الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 11589 لسنة 85 ق جلسة 25 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 152 ص 1016

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------
(152)
الطعن رقم 11589 لسنة 85 القضائية
(1) نقض "الطعن لمصلحة القانون".
الطعن لمصلحة القانون. حق للنائب العام في الأحكام الانتهائية. غايته. مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة. عدم اقتصاره على حالة تفويت الخصوم ميعاد الطعن أو نزولهم عنه. شرطه. أن يكون مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. المادتان 250، 252 مرافعات. صدور الحكم المطعون فيه انتهائيا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه من الخصوم. الطعن فيه من النائب العام لمصلحة القانون. جائز. شرطه.
(2 ، 3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد الكفالة".
(2) التزام الكفيل. جواز أن يكون أهون من الالتزام المكفول. زيادته عنه. لازمه. إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول. لا محل للقضاء ببطلانه.
(3) تفسير التزامات الكفيل الواردة في عقد الكفالة. ضوابطه. أن يكون ضيقا وعند الشك يكون لمصلحته. استخلاص هذا التفسير وتحديد مداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(4 - 6) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب المعيب". سوق الأوراق المالية "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية".
(4) التعويض الذي يلتزم به صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالوفاء به لعميله العضو من الخسارة التي لحقت به. تحديده بعدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد على مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها. م 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، المادتين 16/1، 17/1 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006.
(5) الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة التي قدمت إليها وتحصيلها منها ما تؤدي إليه. التزام محكمة الموضوع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأداء المبالغ المقضي بها للشركة للمطعون ضدها دون استظهار عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها كعضو فيه. قصور وخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
(7) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
إقامة النائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. أثره. عدم إفادة الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة من ذات المادة. مقتضاه. وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجا لآثاره بين الخصوم.
----------------
1 - مفاد النص في المادتين 250، 252 من قانون المرافعات- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية- أيا كانت المحكمة التي أصدرتها- وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام، ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا وإنما أجازه أيضا على الحالة التي يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة، فإنه يكون انتهائيا غير قابل للطعن فيه من الخصوم، وكان مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملا بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان ودون التقييد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 /1 من ذات القانون، ومن ثم يكون مقبول شكلا.
2 - مؤدى النص في المادة 780 من التقنين المدني أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول فالجزاء ليس بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول.
3 - قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع في حدود ما التزم به الكفيل، فعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الأخير، فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذي يخفف عنه.
4 - مفاد النص في المادة 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمادتين 16/ 1، 17 /1 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 أن التعويض الذي يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التي لحقت به يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضي بها كتعويض عن الخسارة التي لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو في الصندوق المذكور حتى يقف على مقدار التغطية التي يلتزم بها ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ومراعاة ألا تزيد كفالته عن الحد الأقصى المقرر قانونا- مائة ألف جنيه- عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
7 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لآثاره.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2011 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على ..... وآخرين بطلب الحكم بإلزامه بصرف مبلغ 3.505.540.50 جنيه و22903 دولار أمريكي، وقال بيانا لذلك إنه تعاقد عن نفسه وبصفته مع رئيس مجلس إدارة الشركة "..... لتداول الأوراق المالية" (..... سابقا)، للتعامل بالبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، إلا أن الشركة المذكورة تدهورت أحوالها المالية وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء ترخيصها وتبين له سبق قيام تلك الشركة بتحويل مبالغ مستحقة له لحساب عملاء آخرين دون علمه أو توقيعه على أوامر تحويل ودون تفويض يبيح لها ذلك فتقدم بطلبات إلى لجنة التعويضات بصندوق حماية المستثمر لتغطية الخسائر التي لحقت به نتيجة تلك التحويلات، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها برفض التعويض وتظلم من هذا القرار أمام مجلس إدارة الصندوق الذي أيد القرار المذكور، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2013 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت بجلسة 17/9/2014 بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ 3505540.13 جنيه و22703.03 دولار أمريكي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أن "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن"، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، والنص في المادة 252 من ذات القانون على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا وإنما إجازة أيضا على الحالة التي يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافا للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة، فإنه يكون انتهائيا غير قابل للطعن فيه من الخصوم، وكان مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملا بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان، ودون التقيد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 /1 من ذات القانون، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف نص المادة 780 من القانون المدني، إذ قضى بإلزام صندوق حماية المستثمر بأداء مبلغ 3505540.13 جنيه و22703.03 دولار أمريكي، على الرغم من أن المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 نصت على أن الحد الأقصى للكفالة التي يغطيها الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 780 من القانون المدني على أن "(1) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. (2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون ...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من التزام المكفول، وقاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع وفي حدود ما التزم به الكفيل، وعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الأخير فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذي يخفف عنه. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن "يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية ... وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ...."، والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 على أن "يلتزم الصندوق بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر من الصندوق عن الخسارة التي لحقت بالعميل وتكون وحدة الحماية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ويجوز أن تتعدد وحدات التغطية بناء على طلب العضو أو عميله مقابل سداد الاشتراكات الدورية المقابلة لها"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسي سالف الذكر على أن "يلتزم الصندوق بتعويض خسائر عملاء الأعضاء وفقا لعدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو"، ومفاد النصوص سالفة البيان أن التعويض الذي يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التي لحقت به يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التي اشترك بها العضو بما لا يزيد على مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو. وإذ كان ما تقدم، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضي بها كتعويض عن الخسارة التي لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة .... لتداول الأوراق المالية دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التي اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو في الصندوق المذكور حتى يقف على مقدار التغطية التي يلتزم ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ومراعاة ألا تزيد كفالته على الحد الأقصى المقرر قانونا- مائة ألف جنيه- عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي، وإذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها، وبالتالي لا يوثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لآثاره.

الطعن 18823 لسنة 83 ق جلسة 5 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 132 ص 863

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(132)
الطعن رقم 18823 لسنة 83 القضائية.
(1) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب التصدي للفصل في موضوعه.
(2) تأمين "أقسام التأمين: التأمين على الأشياء.
اختفاء الأشياء المؤمن عليها ضد السرقة، عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم يثبت أنها اختفت بالسرقة. كفاية قيام المؤمن له بالمبادرة بالتبليغ وتقديم بيانات دقيقة قريبة التصديق دون تقديم دليل يقيني على حدوث الواقعة. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قاضي الموضوع. له سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضائه على أسباب سائغة.
(4) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له أو الغير"
إيداع المؤمن له أحد السجون. لا يعد عذرا يحول دون قيامه والمستفيد في وثيقة التأمين بالإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه للجهات المختصة والأطراف بتلك الوثيقة خلال المدة المحددة ببنودها. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن للمرة الثانية ومن ثم وجب التصدي للفصل في موضوع الدعوى.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي في عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق اختفاء الأشياء المؤمن عليها، وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلا يقينيا على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادي ينبئ عنها، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ، وأن يكون دقيقا فيما يقدمه من بيانات، وأن يكون ما أبلغ عنه قريبا إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سندا لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذي يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتي تحدث لسائر المؤمن لهم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليه من مستندات وأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم ... والمؤرخة 30/ 5/ 2004 والمحررة بين الشركة المستأنف ضدها الأولى - المؤمن - والمستأنف ضده الثالث - المؤمن له - والبنك المستأنف - المستفيد – وذلك للتأمين على الآلة - البلدوزر - المؤمن عليه ضد المخاطر، قد تضمنت الشروط الواجب على المؤمن له القيام بها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ومنها إبلاغ المؤمن له الجهات المختصة فور تحقق الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البلدوزر المؤمن عليه خلال المدة المحددة بالوثيقة، كما أنه يتعين إخطار المؤمن والمستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه - حادث السرقة -، إلا أن المؤمن له لم يقم بالتبليغ، غير أن وكيله حرر المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان في 11/ 2/ 2006 وأورد أن سرقة البلدوزر تمت منذ ثمانية أشهر سابقة وتذرع بأن التأخير في الإبلاغ كان لعذر مقبول بسبب أن المؤمن له كان مقيد الحرية ومودع بأحد السجون تنفيذا لحكم قضائي، في حين أن هذا يتناقض مع أقوال الشهود ..." أبن المؤمن له" من أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة كان بسبب طول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، كما شهد الأول من أنه ترك الموقع وعلم بعد ذلك بوقوع حادث السرقة، وهذا ما لا تطمئن إليه المحكمة في نطاق ممارستها لسلطتها في تقدير الدليل وأقوال الشهود وما يتذرع به المؤمن له من أن إيداعه السجن كان حائلا بينه وبين إخطار الجهات المختصة بالسرقة، فمردود بأن ذلك لا يعد عذرا مقبولا يعجزه عن إخطار المؤمن – الشركة – أو البنك المستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه وفقا لظروف الحال، إذ كان في استطاعته أن يكلف نائبا عنه في القيام بالإخطار للجهات المختصة أو إخبار البنك المستفيد بحادث السرقة، وبالتالي فلا يعد الأخير أيضا عاجزا عن القيام بهذا الالتزام وفقا لشروط الوثيقة، الأمر الذي يعد معه إخلالا بما تضمنته الوثيقة.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/ 4/ 2016، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص ووجيزها يتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية على الشركة الطاعنة – وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 482570 جنيها قيمة التأمين المستحق بموجبه وثيقة التأمين رقم ... استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني قام بالتأمين على البلدوزر المبين بالأوراق تأمينا هندسيا شاملا بخلاف 30% تغطية خطري النقل والتنقل داخل وخارج نطاق المدينة لصالح البنك المطعون ضده الأول، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه بسرقة البلدوزر والتي تحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان وحفظ إداريا، فأنذر الشركة الطاعنة بصرف قيمة التأمين دون جدوى، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة فاستأنف المطعون ضده الأول - البنك - بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق قنا، وبتاريخ 27/ 12/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة، وبعدم الاعتداد بالبند الثامن من وثيقة التأمين، وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين المطالب به فطعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق وبتاريخ 23/ 2/ 2010 رأت محكمة النقض - في غرفة مشورة - أنه جدير بالنظر بالنسبة للسببين الثاني والثالث واستبعدت باقي الأسباب لعدم قبولها ثم أحالت الطعن للمرافعة، وبتاريخ 12/ 4/ 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وبعد تعجيل السير في الاستئناف أمامها، حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2013 بإحالة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول - البنك بصفته - قضت بتاريخ 22/ 9/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة، وبعدم الاعتداد بالبند الثامن من وثيقة التأمين، وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين المطالب به فطعنت الأخيرة على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 17/ 4/ 2016 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق ذلك الحكم، ونفاذا له استمعت المحكمة إلى شهادة كل من ...، ... فشهد الأول أنه يعمل لدى المطعون ضده الثاني بالمحجر جنوب أسوان ولظروف خاصة بالأخير ترك العمل لديه، وكان بالجبل معدات وبلدوزر وعلم بعد شهر من سرقة المعدات والبلدوز وذلك بعد تقطيعه أجزاء وأنه لا يوجد إهمال لوجود خفير كبير السن يحرس المواقع والمعدات والبلدوزر، كما شهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة لطول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، ثم قررت المحكمة بعد أن أنهت حكم التحقيق إعادة الدعوى للمرافعة، وتحديد جلسة اليوم للحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ومن ثم وجب التصدي للفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي في عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق اختفاء الأشياء المؤمن عليها، وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلا يقينيا على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادي ينبئ عنها، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ، وأن يكون دقيقا فيما يقدمه من بيانات، وأن يكون ما أبلغ عنه قريبا إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سندا لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه، وذلك حماية للمؤمن الذي يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتي تحدث لسائر المؤمن لهم، وأن المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليه من مستندات وأدلة ومنها تقرير أهل الخبرة وشهادة الشهود والموازنة بينها، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم ... والمؤرخة 30/ 5/ 2004 والمحررة بين الشركة المستأنف ضدها الأولى - المؤمن - والمستأنف ضده الثالث - المؤمن له - والبنك المستأنف - المستفيد – وذلك للتأمين على الآلة - البلدوزر - المؤمن عليه ضد المخاطر، قد تضمنت الشروط الواجب على المؤمن له القيام بها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ومنها إبلاغ المؤمن له الجهات المختصة فور تحقق الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البلدوزر المؤمن عليه خلال المدة المحددة بالوثيقة، كما أنه يتعين إخطار المؤمن والمستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه - حادث السرقة -، إلا أن المؤمن له لم يقم بالتبليغ، غير أن وكيله حرر المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري مركز أسوان في 11/ 2/ 2006 وأورد أن سرقة البلدوزر تمت منذ ثمانية أشهر سابقة وتذرع بأن التأخير في الإبلاغ كان لعذر مقبول بسبب أن المؤمن له كان مقيد الحرية ومودع بأحد السجون تنفيذا لحكم قضائي، في حين أن هذا يتناقض مع أقوال الشهود ..." أبن المؤمن له" من أن التأخير في الإبلاغ عن واقعة السرقة كان بسبب طول المسافة فيما بين القاهرة وأسوان، كما شهد الأول من أنه ترك الموقع وعلم بعد ذلك بوقوع حادث السرقة، وهذا ما لا تطمئن إليه المحكمة في نطاق ممارستها لسلطتها في تقدير الدليل وأقوال الشهود وما يتذرع به المؤمن له من أن إيداعه السجن كان حائلا بينه وبين إخطار الجهات المختصة بالسرقة، فمردود بأن ذلك لا يعد عذرا مقبولا يعجزه عن إخطار المؤمن – الشركة – أو البنك المستفيد بتحقق الخطر المؤمن منه وفقا لظروف الحال، إذ كان في استطاعته أن يكلف نائبا عنه في القيام بالإخطار للجهات المختصة أو إخبار البنك المستفيد بحادث السرقة، وبالتالي فلا يعد الأخير أيضا عاجزا عن القيام بهذا الالتزام وفقا لشروط الوثيقة، الأمر الذي يعد معه إخلالا بما تضمنته الوثيقة، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فقد تعين إلغاؤه، ورفض الدعوى.

الطعن 9458 لسنة 83 ق جلسة 12 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 141 ص 930

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وأحمد المنشاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(141)
الطعن رقم 9458 لسنة 83 قضائية
(1 ، 2) عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري: عقد التوريد".
(1) العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقودا إدارية. شرطه. تعلقها بنشاط مرفق عام وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العام بتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو بإحالة الإدارة فيها على اللوائح الخاصة. التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها. ماهيته.
(2) عقد التوريد ليس عقدا إداريا على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه. شرطه. إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. خلوه من هذه الشروط. أثره. عدم اعتباره من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إجراء الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم".
تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. استنادها على أسباب لها سند من الأوراق. مثال.
(5) عقد "سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع تقديرها بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى. مثال.
(6 ، 7) فوائد "الفوائد التأخيرية".
(6) تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بالتزامه. لازمه. وجوب تحديد الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية نوعها ومقدارها تبعا لذلك. م 226 القانون المدني. تخلف ذلك. أثره. مخالفة القانون. استثناء العمليات المصرفية من قيمة الحد الأقصى للفائدة . م 40/1 ق 88 لسنة 2003.
(7) حساب الفائدة على الديون التجارية وفقا لسعر البنك المركزي. عدم إيراد المشرع قاعدة عامة تنظمه. حساب العائد وفقا لسعر البنك المركزي المنصوص عليها في قانون التجارة. حالاته. المواد 50، 64، 366، 443، 444، 522، 523 ق التجارة. مثال.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام أحد أطرافه يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله وتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها، وأن هذا التأمين شرع ضمانا لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته بالمسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.
2 - عقد التوريد ليس عقدا إداريا على إطلاقه بتخصيص القانون، وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إداريا بطبيعته وخصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة من القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا ينطوي على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستظهار قصد طرفيها مادام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية أن أمر التوريد محل النزاع لا يخضع للقانون الإداري وذلك لعدم تضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، كما أنه قد خلا من أي اتفاق أو إشارة إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وخلص الحكم من ذلك إلى خضوع أمر التوريد المذكور لأحكام القانون المدني، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط المختلف عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة- قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصفته بصحيفة افتتاح الدعوى مما استخلصه من تمام الإعلان في مركز إدارة الشركة الكائن بمدينة السلام طريق أبو زعبل بجوار مصنع 18 الحربي، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق، لاسيما وأن ذلك قد تأيد بما ثبت من صورة صحيفة الإشكال المرفوعة من الشركة الطاعنة والثابت بها أن العنوان المذكور سلفا هو مقر لها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
5 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أمر التوريد المؤرخ 27/7/2010 والصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضدها، أنه بمثابة عقد بين طرفيه وأنه لم يحمل في بنوده أي شرط بخصم أية مبالغ كتأمين، وأن الشركة الطاعنة أقرت في خطابها الصادر بتاريخ 15/9/2010 أنها خصمت المبلغ المطالب به كتأمين، ومن ثم يكون هذا الخصم قد تم بدون وجه حق مما يتعين معه رده، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
6 - النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ... "، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون، ولا تستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة إلا العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك عملا بالمادة رقم 40 (1) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
7 - إذ كان المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قاعدة عامة مفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة 64 من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وذلك حين نص على أنه "يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ..." وإنما نص المشرع في قانون التجارة على حساب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر هي تلك التي تتعلق بالقروض التجارية التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه (المادة 50)، والعائد على المدفوعات في الحساب الجاري (المادة 366)، وحق حامل الكمبيالة في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد (المادة 443)، وحق من أوفى بالكمبيالة في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 444) وحق حامل الشيك في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك (المادة 522)، وحق من أوفى قيمة الشيك في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 523). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هي منازعة تجارية وتخرج عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر، وأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المطالب بها وكان المطعون ضده بصفته قد طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ، بما كان يتعين معه إجابته إلى طلبه وفقا للمادة 226 من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على المسائل التجارية ومقدارها 5%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد طبقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2011 تجاري شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 182770 جنيه قيمة المبلغ المحجوز دون وجه حق مضافا إليه الفوائد القانونية من تاريخ حجز المبلغ وحتى السداد، وذلك على سند من القول إنه بموجب أمر توريد صادر من الطاعن بصفته بتاريخ 26/7/2011 للمطعون ضده بصفته ليقوم الأخير بتوريد كمية من السكر خلال شهرين على دفعات، إلا أن المطعون ضده بصفته فوجئ بقيام الطاعن بصفته باحتجاز المبلغ المطالب به تحت زعم أنه تأمين لحين الانتهاء من توريد المتفق عليه بالرغم من عدم وجود إثبات بذلك، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2012 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي للمطعون ضده بصفته المبلغ المطالب به وعائد طبقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز العائد المحتسب أصل الدين. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16ق استئناف القاهرة وبتاريخ 28 من مارس سنة 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الفوائد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الرابع من السبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بوجوب تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات استنادا إلى أن أمر التوريد محل النزاع لا يخضع للقانون الإداري لعدم تضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون المدني، في حين أن الشركة الطاعنة خاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم تخضع لأحكام القانون المشار إليه حين تتعامل مع الغير سواء تضمن العقد المبرم بينهما شروطا استثنائية أو لم يتضمن، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام أحد أطرافه يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله وتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها، وأن هذا التأمين شرع ضمانا لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري، كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته بالمسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري وأن عقد التوريد ليس عقدا إداريا على إطلاقه بتخصيص القانون، وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إداريا بطبيعته وخصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة من القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا ينطوي على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستظهار قصد طرفيها مادام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية أن أمر التوريد محل النزاع لا يخضع للقانون الإداري وذلك لعدم تضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، كما أنه قد خلا من أي اتفاق أو إشارة إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وخلص الحكم من ذلك إلى خضوع أمر التوريد المذكور لأحكام القانون المدني، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط المختلف عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لانعدام الخصومة استنادا إلى صحة إعلان صحيفة الدعوى وذلك لإعلانها في مركز إدارة الشركة الطاعنة، في حين أنه تم إعلانها للشركة الطاعنة في مقر خلاف مركز إدارتها الثابت بالسجل التجاري بما ترتب عليه عدم اتصال علمها بالخصومة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه- المؤيد لحكم محكمة أول درجة- قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصفته بصحيفة افتتاح الدعوى مما استخلصه من تمام الإعلان في مركز إدارة الشركة الكائن بمدينة السلام طريق أبو زعبل بجوار مصنع 18 الحربي، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق، لاسيما وأن ذلك قد تأيد بما ثبت من صورة صحيفة الإشكال المرفوعة من الشركة الطاعنة والثابت بها أن العنوان المذكور سلفا هو مقر لها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به استنادا إلى ما استخلصه من الخطاب الصادر منها بتاريخ 15/6/2011 والذي يفيد قيامها باحتجاز المبلغ المطلوب تحت يدها باعتباره تأمينا، في حين أنها تمسكت بحقها في حبس هذا المبلغ لعدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها التزامها بتوريد البضاعة المبينة بأمر التوريد كما هو ثابت بالخطابات المرسلة منها إلى الشركة الأخيرة، كما أن الخطاب المؤرخ 15/9/2011 يفيد توقف الشركة المطعون ضدها عن توريد البضاعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد استخلص من أمر التوريد المؤرخ 27/7/2010 والصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضدها أنه بمثابة عقد بين طرفيه وأنه لم يحمل في بنوده أي شرط بخصم أية مبالغ كتأمين، وأن الشركة الطاعنة أقرت في خطابها الصادر بتاريخ 15/9/2010 أنها خصمت المبلغ المطالب به كتأمين ومن ثم يكون هذا الخصم قد تم بدون وجه حق مما يتعين معه رده، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الشركة بالفوائد طبقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، في حين أن المنازعة متعلقة بمسألة تجارية فلا تستحق إلا الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المستقر عليه أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية...."، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون ولا تستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة إلا العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك عملا بالمادة رقم 40 (1) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكان المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قاعدة عامة مفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة 64 من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية وذلك حين نص على أنه "يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...". وإنما نص المشرع في قانون التجارة على حساب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر هي تلك التي تتعلق بالقروض التجارية التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه (المادة 50)، والعائد على المدفوعات في الحساب الجاري (المادة 366)، وحق حامل الكمبيالة في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد (المادة 443)، وحق من أوفى بالكمبيالة في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 444)، وحق حامل الشيك في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك (المادة 522)، وحق من أوفى قيمة الشيك في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 523). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هي منازعة تجارية وتخرج عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر، وأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المطالب بها، وكان المطعون ضده بصفته قد طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ، بما كان يتعين معه إجابته إلى طلبه وفقا للمادة 226 من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على المسائل التجارية ومقدارها 5%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد طبقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 6034 لسنة 83 ق جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 153 ص 1024

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي عبد المنعم، محمود عطا، يحيى فتحي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(153)
الطعن رقم 6034 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) عمل" العاملون بالشركة العربية لمواد التعمير: الأجر: استحقاق الأجر" "ماهية الأجر".
(1) الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل.
(2) الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين. انسحاب أثره لتاريخ استحقاق هذا الأجر وليس من تاريخ القضاء به.
(3) انحسار طلبات الطاعنين بزيادة أجرهما بالمساواة مع زملائهما عن الفترة التي أديا فيها العمل بالفعل لدى الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار. استحقاق العامل بعد انفصام علاقة العمل أجره عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون اللاحقة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه الدعوى. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى بثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 في طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم في العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذي قاما بأدائه مسبقا بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة في الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز في الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التي أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين وآخرين- غير مختصمين في الطعن- أقاموا على المطعون ضدهما – الشركة .... والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- الدعوى رقم ..... لسنة 2003 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل رواتبهم الأساسية والمتغيرة بالزيادة من عام 2000 والاستمرار في زيادتها أسوة بزملائهم في العمل وتعديلها في التأمينات الاجتماعية وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى، أيضا بأن تؤدي لكل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، على سند من أنهم يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وتم انتخابهم كممثلين عن عمالها في اللجنة النقابية لعدة دورات متتالية، وإذ قامت بزيادة مرتبات جميع العاملين لديها بدءا من عام 2000 وتعديلها في التأمينات الاجتماعية باستثنائهم بغية الضغط عليهم لترك اللجنة النقابية مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية فقد أقاموا دعواهم، والمحكمة ندبت خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها الأولى بإجراء تسوية مرتبات الطاعنين وآخرين على النحو الوارد بتقرير الخبير وبإلزامها بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 57402.24 جنيها وللطاعن الثاني مبلغ 53846.66 جنيها، وبإخطار المطعون ضدها الثانية "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" بهذه التسوية، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لكل من الطاعنين وآخر تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه ورفض طلبات المدعي الثالث. استأنف الطاعنان- والمدعيان الآخران- هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 16ق كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 16ق، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 20/12/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما أقاما دعواهما عام 2003 بطلب زيادة أجرهما أسوة بزملائهم وتعديل اشتراكات التأمين لدى المطعون ضدها الثانية وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما والتعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة التمييز في الأجور بينهما وبين زملائهم في العمل استنادا إلى قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة أجور جميع العاملين لديها باستثنائهما لنشاطهما النقابي، وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى احتساب فروق الأجرة المستحقة لهما حتى تاريخ إيداع التقرير عام 2006 ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى أسباب قانونية أو واقعية تبرر استثنائهما من زيادة الأجور التي شملت جميع العاملين لديها، مما يحق لهما الحصول عليها لتكون بالتالي مصلحتهما في الدعوى قائمة سواء أثناء خدمتهما أو بعد انتهاء عملهما لاستمرار توافر حقهما في الحصول على فروق الأجور المستحقة لهما منذ زيادتها حتى تاريخ انتهاء عملهما وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما بالإضافة للتعويض الجابر للضرر عن ذلك التمييز في الأجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لانتهاء عملهما بالشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، كما أن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى بثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 في طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم في العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما وذلك مقابل العمل الذي قاما بأدائه مسبقا بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة في الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما والتعويض الجابر للضرر عن التمييز في الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التي أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى وطلبات الطاعنين فيها بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استعراف





القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً




التعرف . لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها.حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه .الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان عملية التعرف عليه. غير مقبول. ما دام لم يعول على أي دليل مستمد منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




استعراف الكلب البوليسي. قرينة معززة لأدلة الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على جثة المجني عليها . حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة . ما دامت قد اطمأنت إليه .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.الحكم كاملاً



عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه. علة ذلك؟ 
عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقديره قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما آثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها

الطعن 8203 لسنة 60 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 146 ص 1057


حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد أطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.

القانون لم يرسم صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. أثر ذلك؟.
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ولا عليها أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.



وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذ بالشهادة؟
تناقض الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟
عدم التعويل على الدليل المستمد من عملية العرض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة" "شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.

الأصل. جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم.
استعراف كلب الشرطة. قرينة. مثال لتسبيب سائغ. اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.


التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة. تنظيم إثبات الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي. على سبيل الإرشاد. م 24 (أ ج).
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، وإذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.

عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرفإطراح نتيجة التعرف. استناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع. غير سائغ
لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامى المجنى عليه، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة في الحركة والنطق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد استدلاله ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - لو فطنت إلى صحته - في الرأي الذى انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه.

إن القانون لم يرسم صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.

الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ق 98 ص 461



عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.


استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى.
الأخذ بهذه القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.
من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال، كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.


تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا خاصا.
من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استدلالات - جمعها



خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.الحكم كاملاً




ما لا يعد تفتيشاً: إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات بما ليس فيه مساس بحرمة الشخص أو مسكنه.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم .الحكم كاملاً




لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.الحكم كاملاً




صحة الإجراءات التي يتخذها البوليس في سبيل الكشف عن الجرائم عند عدم تدخل رجاله لخلقها بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على ارتكابها مثال في جريمة خطف.الحكم كاملاً




استمرار قيام مأموري الضبط القضائي, ومرءوسيهم بالواجبات التي فرضها القانون رغم تولي النيابة التحقيق بنفسها صحة استناد الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت على بساط البحث والتحقيق أمام المحكمة بالجلسة.الحكم كاملاً




لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من استدلالات.الحكم كاملاً




الإجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استدلالات - إجراءاتها








إجراءات الاستدلال. أيا كان من يباشرها. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها.الحكم كاملاً




ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون.الحكم كاملاً




جواز تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور الضبط القضائي.الحكم كاملاً




القبض عند توافر الدلائل الكافية السلطة التقديرية لمأمور الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً