جلسة 22 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد
الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
-------------------
(70)
القضية رقم 70 سنة 19
القضائية
(1) إثبات.
ادعاء الحكومة ملكية أرض
في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو
أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس.
متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه.
(2) إثبات.
ادعاء الحكومة ملكية أرض. حكم. نفيه عن هذه
الأرض وصف أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري. استناده إلى أن الأرض كانت
مملوكة أصلاً لشركة أراض ثم تداولتها الأيدي إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها
من تاريخ عقد شرائهم وأحاطوها بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني. الطعن عليه
بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
(المادة 57 من القانون
المدني - القديم - ).
--------------
1 - الحكومة مثلها مثل
الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها
العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 57
من القانون المدني - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى
عليه. أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته. وإذن
فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها الطاعنة - مصلحة
الأملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع
تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه
الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها
للأرض يكون على غير أساس.
2 - متى كان الحكم قد
أثبت أن الأرض التي تطلب الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - تثبيت ملكيتها لها
كانت مملوكة أصلاً لشركة أراضي المدن والضواحي ضمن أراض أخرى ثم تداولتها الأيدي
إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم في سنة 1922 وأحاطوها
بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني فإنه يكون قد نفى وصف أنها من الأراضي المملوكة
شرعاً للميري وفقاً للمادة 57 من القانون المدني - القديم - ومن ثم فإن الطعن عليه
بالخطأ في تطبيق القانون، يكون غير صحيح.
الوقائع
في يوم 14 من مايو سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم استئناف الإسكندرية الصادر في 16 من فبراير سنة 1949
في الاستئناف رقم 12 سنة 2 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها
مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي
18 و30 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 2 من يونيه سنة
1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل
من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 16 منه أودع
المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام
الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعنة
مذكرة بالرد. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 8 من فبراير سنة
1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن واقعة الدعوى
حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع
تتحصل في أنها أقيمت من مصلحه الأملاك الأميرية (الطاعنة) على المرحوم عبد السلام
أفندي القباني - مورث المطعون عليهم عدا الأخير وعلي محمد أفندي حسن القباني
(المطعون عليه الأخير) بعريضة قالت فيها إنها تملك قطعة أرض مساحتها 567 ذراعاً
أوضحت حدودها ومعالمها، وإن المطعون عليه الأخير ومورث باقي المطعون عليهم تعدياً
على هذه الأرض في سنة 1922 بأن أدخلاها ضمن سور من البناء وطلبت الحكم بتثبيت
ملكيتها لها وإزالة الأكشاك والمباني التي أقاماها عليها وإلزامهما بمبلغ 796
جنيهاً و257 مليماً قيمة ريعها ابتداء من 18 من ديسمبر سنة 1922 تاريخ التعدي
لغاية أغسطس سنة 1934 مع ما يستجد لغاية الإخلاء والتسليم والمصروفات... إلخ،
واستندت في ذلك إلى أن الأرض تقع بخليج استانلى وتكون جزءاً من شاطئ البحر فهي
بهذا الاعتبار ملك عام لا يجوز تملكه بوضع اليد، وحتى لو اعتبرت ملكاً خاصاً فإن
