الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1399 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 440 ص 692

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-----------------

(440)
القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية

محامٍ.

خطته في الدفاع. عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله.

----------------
إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه. وإذن فلا حرج عليه - متى كان مقتنعاً من الأدلة المقدّمة في الدعوى بثبوت التهمة على موكله - في أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى في الظروف ما يبرر طلبه، أو أن يكتفي بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه دون أن يتقيد في ذلك بمسلك المتهم أو أقواله في التحقيقات أو بالجلسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق