الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 نوفمبر 2022

الطعن 307 لسنة 76 ق جلسة 8 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 103 ص 659

جلسة 8 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي وضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(103)

الطعن 307 لسنة 76 ق

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نفاذ عقد الإيجار: نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد: تسجيل عقد الإيجار".
(1) نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات في حق الغير. شرطه . تسجيله. مشتري العقار بعقد مسجل قبل تسجيل عقد الإيجار. يعد من الغير. شرط نفاذ العقد. حسن النية. لازمه. عدم العلم بتأجير العين المشتراة مدة تجاوز تسع سنوات. عله ذلك. م 11 ق 114 لسنة 1946 المعدل.

(2) القول بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير في مجال إعمال م 11 ق 114 لسنة 1946. لا محل له. علة ذلك. سلطة محكمة الموضوع في بحث مسألة حسن نية الغير أو سوئها. شرطه. قيام قضائها على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.

(3) تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي بنفاذ عقد الإيجار غير المسجل بكامل مدته التي جاوزت تسع سنوات في مواجهة الطاعن- مشتري العقار بعقد مسجل- تأسيسا على علمه بعقد الإيجار ومدته دون إيراد الدليل على هذا العلم واستظهار وقت حصوله. خطأ وقصور.

--------------

1 - النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 يدل على أن عقد الإيجار إذا كان واردا على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلا، وأنه يعد من الغير في هذا الخصوص مشترى العقار الذي قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقا لإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون، وكان مقتضى إعمال نص المادة 11 سالفة البيان أن يكون هذا الغير حسن النية وقت تسجيل سنده، بما لازمه ألا يكون عالما وقت التسجيل بتأجير العين مشتراه مدة تجاوز تسع سنوات، بحيث إذا أثبت المستأجر هذا العلم بما أتيح له من وسائل الإثبات المقررة قانونا - باعتبار أن العلم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن - توافر لدى الغير سوء النية المفيد لأثر تسجيل سنده قبل المستأجر، ويحق للأخير في هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المسجل فيما زاد على مدة تسع سنوات.

2 - لا محل للقول- في مجال إعمال حكم المادة 11 ق 114 لسنة 1946- بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير، ذلك أن هذا القول وإن صح إعماله عند المفاضلة بين عقدي بيع واردين على عقار واحد وصادرين من متصرف واحد بصدد نقل ملكيته، إلا أنه في مجال إعمال نص المادة 11 سالف البيان لم يستهدف النص مثل هذه المفاضلة وإنما اشترط للاحتجاج على الغير بعقد الإيجار الذي جاوزت مدته تسع سنوات أن يكون مسجلا، وهو حكم يتسع لبحث مسألة حسن نية ذلك الغير أو سوئها، وهي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.

3 - إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، أنه قضى بنفاذ عقد الإيجار غير المسجل سند المطعون ضده الأول والمؤرخ 3/8/2002 في مواجهة الطاعن بكامل مدته التي جاوزت تسع سنوات، استنادا إلى علم الأخير علما يقينيا بهذا العقد ومدته، دون أن يورد الدليل الذي استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله، حتى يمكن التحقق من أنه يصح قانونا بناء الحكم عليه، ولا يغني عن ذلك ما حصله الحكم من الإخطار الموجه من المؤجر إلى المطعون ضده الأول في 2/7/2003 ببيع العقار للطاعن والتنبيه عليه بسداد الأجرة إليه إذ لا يكفي بذاته للاستدلال على علم الأخير بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2002 في حقه فيما زاد على مدة تسع سنوات، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد يستأجر المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثاني- أحد الملاك السابقين للعقار- الشقة محل النزاع، وإذ قام بشراء العقار الكائن به العين بموجب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 2003 شهر عقاري شمال القاهرة، وباعتباره من الغير وفقا لحكم المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن عقد الإيجار المذكور لا ينفذ في حقه فيما يجاوز مدة التسع سنوات لعدم تسجيله، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني خصما فيها كما أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار سالف البيان في حقه بكامل شروطه ومدته دون تعديل على سند من علم الطاعن عند شراء العقار بعقد الإيجار سنده ورضائه به. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الثانية بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8ق القاهرة وبتاريخ 13/12/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2002 في حقه بكامل مدته، رغم عدم تسجيله وفقا للمادة 11 من قانون الشهر العقاري ورغم خلو الأوراق مما يفيد علمه بهذا العقد ومدته وقت تسجيل عقد البيع الصادر له من الملاك السابقين للعقار، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات ... ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات ..." يدل على أن عقد الإيجار إذا كان واردا على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلا، وأنه يعد من الغير في هذا الخصوص مشتري العقار الذي قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقا لإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون، وكان مقتضى إعمال نص المادة 11 سالفة البيان أن يكون هذا الغير حسن النية وقت تسجيل سنده، بما لازمه ألا يكون عالما وقت التسجيل بتأجير العين مشتراه مدة تجاوز تسع سنوات، بحيث إذا أثبت المستأجر هذا العلم بما أتيح له من وسائل الإثبات المقررة قانونا- باعتبار أن العلم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن- توافر لدى الغير سوء النية المفسد لأثر تسجيل سنده قبل المستأجر، ويحق للأخير في هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المسجل فيما زاد على مدة تسع سنوات، ولا محل للقول- في مجال إعمال حكم المادة 11 المشار إليها- بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير، ذلك أن هذا القول وإن صح إعماله عند المفاضلة بين عقدي بيع واردين على عقار واحد وصادرين من متصرف واحد بصدد نقل ملكيته، إلا أنه في مجال إعمال نص المادة 11 سالف البيان لم يستهدف النص مثل هذه المفاضلة وإنما اشترط للاحتجاج على الغير بعقد الإيجار الذي جاوزت مدته تسع سنوات أن يكون مسجلا، وهو حكم يتسع لبحث مسألة حسن نية ذلك الغير أو سوئها، وهي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، أنه قضى بنفاذ عقد الإيجار غير المسجل سند المطعون ضده الأول والمؤرخ 3/8/2002 في مواجهة الطاعن بكامل مدته التي جاوزت تسع سنوات، استنادا إلى علم الأخير علما يقينيا بهذا العقد ومدته، دون أن يورد الدليل الذي استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله، حتى يمكن التحقق من أنه يصح قانونا بناء الحكم عليه، ولا يغني عن ذلك ما حصله الحكم من الإخطار الموجه من المؤجر إلى المطعون ضده الأول في 2/7/2003 ببيع العقار للطاعن والتنبيه عليه بسداد الأجرة إليه إذ لا يكفي بذاته للاستدلال على علم الأخير بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - الطعن في الحكم الصادر فيها



طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.



خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.


شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.


خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - المسئولية عن الأعمال الشخصية

تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي يوجب مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته.



توافر الخطأ الطبي الذي يكفي لحمل مسئولية "الصيدلي" الجنائية والمدنية بتحضيره مخدرا موضعيا بنسبة تزيد عن النسبة المسموح بها طبيا وإقراره بجهله كنه المخدر قبل تحضيره مما كان يقتضي رجوعه إلى الكتب الفنية للتأكد من نسبة تحضيره أو اتصاله بذوي الشأن في المصلحة التي يتبعها بدلا من رجوعه في ذلك .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية

 

المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لها غير معاقب عليه قانونًا

 

 

 

 

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.

 

 

 

 

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

 

 

 

 

رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

 

 

 

 

الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب. هي الدعوى الجنائية.الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق المدني من الجريمة.

 

 

 

 

رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.

 

 

 

 

كون الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية التبعية غير معاقب عليه. وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.

 

 

 

 

لما كان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر وفقاً لنص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية أن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور.

 

 

 

 

مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه .

 

 

 

 

جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء

 

 

 

 

لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما .

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية؟.القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

 

 

 

 

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه .

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

 

 

 

 

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بدعوى المسئولية الشيئية.

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. ثبوت أن قضاء البراءة في الدعوى الجنائية قد بني على أن الواقعة منازعة مدنية بحت. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.

 

 

 

 

تقدير محكمة أول درجة التعويض وإدخالها ما أصاب سيارة المدعى المدني من تلف ضمن عناصر التعويض.

 

 

 

 

مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية؟ إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية .

 

 

 

 

خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصة بها.

 

 

 

 

إذ أجازة القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

استناد المدعي بالحق المدني في طلب التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء.

 

 

 

 

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة. أثره: أن لا يضار الخصم بطعنه.

 

 

 

 

الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة الجنائية إلى أن تقدير التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها مما لا يتسع له وقتها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية. شرطه: أن تكون تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به هذه الدعوى.

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة 339/ 1 عقوبات. أركانها: انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض. الحاجة إلى الاقتراض لا توفر هذا الركن.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

الأصل أن ترفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية.

 

 

 

 

وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياًًًًً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني .

 

 

 

 

سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي لاختياره الطريق المدنى أولاً.

 

 

 

 

لأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.

 

 

 

 

رفعها أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.

 

 

 

 

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

 

 

 

 

إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً.

 

 

 

 

إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدني أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة.

 

 

 

 

إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى العمومية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً.

 

 

 

 

دعاوى الحقوق المدنية الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

 

 

 

 

إنه لكي تخول المحكمة الجنائية الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي تسبب في وقوعه للمدعي بالحقوق المدنية يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن العمل الجنائي محل المحاكمة

 

 

 

 

إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها أمام المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى.

 

 

 

 

الأصل في رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة.

 

 

إنه وإن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات المدنية.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - سقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي



النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ .



إقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدني. لا يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد إيجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائي