جلسة 20 من فبراير سنة 1973
برئاسة السيد المستشار
عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: محمود المصري، ومحمد طايل راشد،
وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 20 من فبراير سنة 1973
برئاسة السيد المستشار
عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: محمود المصري، ومحمد طايل راشد،
وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
------------
المحكمة
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب
دوري رقم (2) لسنة 2013
نائب
رئيس محكمة النقض
مساعد
وزير العدل
لشئون
التفتيش القضائي
المستشار /
زغلول محمود البلشي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس
مجلس الدولة .
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة .
وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر
---------------
دعوى - الطعن في الأحكام - حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على
أحكام المحكمة التأديبية.
الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً، فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق
– أثر ذلك: تتدخل المحكمة لأن الحكم يكون غير قائم على سببه
– تطبيق.
------------
الوقائع
--------------
المحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي
محمد نائب رئيس مجلس الدولة/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة/
أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس
مجلس الدولة .
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مراد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
---------------
موظف - تأديب - التحقيق - امتناع العامل عن المثول أمام المحقق - أثره.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانونا
إحاطة العامل علما بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء
عليه، إلا أن امتناعه عن المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله بمحضر
التحقيق متى أتيح له ذلك لا يعدو أن يكون تنازلا من جانبه عن حقه في الدفاع، ومن
ثم فلا تثريب على جهة الإدارة أن صدر قرارها بالجزاء بسند من هذا التحقيق. ولا يعد
ذلك - في حد ذاته - مخالفة تأديبية وإن تم النص على خلاف ذلك في لائحة الجزاءات
السارية على العاملين بالجهة. إذ لا يجوز قانونا أن يؤثم فعل أو امتناع لا يمثل
خروجا على الواجب الوظيفي أو مقتضاه إعمالا لمبدأ الشرعية وحق الطاعن في المثول
أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله في محضر التحقيق هو حق مقرر له قانونا إن شاء
أعمل مقتضاه وإن شاء تنازل عنه ولا يلومن من بعد إلا نفسه بتفريطه في حقه في إبداء
دفاعه ودفع ما نسب إليه من اتهام – تطبيق.
-------------
الوقائع
---------------
المحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين أمين السر
---------------
قرار إداري - ما يعد قرارا إداريا - قرارات التخصيص بالانتفاع
بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التي يضعها رئيس مجلس الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية في حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأحوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه تتكامل فيه أركان القرار الإداري وينفصل عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستقلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري
– تطبيق.
-----------
الوقائع
---------------
المحكمة