 

 

نصت المادة 178 من القانون المدنى على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه" .

 

 

 

 

المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا باثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها. مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - عناصر المسئولية



استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.



استخلاص الخطأ الجسيم والسببية بينه والضرر. واقع تقدره محكمة الموضوع. النعي في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.



من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً.



إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - المسئولية عن المخاطر



خلو القانون المصري - كأصل عام - من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شيء من التقصير.



استناد الطاعن إلى نظرية تحمل المخاطر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية السيد عن أعمال خادمه


إن القول بأن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناءً من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص ولا من علته التشريعية، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته وبتقصيره فى مراقبتهم.



لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدني إلا أن يكون الخطأ الذي نشأ الضرر عنه قد وقع من الخادم في أثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان قد أحسن أو أساء في اختيار خادمه أو في مراقبته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد



وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية مالك السفينة عن أعمال الربان


تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة, عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.