جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
---------------
(439)
القضية رقم 1723 سنة 12 القضائية
نصب:
(أ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي. تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشتري. دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشتري. استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجني عليه المقصود هو الأب لا الابن. موضوعي.
(ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد. اعتبار المخوّل مستولياً على المبلغ وهو في البوستة. توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل. لا تأثير له في الجريمة.
(جـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذي حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجني عليه. تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو. استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه. التاريخ الذي أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة في تقديرها.
(المادة 293 ع = 336)
-------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق