الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

قانون اتحادي 7 لسنة 2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.

الجهة الصحية : أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة.

المركز : المنشأة أو الوحدة المرخص لها والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب : الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبيعي والتي تشمل التدخلات السريرية والبيولوجية بهدف المساعدة على الإنجاب أو الحمل بدون اتصال طبيعي.

ذوو الشأن : الشخص الذي يتم استخراج الحيوانات المنوية منه أو البويضات غير الملقحة.

المادة 2

نطاق تطبيق القانون 

تسري أحكام هذا القانون على جميع المراكز في الدولة، بما في ذلك المراكز المنشأة في المناطق الحرة.

المادة 3

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 

1. تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب.

2. حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.

3. ضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب.

المادة 4

اختصاصات الجهة الصحية

تتولى الجهة الصحية المختصة ما يأتي:

1. البت في طلبات ترخيص المراكز، وتحديد مستوى نشاطها، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص.

2. البت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم.

3. الإشراف والرقابة على المراكز .

4. البت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز .

5. التحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز.

6. توقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة 5

ترخيص المراكز

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه، لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة 6

شروط الترخيص في الدولة

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة، أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة، والمعدات الطبية اللازمة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7

تحديد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

تحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى، ولا يجوز استخدام هذه التقنيات في غير المراكز المرخصة.

المادة 8

شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية:

1. أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي فلا يتم الانتظار لمدة سنة .

2. أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

3. موافقة الزوجين كتابيا على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما.

4. تقديم شهادة من طبيب اخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً.

5. أن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال.

6. إعطاء الزوجين شرحاً مفصلاً لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز.

7. أية شروط أو ضوابط اخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

المادة 9

الممارسات المحظورة

يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ما يأتي :

1. إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته .

2. إجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها.

3. إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى.

4. إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى.

5. إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج.

6. أية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال، يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما.

المادة 10

حفظ البويضات وتلقيحها

1. يجوز تلقيح عدد من البويضات تكفي لزرع لأكثر من مرة واحدة، وذلك حسب الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. يجوز حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجين.

3. يجب على المراكز اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

4. عند انتقاء الحاجة لما تبقى من البويضات الملقحة أو حصول مانع شرعي أو طبي يحول دون زرعها في الزوجة، فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقحة دون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي، مالم يطلب الطرفان خلاف ذلك.

المادة 11

مدة حفظ البويضات والحيوانات المنوية

يجوز حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن.

المادة 12

شروط وضوابط إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

يجب عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب الالتزام بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بما يأتي:

1. عدد البويضات الملقحة التي تمت زراعتها.

2. حفظ البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لإنجاب مستقبلي.

3. موافقة الزوجين على حفظ البويضات الملقحة المجمدة، وموافقة ذوي الشأن على حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة، وإخطار الجهة الصحية بذلك. 

المادة 13

إتلاف البويضات

1. يجب إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة في الأحوال الآتية: 

أ- وفاة أحد الزوجين.

ب- انتهاء العلاقة الزوجية.

ج- طلب الزوجين الإتلاف.

د- انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.

2. يجب إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة في الحالتين الآتيتين:

أ- طلب ذوي الشأن الإتلاف.

ب- انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد . 

المادة 14

محظورات استعمال البويضات والحيوانات المنوية

1. يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها أو التصرف فيها لأخرين، حتى لو كان بموافقة الزوجين.

2. يحظر على المراكز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب الأحوال.

المادة 15

التشخيص الجيني

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون، يجوز بموافقة كتابية من الزوجين السماح للمراكز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزوج بغرض التعرف على الأمراض الوراثية، وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.

المادة 16

التزامات العاملين في المراكز

يجب على العاملين في المراكز ما يأتي: 

1. القيام بأعمالهم في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة من الوزير.

 2. الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات مستفيدي تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة 17

شروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها

يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة 18

التزامات المراكز تجاه البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية

يجب على المراكز الالتزام بالضوابط المحددة المتعلقة بالتعامل مع البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة، وتوفير أقصى درجات الحذر والاحتياط للمحافظة عليها ومنع استخدامها في غير الأحوال المرخص بها أو استغلالها أو استبدالها أو اختلاطها.

المادة 19

نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية

لا يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال وبموافقة الجهة الصحية.

المادة 20

معايير تقييم المراكز

يصدر بتحديد معايير تقييم المراكز قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

المادة 21

التزامات المراكز

تلتزم المراكز بما يأتي:

1. تقديم تقرير سنوي للجهة الصحية المختصة، وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

2. ضمان الجودة والنوعية في العمل وخاصة فيما يتعلق بنظم التحكم داخل المختبر، وذلك باتباع المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

3. تطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين بالمراكز في مجال التلقيح المعملي وفقاً لبرنامج تدريبي تعتمده الجهة الصحية.

4. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ويصدر بتحديد أنواع هذه السجلات وشروطها والبيانات التي يجب تدوينها فيها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى . 

5. وضع لائحة داخلية بنظام العمل قبل بده نشاطه على أن تتضمن معايير وآلية الرقابة الداخلية ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية قوانين أو أنظمة صادرة في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد هذه اللائحة من الجهة الصحية .

المادة 22

مأمور الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات، ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة 23

الإيقاف المؤقت والتظلم

1. يجوز بقرار يصدر من الجهة الصحية إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إلى حين البت في المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له

2. للمركز التظلم إلى الجهة الصحية التي أصدرت قرار الإيقاف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، ويجب على الجهة الصحية المتظلم إليها البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً .

ولا يترتب على التظلم إيقاف تنفيذ قرار إيقاف نشاط المركز مؤقتا.

المادة 24

الجزاءات التأديبية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:

1. بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المراكز وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له:

أ- التنبيه الخطي.

ب- الإنذار الخطي.

ج- الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على ( 1.000.000 ) مليون درهم.

د- وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

هـ- إلغاء الترخيص.

2. بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل في المراكز وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:

أ- التنبيه الخطي.

ب- الإنذار الخطي.

ج- الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على ( 500.000) ألف درهم.

د- وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

ه- إلغاء الترخيص.

المادة 25

التظلم 

1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (24) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماُ من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.

3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة 26

العقوبات الجزائية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد : (5) و (7) و (9) و (14) و (17) و (19) من هذا القانون. 

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 000 .300)  ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على ( 000 .500)  خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين  "3" و "4" من المادة (10) من هذا القانون أو خالف حكم أي من المواد (12) و (13) و (18) من هذا القانون.

المادة 28

يعاقب  بالحبس ، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 000.  200 ) مائتي ألف درهم ولا تزيد على ( . 000. 500 ) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة أو تشغيل المركز المغلق مؤقتاً طبقاً للمادة (23) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خلال مدة الإغلاق.

المادة 29

عدم الإخلال بالعقوبة الأشد

 

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

المادة 30

إغلاق المركز

للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.

المادة 31

الإجراءات اللازمة في حال غلق المركز

يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المركز أو صدور قرار بغلقه أو إيقاف نشاطه أو اعتبار ترخيصه منتهياً بقوة القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة وحقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمركز أو الذين ما زالوا يواصلون علاجهم به، وخاصة ضمان استمرار الخدمات الصحية اللازمة لهم.

المادة 32

الحصول على التراخيص اللازمة

لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات الاتحادية والمحلية السارية.

المادة 33

إنشاء لجنة وطنية

لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة وطنية مختصة تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط المراكز، والتنسيق بين الجهات الصحية في جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، ويحدد قرار إنشائها تشكيلها ونظام عملها..

المادة 34

اللائحة التنفيذية لهذا القانون

1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

2. يصدر الوزير أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 35

الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة 36

نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 22 /ربيع الآخر /1441 هـ 

الموافق : 19 / ديسمبر / 2019م