مستندات المدعى عليهما لا تشملها ولم يمض على وضع يدهما عليها المدة الطويلة
المكسبة للملكية، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن الأرض هي جزء تابع لقطعة مساحتها
4146 ذراعاً مربعاً اشتراها المرحوم عبد السلام أفندي القباني وأخوه المطعون عليه
الأخير من المستر أدون وليام جارفس بعقد رسمي سجل في 14 من نوفمبر سنة 1922، وقد
انحدرت ملكيتها إلى البائع المذكور من سلسلة تصرفات تمتد إلى شركة أراضي المدن
والضواحي المصرية المساهمة التي تملكتها بدورها بطريق الشراء من يوسف فالس بانتيلي
بعقد رسمي في 14 من أكتوبر سنة 1897 ضمن مساحة كبيرة يصل حدها البحري إلى شاطئ
البحر مباشرة ثم قسمت الأرض إلى قطع أعدت للبيع. ونظراً لأن الأرض المتاخمة للبحر
ترتفع عن شاطئه بعدة أمتار فقد كان حدها البحري المتصل بالشاطئ عبارة عن منحدر من
الأرض رأت الشركة عند تقسيمها أن تترك هذا المنحدر خارجاً عن التقسيم وأن المشترين
من الشركة أضاف كل منهم هذا المنحدر إلى القطعة مشتراة بعلم الشركة وموافقتها دون
أن تحسب مساحته ضمن مساحة الأرض المبيعة. وفي 12 من نوفمبر سنة 1938 أصدرت محكمة
الدرجة الأولى حكماً تمهيدياً بندب الخبير الهندسي صمويل أفندي مسيكه لتطبيق
مستندات الطرفين على الطبيعة، وبعد أن باشر مأموريته وقدم تقريره قضت برفض الدعوى
مؤسسة قضاءها على ما قرره الخبير المذكور من أن الأرض موضوع النزاع ليست من أملاك
الحكومة العامة ولا من أملاكها الخاصة وأنها وإن كانت على الطبيعة تزيد على الوارد
في عقد ملكية المطعون عليهم إلا أنها تدخل ضمن عقد ملكية الشركة المالكة الأصلية،
يؤيد ذلك رسم التقسيم المرافق لعقدها وخريطة ماريلي التي باعت الشركة بمقتضاها
وخريطة لينان باشا الذي ندب لعملها في سنة 1906 من ناظر المالية وقتذاك وأتم رسمها
في 24 من فبراير سنة 1914 وأصبح خط لينان ممتداً من سراي المنتزه إلى السلسلة
وتعتبر البلدية الأملاك الواقعة قبلي هذا الخط مملوكة للأهالي وتقع الأرض موضوع
النزاع قبليه كما أن خرائط البلدية تدل على ملكية المطعون عليهم لها إذ أدخلتها
ضمن الأراضي المطلوب نزع ملكيتها للمنافع العامة، وصدر مرسوم ملكي بذلك، يؤكد ذلك
أيضاً ما قرره كل من مفتش الأملاك رئيس تنظيم البلدية في محضر التحقيق الإداري
المرافق للأوراق، إذ قرر الأول أن الأرض قبلي خط لينان باشا وليست محصورة في سجل
أملاك الحكومة الخاصة، وقرر الثاني أن المتبع عندما يطلب أحد الأفراد الإذن في البناء
في أرض له ترجع البلدية إلى خريطة التنظيم فإذا تبين منها أن أرض طالب الترخيص
تجاور ملكاً للحكومة خابرت مصلحة الأملاك لمعرفة ما إذا كان الترخيص يمس ملكها فإن
لم يكن ثمة مانع رخصت في البناء، وأن خريطة التنظيم رقم 926 (حرف أ ) المقررة
لمنطقة استانلى خلو مما يدل على وجود أملاك حكومية خاصة بالمنطقة المذكورة. وأضاف
الحكم أن وضع يد المطعون عليهم مسلم به من الطاعنة ابتداء من 18 من ديسمبر سنة
1922 وهو تاريخ الترخيص للمدعى عليهما في تسويرها، وأنه بضم مدة وضع يد البائع
لهما وفقاً للمادة 77 من القانون المدني (القديم) وهي ترجع على الأقل إلى 16 من
مايو سنة 1916 إذ حاول عمال البلدية التعرض للجزء المنحدر موضوع النزاع لتعبيد
المرتفع المجاور للشاطئ فاعترض المستر أدوين على ذلك في كتاب وجه إلى البلدية
محتجاً بأنه ملكه فردت عليه البلدية طالبة إليه تقديم مستنداته إلى قلم قضاياها ثم
كفت عن التعرض للمنحدر وبقي المذكور واضعاً يده عليه حتى آلت ملكية الأرض للمطعون
عليهم وأقاموا عليها الحائط الساند مما يفيد أن المدة الطويلة لاكتسابهم الملكية
قد انقضت من 16 من مايو سنة 1916 حتى تاريخ رفع الدعوى في 25 من فبراير سنة 1925
فاستأنفت مصلحة الأملاك هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف في 31 من مارس سنة 1943
تمهيدياً بندب الخبير علي بك مراد للاطلاع على خريطة لينان باشا وخريطة محافظة
الإسكندرية ورفع الجزء الخاص منهما بموقع النزاع وتطبيقه على الطبيعة لمعرفة ما
إذا كانت هاتان الخريطتان تتفقان في تحديد شاطئ البحر مع عمل رسم يوضح الخط الفاصل
بين أرض الشاطئ والأرض المتاخمة له وتطبيق عقد ملكية المطعون عليهم على الطبيعة.
وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره ثم ملحق تقريره قضى الحكم الاستئنافي المطعون
فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه ومضيفاً عليها الأسباب الآتية: أولاً -
إن ما انتهى إليه الخبير علي بك مراد في تقريره جاء مؤيداً لما انتهى إليه الخبير
المنتدب من محكمة الدرجة الأولى في أن الأرض موضوع النزاع لا تدخل ضمن الأملاك
العامة للدولة، أما ادعاء الحكومة بأنها من أملاكها الخاصة فلم يقدم أي دليل على
صحته لا من الخرائط ولا من غيرها ولا من أقوال رجال مصلحة الأملاك الدالة على عدم
قيدها ضمن أملاك الحكومة الخاصة، كما أورد ذلك الحكم الابتدائي، وثانياً - إن تمسك
الحكومة بالمادة 57 من القانون المدني (القديم) لا يجديها نفعاً لأن من مقتضى هذه
المادة أن الأراضي غير المنزوعة المملوكة شرعاً للحكومة يتملكها أول واضع يد عليها
بالزرع أو الغرس أو البناء ولا تسقط عنه الملكية إلا بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات
في خلال الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يد عليها والمطعون عليهم قد وضعوا اليد
باعتراف الحكومة منذ سنة 1922 بطريق تسوير الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى عليهم في
25/ 2/ 1935 فلا يكون قد بقى من مدة الخمس عشرة سنة سوى سنتين، ومن ثم فلا يمكن أن
تسقط عنهم الملكية بعد ذلك. وثالثاً - أن محكمة أول درجة وكذا محكمة ثاني درجة في
حكمها التمهيدي الذي أصدرته قد جاوزتا القدر اللازم للفصل في الدعوى بتكليفهما
الخبير تحقيق سند تمليك المطعون عليهم، ذلك لأن الحكومة مع تسليمها بوضع يد
المطعون عليهم يقع عليها عبء إثبات ملكيتها ولا يطلب ذلك من أخصامها. ورابعاً -
أنه بالرغم من عدم تقديم الطاعنة الدليل على ملكيتها للأرض موضوع النزاع فإن
المطعون عليهم قد اثبتوا أنهم اكتسبوا ملكيتها عن طريق وضع اليد المدة الطويلة هم
ومن تلقوا الحق عنه أي البائع لهم بالعقد المسجل في سنة 1922 إذ كان هو الآخر
واضعاً يده على الأرض بدليل معارضته البلدية عندما حاول عمالها تمهيد المنحدر لوضع
أكشاك فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على
سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ
أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أساس أنها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للأرض موضوع
النزاع مع أن سند الحكومة في ملكيتها لها هو نص المادتين 8 و57 من القانون المدني
(القديم)، إذ تنص الأولى على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضي المباحة إلا بإذن
الحكومة على حسب الشروط المقررة في اللوائح المتعلقة بذلك وتنص الثانية على أن
الأراضي غير المزروعة المملوكة للميري لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة
ويكون أخذها بصفة أبعادية وفقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة
أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يعتبر مالكاً لتلك الأراضي ملكاً تاماً لكنه يسقط
حقه فيها بعدم استعماله مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لوضع يده
عليها، وأوجه الخطأ فيما قرره الحكم هي: أولاً - أنه قرر أن عبء إثبات الملكية يقع
على الطاعنة متى كانت هي المدعية وقد سلمت بوضع يد المطعون عليهم على الأرض، وهذا
التقرير إن كان سليما بالنسبة إلى الأفراد فهو غير سليم في شأن الحكومة، لأنها
بمقتضى القانون مالكة لما لا مالك له، ومن مقتضى هذه الملكية المفترضة عدم جواز
مطالبتها بتقديم مستندات تثبتها. وثانياً - أن الحكم اعتبر إقامة المطعون عليهم
سوراً حول الأرض يكفي لاعتبارهم واضعي اليد عليها بإقامة بناء فيها مع أن مجرد
تسوير الأرض لا يعتبر إحياء لها وهي لا تزال أرضاً فضاء. وثالثاً - أن الحكم أدخل
في حساب مدة وضع يد المطعون عليهم مدة وضع يد البائع لهم مع أن عقد شرائهم المؤرخ
في 14 من نوفمبر سنة 1922 لا يشمل القدر موضوع النزاع ولا يجوز قانوناً إضافة مدة
وضع يد البائع في هذه الحالة إلا إذا كان البيع مشتملاً على القدر محل ادعاء
الملكية بالتقادم.
ومن حيث إن الحكم لم يخطئ
إذ قرر تحميل الطاعنة عبء إثبات ملكيتها للأرض موضوع النزاع، ذلك أن الحكومة مثلها
مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبيت أنها من
أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص
المادة 57 من القانون المدني (القديم) وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق
المطعون عليهم أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته.
كما لم يخطئ الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لم يثبت للمحكمة
أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة. أما
استناد الطاعنة إلى نص المادتين 8 و57 من القانون المدني (القديم) فمردود بما
أثبته الحكم من أرض كانت مملوكة أصلاً لشركة أراضي المدن والضواحي ضمن أراض أخرى،
وقد تداولتها الأيدي إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم في
14 من نوفمبر سنة 1922 وأحاطوها بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني، وبذلك نفى
عنها وصف أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً للمادة 57 سالفة الذكر. أما
ما قرره الحكم بعد ذلك من ضم مدة وضع يد البائع للمطعون عليهم إلى مدة وضع يدهم
فقد كان تزيداً يستقيم قضاؤه بدونه.
ومن حيث إن السبب الثاني
يتحصل في أن الحكم عاره خطأ في الإسناد، إذ اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعنة على
ما نسبه إلى اثنين من موظفي مصلحة الأملاك من أنهما اعترفا في تحقيق إداري بعدم
وجود ملكية خاصة للحكومة بجهة النزاع مع أن الثابت على لسان هذين الموظفين مناقض
تماماً لما رواه الحكم.
ومن حيث إن ما جاء بالحكم
الابتدائي في هذا الخصوص واعتمده الحكم المطعون فيه بصدد تقريره عدم ثبوت ملكية
خاصة للحكومة في الأرض موضوع النزاع هو قوله: "يدل على ذلك ما جاء في أقوال
مفتش الأملاك بملف التحقيق الإداري المرفق بالدوسيه، إذ يقرر أن أرض المرحوم عبد
السلام القباني قبلي حد لينان باشا ليست محصورة في سجل أملاك الحكومة الخاصة وكذلك
ما ورد في أقوال رئيس قلم التنظيم ببلدية الإسكندرية، إذ يقرر أن المتبع عندما
يطلب أحد الأفراد ترخيصاً بالبناء في أرض له ترجع البلدية إلى خريطة التنظيم التي
تتناول تلك الجهة فإن رأت أن أرض طالب الترخيص تجاور ملكاً خاصاً للحكومة خابرت
مصلحة الأملاك لمعرفة ما إذا كان الترخيص يمس ملكها، وإن لم تجد رخصت بالبناء
مباشرة وأن خريطة التنظيم 926 (حرف أ ) المقررة لمنطقة ستانلي باي في 25 مارس سنة
1922 خلو مما يدل على عدم وجود أملاك حكومية خاصة" - وهذا الذي أورده الحكم
وارد بنصه في أقوال هذين الموظفين في ص 28 وص 34 من محضر التحقيق الإداري المقدم
من الطاعنة. ومن ثم يكون ما تنعاه عليه من خطأ في الإسناد غير صحيح.
ومن حيث إنه لما تقدم
يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.