تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي يوجب مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته.
توافر الخطأ الطبي الذي يكفي لحمل مسئولية "الصيدلي" الجنائية والمدنية بتحضيره مخدرا موضعيا بنسبة تزيد عن النسبة المسموح بها طبيا وإقراره بجهله كنه المخدر قبل تحضيره مما كان يقتضي رجوعه إلى الكتب الفنية للتأكد من نسبة تحضيره أو اتصاله بذوي الشأن في المصلحة التي يتبعها بدلا من رجوعه في ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق