الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / تنفيذه

 

 

 

ضبط المخدر يجيب بنطال الطاعن عرضًا أثناء تفتيشه نفاذًا للإذن الصادر بذلك بحثًا عن متحصلات جريمة سرقة بإكراه المأذون بالتفتيش من أجلها. صحيح.

 

 

 

 

ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش المأذون به موكولة الى مأمور الضبط القضائى.

 

 

 

 

الإذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثًا عن أسلحة وذخائر. حقه فى إجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به

 

 

 

 

المادة 51 إجراءات. مجال تطبيقها. دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة 47 إجراءات.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة لصدورهما عن جريمة مستقبلة ورد برد صائب بقوله مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة وتتوافر به أركان الجريمة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على المجرمين أثناء تسلمهم الرشوة وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة الذي وقعت به الجريمة التامة .

 

 

 

 

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة .

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . قيام أي من هؤلاء بتنفيذه . صحيح .

 

 

 

 

فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.

 

 

 

 

الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه أو في محله أو في مسكنه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة .

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.

 

 

 

 

نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182

 

 

 

نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.

 

 

 

 

الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .

 

 

 

 

لمدير مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضبط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين عدم انصرافه إلى غير ما إذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء هذا التفتيش جريمة قائمة في حالة تلبس.

 

 

 

 

إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.

 

 

 

 

لما كان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.

 

 

 

 

إثبات الحكم سقوط بعض المخدر من ملابس الطاعنة حال رؤيتها. الضابط وعثوره على بعضها الآخر بمخدعها. قضاؤه برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم اصطحاب أنثى وقت تنفيذه. صحيح.

 

 

 

 

لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك .

 

 

 

 

تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش .

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش . أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . لا يشترط أن يكون صادراً بالكتابة .

 

 

 

 

العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة .

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن .

 

 

 

 

وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه. غير لازم. كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة .

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الإذن .

 

 

 

 

صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاصه .

 

 

 

 

النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات.

 

 

 

 

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها .

 

 

 

 

حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط. يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .

 

 

 

 

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأي القائم به .

 

 

 

 

صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك.

 

 

 

 

ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

إن تقدير القصد من التفتيش أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .

 

 

 

 

انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده. شرط ذلك.

 

 

 

 

المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى اذن التفتيش وبين من يندبه هذا الاخير من رجال الضبط القضائى. لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين. جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط.

 

 

 

 

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه . أينما وجده . شرط ذلك .

 

 

 

 

وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه . غير لازم . أساس ذلك . اشتراط أن يكون التبليغ بفحوى الإذن . أصل ثابت بالكتابة في الأوراق .

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له . حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونوا على مرأى منه وتحت بصره .

 

 

 

 

التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته.دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها.

 

 

 

 

صدور أمر بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده. ما دام في دائرة اختصاص مصدر الإذن ومنفذه.

 

 

 

 

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له. عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم. بعد ضبط المواد المخدرة معه.

 

 

 

 

التفتيش المحظور. ماهيته .صدور إذن تفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً بأيهما.

 

 

 

 

صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش. أساس ذلك.أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به.

 

 

 

 

صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.

 

 

 

 

إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني. لا يعيب الحكم. أساس ذلك.الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه.

 

 

 

 

جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ما دام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه.

 

 

 

 

من المقرر أنه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب إلى المقدم..أو من يندبه من مأموري الضبط فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة - لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع .

 

 

 

 

حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها.وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط يجعل له صفة عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.

 

 

 

 

تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن.

 

 

 

 

الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص. كفاية أن يكون واضحاً في تحديد هذا الشخص.عدم استلزام تحديد المكان الذي يجرى فيه التفتيش.

 

 

 

 

عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي كتابه. التفتيش يجرى في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى. مثال. تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.

 

 

 

 

صدور أمر تفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده. ما دام في دائرة اختصاص مصدر الإذن ومنفذه.

 

 

 

 

النص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على تفتيشها بمعرفة أنثى. غير واجب. أساس ذلك. إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. مجاله: أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة لرجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.

 

 

 

 

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.

 

 

 

 

المراد بمعاوني مأمور الضبط القضائي الذين شملتهم عبارة الندب. لا محل لقصر هؤلاء على المرؤسين وحدهم.

 

 

 

 

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله .البطلان.

 

 

 

 

لما كان الطاعن .لا يجادل .فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت .قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة .

 

 

 

 

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده. ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.

 

 

 

 

عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي في كتابة. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.

 

 

 

 

عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي في كتابة. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.

 

 

 

 

متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه اينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الامر ومن نفذه.

 

 

 

 

الإذن بتفتيش شخص. جواز تنفيذه أينما وجد طالما جرى في دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه.ضبط المخدر مع المأذون بتفتيشه. يجعل الجريمة متلبساً بها.

 

 

 

 

تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو تجاوزه. انطواؤه على عنصرين: هما تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع. وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه. وهو أمر موكول الى تلك المحكمة.

 

 

 

 

وجود ورقة الأذن الصادر بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت اجرائه. غير لازم.لا جناح على المحكمة ان هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ اذن التفتيش. موكوله الى مأمور الضبط المأذون له.تكليف المأذون له أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه لعقد صفقة معه توصلا الى ضبط المخدر معه. لا عيب.

 

 

 

 

التفتيش المحظور: هو ما يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمه محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

 

 

 

 

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .

 

 

 

 

الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي. ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك من جرائم. صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها. وهي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.

 

 

 

 

إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير. عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه.

 

 

 

 

تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.

 

 

 

 

الإذن بتفتيش شخص إجازته لمأمور الضبط تفتيشه إينما وجده فى دائرة إختصاص مصدر الإذن ومنفذه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلاً قطارا معينا تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن صحيح أساس ذلك.

 

 

 

 

صدور الإذن لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه قيام أى من هؤلاء بتنفيذه صحيح أساس ذلك.

 

 

 

 

دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها جائز.

 

 

 

 

ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.

 

 

 

 

إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به.

 

 

 

 

كون المسكن مغلقاً وقت حضور الضابط لتنفيذ إذن الضبط. لا ينفي عنه صفة تردد الناس بدون تمييز للعب القمار.

 

 

 

 

تحديد إذن التفتيش مأموراً بعينه لتنفيذه عدم جواز تنفيذه بمعرفة غيره ولو بندب منه لهذا الغير.

 

 

 

 

شمول التحريات أكثر من شخص فى بلاد مختلفة. وإجراء التفتيش أثناء حمله تفتيشية. لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها .

 

 

 

 

لرجل الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين خلال الفترة المحددة بالإذن لإجرائه بطريقة مثمرة.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.

 

 

 

 

التصريح للضابط المأذون له بالتفتيش بندب غيره. جواز إسناده التفتيش لضابط آخر.

 

 

 

 

استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش.

 

 

 

 

استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها. تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش لرئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات أو من يندبانه أو يعاونهما صحة التفتيش الذى يجريه أحدهما.

 

 

 

 

لمأمور الضبط فى إجراء التفتيش المندوب له أن يصحب من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه.

 

 

 

 

عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى.

 

 

 

 

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن شأنه في ذلك شأن سائر الإجراءات التحقيق ثابتا بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.

 

 

 

 

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة.

 

 

 

 

الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أم جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه. من الموضوع لا من القانون.

 

 

 

 

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.

 

 

 

 

لرجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لإجرائه خلال المدة المحددة بالإذن.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.

 

 

 

 

وكلاء نيابة مخدرات القاهرة. اختصاصهم المكاني. شموله التحقيق والتصرف في الجنايات والجنح المتعلقة بالمواد المخدرة في دائرة محافظة القاهرة وقسمي أول وثاني الجيزة.

 

 

 

 

تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.

 

 

 

 

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. صدور إذن النيابة بتفتيش شخص معين أو مسكنه. شمول هذا الإذن متجره.

 

 

 

 

تنفيذ إذن التفتيش بمعرفة غير من عين فيه بالذات من مأموري الضبط القضائي. غير جائز.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه.

 

 

 

 

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش متهم معين ومسكنه. ليس لرجل الضبط القضائي المندوب لإجرائه تفتيش متهم آخر يقيم في مسكن مستقل عنه إلا طبقاً للمادتين30، 34/ 1 من قانون الإجراءات.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إذن التفتيش. بياناته؟ النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره.

 

 

 

 

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده.

 

 

 

 

المعنى المقصود في الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ إذن تفتيش متهم برشوة أن يستمر في تفتيشه بعد ضبط مبلغ الرشوة معه بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة.

 

 

 

 

تفتيش المتهم يقتضي الحد من حريته بالقدر اللازم ولو لم يتضمن إذن التفتيش ذلك.

 

 

 

 

صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها .

 

 

 

 

الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجدون معه أو في محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لأسمه ولقبه. صحيح. عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ إذن التفتيش. لا يعيبه.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى المتهمة، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

 

 

 

 

صدور إذن النيابة بتفتيش متهم. لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه تنفذه أينما وجده. طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاصه هو ومصدر الإذن.

 

 

 

 

مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.

 

 

 

 

دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم صحته. قصور.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر من النيابة بالتفتيش واستناداً إليه.

 

 

 

 

طريقة إجراء التفتيش متروكة لرأي القائم به. لا تثريب على الضابط إذا رأى دخول المنزل المأذون بتفتيشه من سطح منزل مجاور له .

 

 

 

 

المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية. مجال تطبيقها: هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل لتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً. المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

التفتيش المحظور: هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمة محلل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

 

 

 

 

بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.

 

 

 

 

مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته.

 

 

 

 

التفتيش المحرم قانوناً على مأموري الضبط القضائي: هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

 

 

 

 

صدور إذن النيابة بتفتيش متهم لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده.

 

 

 

 

صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه، ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم.

 

 

 

 

لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه.

 

 

 

 

تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به، يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه.

 

 

 

 

صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش كتابة. إجازته لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش ندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه. أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل. ثبوته بالكتابة. لا يلزم.

 

 

 

 

لا يجوز لغير من عين من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه. ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين.

 

 

 

 

عدم تعيين إسم المأمور المأذون له بإجرائه لا يعيبه.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .

 

 

 

 

إذا صدر الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي "أو" من يندبه من مأموري الضبط القضائي، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة .

 

 

 

 

الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.

 

 

 

 

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش - شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق ثابتاً بالكتابة .

 

 

 

 

جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.

 

 

 

 

القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه فلا يعيب الحكم.

 

 

 

 

إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته، ولا يترتب على مخالفته البطلان.

 

 

 

 

لتفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.

 

 

 

 

التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

تنفيذ الإذن بتفتيش متهم في أي مكان وجد به ولو غاير المكان المحدد بأمر التفتيش.

 

 

 

 

صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل متهم للبحث عن سلاح.

 

 

 

 

متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات.

 

 

 

 

قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذي أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه.

 

 

 

 

تكليف الضابط المتهمة بأن تقلب جيوبها وبروز جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت ورقة أخفتها فى راحة يدها.

 

 

 

 

لمأمور الضبط أن يتحقق من خلو المتهم الموجود داخل المنزل المأذون بتفتيشه من الأسلحة التى قد تعطله وهو فى سبيل أداء واجبه.

 

 

 

 

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

ندب وكيل الحكمدار ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذ إذن التفتيش – الذى لم يعين مأمورا بعينه لتنفيذه .

 

 

 

 

وجود قرائن قوية على الشخص الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه. سلطة مأمور الضبطية القضائية فى تفتيشه.

 

 

 

 

صدور إذن بتفتيش المتهم. جواز القبض عليه دون حاجة إلى استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض. م 127 أ. ج.

 

 

 

 

مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها .

 

 

 

صدور الاذن لمعاون المباحث ولمن يعاونه. اعتبار ما أجراه كل من زملائه الذين صاحبوه من تفتيش بمفرده صحيحا.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / تسبيبه

 

 

صدور الإذن بالتفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك .

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه. المادة 91 إجراءات المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972.

 

 

 

 

إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس له شكل خاص.

 

 

 

 

لما كانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .

 

 

 

 

حرمة المساكن حق مقرر بمقتضى الدستور. المادة 44 من الدستور. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. المادة 91 إجراءات.

 

 

 

 

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص.المادتان 44 من الدستور، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37لسنة 1972.القانون لم يستلزم شكلاً خاصاً لهذاالتسبيب.

 

 

 

 

من المقرر أنه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب إلى المقدم.. أو من يندبه من مأموري الضبط فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة .لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع .

 

 

 

 

وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك بالنسبة للأشخاص.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

 

 

 

 

عدم جواز إثارة تسبب إذن التفتيش إلا عند تفتيش مسكن.

 

 

 

 

إثبات إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات كفايته لاعتبار الإذن سبباً.

 

 

 

 

إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات من بعد إطلاعه عليه كفايته تسبيبا لذلك الإذن.

 

 

تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ليس له شكل خاص.