الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1723 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 439 ص 691

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

---------------

(439)
القضية رقم 1723 سنة 12 القضائية

نصب:
(أ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي. تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشتري. دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشتري. استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجني عليه المقصود هو الأب لا الابن. موضوعي.
(ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد. اعتبار المخوّل مستولياً على المبلغ وهو في البوستة. توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل. لا تأثير له في الجريمة.
(جـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذي حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجني عليه. تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو. استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه. التاريخ الذي أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة في تقديرها.

(المادة 293 ع = 336)

-------------------

1 - إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى النصب التي أوردتها في حكمها أن المتهم لم يقصد بفعلته إلا الوالد الذي دفع من ماله المبلغ المخوّل به الطرد، لا ولده الذي كانت محرّرة باسمه البوليسة، فذلك من سلطتها، ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 - إن دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحوّل، فيعتبر المحوّل أنه استولى على هذا المبلغ ولو كان المحوّل إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحوّل منها.
3 - للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة في تحرّي حقيقة الواقعة المطروحة عليها. فإذا هي استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم، لكي يدرأ عن نفسه أنه استولى بلا حق على مال مملوك للغير، قد تصيد سندين على المجني عليه لآخر حوّلهما إلى اسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءاً من دين مستحق له، فإن ذلك من سلطتها، ولا يقيدها في تقديرها التاريخ الذي أعطي للتحويلين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق