صدور
الإذن بالتفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه
الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه. المادة 91 إجراءات
المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972.
إن
المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز
دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وما أورده في
المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من
أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى
أمر من قاضي التحقيق
.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس
له شكل خاص.
لما
كانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .
حرمة
المساكن حق مقرر بمقتضى الدستور. المادة 44 من الدستور. عدم جواز دخولها أو
تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. المادة 91 إجراءات.
للمساكن
حرمة. عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. عدم لزوم ذلك في تفتيش
الأشخاص.المادتان 44 من الدستور، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37لسنة
1972.القانون لم يستلزم شكلاً خاصاً لهذاالتسبيب.
من
المقرر أنه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب إلى المقدم.. أو من يندبه
من مأموري الضبط فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه
هو الإباحة .لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع
.
وجوب
تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من
الدستور، 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع. إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه لأول مرة أمام النقض .
غير جائز .
تقدير
جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف
محكمة الموضوع.
وجوب
تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك بالنسبة للأشخاص.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع
عدم
جواز إثارة تسبب إذن التفتيش إلا عند تفتيش مسكن.
إثبات
إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات كفايته لاعتبار
الإذن سبباً.
إصدار
وكيل النيابة الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات من بعد إطلاعه عليه كفايته
تسبيبا لذلك الإذن.
تسبيب
الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ليس له شكل خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق